جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 245)

[لو عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]

مسألة18: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ـ من فسق أو جنون أو نسيان ـ يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده. كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ، ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلّد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر ، أو المقصّر 1.

1 ـ أمّا وجوب العدول إلى الجامع في الفرض الأوّل ـ الذي عرض للمجتهد ما يوجب فقده لبعض الشرائط ـ فلظهور الأدلّة في أنّ جواز التقليد متوقّف على تحقّق الشرائط حدوثاً وبقاءً ، وإذا زالت الشرائط بأجمعها أو ببعضها يرتفع جواز التقليد ، فيجب عليه الرجوع إلى غيره الواجد للشرائط . نعم ، في خصوص شرط الحياة قام الدليل على عدم اعتباره بقاءً ، وأ نّه يجوز البقاء على تقليد الميّت ، كما تقدّم البحث عنه مفصّلا(1) . وأمّا في غيره ; فظاهر الأدلّة اعتبارها في البقاء أيضاً . وعليه : فلا مجال لما نسب إلى بعض ; من القول بكفاية حصول الشرائط حدوثاً .

والظاهر أنّ المراد بالنسيان ـ الذي مثّل به أيضاً في المتن ـ ليس نسيان فتاواه وآراءه ; فإنّ ذلك لا يكون موجباً للعدول عنه بعد اطّلاع المقلّد عليها ; لأجل اشتمال رسالته العمليّة عليها ، أو لغيره ، بل المراد به هو نسيان طريق الاستنباط ، وزوال قوّة الاجتهاد عنه ، بحيث لا يتمكّن منه ولا تكون له هذه القوّة بالفعل .

وأمّا الفرض الثاني ـ الذي يكون المقلّد فيه كمن لم يقلّد أصلا ـ فلبطلان تقليده

  • (1) في ص 211 ـ 219 .

(الصفحة 246)

فيه ; لأنّ المفروض عدم كون مقلّده جامعاً لشرائط التقليد ، ووضوح كون المعتبر من الشرائط هي الواقعيّة منها ، لا العلميّة وإن كانت مخالفة للواقع ، فمن كان واجداً للشرائط واقعاً يجوز تقليده كذلك وإن لم يعلم باستجماعه لها ، ومن لم يكن واجداً لها لا يجوز تقليده وإن علم باستجماعه لها ، كما لا يخفى .

وأمّا كون حاله في هذا الفرض حال الجاهل القاصر أو المقصّر ، فهو يختلف باختلاف الموارد ، فإذا كان معذوراً في تقليده لأجل حصول العلم له ، أو قيام البيّنة على كونه جامعاً للشرائط ، يكون حاله حال الجاهل القاصر ، وإذا لم يكن معذوراً في تقليده ، كما إذا قلّده من دون علم ولا قيام طريق شرعيّ ، فحاله حال الجاهل المقصّر ، ولكن هذا التفصيل إنّما يثمر بناءً على اختلاف الجاهلين في الحكم ، وأمّا بناءً على عدم الاختلاف ، فلا يترتّب على هذا التفصيل ثمرة ، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى في المسألة العشرين ، فانتظر .

(الصفحة 247)

[ما يثبت به الاجتهاد والأعلميّة]

   مسألة19: يثبت الاجتهاد بالاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة. وكذا الأعلميّة. ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلِّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد 1.

1 ـ الطريق إلى معرفة الاجتهاد وثبوته ، وكذا الأعلميّة ـ بعد رجوع الوجه الثاني إلى الأوّل ; لا شتراكهما في حصول العلم ، واختلافهما في مجرّد السبب الموجب لحصول العلم ـ أمران :

الأوّل : العلم بحصول الاجتهاد أو الأعلميّة من أيّ طريق حصل أو أيّ سبب تحقّق ; لأ نّه حجّة عقلا ولا تناله يد الجعل شرعاً ، نفياً أو إثباتاً . نعم ، لا يبعد أن يقال بأ نّه يعامل مع العلم العادي الذي يعبرّ عنه بالاطمئنان معاملة العلم الواقعي ; لأ نّه أيضاً حجّة ، غايته أ نّه حجّة عقلائيّة ، كما أنّ الأوّل حجّة عقليّة .

الثاني : شهادة عدلين من أهل الخبرة وقيام البيّنة ، وحيث إنّ البيّنة من الطرق غير العلميّة ولا تكون حجّة عقليّة ، فلابدّ من إقامة الدليل على حجّيتها وخروجها عن القاعدة المعروفة ; وهي أنّ مشكوكة الحجّية مقطوع عدم حجّيتها ، والشكّ فيها يساوق القطع بالعدم ، فنقول :

ما يمكن أن يستدلّ به على اعتبار البيّنة أُمور :

منها : دعوى الإجماع(1) على اعتبارها في الموضوعات الخارجيّة ، التي يترتّب

  • (1) غنية النزوع: 438 ، جواهر الكلام: 6 / 172 ; العناوين: 2 / 650 .

(الصفحة 248)

عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة ، كالنجاسة والغصبيّة والملكيّة والعدالة والاجتهاد وأشباهها .

وقد أُورد على هذه الدعوى بأنّ هذا الإجماع ـ على تقدير تحقّقه ـ لا يكون واجداً لملاك الحجّية ، ولا يكون كاشفاً عن موافقة المعصوم(عليه السلام) ; لاحتمال أن يكون مستند المجمعين شيئاً من الوجوه الآتية ، وعليه : لا يبقى للإجماع أصالة ، بل يلزم النظر في تلك الوجوه واستفادة حكم البيّنة منها ، كما لا يخفى(1) .

ويمكن الجواب عن الإيراد بأ نّه حيث لا تكون الوجوه الآتية ظاهرة الدلالة على حجّية البيّنة ، بل أكثرها أو كلّها مخدوشة ، فالإجماع على اعتبارها بنحو يكون كإرسال المسلّمات ، لا يبعد أن يقال بكشفه عن موافقة المعصوم(عليه السلام) ; لعدم التلائم بين هذا النحو من الإرسال ، وبين الوجوه التي لا تكون دلالتها على حجّية البيّنة ظاهرة ، كما هو ظاهر .

ومنها : أ نّه لا إشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة وتقدّمها على غير الإقرار ، مثل اليمين ونحوها ، فإذا كانت معتبرة في ذلك الباب مع وجود المعارض وثبوت المكذّب ، حيث إنّ المنكر بإنكاره يكذّب البيّنة ويعارضها ، ففيما إذا لم يكن لها معارض كما في المقام ونحوه ، تكون معتبرة بطريق أولى ، فالدليل على حجّية البيّنة في ذلك الباب يدلّ بمفهوم الموافقة على الحجّية في مثل المقام (2).

وأُورد عليه : بأنّ اعتبار شيء في باب المرافعات والخصومات لا دلالة له على اعتباره في غيرها أصلا ، فضلا عن أن يكون بطريق أولى ; لأنّ بقاء التنازع

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 208 .
  • (2) العناوين: 2 / 655 ـ 656.

(الصفحة 249)

والتخاصم ينجرّ إلى اختلال النظام ، وهو مبغوض للشارع ، وغرضه رفعها بأيّ نحو كان ، فاعتبار شيء في ذلك الباب لا يلازم الاعتبار في غيره ، كما أنّ اليمين مع اعتبارها في فصل الخصومة لا تكون معتبرة في غيره(1) .

ومنها : الروايات التي يمكن استفادة اعتبار البيّنة منها (2)، وعمدتها رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أ نّه حرام بعينه فتدعه من قِبَلِ نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حُرٌّ قد باع نفسه ، أو خُدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة(3) .

والكلام في هذه الرواية تارة: من حيث السند ، واُخرى : من جهة الدلالة :

أمّا من الجهة الاُولى : فقد عبّر عنها الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) (4) بالموثّقة ، ولعلّ هذا الاتّصاف مشهور بينهم ، مع أ نّه لم يوثّق مسعدة ـ راوي الحديث ـ في شيء من الكتب الرجاليّة القديمة التي هي الأساس لسائر الكتب ، بل المحكي عن العلاّمة والمجلسي وغيرهما تضعيفه (5)، وغاية ما ذكر في مدحه أنّ رواياته غير

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 208 .
  • (2) مستمسك العروة الوثقى: 1/202 ـ 205، العناوين: 2/651 ـ 656 ، القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي: 3 / 11 ـ 19 .
  • (3) الكافي : 5 / 313 ح40 ، تهذيب الأحكام : 7 / 226 ح989 ، وعنهما وسائل الشيعة : 17 / 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب4 ح4 .
  • (4) فرائد الاُصول : 3 / 351 و 389 .
  • (5) خلاصة الأقوال : 410 رقم 1661 ، والحاكي هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 209 .