جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 288)

[العمل بلا تقليد مدّة]

مسألة24: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه ، أو كان له الرجوع إليه فهو، وإلاّ يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة 1.

1 ـ أقول : أمّا من جهة الكيفيّة فقد تقدّم البحث فيها في المسألة العشرين المتقدّمة ولا حاجة إلى الإعادة ، وتقدّم أنّ الملاك في الصحّة هي المطابقة للواقع ، أو الموافقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه الرجوع إليه سابقاً ، ولا يكفي المطابقة لفتوى المجتهد الفعلي فقط ، والمستفاد من المتن كفاية المطابقة لإحدى الفتويين ، وقد مرّ الكلام من هذه الجهة في تلك المسألة ، فراجع .

وأمّا من جهة الكمّية التي هي العمدة في هذه المسألة والمقصود منها ، ففيها أقوال ثلاثة :

أحدها : ما اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ من جواز الاكتفاء في قضاء الأعمال السابقة بمقدار يعلم بالاشتغال ; وهو المقدار الذي تيقّن بطلانه بالمخالفة للواقع ، ولفتوى المجتهد الذي وظيفته الرجوع إليه .

ثانيها : القضاء بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة ، ويقطع بفراغ الذمّة بالإتيان بقضاء الموارد المشكوكة أيضاً ، نسب ذلك إلى المحقّق صاحب الحاشية(قدس سره) (1) .

  • (1) راجع هداية المسترشدين: 3/559، وحكى عنه في التنقيحفي شرح العروة الوثقى،الاجتهادوالتقليد: 333.

(الصفحة 289)

ثالثها : ما هو المنسوب إلى المشهور(1) من وجوب القضاء بمقدار يظنّ معه بالفراغ .

والدليل على القول الأوّل أمران :

الأمر الأوّل : وهو العمدة ، أنّ المكلّف وإن علم بتنجّز التكليف عليه سنة واحدة مثلا ، وكان الواجب عليه في تلك المدّة الصلاة مع الكيفية الخاصّة التي يشكّ في أ نّه أتى بها بتلك الكيفيّة أم لا ، إلاّ أ نّه عالم بسقوط هذا التكليف في كلّ يوم ; للقطع بامتثاله أو عصيانه ، فسقوط التكليف المعلوم المنجّز معلوم ، وإنّما الشكّ في سببه ، وحيث إنّ القضاء بأمر جديد ، وموضوعه الفوت الذي هو أمر وجوديّ ، ففي الزائد على المقدار الذي يتيقّن بطلانه يشكّ في أصل توجّه التكليف بالقضاء ، فلا مجرى إلاّ لأصالة البراءة .

نعم ، لو قلنا بأنّ القضاء بالأمر الأوّل ، أو أنّ موضوعه الفوت ، وهو أمر عدميّ يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في المدّة الزائدة ، أو قلنا بجريان الأُصول المثبتة ، لكان اللازم الإتيان بالمقدار المشكوك أيضاً ، إمّا لقاعدة الاشتغال ، وإمّا للاستصحاب .

الأمر الثاني : أصالة الصحّة ، نظراً إلى أ نّه يحتمل مصادفته للواقع ، بناءً على جريانها في مثل المقام ممّا كانت صحّة العمل مشكوكة على تقدير الالتفات أيضاً ، وأمّا بناءً على الاختصاص بغير هذه الصورة فلا مورد لها ، وسيأتي التعرّض لذلك في بعض المباحث الآتية إن شاء الله تعالى(2) .

  • (1) رياض المسائل : 3 / 19 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 336 .
  • (2) في ص297 ـ 300 .

(الصفحة 290)

وأمّا الدليل على القول الثاني: ـ فمضافاً إلى ما ظهر من تقرير دليل القول الأوّل من أ نّه لو قلنا بأنّ القضاء بالأمر الأوّل ، أو أنّ موضوعه أمرٌ عدميّ ، أو أمر وجوديّ يثبت بالاستصحاب العدمي ، لكان اللازم نظراً إلى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب الإتيان بالمقدار المشكوك أيضاً ـ ما هو المحكيّ عن المحقّق المزبور ممّا حاصله :

أ نّ في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين وإن كان مقتضى القاعدة الاقتصار على المقدار المتيقّن ، ودفع احتمال الزائد بأصالة البراءة ، كما في مورد تردّد الدين بين الأقلّ والأكثر ، إلاّ أنّ ذلك فيما إذا تعلّق الشكّ بثبوت تكليف واقعيّ زائداً على المقدار المتيقّن ، كما في المثال المذكور . وأمّا إذا شكّ في وجود تكليف منجّز واصل للمكلّف زائداً على القدر المتيقّن ، فهو مورد للاحتياط ; لأنّ احتمال التكليف المنجّز منجّز ; لأ نّه مساوق لاحتمال الضرر ، ودفع العقاب المحتمل ممّا استقّل العقل بلزومه .

وهذا كما في غالب الفسقة ، فترى أ نّه يوماً يترك الصلاة ويعلم بفوات فرائضه ووجوب قضائها ، ثمّ يتركها في اليوم الثاني كذلك ، وهكذا في اليوم الثالث والرابع إلى مدّة ، ثمّ بعد ذلك يشكّ في أنّ القضاء المتنجّز وجوبه عليه في كلّ يوم ـ بعلمه والتفاته ـ هو الأقلّ أو الأكثر ; فإنّه مورد للاحتياط ; لوجوب دفع العقاب المحتمل لدى العقل ، وهذا بخلاف مثال الدين ; فإنّه لا يعلم فيه أنّ ما أخذه من الدائن ويجب عليه أداؤه ، هو الأقلّ أو الأكثر(1) .

  • (1) راجع هداية المسترشدين: 3 / 559، وحكى عنه في التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 333 .

(الصفحة 291)

وأُورد عليه بوجهين :

أحدهما : أنّ ما أفاده لو تمّ فإنّما يتمّ فيما إذا كان التنجّز سابقاً على زمان الشكّ والتردّد بين الأقلّ والأكثر ، كما في المثال الذي ذكره . وأمّا إذا كان زمان التنجّز متّحداً مع زمان الشكّ والتردّد ؟ كما إذا نام وحينما استيقظ شكّ في أنّ نومه هل استمرّ يوماً واحداً أو أزيد ; فإنّ وجوب القضاء لم يتنجّز عليه إلاّ في زمان الشكّ والتردّد .

والمقام أيضاً من هذا القبيل ; لأنّ المفروض أنّ المكلّف اعتقد صحّة ما أتي به لا  عن تقليد ، ولم يعلم أنّ أعماله مخالفة للواقع ليتنجّز عليه قضاؤها ، وإنّما علم بالمخالفة بعد صدورها ، وفي الوقت نفسه يتنجّز عليه وجوب القضاء مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، وعلى الجملة : لم يتنجّز عليه وجوب القضاء شيئاً فشيئاً ، وعلى نحو التدريج في كلّ يوم كما في المثال ، وإنّما تنجّز عند العلم بالمخالفة وهو زمان الشكّ والتردّد ، فلا مجرى إلاّ لأصالة البراءة .

ثانيهما : أ نّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل ; لأنّ التنجّز يدور مدار المنجّز حدوثاً وبقاءً ، ومن هنا قلنا بجريان الأُصول في موارد قاعدة اليقين ; لزوال اليقين بالشكّ الساري لا محالة ، وعلى ذلك فالمكلّف فيما مثّل به وإن كان علم بوجوب قضاء الصلوات في اليوم الأوّل ، ولأجله تنجَّز عليه وجوب القضاء ، إلاّ أ نّه عند الشكّ والتردّد بين الأقلّ والأكثر لا علم له بما فاتته من الصلوات ، وإذا زال العلم زال التنجّز لا محالة . ولا يكفي العلم السابق بحدوثه في التنجّز بحسب البقاء ، كما أ نّه في مثال الدين إذا استدان من زيد متعدّداً وتردّد في أ نّه الأقلّ أو الأكثر ، جرت البراءة مع العلم بتنجّز وجوب ردّ الدين حين استلامه من الدائن .

وبالجملة : الشكّ في المقام من الشكّ في أصل ثبوت التكليف الزائد ، فتجري فيه

(الصفحة 292)

البراءة الشرعيّة والعقليّة(1) .

ويرد على الوجه الأوّل : أ نّه لا ملائمة بين هذا الكلام ، وبين ما جعله المُورِد محلّ النقض والإبرام في المقام ، حيث قال قبل الورود في ذكر أدلّة الأقوال ما ملخّصه :

إنّ محلّ الكلام ـ يعني بين أصحاب هذه الأقوال الثلاثة ـ هو ما إذا علم بتنجّز التكليف على المكلّف في زمان ، وتردّد بين الأقل والأكثر ، لا ما إذا شكّ في أصل ثبوته ، كما إذا علم أ نّه لم يصلّ من حين بلوغه إلى اليوم ، ولم يدر أ نّه مضى من بلوغه شهر واحد أو شهران . ومثله ما لو نام مدّة فاتته فيها صلوات ، ثمّ انتبه ولم يدر مقدارها ; يعني لأجل الجهل بمقدار النوم ، وذلك لأ نّه لا خلاف في عدم وجوب القضاء زائداً على القدر المتيقّن في مثل تلك الموارد وأ نّه مورد للبراءة ، من دون فرق بين القول بأنّ القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل ، وكذا بين القول بأنّ موضوعه الفوت الذي هو الأمر الوجودي ، أو مجرّد عدم الإتيان بالمأمور به في وقته(2) .

فإنّ مقتضى هذا الكلام أنّ النزاع في المقام إنّما هو مع العلم بتنجّز التكليف على المكلّف في زمان . وعليه : فلا يبقى مجال للإيراد بنحو الوجه الأوّل ، فتأمّل .

وعلى الوجه الثاني : أنّ تنظير المقام بموارد قاعدة اليقين وقياسه عليها في غير محلّه ; لأ نّه في تلك الموارد يسري الشكّ إلى نفس متعلّق اليقين ، ويزول اليقين بعروض الشكّ لا محالة ، فلا مانع من جريان الأُصول العمليّة بعد تحقّق مجاريها . وأمّا في المقام ، فهو لا يشكّ فعلا في أنّ علمه السابق كان علماً واقعيّاً مطابقاً

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 334 ـ 336 .
  • (2) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 331 .