جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 81)

ثمّ إنّ هناك آيات دالّة على النهي عن التقليد عموماً أو خصوصاً :

أمّا الطائفة الاُولى : فهي الآيات الناهية عن العمل بالظنّ واتّباع غير العلم .

وأمّا الطائفة الثانية : فكقوله ـ عزّ من قائل حكاية عنهم  ـ : {إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّة وَ إِنَّا عَلَى ءَاثَـرِهِم مُّقْتَدُونَ}(1). وقوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَ لَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْـًا وَلاَ يَهْتَدُونَ}(2). وقوله ـ تعالى ـ : {وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَ لَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْـًا وَ لاَ يَهْتَدُونَ }(3) .

والجواب عن الطائفة الاُولى : أنّها لا تدلّ على حرمة التقليد وعدم حجّيّة فتوى المجتهد ، ولا على النهي عن اتّباع شيء من الأمارات المعتبرة ، وذلك لأنّ اعتبارها مستند إلى العلم ، إذ لا يعقل الانتهاء إلى الظنّ ، مع أنّ الأصل الأوّلي فيه عدم الحجّيّة وعدم ترتّب شيء من آثارها ، ولهذا اشتهر أنّ الشكّ في الحجّيّة مساوق للقطع بعدمها ، فحجّيّة كلّ حجّة لا محالة تنتهي إلى العلم . وعليه : فلا مجال لشمول قوله ـ تعالى ـ : {وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِى عِلْمٌ}(4) لمثلها ، وإلاّ يلزم عدم حجّيّة ظاهرة ; لأ نّه أيضاً من الأمارات التي لا تفيد إلاّ الظنّ نوعاً ، فاللازم إمّا الالتزام بعدم حجّيّة ظواهرها الدالّة على النهي والمذمّة على اتّباع غير العلم مطلقاً ، وإمّا الالتزام بعدم شمولها لمثل فتوى المجتهد التي قام الدليل القطعي على

  • (1) سورة الزخرف : 43 / 23 .
  • (2) سورة المائدة : 5 / 104 .
  • (3) سورة البقرة : 2 /170 .
  • (4) سورة الإسراء : 17 / 36 .

(الصفحة 82)

اعتبارها وحجّيتها ، وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب .

وعن الطائفة الثانية : أنّها أجنبية عمّا نحن فيه ; لأنّ محلّ البحث إنّما هو حجّيّة فتوى المجتهد العالم في خصوص المسائل الفرعيّة والأحكام العمليّة غير الاعتقاديّة ، وهذه الطائفة من الآيات إنّما وردت فى مقام التوبيخ والمذمّة على التقليد في الاُصول الاعتقادية الراجعة إلى النبوّة وشؤونها ، مع أنّهم كانوا يقلّدون آباءهم الذين هم كانوا مثلهم في الجهل وعدم العقل ، والضلالة وعدم الاهتداء .

ومن الواضح أنّ رجوع الجاهل إلى مثله بمجرّد تحقّق الارتباط النسبي والاُبوّة والبنوّة لا يجوز عند العقل والعقلاء ، كما أنّ التقليد في الاُصول الاعتقاديّة التي يكون المطلوب فيها تحصيل العلم واليقين غير جائز ، فهذه الآيات الكريمة لامساس لها بالمقام أصلا .

ثالثها : الروايات الكثيرة المستفيضة بل المتواترة إجمالا ; للعلم الإجمالي بصدور بعضها ، الدالّة على جواز التقليد أو الإفتاء الملازم لجواز التقليد أو الإرجاع إلى خواصّ أصحابهم ، أو النهي عن الإفتاء بغير علم الدّال بالمفهوم على جوازه إذا كان عن مدرك صحيح ومستند معتبر ، أو على جواز الاجتهاد وتعليم طريقته وبيان ما يجب الأخذ به من الدليل في صورة التعارض ، أو على أ نّه مع وجود دلالة الكتاب وظهوره في بيان حكم المسألة لا حاجة إلى السؤال والاستفهام ، وغير ذلك من العناوين الملازمة لجواز الاجتهاد والتقليد .

وينبغي نقل هذه الروايات للحاجة إلى ملاحظتها في مسألة تقليد الأعلم الآتية إن شاء الله تعالى أيضاً :

منها : ما رواه أحمد بن علي بن أبى طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي محمّد العسكري(عليه السلام) في قوله ـ تعالى ـ : { فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَـبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ

(الصفحة 83)

يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ}(1) . قال : هذه لقوم من اليهود ـ إلى أن قال :ـ وقال رجل للصادق(عليه السلام) : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلاّ بما يسمعونه من علمائهم ، فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلاّ كعوامنا يقلّدون علماءهم؟ ـ إلى أن قال :ـ فقال(عليه السلام) : بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة ، وتسوية من جهة ، أمّا من حيث الاستواء ; فإنّ الله ذمّ عوامنا بتقليدهم علماءهم ، كما ذمّ عوامهم . وأمّا من حيث افترقوا ; فإنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ، وأكل الحرام والرشا ، وتغيير الأحكام ، واضطرّوا بقلوبهم إلى أنّ من فعل ذلك فهو فاسق ، لا يجوز أن يصدّق على الله ، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله ، فلذلك ذمّهم .

وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر ، والعصبيّة الشديدة ، والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم ، فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه ، وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم ، فإنّ من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً ولا كرامة ، وإنّما كثر التخليط فيما يتحمّل عنّا أهل البيت لذلك ; لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيُحرّفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلّة معرفتهم ، وآخرون يتعمّدون الكذب علينا ، الحديث(2) .

ومنها : ما في رجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب من قوله(عليه السلام) له : إجلس في

  • (1) سورة البقرة : 2 / 79 .
  • (2) الاحتجاج : 2/ 509 ـ 512، رقم 337، وعنه وسائل الشيعة : 27/131 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب10 ح20 .

(الصفحة 84)

مسجد المدينة وافت الناس ، فإنّي اُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك(1) .

ومنها : ما نقله محمّد بن إدريس في آخر السرائر من كتاب هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول وعليكم أن تفرّعوا(2) .

ومنها : ما نقل من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا(عليه السلام) قال : علينا إلقاء الاُصول ، وعليكم التفريع(3) .

ومنها : رواية أبي حيّون مولى الرضا ، عن الرضا(عليه السلام) قال : من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ، ثمّ قال(عليه السلام) : إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ، ومتشابهاً كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متاشبهها دون محكمها فتضلّوا(4) . ودلالتها على جواز ردّ المتشابه إلى المحكم الذي لا يتيسّر لغير المجتهد واضحة .

ومنها : رواية علي بن أسباط قال: قلت للرضا(عليه السلام) : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : إئت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه(5) .

ومنها : رواية داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف

  • (1) رجال النجاشي : 10 رقم 7.
  • (2) تقدّمت الرواية والكلام في سندها في ص70 .
  • (3) مستطرفات السرائر:58ح21،وعنه وسائل الشيعة: 27/62، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضيب6 ح52.
  • (4) عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 1/290 ح39 ، وعنه وسائل الشيعة : 27/115 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح22 .
  • (5) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) : 1/275 ح10 ، وعنه وسائل الشيعة : 27/115 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح23 .

(الصفحة 85)

كلامه كيف شاء ، ولا يكذب(1) .

ومنها : رواية أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته وقلت : من أُعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ; فإنّه الثقة المأمون .

قال : وسألت أبا محمّد(عليه السلام) عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ; فإنّهما الثقتان المأمونان ، الحديث(2) . وليست الرواية ظاهرة في خصوص نقل الرواية ; فإنّ ما يؤدّي إليه اجتهاد الفقيه في مذهبنا إنّما هو رأي المعصوم ونظر الإمام(عليه السلام) ، فيصدق أ نّه يؤدّي عن الإمام(عليه السلام) ويقول عنه ، كما لا يخفى .

ومنها : رواية إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أُشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك ـ إلى أن قال :ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله ، الحديث(3) . ودلالتها على وجوب الرجوع إلى الفقهاء ـ الذين هم المراد من «رواة حديثنا» في الحوادث الواقعة التي ربما لا تكون منصوص الحكم ، خصوصاً مع ملاحظة التعليل ـ واضحة .

ومنها : رواية شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : ربما احتجنا أن نسأل

  • (1) تقدّمت في ص70.
  • (2) الكافي : 1 / 329 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 138 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح4 .
  • (3) كمال الدين : 483 ح4 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 140 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح9 .