جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 13)

الثلاثة . نعم ، لا ينبغي الإشكال في أنّه على تقدير الوقوع يكون كسائر الأحكام الشرعيّة ، فلابدّ من أن يكون الوصول إليه إمّا بطريق الاجتهاد، أو التقليد، أو الاحتياط ، فتدبّر .

الجهة الثانية : أنّه بناءً على كون المراد بالوجوب هو الوجوب العقلي ـ الذي مرجعه كما عرفت(1) إلى إدراك العقل لزوم طيّ أحد هذه الطرق في مقام التخلّص عن عقوبة المولى والفرار عنها كما هو الظاهر ; لعدم الدليل شرعاً على ذلك ، أو لاستحالة الوجوب الشرعي على الخلاف المتقدّم ـ هل هنا طريق رابع ، أو أنّ الطرق منحصرة بهذه الاُمور الثلاثة؟ لا ينبغي الإشكال في عدم الانحصار . ضرورة أنّ المكلّف لو حصل له العلم بالتكليف وبخصوصيّاته من أيّ طريق حصل يكون حجّة عليه ، ويلزم عقلا متابعته واقتفاء أثره ، ولأجل ذلك لا يكون المعصوم(عليه السلام) خارجاً عن هذا الحكم العقلي ، وإلاّ فعلى ما هو ظاهر العبارة يكون خروج المعصوم(عليه السلام) ممّا لا ينبغي الارتياب فيه .

وبالجملة : فمع حصول العلم الوجداني الذي هو أقوى الطرق لا وجه للزوم سلوك طريق آخر . نعم ، هنا كلام في أنّ حجّيّة العلم هل يمكن أن تنالها يد الجعل إثباتاً أو نفياً أم لا؟ والتحقيق في محلّه . كما أ نّه وقع الكلام أيضاً في إمكان عدم اجتزاء الشارع بالعلم الحاصل من طريق خاصّ كالجفر والرمل وأمثالهما وعدمه ، والتحقيق أيضاً في محلّه .

هذا ، ويمكن أن يقال بثبوت طريق خامس ; وهو الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في بعض الموارد ; وهو ما لا يكون للمكلّف أيّة حجّة ولا يمكن له

  • (1) في ص9.

(الصفحة 14)

الاحتياط ، فتدبّر .

الجهة الثالثة : هل هذه الأُمور الثلاثة التي يتطرّق بها في مقام التخلّص عن تبعة مخالفة تكليف المولى طوليّة مترتّبة ، أو أ نّه في رتبة واحدة؟ ربما يُقال بتقدّم الأخير ـ أعني الاحتياط ـ على الأوّلين ; نظراً إلى أنّ الاحتياط طريق عقليّ يترتّب عليه الأثر المترقّب قطعاً ، وأمّا عدلاه فيحتاج إلى الجعل الشرعي وحكم الشارع بحجّية منشأ الاستنباط وكونه معتبراً عنده كما في الاجتهاد ، والتقليد يتفرّع عليه ، ضرورة أنّ المقلَّد ـ بالفتح ـ لا يكون عالماً بالأحكام الإلهية بالعلم الوجداني إلاّ نادراً ، وعليه : فمرتبة الاحتياط متقدّمة عليهما .

كما أ نّه ربما يقال بتقدّم مرتبة الأوّلين على الاحتياط ، نظراً إلى أنّ جواز الاحتياط حيث يكون محلّ الخلاف فلابدّ من أن يكون المكلّف مجتهداً فيه أو مقلّداً ، ففي الحقيقة الواجب على المكلّف إمّا الاجتهاد وإمّا التقليد ، وعلى التقديرين فإن أدّى نظره أو نظر مقلَّده إلى جواز الاحتياط يجوز ، وإلاّ فلا .

والظاهر فساد كلا القولين :

أمّا الأوّل : فلأنّ الاحتياج إلى حكم الشارع في باب الاجتهاد إنّما هو لتحقّق موضوع الاجتهاد وصغريه . وأمّا الاكتفاء في مقام الامتثال بموافقة الطريق الذي حكم الشارع بجواز التطرّق به ، وعدم المنع من انسلاكه ، فهو حكم عقليّ يترتّب على الحجيّة الشرعيّة ، والكلام إنّما هو في هذا الحكم لا في تحقّق الموضوع . وكذلك التقليد المتفرّع على هذا النحو من الاجتهاد ; فإنّ الاجتزاء به من باب رجوع الجاهل في كلّ فنّ وصنعة إلى العالم به لا يكاد يكون الحاكم به إلاّ العقل ، كما هو غير خفيّ .

وأمّا الثاني : فقد ذكر المحقّق الاصفهاني(قدس سره) في رسالة الاجتهاد والتقليد أنّ كون

(الصفحة 15)

المسألة خلافية نظرية لا يقتضي جريان التقليد فيه ، قال : ألا ترى أنّ أصل التقليد خلافيّ جوازاً ومنعاً ، ومع ذلك لا يقتضي أن يكون تقليدياً ، وكذلك تقليد الأعلم خلافيّ ومع ذلك ليس بتقليديّ ، إلى غير ذلك من النظريات والخلافيات ، بل كونه تقليدياً يتبع أن يكون على طبق المورد حكم مماثل يمكن أن يكون العامي متعبّداً به ومنشأً لحركته على طبقه ، فلو لم يكن هناك حكم مماثل ، أو كان ولكن لم يمكن منشئيّته لحركة العامّي للزوم المحال ، فلا محالة لا يكون تقليدياً .

ثمّ قال ما ملخّصه : إنّ للاحتياط حيثيّتين :

إحداهما : الحيثيّة العارضة للاحتياط بعنوانه من وجوب شرعيّ حقيقي أو طريقي ، أو حرمة نفسية بملاحظة انطباق عنوان مبغوض عليه .

ثانيتهما : الحيثية المخرجة للاحتياط عن كونه احتياطاً ; لأنّ الشارع لو تصرّف في مورده بنفي أو إثبات تعيّن أحد الطرفين شرعاً ، فلا مورد للاحتياط عقلا .

أمّا بلحاظ الحيثيّة الأُولى ، فالمسألة تقليديّة بلحاظ العارض لا المعروض ، فترتّب الأثر المترقّب من العمل الاحتياطي غير منوط بالتقليد ، وإن كان كونه فاعلا للواجب أو تاركاً للحرام قابلا للاستناد إلى فتوى المجتهد .

وأمّا بلحاظ الحيثيّة الثانية ، فالمسألة تقليدية من حيث نفس عنوان الاحتياط ; لعدم تمكّن العامي من استنباط تمحّض المورد للاحتياط إلاّ بالرجوع إلى المجتهد ، ولذا ذكرنا أنّ إجراء الأُصول العقلية منوط بنظر المجتهد .

ثمّ قال : والتحقيق أ نّ حرمة الاحتياط نفسيّاً وعدمها ليست مهمّة في مقام حصر طريق الامتثال في الاجتهاد والتقليد وعدمه ، بل المهم ترتّب الأثر المترقّب من المعاملة والعبادة على الاحتياط، وحيث إنّ فرض الاحتياط حقيقة هو فرض ترتّب أثر الواقع، فلا محالة يؤول البحث إلى البحث عن تحقّق العبادة ـ كالمعاملة ـ

(الصفحة 16)

بالاحتياط وعدمه; لأجل خصوصيّة مأخوذة في العبادة بحيث لا تتحقّق إلاّ بالامتثال التفصيلي عن اجتهاد أو تقليد ، كقصد الوجه على القول بأ نّه كذلك ، فهو في الحقيقة بحث عن قبول العبادة للاحتياط وعن التمكّن منه في العبادة ، وكونه كذلك لا يعلم إلاّ بالاجتهاد والتقليد .

فمعنى التقليد حينئذ التعبّد بعدم اعتبار تلك الخصوصيّة شرعاً ، ولازمه إمكان الاحتياط ، لا التعبّد بإمكانه ولا التعبّد بجوازه شرعاً في قبال حرمته نفساً ، كما أنّ معنى التقليد في مقام إجراء قاعدة الاحتياط اللازم بحكم العقل هو التعبّد بعدم الحكم شرعاً نفياً أو إثباتاً ، بحيث لا يكون مجرى للقاعدة الملزمة بالاحتياط عقلا لا التعبّد به شرعاً(1) .

وما أفاده(قدس سره) وإن لم يكن بخال عن مناقشة بل مناقشات ـ من حيث عدم نهوض دليل على ما جعله ضابطاً لكون المسألة تقليدية ، من لزوم ثبوت حكم مماثل على طبق المورد يمكن أن يكون العامي متعبّداً به ومنشأً لحركته على طبقه .

ومن جهة تخصيصه الوجه في تعلّق الحرمة النفسية العارضة للاحتياط بعنوانه بانطباق عنوان مبغوض عليه بعد احتمال كون الوجه مبغوضيته بعنوانه ، كما لا يخفى .

ومن جهة جعل الحيثيّة المخرجة للاحتياط عن كونه احتياطاً حيثيّة ثانية للاحتياط مع عدم معقولية ذلك ; ضرورة أنّ الحيثيّة المعدمة للشيء لا تكون حيثيّة لنفس ذلك الشيء ، مضافاً إلى أنّ تصرّف الشارع في مورد الاحتياط بنفي أو إثبات إن كان معلوماً بالعلم الوجداني ، فهو يوجب خروج الاحتياط عن كونه

  • (1) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 181 ـ 182 .

(الصفحة 17)

كذلك . وأمّا إن لم يكن كذلك ، بل كان التصرّف مقتضى الأمارة المعتبرة أو الأصل الشرعي ، فهو لا ينافي الاحتياط بوجه ، ولا يوجب انهدام هذا العنوان أصلاً ، ومن بعض الجهات الاُخر ـ إلاّ أنّ مرجعه إلى أنّ الاحتياط المبحوث عنه في المقام ليس هو عنوان الاحتياط الذي وقع الاختلاف في جوازه وحرمته ، بل المهمّ هو عدم انحصار طريق الامتثال بالاجتهاد والتقليد ، وكفاية الاحتياط في ترتّب الأثر المقصود من العبادة والمعاملة .

ومن الواضح عدم وقوع الاختلاف في هذه الجهة، بل لا يعقل الخلاف فيه ، والإشكال على تقديره إنّما هو في إمكان الاحتياط في العبادة مطلقاً أو في بعض الموارد ، وهو يرجع إلى منع الصغرى وعدم إمكانها لا إلى المناقشة في الكبرى .

وبالجملة : فالاحتياط المبحوث عنه الذي هو أحد طرق الإجزاء عقلا ليس هو عنوانه ، بل ما يصدر من المكلّف في الخارج بهذا العنوان ، ويترتّب عليه تحقّق المأمور به قطعاً ، وهذا لاتعقل المناقشة في الاجتزاء به ، والخلاف إمّا في جواز أصل العنوان ، وإمّا في إمكانه مطلقاً ، أو في العبادة ، أو في خصوص بعض مواردها ، وعليه: فلامعنى للحكم بجريان التقليد أو الاجتهادفيه مع انحفاظ الموضوع وإمكانه.

ثمّ إنّه على تقدير تسليم جريان الاجتهاد والتقليد في الاحتياط وافتقاره إلى أحدهما نقول : إنّ ذلك لا يوجب تأخّر رتبته عنهما في مقام الامتثال ; فإنّ المجتهد بعد ما أدّى نظره إلى الجواز يكون مخيّراً عقلا بين مراجعة الأدلّة واستنباط حكم المسألة منها ، وبين أن يحتاط بإتيان كلا المحتملين مثلا لأجل حصول العلم بإتيان الواقع .

هذا كلّه فيما يتعلقّ بتقدّم رتبة الاجتهاد والتقليد على الاحتياط وتأخّرهما عنه ، أو تساويهما وكون الاُمور الثلاثة التي يتطرّق بها في رتبة واحدة .