جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 119)

ذلك لا مجال لدعوى أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يمكن الاعتماد عليه .

ودعوى كون المسألة من المسائل المستحدثة ، غريبة جدّاً ; لأنّها عبارة عن خصوص المسائل التي لم يكن لها موضوع في الأزمنة السابقة ، بل حدث موضوعها تكويناً في القرون المتأخّرة ، ومن المعلوم في المقام خلاف ذلك ، وعدم تعرّض الفقهاء في كتبهم لا دلالة فيه على كونها كذلك ; لأنّ عدم التعرُّض إنّما هو لوضوح الحكم في المسألة ، كما هو المرتكز في ذهن المتشرّعة ، بحيث لا يحتمل واحد منهم خلاف ذلك ، واحتمال الاستناد إلى أحد الوجوه المذكورة ـ مع ما عرفت من جريان السيرة العقلائيّة على خلافه ، وكون إرسالها على نحو إرسال المسلّمات ـ غير معتن به .

فالإنصاف أ نّه لا مجال للمناقشة في هذا الوجه ، بل هو العمدة في الباب .

الرابع : دعوى الإجماع ـ كما في كلام بعضهم ـ على أ نّ العامّي لا يجب عليه الاحتياط ، بل يجوز له الاستناد دائماً إلى فتوى المجتهد مع وجوده (1).

وأُورد عليه بأ نّه من الإجماع المنقول بخبر الواحد ; وهو ممّا لا اعتبار به ، مع أ نّه على تقدير تحقّقه وانعقاده لا يقتضي الالتزام بالتخيير ; لأنّ عدم العمل بالاحتياط كما يجتمع مع ثبوت التخيير في المقام ، كذلك يجتمع مع سقوط كلتا الفتويين عن الاعتبار ، واختيار العمل على وفق إحداهما من جهة تنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي عند عجز المكلّف من الامتثال الجزمي ; بمعنى عدم لزوم الاحتياط عليه ، وعدم ثبوت حجّة لديه ولو تخييراً(2) .

  • (1) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، مستمسك العروة الوثقى: 1 / 21.
  • (2) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 171 .

(الصفحة 120)

الخامس : عموم الأخبار العلاجيّة(1) ـ الواردة في الخبرين المتعارضين ، الدالّة على ثبوت التخيير في المتكافئين ، وفيما إذا لم يكن مرجّح في البين ـ وشمولها للمجتهدين المتساويين :

إمّا لأجل كون المقام من مصاديق موضوعها ; لأنّ مرجع الفتوى إلى الرواية . غاية الأمر أنّها رواية منقولة بالمعنى كما صرّح به المحدّث الجزائري(قدس سره) في عبارته التي سيأتي نقلها(2) .

وإمّا بدعوى إلغاء الخصوصيّة، نظراً إلى أنّ الفتوى وإن كانت مغايرة للرواية ، إلاّ أ نّه لا خصوصيّة للخبرين المتعارضين في الحكم بالتخيير ، بل يشمل تعارض مطلق الحجّتين المتكافئتين ولو لم تكونا خبرين، فتدلّ على ثبوت التخيير في المقام أيضاً(3).

والجواب عن هذا الوجه : أنّ دعوى كون الفتوى من مصاديق الرواية ـ غاية الأمر أ نّها رواية منقولة بالمعنى ـ ممنوعة جدّاً ، كما ستعرف في البحث عن جواز تقليد الميّت(4) ، كما أنّ دعوى إلغاء الخصوصيّة أيضاً كذلك ; لوضوح الفرق بين الفتوى والرواية ، فكيف يمكن تعميم الحكم بالتخيير الثابت فيها ، خصوصاً مع كون الحكم في موطنه على خلاف القاعدة العقليّة ، المقتضية للتساقط في مورد التعارض وعدم وجود المرجّح ؟

  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 106 ـ 124 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 .
  • (2) في ص192 ـ 193 .
  • (3) درر الفوائد للشيخ عبدالكريم الحائري : 2 / 714 ـ 715 .
  • (4) في ص192 ـ 193 .

(الصفحة 121)

مضافاً إلى أنّ لازم ذلك إعمال المرجّحات في ذلك الباب في المقام أيضاً ، فترجّح الفتوى المخالفة للعامّة مثلا على الفتوى الموافقة لهم ، وغير ذلك من المرجّحات ، ومن الواضح عدم ثبوت ذلك في باب الفتاوى والآراء ، فهذا الوجه غير صحيح .

السادس : خصوص موثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه : أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه(1) .

بتقريب أنّ مورد السؤال ليس الاختلاف في مجرّد نقل الرواية ، بل الاختلاف في الفتوى والنظر الناشىء من الاختلاف في الرواية ; فإنّ التعبير بالأمر والنهي إنّما يناسب مقام الإفتاء ولا يلائم مع نقل الرواية ; فإنّ الراوي بما هو راو ليس له الأمر والنهي ، فمورد الموثّقة اختلاف الفتوى والنظر ، وسياق السؤال يعطي عدم ثبوت مزيّة في البين واشتراك الرجلين في الجهات الموجبة للرجوع إليهما ، كما لا يخفى ، فالحكم بالسعة في الجواب المساوق للتخيير وارد في المقام (2).

والجواب : أنّ مورد السؤال وإن كان ما ذكر ، إلاّ أنّ الجواب لا دلالة فيه على التخيير بوجه ، بل مرجعه إلى لزوم التأخير إلى أن يلقي من يخبره ، وعدم ثبوت ضيق واستحقاق عقوبة عليه بالنسبة إلى التأخير حتى يلقاه ، فدلالته على عدم الاعتناء بكلا الرجلين وعدم الأخذ بشيء من النظرين وعدم ترتيب الأثر على الأمر والنهي أقرب من دلالته على التخيير ، والإنصاف أ نّه لا يستفاد من هذه

  • (1) الكافي : 1 / 66 ح7 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 108 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح5 .
  • (2) درر الفوائد للشيخ عبد الكريم الحائري : 2 / 714 ـ 715 .

(الصفحة 122)

الرواية حكم المقام نفياً وإثباتاً .

وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ الحكم بالتخيير في المجتهدين المتساويين ـ نظراً إلى الإجماع وثبوت السيرة ـ ممّا لا مجال للمناقشة فيه أصلا .

نعم ، يبقى الكلام في معنى الحجّية التخييريّة ، فنقول :

ذكر بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريراته ـ أنّ الحجّيّة التخييريّة ممّا لا يعقل في مقام الثبوت ، ومحصّل ما أفاده في وجهه أ نّه يحتمل فيها وجوه أربعة :

أحدها : جعل الحجّية التخييريّة ; بمعنى جعل الحجّية على هذا وذاك ; وهو مسلتزم للجمع بين الضدّين أو النقيضين ; لأنّ مرجعه إلى أنّ الشارع قد اعتبر المكلّف عالماً بالحرمة وعالماً بعدمها ، أو عالماً بحرمة شيء وعالماً بوجوبه ، ولأجله لا تشمل أدلّة الحجّيّة لشيء من الفتويين .

ثانيها : جعلها بمعنى جعل الحجّيّة على الجامع بين الفتويين ; وهو عنوان أحدهما الذي هو عنوان انتزاعيّ ، وهو أيضاً غير معقول في المقام وإن كان متصوّراً في غيره ، ولأجله التزمنا في الواجبات التخييريّة بأنّ التكليف فيها إنّما تعلّق بعنوان أحدهما ، وأنّ الفعل المأتيّ به في الخارج فرد للواجب ومصداق له ، لا أ نّه الواجب بنفسه .

وجه عدم المعقوليّة في خصوص المقام ; أنّ مرجعه إلى ما ذكرنا من اعتبار المكلّف عالماً بالنقيضين أو الضدّين ، وهو غير متصوّر . مضافاً إلى أ نّه لو سلّم التصوّر في مقام الثبوت فلا ينبغي الترديد في عدم إمكانها بحسب الإثبات ; لأنّ الأدلّة لا تساعدها بوجه ; لأنّ مقتضاها حجّيّة فتوى كلّ فقيه متعيّنة لا حجّيّة إحدى الفتاوى .

(الصفحة 123)

ثالثها : جعلها بمعنى جعل الحجّيّة على كلّ منهما مشروطاً بعدم الأخذ بالآخر ، ليكون كلّ منهما حجّة تعيينيّة مشروطة بعدم الأخذ بالآخر ، وهو أيضاً كسابقه ; فإنّ مثل ذلك وإن كان متصوّراً في باب التكاليف ; لأ نّه من الترتّب من الجانبين ، وهو يلازم في الجواز مع الترتّب من جانب واحد ، إلاّ أنّ ذلك في الحجّيّة غير معقول ; لأنّ لازمه اتّصاف كلّ منهما بالحجّيّة الفعليّة إذا ترك المكلّف الأخذ بهما معاً ; لحصول شرط حجّيّة كلّ واحدة منهما ، وجعل الحجّيّة على كلتيهما مستلزم للمحال كما ذكر .

رابعها : جعلها بمعنى جعلها على كلّ منهما مشروطاً بالأخذ به ، وهذا أمر معقول بحسب مقام الثبوت ، ولا يترتّب عليه المحذور المتقدّم ، إلاّ أنّه لا دليل عليه في مرحلة الإثبات ; لأنّ ما دلّ على حجّية فتوى الفقيه لا يكون مقيّداً بالأخذ بها ، وعليه : فمقتضى إطلاقها وشمولها لكلتيهما هو الجمع بين النقيضين أو الضدّين كما عرفت(1) ، انتهى ملخّصاً .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم انطباق الدليل على المدّعى ; لأنّ المدّعى هو عدم معقوليّة الحجّية التخييريّة في مقام الثبوت بوجه ، والدليل المشتمل على بيان الاحتمالات يدلّ على ثبوت المعقوليّة في هذا المقام على بعض الوجوه والاحتمالات ; وهو الاحتمال الرابع كما صّرح به ـ :

أوّلا : أنّ عدم مساعدة الأدلّة بحسب مقام الإثبات مع تسليم التصوّر في مقام الثبوت ، إنّما يتمّ لو كان الدليل على الحجّية التخييريّة هي الإطلاقات الواردة في أصل مسألة التقليد الدالّة على حجّية الفتوى ، وجواز الرجوع إلى المفتي . وأمّا

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 168 ـ 170 .