جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 111)

فليرضوا به حكماً(1) ; فإنّ المصدر المضاف وكذا الجمع المضاف يفيدان العموم ، فاللازم حصول الملكة المطلقة التي يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام من أدلّتها ، ودلالتها على الحصرواضحة بعد كونها بصدد بيان القيود المعتبرة فيمن يجوز أن يرضوا به حكماً.

ولكنّه يرد على الاستدلال بها ـ مع الغضّ عن الكلام في سندها ، وعن عدم دلالتها على حكم المقام; لورودها في باب القضاء الذي لا ملازمة بينه وبين باب الإفتاء ـ : أ نّه لا مجال لحمل الرواية على كون المراد بها هو معرفة جميع الأحكام والنظر في جميع المحلّلات والمحرّمات ; ضرورة امتناع المعرفة الفعليّة والنظر الفعلي في جميعها ، وحمل المعرفة والنظر على قوّة المعرفة وملكة النظر ـ مع أ نّه مناف لظاهر هذين اللفظين ـ مخالف لقوله : «روى حديثنا» ; فإنّه من الواضح أ نّه ليس المراد منه إلاّ الرواية الفعليّة ، لا الصلاحيّة للرواية والقابليّة لها ، كما لا يخفى .

فاللازم ـ بعد عدم كون المراد به هو رواية الحديث ولو واحداً ، والنظر في الحلال والحرام كذلك ـ حمل الرواية على كون المراد هو الذي ينطبق عليه عُرفاً أ نّه راوي أحاديث أهل البيت(عليهم السلام) والناظر في حلالهم وحرامهم، والعارف بأحكامهم ، وهو يصدق بالنظر في جملة معتدّ بها من المسائل ومعرفة شيء كثير من أحكامهم ، وعليه : فلا دلالة لهذه الرواية أيضاً على اعتبار الاجتهاد المطلق أصلا .

ثمّ إنّه ربما يقال بأ نّه يعارض المقبولة في نفس موردها حسنة أبي خديجة المعروفة المتقدّمة أيضاً ، المشتملة على قول أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق(عليهما السلام)  : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل

  • (1) الكافي : 1 / 67 قطعة من ح10 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 137 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 قطعة من ح1 .

(الصفحة 112)

منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا خ ل) فاجعلوه بينكم ; فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه(1) .

نظراً إلى أنّها تدلّ على أنّ العلم ببعض أحكامهم وقضاياهم كاف في باب القضاء ; لظهور كلمة «من» في التبعيض ، ولا يمكن أن تكون بيانيّة ; لأ نّه ـ مع مخالفته لظاهر مثل هذا التعبير كما هو غير خفيّ ـ يلزم على هذا التقدير أن يقال : «أشياء من قضايانا» أو بنحو الجنس كما في قوله تعالى : {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَـنِ}(2) .

وبالجملة : لا مجال للمناقشة في دلالة الرواية على كفاية العلم بالبعض نظراً إلى كلمة «من» . ولا فرق من هذه الجهة بين ما ورد على طريق الشيخ(قدس سره) في التهذيب(3) من قوله: «من قضايانا» وما ورد على طريق الكليني(4) والصدوق(قدس سرهما)(5)من قوله(عليه السلام) : «من قضائنا» ; ضرورة أنّ كلمة «القضاء» بنحو الإفراد لا ظهور فيها في خصوص الحكم في مقام الترافع ، بل هو بمعنى طبيعة الحكم وماهيّته ، فالاختلاف بينه وبين قوله : «قضايانا» إنّما هو في الإفراد والجمع كما هو غير خفي ّ.

وبالجملة : فالحسنة تعارض المقبولة بحسب الظاهر .

  • (1) وسائل الشيعة: 27 / 13 ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب1 ح 5 ، وقد تقدّمت قطعة منها في ص96 و 103 .
  • (2) سورة الحجّ : 22 / 30 .
  • (3) تهذيب الأحكام : 6 / 219 ح 516.
  • (4) الكافي : 7 / 412 ح4 .
  • (5) الفقيه : 3 / 2 ح1 .

(الصفحة 113)

ولكن مقتضى الجمع العرفي بين الروايتين ـ بعد عدم ظهور المقبولة في اعتبار المعرفة بجميع الأحكام كما عرفت ، وعدم دلالة الحسنة على تقدير التبعيض أيضاً على كفاية مجرّد العلم ببعض الأحكام ولو واحداً أو اثنين ; لأ نّه مضافاً إلى عدم المناسبة حينئذ بين الحكم والموضوع ، ضرورة أنّ مجرّد العلم بحكم واحد لا يوجب صلاحية العالم به لأن يصير حكماً ، يكون المتفاهم عرفاً من هذا التعبير بعد كون أحكامهم وعلومهم كثيرة جدّاً ، بل غير متناهية بالإضافة إلى غيرهم من البشر ، هو العلم بجملة معتدّ بها من أحكامهم كما في نظائر المقام ; فإنّه لا يقال لمن عنده درهم : إنّ عنده شيئاً من المال ، ولمن عرف مسألة واحدة من علم النحو مثلا أنّه لا يكون خالياً عن هذا العلم ـ أن يقال :

إنّه لابدّ من أن يكون عنده مقدار من أحكامهم بحيث يصدق عليه عنوان «الراوي لحديثهم» و«الناظر في حلالهم وحرامهم» و«العارف بأحكامهم» فلا معارضة بين الروايتين أصلا ، بل الجمع العرفي موجود ، ولكنّهما ـ كما مرّت الإشارة إليه مراراً ـ واردتان في باب القضاء الذي لا ملازمة بينه وبين باب الإفتاء ، مع عدم دلالتهما على اعتبار الاجتهاد المطلق الذي هو المدّعى في المقام .

وانقدح من جميع ما ذكرنا أ نّه لم يثبت الردع عن السيرة العقلائيّة الجارية على عدم الفرق بين المطلق والمتجزّئ في مقام الرجوع . نعم ، لو كان هناك إجماع على عدم الجواز بالإضافة إلى المتجزّئ في محيط الشريعة ، وإلاّ فمقتضى القاعدة والأدلّة عدم الفرق .

نعم ، لا يبعد أن يقال : إنّ المستفاد من مجموع الأدلّة المتقدّمة مع عدم خلوّ شيء منها عن المناقشة سنداً أو دلالة اعتبار الفقاهة والنظارة ومعرفة جملة معتدّ بها من الأحكام ، بحيث تنطبق عليه هذه العناوين بنظر العرف ، وأنّه

(الصفحة 114)

لايجوز تقليد المتجزّئ الذي لم يتجاوز استنباطه عن مسألة واحدة أو اثنتين أو الثلاث ونظائره .

الثامن والتاسع : من شرائط المفتي الذي يجوز الرجوع إليه وتقليده : الحياة والأعلميّة ، وسيأتي البحث عن كلّ واحد منهما مفصّلا إن شاء الله تعالى(1) ، فانتظر .

العاشر : أن لا يكون متولّداً من الزنا .

أقول : لم يقم دليل خاصّ على اعتبار هذا الأمر في المرجع ، ومجرّد كونه منقصة لا يقتضي ذلك ، مع أ نّه لو أُريد بها المنقصة الدينيّة ـ كما هو الظاهر ـ فلا نعني بها إلاّ عدم الصلاحيّة لبعض الشؤون والمناصب ، وهو أوّل الكلام في المقام ; ضرورة أنّ البحث بعد فرض إسلامه وعدالته وترتّب أحكام المسلمين عليه ، وإن كان المراد بها المنقصة الدنيويّة الراجعة إلى انحطاط مقامه وشأنه بالإضافة إلى غيره ، فكونها مانعة عن ذلك لم يدلّ عليها دليل ، وإلاّ يلزم عدم صلاحيّة مثل الأعمى للمرجعيّة أيضاً .

نعم ، الدليل على ذلك الأولويّة القطعيّة الثابتة للمقام بالإضافة إلى الإمامة للجماعة ، فإذا ثبت أنّ الشارع لم يرض بإمامته لهم في الجماعة مع أ نّه منصب جزئيّ فكيف يرضى بصلاحيّته للرجوع إليه وزعامته ؟ مع أ نّه من المناصب المهمّة الإلهيّة كما لا يخفى .

الحادي عشر : أن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها .

  • (1) في ص138 مسألة 5 و ص 189 مسألة 13 .

(الصفحة 115)

وهذه العناوين مقتبسة من العناوين المأخوذة في رواية الاحتجاج المتقدّمة(1) ، وظاهر الماتن ـ دام ظلّه ـ أنّ مفادها أمر زائد على العدالة ، وقد مرّ البحث عن سند الرواية مفصّلاً (2). وأمّا دلالتها ، فربما يقال بأنّ ما يمكن أن يستفاد منه أمر زائد على العدالة هو قوله(عليه السلام) : «مخالفاً لهواه» ; لأنّ سائر العناوين لا يدلّ على أزيد من العدالة بوجه .

وربما يورد عليه بأ نّه إن كان المراد به هي المخالفة للهوى ولو في المباحات الشرعيّة فلا مساغ للأخذ به ; لعدم تحقّق الاتّصاف بذلك في غير المعصوم(عليه السلام) إلاّ بنحو الشذوذ غايته ، وإن كان المراد المخالفة للهوى فيما نهى عنه الشارع فهو عبارة أُخرى عن العدالة ولا يكون أمراً زائداً عليها .

ولكنّ الظاهر أ نّ المراد به هي المخالفة للهوى في خصوص المباحات ، ولكن لا يصدق على من ارتكب مباحاً واحداً أو متعدّداً أ نّه لم يخالف هواه ; ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من ذلك أن يكون عبداً لهواه تابعاً له في كلّ ما يشتهيه ويتلذّذ به ، ومجرّد الإتيان بجملة من المباحات لا ينافي المخالفة له بوجه .

فالإنصاف أنّ هذه الجملة تدلّ على أمر زائد على العدالة ، ولا توجب انحصار الدائرة في أفراد يكونون في غاية القلّة والشذوذ ، فاللازم ـ بناءً على اعتبار سند الرواية ـ الالتزام بذلك ولا مانع منه ; فإنّ المرجعيّة من المناصب المهمّة الإلهيّة  مرجعها إلى الزعامة الكبرى والرئاسة العظمى في عصر الغيبة ، فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا اعتبار هذا الأمر أيضاً .

  • (1) في ص82 ـ 83 .
  • (2) في ص99 ـ 101 .