جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 284)

ولو مع التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي ، وقد تقدّم البحث فيه(1) بما لا مزيد عليه ، فلا حاجة إلى الإعادة . إنّما الكلام والإشكال في أ نّه هل يجوز الاكتفاء بالعبادة التي يحتمل أن تكون واجدة للأجزاء والشرائط ، وفاقدة للموانع مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ; بأن يتعلّم كيفيّتها ، أو الإجمالي ; بأن يمتثل على نحو يقطع بحصول المأمور به إجمالا ، أم لا؟

والظاهر هو الثاني ; لقاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم تحصيل العلم بالفراغ بعد العلم بتوجّه التكليف وتنجّزه على المكلّف ، ومن المعلوم توقّف تحصيل العلم بالفراغ على تعلّم العبادة بأجزائها وشرائطها وموانعها .

وبه يظهر أنّ الحاكم بوجوب التعلّم ليس إلاّ العقل من باب توقّف العلم بالفراغ عليه ، فالوجوب عقليّ لا يترتّب على مخالفته إلاّ استحقاق العقوبة المترتّب على ترك العبادة لو صادف عمله مع المخالفة للواقع ، كما أ نّه يظهر أنّ التعلّم اللازم لا  يكون موقّتاً بوقت مخصوص ، بل يلزم في وقت يقدر معه على الإتيان بالواجب يقيناً ; سواء كان الواجب من الواجبات المطلقة أو المشروطة أو الموقّتة ، ففي غير الأوّل لا يلزم أن يكون التعلّم قبل حصول الشرط أو مجيء الوقت ، بل يكفي التعلّم بعدهما مع الإمكان .

إنّما الإشكال فيما لو لم يتمكّن من التعلّم بعد حصول الشرط ، أو مجيء الوقت مع التمكّن من التعلّم قبلهما ، فهل يجب عليه التعلّم حينئذ مع عدم اتّصاف التكليف بالفعليّة لعدم تحقّق شرطه أو مجيء وقته ، أم لا؟

ذكر بعض الأعلام في شرحه على العروة أنّ هذه الصورة على قسمين ; لأنّ

  • (1) في 34 ـ 47 .

(الصفحة 285)

التعلّم حينئذ قد يكون مقدّمة إحرازيّة للامتثال ، ولا يترتّب على تركه إلاّ عدم إحرازه مع التمكّن من الإتيان بالواجب في وقته ، وقد يكون مقدّمة وجوديّة ; بمعنى أ نّه لو لم يتعلّم لا تكون له قدرة على الإتيان به .

أمّا القسم الأوّل : فلا ينبغي التأمّل في أ نّه يجب عليه التعلّم قبل الشرط أو مجيء الوقت ; لاستقلال العقل بلزومه ; لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب .

وأمّا القسم الثاني: ففيه إشكال، نظراً إلى أنّ المكلّف بعد دخول الوقت أو حصول الشرط لا يكون مكلّفاً; لفرض العجز ووضوح كون القدرة من شرائط التكليف، كما أ نّه غير مكلّف قبلهما ، فلا معنى للحكم بوجوب التعلّم من باب المقدّمة .

ثمّ قال في حلّ الإشكال ما ملخّصه : إنّ القدرة قد تكون دخيلة في الملاك ، كما أنّها دخيلة في الخطاب ، وقد تكون دخيلة في الخطاب فقط من غير أن تكون دخيلة في الملاك ، ولا ينبغي التأمّل في وجوب التعلّم في الصورة الثانية ; لأنّ تركه حينئذ مفوّت للملاك الملزم في ظرفه ، وتفويت الملاك كتفويت الواجب قبيح لدى العقل ; لأنّ الملاك روح التكليف .

وأمّا الصورة الاُولى: فهي التي يجري فيها الإشكال ، نظراً إلى أنّ الملاك والتكليف إذا كان كلاهما مشروطاً بالقدرة ، وفرضنا أنّ المكلّف لو لم يتعلّم الواجب قبل مجيء وقته ، أو فعليّة شرطه ، لا يتمكّن منه بعدهما ، فَلِماذا يجب تعلّمه قبلهما ؟

نعم ، لو تعلّم كان متمكّناً من العمل في ظرفه ، إلاّ أ نّه ممّا لا ملزم له ، ولأجل هذا

(الصفحة 286)

الإشكال التجأ المحقّق الأردبيلي(قدس سره) (1) ومن تبعه(2) إلى الالتزام بالوجوب النفسي ، وأنّ العقاب إنّما هو على ترك التعلّم نفسه ، مع أنّ الأدلّة الدالّة على وجوب التفقّه والتعليم ظاهرة في الوجوب الطريقي ، وأنّ التعلّم مقدّمة لامتثال الأحكام الواقعيّة ، لا أ نّه واجب نفسيّ . وعليه : فلا دليل في شيء من المقدّمات المفوّتة على وجوب تحصيلها قبل مجيء وقت الواجب أو حصول شرطه .

ثمّ قال ما ملخّصه أيضاً : إنّ الصحيح أنّ التعلّم خاصّة ليس كسائر المقدّمات المفوّتة ، وأ نّه أمرٌ واجب ; لإطلاق الأدلّة القائمة على وجوبه . غاية الأمر أنّ وجوبه طريقيّ ، ومعناه أ نّه إذا كان ترك الواجب مستنداً إلى ترك التعلّم استحقّ العقاب عليه لا على ترك التعلّم . وتظهر الثمرة بيننا ، وبين المحقّق الأردبيلي فيما إذا استند ترك الواجب إلى أمر آخر غير ترك التعلّم ; فإنّ المكلّف حينئذ لا يستحقّ العقوبة بناءً على ما ذكرنا ، ويستحقّها بناءً على ما ذكره(قدس سره) (3) .

والتحقيق أنّ التعلّم إذا كان مقدّمة وجوديّة بحيث لم يكن له أيّ قدرة على الإتيان بالمكلّف به بعد فعليّة أمره بتحقّق شرطه أو مجيء وقته ، يجري عليه حكم القدرة ، والحقّ في باب القدرة أنّها لا مدخليّة لها لا في الملاك ولا في الخطاب ; لعدم قيام الدليل عليه ، بل الذي يحكم به العقل أنّ العجز مانع عن تنجّز التكليف وموجب لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته ، لا أنّ القدرة شرط .

والدليل عليه : أ نّه لو كانت القدرة شرطاً لكان اللازم مع الشكّ فيها هو

  • (1) راجع مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 195 ، 212 وج3 / 187 ـ 190 .
  • (2) راجع كشف اللثام : 3 / 418 ـ 419 ، والحدائق الناضرة : 8 / 109 ، ومفتاح الكرامة : 2 / 372 ، وجواهر الكلام : 9/208 ـ 209 و 300 ـ 301 .
  • (3) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 293 ـ 297 .

(الصفحة 287)

الرجوع إلى أصالة البراءة عن التكليف كما هو واضح ، مع أنّ الظاهر عدم التزامهم به أصلا ، فلا محيص عن الالتزام بكون العجز مانعاً ، وحينئذ فلابدّ من ملاحظة أنّ هذا النوع من العجز ـ الذي مرجعه إلى إمكان رفعه قبل حصول الشرط ، أو مجيء الوقت ـ هل يكون مانعاً عند العقل عن تنجّز التكليف ، أم لا؟ والظاهر هو العدم .

ضرورة أ نّه لو علم العبد بأ نّه يريد المولى بعد ساعة شرب الماء لرفع العطش وهو لا يقدر على تحصيل الماء في ذلك الزمان ، ولكنّه يقدر على تحصيله في الحال ، لا يكون العجز في ظرف الإرادة والتكليف مانعاً عن توجّه التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته . وعليه : فلا حاجة إلى التمسّك بالأدلّة القائمة على وجوب التفقّه والتعلّم حتى تمكن المناقشة فيه بأ نّه لم يثبت لها إطلاق يشمل ما هو المفروض في المقام ، فتأمّل جيّداً .

(الصفحة 288)

[العمل بلا تقليد مدّة]

مسألة24: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه ، أو كان له الرجوع إليه فهو، وإلاّ يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة 1.

1 ـ أقول : أمّا من جهة الكيفيّة فقد تقدّم البحث فيها في المسألة العشرين المتقدّمة ولا حاجة إلى الإعادة ، وتقدّم أنّ الملاك في الصحّة هي المطابقة للواقع ، أو الموافقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه الرجوع إليه سابقاً ، ولا يكفي المطابقة لفتوى المجتهد الفعلي فقط ، والمستفاد من المتن كفاية المطابقة لإحدى الفتويين ، وقد مرّ الكلام من هذه الجهة في تلك المسألة ، فراجع .

وأمّا من جهة الكمّية التي هي العمدة في هذه المسألة والمقصود منها ، ففيها أقوال ثلاثة :

أحدها : ما اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ من جواز الاكتفاء في قضاء الأعمال السابقة بمقدار يعلم بالاشتغال ; وهو المقدار الذي تيقّن بطلانه بالمخالفة للواقع ، ولفتوى المجتهد الذي وظيفته الرجوع إليه .

ثانيها : القضاء بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة ، ويقطع بفراغ الذمّة بالإتيان بقضاء الموارد المشكوكة أيضاً ، نسب ذلك إلى المحقّق صاحب الحاشية(قدس سره) (1) .

  • (1) راجع هداية المسترشدين: 3/559، وحكى عنه في التنقيحفي شرح العروة الوثقى،الاجتهادوالتقليد: 333.