جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه84)

بصحيحه وعكسها ـ كانت من الكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتهيستنتج منها حكم فرعي كلّي، فإنّ البيع ـ مثلاً ـ نوع من الأنواع التي تكونتحتها، فإذا شكّ في ضمان فاسده تقول: البيع يضمن بصحيحه وكلّ ما يضمنبصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع بجميع أفراده ومصاديقه يضمن بفاسده، وأمّالقواعد التي تكون بمنزلة النوع للأفراد لم يستنتج منها هذه النتيجة، مثلقولك: «كلّ خمر حرام» فإنّه تستنتج منه «هذا حرامُ» وهو لايكون حكمفرعيّاً كلّيّاً.

والثاني: أنّ الظاهر من هذا التعريف أنّ القواعد الاُصوليّة هي الكبرياتالتي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي بلا توقّف علىقواعد اُخر، مع أنّ مبحث «صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا»كان من المباحث الاُصوليّة قطعاً، ولكن لم يستنتج منه حكم فرعي كلّي بدونضمّ ضميمةٍ، مثلاً تقول: الصلاة معروضة لهيئة «افعل»، وكلّ هيئة «افعل»ظاهرة في الوجوب، فهيئة «افعل» العارضة على الصلاة ظاهرة في الوجوب،ولا شكّ في أنّ الظهور في الوجوب ليس حكماً فرعيّاً كلّيّاً، بل الوجوب حكمفرعي كلّي، واستنتاجه من هذا المبحث يحتاج إلى ضمّ قاعدة اُخرى، مثل:قاعدة «وكلّ ظاهر حجّة»، وإلاّ لا يستفاد منها وجوب صلاة الظهر. فهذالتعريف منقوض بالإشكالين المذكورين.

وقال الشيخ ضياء الدين العراقي قدس‏سره (1) في مقام التعريف: «إنّه القواعد الخاصّةالتي تعمل في استخراج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة، أو الوظائف العمليّة الفعليّة،عقليّة كانت أم شرعيّة، ولو بجعل نتيجتها كبرى القياس في استنتاج الحكم


  • (1) نهاية الأفكار 1: 20.
(صفحه 85)

الشرعي الواقعي».

وهذا التعريف متضمّن للخصوصيّتين المذكورتين في تعريف اُستاذه المحقّقالخراساني قدس‏سره ، ولكنّه أضاف في ذيل كلامه خصوصيّة اُخرى حتّى يشمل عدّةاُخرى من المسائل الاُصوليّة أيضاً، وهي: وتوهّم استلزامه لخروج مثلمباحث العامّ والخاصّ أيضاً مدفوع، بأنّها وإن لم تكن واقعة في طريقاستنباط ذات الحكم الشرعي، إلاّ أنّها باعتبار تكفّلها لإثبات كيفيّة تعلّقالحكم بموضوعه كانت داخلة في المسائل الاُصوليّة.

ثمّ قال: وهذا بخلاف المسائل الأدبيّة، فإنّها ممحّضةٌ لإثبات موضوع الحكمبلا نظر فيها إلى كيفيّة تعلّق الحكم أصلاً، ومن ذلك البيان ظهر وجه خروجالمشتقّات أيضاً عن مسائل الاُصول، ولذا ذكروها في المقدّمة؛ إذ لابدّ فيها منالمراجعة إلى اللغة فقط ولم يتشخّص فيها الحكم، ولا كيفيّة تعلّق الحكمبالموضوع(1).

هذا، ولكن ترد عليه إشكالات متعدّدة:

منها: ما أورده المحقّق الأصفهاني قدس‏سره على صاحب الكفاية: بأنّ الجامع بينهذه الخصوصيّات موجودٌ أم لا؟ إن قلت: بوجود الجامع فلابدّ من ذكره فيالتعريف، وإن قلت: بعدم وجوده ـ كما هو الحقّ ـ فلابدّ من الالتزام بترتّبالأغراض الثلاثة عليها ويمكن أن يلتزم هو بذلك.

ومنها: ما أورده الإمام ـ دام ظلّه ـ(2) من أنّه: ليت شعري أيّ فرق بينمبحث المشتقّ ودلالة الفعل على الاختيار وما ضاهاهما من الأبحاث اللّغوية،


  • (1) المصدر السابق.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 11، مناهج الوصول إلى علم الاُصول 1: 50.
(صفحه86)

وبين مبحث مفاد الأمر والنهي وكثير من مباحث العامّ والخاصّ التي يبحثفيها عن معنى الكلّ والألف واللام، بل المفاهيم مطلقاً، حيث أخرج الطائفةالاُولى وأدخل الثانية، مع أنّ الجميع من باب واحد تحرز بها أوضاع اللّغة،وتستنتج منها كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه، مضافاً إلى شموله للقواعد الفقهيّةأيضاً، فإنّه لم يذكر كلمة «الاستنباط» حتّى تخرجها منه. فهذا التعريف أيضليس بتامّ.

وقال بعض الأعلام في المقام على ما في كتاب المحاضرات(1): «إنّه العلمبالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّيّة الإلهيّةمن دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اُصوليّة اُخرى إليها».

أقول: يحتمل قويّاً أن يكون ذكر كلمة صغرى في التعريف سهواً من المقرّر،فإنّه في مقام توضيح هذا التعريف لا يكون في كلامه أثر ولا خبر من صغرىاُصوليّة، مع أنّا لا نجد في القواعد الاُصوليّة صغرى اُصوليّة أصلاً.

ثمّ قال في مقام التوضيح ما ملخّصه: أنّ التعريف يرتكز على ركيزتينوتدور المسائل الاُصوليّة مدارهما وجوداً وعدماً:

الركيزة الاُولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من المسألة منباب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق ـ أي تطبيق مضامينها بنفسهعلى مصاديقها ـ كتطبيق الطبيعي على أفراده.

والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاُصول هي الاحتراز عن القواعدالفقهيّة، فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، وليكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق، وبذلك


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 8 .
(صفحه 87)

خرجت عن التعريف.

ولكن ربما يورد بأنّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدّة من المباحثالاُصوليّة المهمّة من علم الاُصول، كمباحث الاُصول العمليّة الشرعيّةوالعقليّة، والظن الانسدادي بناء على الحكومة، فإنّ الاُولى منها لاتقع فيطريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي؛ لأنّ إعمالها في مواردها إنّما هو من بابتطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها، لا من باب استنباط الأحكامالشرعيّة منها وتوسيطها لإثباتها، والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكمشرعي أصلاً، لا واقعاً ولا ظاهراً.

وبتعبير آخر: أنّ الأمر في المقام يدور بين محذورين، فإنّ هذا الشرط علىتقدير اعتباره في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلمفلا يكون جامعاً، وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهيّةفيها فلا يكون مانعاً، فإذاً لابدّ أن نلتزم بأحد هذين المحذورين: فإمّا أن نلتزمباعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها اُصوليّة، أونلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهيّة في التعريف، ولمناص من أحدهما.

ثمّ قال في مقام الجواب عنه: والتحقيق في الجواب عنه هو أنّ هذا الإشكالمبتنٍ على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركناً في التعريف الإثباتالحقيقي بعلم أو علمي؛ إذ على هذا لا يمكن التفصّي عن هذا الإشكال أصلاً،ولكنّه ليس بمراد منه، بل المراد به معنى جامعاً بينه وبين غيره، وهو الإثباتالجامع بين أن يكون وجدانيّاً أو شرعيّاً أو تنجيزيّاً أو تعذيريّاً، وعليهفالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط؛ لأنّها تثبت التنجيز مرّة والتعذير

(صفحه88)

اُخرى، فيصدق عليها حينئذٍ التعريف لتوفّر هذا الشرط فيها، ولا يلزم إذمحذور دخول القواعد الفقهيّة فيه.

نعم، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور ـ أي العلم بالقواعد الممهّدةلاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ـ فإنّ ظاهرهم أنّهم أرادوا بالاستنباطالإثبات الحقيقي، وعليه فالإشكال وارد، ولا مجال للتفصّي عنه ـ كما عرفت ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه فلا وقع له أصلاً كما مرّ.

توضيحه: أنّ جريان الاستصحاب وقاعدة لا تنقض اليقين في صلاةالجمعة ينجّز الوجوب إن كانت الصلاة في الواقع واجباً، كما أنّه يوجبمعذوريّة المكلّف إن كانت الصلاة في الواقع حراماً، فيكون لأمثالالاستصحاب عنوان المنجّز أو المعذّر حينما يجري في موارد مشكوكة، بخلافالقواعد الفقهيّة فإنّ فيها عنوان الفرد والمصاديق بالنسبة إلى الطبيعي والكلّي،فلا يكون فيها المنجزيّة والمعذّريّة.

الركيزة الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجةٍإلى ضمّ كبرى اُصوليّة اُخرى، وعليه فالمسألة الاُصوليّة هي المسألة التيتتّصف بذلك.

ثمّ إنّ النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاُصول أيضاً هي ألاّ تدخلفيه مسائل غيره من العلوم، كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطقونحوها، فإنّها وإن كانت دخيلة في استنباط الأحكام الشرعيّة واستنتاجهمن الأدلّة؛ لأنّ فهم الحكم الشرعي منها يتوقّف على علم النحو ومعرفةقوانينه من حيث الإعراب والبناء، وهكذا على سائر العلوم المذكورة، ولكنكلّ ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامّة، فلو لم يكن