جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 184)

[إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة]

   مسألة11: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ; مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط 1

1 ـ والدليل على جواز الأخذ من غير الأعلم مع عدم ثبوت الفتوى له ، أنّ مبنى التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم كما مرّ مراراً(1) ، ومبنى تعيّن الرجوع إلى الأعلم أ نّه إذا قيس رأيه مع رأي غيره ، ولوحظت فتواه مع فتوى غيره ، يكون هو الحجّة ; لقيام ما مرّ من الدليل عليه(2) ، ومن الواضح أنّ تحقّق كلا الملاكين إنّما هو فيما إذا كان للأعلم رأي ونظر . وأمّا مع عدم الرأي ـ لِما يأتي من الجهة الموجبة للعدم ـ فلا وجه لأخذ الفتوى منه ; لعدم ثبوت الفتوى له أصلا ، كما أ نّه لا مانع من الرجوع إلى غيره الذي يصدق عليه عنوان الفقيه وأهل الذكر وأشباههما ; لعدم الترجيح حينئذ بعد عدم ثبوت الفتوى وعدم تحقّق النظر .

ثمّ إنّ عدم ثبوت الفتوى للأعلم إن كان لأجل عدم وروده في المسألة ، وعدم استنباط حكمها من جهة عدم كونها مورداً لابتلائه، أو احتياطه فيها على تقدير الابتلاء، فهذا لا ريب في جواز الرجوع إلى الغير فيه ; لكونه بالإضافة إلى هذه المسألة لا يتّصف إلاّ بالجهل ، ولا يعدّ الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم أصلا .

كما أ نّه لو كان عدم ثبوت الفتوى لا لأجل عدم الورود فيها رأساً ، بل لأجل

  • (1) في ص68 ـ 71 ، 92 ، 98 ، 103 .
  • (2) في ص138 ـ 166 .

(الصفحة 185)

احتياجها إلى مزيد تتبّع وتفحّص ، أو تحقيق وتأمّل ، كما ربما يتّفق بالإضافة إلى بعض المسائل ، فلا ريب أيضاً في جواز الرجوع فيه إلى الغير ما دام لم يتحقّق منه التتبّع أو التأمّل ; لعدم اتّصافه بكونه عالماً قبل ذلك .

وأمّا لو كان عدم الفتوى مستنداً إلى عدم تماميّة أدلّة الطرفين ، أو الأطراف في المسألة ، أو ثبوت التعارض والتكافؤ فيها ، بحيث لا محيص من الرجوع إلى الاحتياط بمقتضى حكم العقل ، كما إذا رأى تعارض الأدلّة وعدم ثبوت الترجيح بينها ، فيما إذا سافر إلى أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه ، بحيث لا مجال عنده إلاّ للاحتياط على ما هو مقتضى حكم العقل في موارد العلم الإجمالي بثبوت التكليف ، وعدم دليل على جواز الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف ولو على سبيل التخيير ، فالظاهر عدم جواز الرجوع حينئذ إلى الغير الذي تكون فتواه تعيّن أحدهما ، أو أحدها ، أو التخيير .

وذلك لأنّ مستند رأي غير الأعلم حينئذ يكون باطلا بنظر الأعلم مخدوشاً عنده ، غير قابل للاستناد إليه والحكم على طبقه ، وهذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر والرأي ، حيث إ نّه يرى ذلك ، فلا مجال حينئذ للحكم بجواز الرجوع إلى غيره .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبيّة المطلقة للأعلم ليس بتمام على إطلاقه ، بل إنّما يجوز ذلك في خصوص ما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده عدم تماميّة الاستنباط عنده وعدم كماله لديه ، لا ما إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة أيضاً .

اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم وفتوى الغير عنده ; ضرورة أنّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط ، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد ، مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله ،

(الصفحة 186)

وعليه : فلا وجه لما ذكر من ثبوت الرأي للأعلم ; فإنّه لا رأي له أصلا ، بل يمضي على طبق الاحتمال ، ويجري على ما هو مقتضى حكم العقل من الاحتياط .

وبعبارة واضحة : ما يجري فيه التقليد إنّما هو النظر والرأي بالإضافة إلى الحكم الإلهي ، والمفروض عدم ثبوته بالنسبة إلى الأعلم ، وعدم صلاحيّة الدليل للاستناد لا يصيّره ذا فتوى وصاحب النظر والرأي فيما يجري فيه التقليد ; لِما ذكرنا من أنّ بطلان الاستناد لا يوجب بطلان الحكم والفتوى ، وإلاّ لا يبقى مجال للاحتياط ، وعليه : فيبقى ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات المطلقة على إطلاقه ، ولا يتحقّق فرق بين الموارد أصلا .

ثمّ إنّه لا خفاء فيما إذا جاز الرجوع إلى الغير في وجوب رعاية الأعلم فالأعلم ; لعين الدليل القائم على تعيّن تقليد الأعلم ، كما هو ظاهر .

(الصفحة 187)

[وجوب العدول إلى مجتهد آخر في موارد]

مسألة12: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط. وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها في الفرضين 1.

1ـ أمّا وجوب العدول في الفرض الأوّل ، فلانكشاف عدم الأهليّة للفتوى ، وعدم كون تقليده تقليداً صحيحاً وإن كان معذوراً لو استند في تقليده إلى طريق عقليّ أو شرعيّ، كالعلم أو قيام البيّنة، ولكنّه ليس بعدول واقعاً; لعدم صحّة تقليده بوجه.

وأمّا وجوب العدول إلى الأعلم بنحو الاحتياط اللزومي في الفرض الثاني ، فهو مبنيّ على عدم الجزم بلزوم تقليد الأعلم ، وكون تعيّنه من باب الاحتياط ، كما هو مختار الماتن ـ دام ظلّه ـ فيما تقدّم(1) ، ولكنّه يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ المختار تعيّن تقليد الأعلم بنحو الجزم والفتوى ، وعليه : فيتعيّن العدول ـ : أ نّك عرفت(2) أنّ لازم مختاره في مسألة تقليد الأعلم ، وفي مسألة العدول هو جواز العدول لا وجوبه ; لأنّ كلتا المسألتين مبنيّتان عنده على أصالة التعيين العقليّة ، ولا مرجّح لأحديهما على الأُخرى ، فيتخيّر بينهما .

ومنه يظهر الكلام في الفرض الثالث ، ويختصّ هذا الفرض بجريان استصحاب حجّية فتوى المجتهد الأوّل ، وهو يمنع عن حكم العقل بأصالة التعيين . نعم ، لا مجال

  • (1، 2) في ص 116 مسألة 4 و 138 مسألة 5 .

(الصفحة 188)

للاستصحاب على المختار من قيام الدليل على تعيّن تقليد الأعلم .

ثمّ إنّ تخصيص المسائل التي يجب العدول فيها احتياطاً ، بخصوص ما علم تفصيلا مخالفة المجتهدين فيه ، مبنيّ على مختاره ـ دام ظله ـ من اختصاص تعيّن الرجوع إلى الأعلم بصورة العلم بالمخالفة . وأمّا بناءً على المختار لا يبقى فرق بينها وبين صورة الشك فيها ، فيجب العدول في هذه الصورة أيضاً .