جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

أحدهما : التعدّد ، والآخر : العدالة ، ومع اشتمالها على هذه المزيّة والإضافة من جهة الكمّية والكيفيّة ، لو كان خبر الواحد الثقة مثل البيّنة معتبراً في الموضوعات الخارجيّة ، لكان ذكر البيّنة والحكم عليها بالاعتبار ـ خصوصاً في مقام إلقاء القاعدة الكلّية وإفادة حكم كلّي ـ لغواً لا يترتّب عليه إلاّ إيهام الخلاف .

فذكر البيّنة في هذا المقام من أقوى الشواهد على دخالتها في الحكم بالاعتبار ، وعدم كون ما ينقص عنها من إحدى الجهتين مشتركاً معها في الحجّية ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ شهادة الشخصين لا تقع في الخارج نوعاً إلاّ تدريجاً ، بمعنى وقوع إحدى الشهادتين متأخّرة عن الاُخرى . وعليه : فلو كانت الشهادة الأُولى كافية في مقام ترتيب الأثر وثبوت الحكم لكانت الشهادة الثانية لغواً ، ومن قبيل تحصيل الحاصل .

وبالجملة : لو لم يكن خبر الواحد الثقة متسانخاً مع البيّنة أصلا ، لم يكن اعتبار البيّنة في الموثّقة دالاًّ على عدم اعتباره ، من جهة عدم إفادتها للحصر بوجه . وأمّا مع وجود التسانخ وثبوت الاختلاف من جهة الكمّية والكيفيّة فقط ، لا مناص عن الالتزام بأنّ اعتبارها يدلّ على مدخليّة الكيفيّة والكمّية في الحكم به ، وهو يدلّ على عدم اعتبار الناقص من إحدى الجهتين أو كلتيهما ، كما لا يخفى .

وعليه : فرادعيّة الموثّقة لا تتوقّف على دلالتها على الحصر بوجه ، بل نفس دلالتها على حجّية البيّنة تصلح رادعة عن السيرة العقلائيّة ، ومانعة عن إعمالها في الشريعة المطهّرة .

وأمّا الجواب الثالث : فيرد عليه : أنّ استناد الحلّية في مسألة الثوب إلى قاعدة اليد ، التي لا يكون خبر الواحد معتبراً معها ، لا يصلح للإغماض عن ذكر خبر الواحد في مقام إفادة القاعدة الكلّية وإلقاء الضابطة العامّة ، خصوصاً مع ملاحظة

(الصفحة 256)

ما تقدّم من الوجه الأوّل من وجوه الإشكال على الرواية ، من عدم استناد الحلّية في شيء من الأمثلة إلى نفس القاعدة الكلّية ، التي هي محطّ نظر الرواية والغرض الأصلي لها ، كما لا يخفى .

وقد انقدح ممّا ذكرنا كفاية الموثّقة في مقام الردع عن السيرة . وعليه : فالموارد التي قام الدليل فيها على حجّية خبر الواحد الثقة ، لا يمكن أن يتعدّى منها إلى غيرها من الموضوعات الخارجيّة وتلك الموارد ، مثل الإخبار بدخول الوقت ، والإخبار بعزل الوكيل ، وإخبار البائع باستبراء الأمَة ، أو بوزن المبيع الموزون وأشباهها .

الثاني : ما في المستمسك من ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة ; لعموم ما دلّ على حجّيته في الأحكام الكلّية ، إذ المراد منه ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي ; سواء كان بمدلوله المطابقيّ أم الالتزاميّ ، والمقام من الثاني ; فإنّ مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد ، وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع ، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعيّ الكلّي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد ، ثمّ قال :

فإن قلت : أدلّة حجّية خبر الثقة مختصّة بالإخبار عن حسّ ولا تشمل الإخبار عن حدس ، ولذا لم تكن تلك الأدلّة دالّة على حجّية فتوى المجتهد ، مع أنّها إخبار عن الحكم الكلّي ، إلاّ أنّ مستنده الحدس .

قلت : الإخبار عن الاجتهاد من قبيل الإخبار عن الحسّ . نعم ، المدلول الالتزامي وهو الحكم الكلّي إنّما كان بتوسّط الحدس ، لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجّية ; لأنّ الحسّ إنّما يعتبر في المدلول المطابقي ، لا في الملازمة التي يتوقّف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ، وإلاّ فإخبار زرارة مثلاً عن قول الإمام(عليه السلام) ، الذي هو إخبار عن موضوع ، يكون أيضاً إخباراً عن الحكم الكلّي ويكون حجّة على

(الصفحة 257)

المجتهد ، وربما يكون بتوسّط حدس المجتهد الذي هو حجّة عليه أيضاً .

وبالجملة : الإخبار عن الاجتهاد كالإخبار عن قول الإمام(عليه السلام) ، ودلالتهما على الحكم الكلّي بالالتزام إنّما يكون بتوسّط الحدس . غاية الأمر أنّ الحدس في الثاني من المجتهد وحجّة عليه ، والحدس في الأوّل من المجتهد وحجّة على العامّي المقلِّد له ، وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة ، وكذا في إثبات المعنى بإخبار اللغوي الثقة(1) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ أدلّة حجّية خبر الواحد لا دلالة لها على حجّية الخبر في خصوص الأحكام الكلّية ، حتّى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ إخبار الثقة بالاجتهاد هل يكون مشمولا لعمومها أم لا؟ فإنّ عمدتها هي السيرة العقلائيّة الجارية على العمل بخبر الثقة ، ومن الواضح كما عرفت أ نّه لا فرق في جريان السيرة بين ما إذا كان المخبر به حكماً أو موضوعاً ، بل مورد آية النبأ(2) هو الإخبار بالموضوع الخارجي ; وهو ارتداد بني المصطلق . وعليه : فلا بدّ من البحث في ثبوت المانع عن شمول الأدلّة لخبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة ، لا في وجود المقتضي للاعتبار وعدمه ، وقد عرفت ثبوت المانع ; وهي موثّقة مسعدة بن صدقة الدالّة على الردعوعدم الاكتفاءبالواحد بدلا عن الاثنين ، والوثاقة بدلا عن العدالة.

وإلى أنّ ما أفاده على تقدير تماميّته إنّما يتمّ في مثل الاجتهاد ممّا يكون مفاده الإخبار عن الحكم الكلّي الإلهي ، لا في مطلق الموضوعات الخارجيّة التي لا يترتّب عليها نوعاً إلاّ الأحكام الجزئيّة ـ :

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 38 ـ 39 .
  • (2) سورة الحجرات : 49 / 6 .

(الصفحة 258)

أوّلا : أنّ مجرّد الإخبار عن الاجتهاد لا يكون إخباراً عن الحكم الكلّي الإلهي ولو بنحو المدلول الالتزاميّ ; فإنّ الاجتهاد بمجرّده ـ الذي يرجع إلى ثبوت الملكة وتحقّق القدرة ـ لا يلازم الحكم ما لم يتحقّق منه الاستنباط خارجاً ; فإنّه يمكن أن لا يتحقّق من المجتهد استنباط أصلا وإن كانت الملكة موجودة له . وعليه : فكيف يكون مجرّد الإخبار عن الاجتهاد إخباراً عن الحكم الإلهي ؟ وكيف يمكن دعوى ثبوت الملازمة وتحقّق المدلول التزامي كما هو غير خفيّ ؟

وثانياً : يكفي في الفرق بين الإخبار عن الاجتهاد ، وإخبار زرارة مثلا عن قول الإمام(عليه السلام) ، أ نّ إخبار زرارة يكون إخباراً عن الحكم وحاكياً له ، بحيث لايرى الموضوع الخارجي وهو قول الإمام(عليه السلام) واسطة أصلا . وأمّا الإخبار عن الاجتهاد فلا يتجاوز عن المخبر به ولا يعدّ إخباراً عن الحكم بوجه ، وكيف يكون إخباراً عن الحكم ، مع أ نّه ربما لا يكون المخبر عالماً بوجود رسالة لمن يخبر عن اجتهاده ، فضلا عن الأحكام الموجودة فيها ؟ فالإنصاف أنّ إقامة الدليل على اعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة من هذا الطريق مشكلة لو لم تكن ممنوعة ، كما عرفت .

ثمّ إنّ هنا روايات استدلّ بها على حجّية خبر الواحد العدل أو الثقة :

منها: حسنة حريز أو صحيحته المرويّة في الكافي، وفيها بعد أ نّه وبّخ الصادق(عليه السلام)إبنه اسماعيل في دفعه دنانير إلى رجل شارب الخمر بضاعة ليعامل بها ، ويعطي مقداراً من النفع لاسماعيل ، فأتلف النقود ذلك الرجل ، قال(عليه السلام)له : لِمَ فعلت ذلك ولا أجر لك؟ فقال اسماعيل : يا أبه إنّي لم أره يشرب الخمر ، إنّما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنيّ إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ يقول في كتابه: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

(الصفحة 259)

وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ}(1) يقول: يصدِّق الله ويصدِّق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم(2) .

بتقريب : أنّ ذيل الرواية يدلّ على تصديق شهادة المؤمنين وترتيب الأثر على إخبارهم ، ومن المعلوم أ نّه ليس المراد هو التصديق فيما إذا شهد جميع المؤمنين ، كما هو مقتضى الجمع المعرّف باللاّم ، بل المراد هو تصديق شهادة كلّ مؤمن ، فالمؤمن بما أ نّه مؤمن إذا شهد بشيء يرتّب الأثر على شهادته ; وهو معنى وجوب قبول خبر الواحد العادل أو الثقة .

وفيه أوّلا : أنّ النسبة بين الرواية وبين المدّعى عموم وخصوص مطلق ، أو من وجه ; لأنّ المدّعى اعتبار خبر العادل أو الثقة ، والرواية دالّة على اعتبار خبر المؤمن ، والنسبة بين العنوانين ما ذكر ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى .

وثانياً : ليس المراد من وجوب التصديق في الرواية وجوب ترتيب الأثر على المخبر به ، بحيث كان إخباره بمنزلة العلم المتعلّق به ، فيرتّب أثر شرب الخمر في مورد الرواية ، بل المراد هو التحذّر عمّا أخبر به مع احتمال أن يكون على تقدير الصدق فيه ضرر عليه ، كما يدلّ عليه التأمّل في الرواية وفي الاستشهاد بالآية .

وثالثاً : لو فرض دلالة الرواية على ذلك تقع المعارضة بينها ، وبين موثّقة مسعدة المتقدّمة(3) ، فينبغي تقييد إطلاقها بها والحكم بالاعتبار مع العدالة والتعدّد .

ومنها : مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة

  • (1) سورة التوبة: 9 / 61 .
  • (2) الكافي : 5 / 299 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 82 ، كتاب الوديعة ب6 ح1 .
  • (3) في ص249 .