جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 267)

لاتختصّ بعصر دون عصر ، ولا زمان دون زمان(1) .

ويرد عليه : أ نّه إن كان المراد أنّ الإعادة وعدمها فعل حاليّ من المكلّف ، وظرف وقوعه لا يمكن أن يكون هو الزمان الماضي المقارن للمجتهد الأوّل ، فيجب على الجاهل الرجوع في حكمه إلى المجتهد الفعلي ; لعدم اتّصاف فتوى المجتهد الأوّل بالحجّية في حال الإعادة ، كما هو المفروض .

فالجواب : أنّ الإعادة وعدمها لا يعقل أن يكون محكوماً بحكم شرعيّ تعبّديّ حتّى يجب أن يرجع في حكمه إلى المجتهد ; لأنّ لزوم الإعادة وعدمها إنّما هو من الأحكام العقليّة ; فإنّ العقل بعد ما رأى صحّة العمل الواقع ، ومطابقته للمأمور به من جميع الجهات والخصوصيّات ، يحكم بعدم لزوم الإعادة ، كما أ نّه لو رأى عدم المطابقة يحكم بلزوم الإعادة ، فالحاكم باللزوم وعدمه إنّما هو العقل ، ولا مجال فيه للتقليد والرجوع إلى المجتهد .

ودعوى أنّ حديث «لا تعاد»(2) المعروف الوارد في الصلاة ، الدالّ على عدم لزوم الإعادة من ناحية الإخلال بغير الخمسة المستثناة فيه ، يدلّنا على أنّ المتصدّي لبيان حكم الإعادة نفياً وإثباتاً إنّما هو الشارع والتعبّد الشرعي ، فلا مجال لما ذكر من اختصاص الحاكم بالعقل .

مدفوعة بأنّ مرجع عدم لزوم الإعادة المذكور فيه إلى عدم مدخليّة غير تلك الخمسة في الصلاة المأمور بها في جميع الحالات ، كما أنّ مرجع اللزوم إلى مدخليّة الخمسة في الصلاة في تمام الحالات ، ولا محيص من حمل الحديث على ذلك ، وإلاّ

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 200 ـ 201 .
  • (2) الفقيه : 1 / 181 ح857 ، وعنه وسائل الشيعة : 4 / 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب9 ح1 .

(الصفحة 268)

فواضح أنّ الإعادة ليست من المسائل التقليديّة التي كان الواجب فيها الرجوع إلى الفقيه .

وإن كان المراد أنّ الطريق إلى الأحكام الواقعيّة التي لا تتغيّر عمّا هي عليه بقيام الأمارة على خلافها منحصر بالفعل في فتوى المجتهد الثاني ، التي لا تختصّ ما تتضمّنه بوقت دون وقت ، فالجواب أنّ الطريق الفعلي وإن كان منحصراً بذلك ، إلاّ أنّ الطريق في حال وقوع العمل كان موجوداً ; وهو فتوى المجتهد الأوّل ، ومجرّد عدم تحقّق التقليد منه في ذلك الزمان ، وعدم الاستناد إلى فتواه فيه لا يوجب عدم الاتّصاف بالصحّة ، إلاّ أن يقال بأ نّه على فرض التقليد أيضاً يكون اللازم عليه رعاية فتوى المجتهد الثاني ، وقد تقدّم بطلانه في المسألة السادسة عشر المتقدّمة .

وبالجملة : فأيّ فرق في اتّصاف العمل بوقوعه صحيحاً وعدمه ، بين أن يكون معنوناً بعنوان التقليد ومستنداً إلى فتوى المجتهد ، وبين أن لا يكون ; فإنّ التقليد لايكون من شرائط صحّة العمل ، ووجوبه ـ أي وجوب التقليد ـ بأيّ نحو كان ـ مقدّمياً أو نفسيّاً أو طريقيّاً ـ لا يقتضي أن تكون المخالفة معه موجبة للبطلان ; لوضوح عدم كونه وجوباً شرطيّاً مرجعه إلى مدخليّة متعلّقه في صحّة العمل ، وما ذكرنا من كفاية المطابقة لفتوى المجتهد الأوّل في اتّصاف العمل بالصحّة لا يوجب أن تكون حجّية الفتوى واعتبارها من باب السببيّة ، بل على تقدير كونها من باب الطريقيّة ـ كما هو الحقّ ـ تكفي المطابقة لها ، بل هي الملاك في الصحّة وعدمها ، كما اختاره المحقّق الاصفهاني(قدس سره)  ، حيث قال :

إنّ الفتوى حجّة على العامّي ومنجّزة لتكاليفه من حين وجوب رجوعه إلى ذلك المفتي ، فتؤثّر في الوقائع المتجدّدة والأعمال المستقبلة . ووجوب القضاء وعدمه هنا وإن كان مربوطاً بالأعمال المستقبلة ، لكنّه فرع بطلان العمل وصحّته

(الصفحة 269)

المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامّي الرجوع إليه والأخذ منه ، وهو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي ، بل ربما لا وجود له في تلك الحال ، أو لم يكن بمجتهد ، أو كان مفضولا بالإضافة إلى غيره(1) .

فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الملاك في الصحّة وعدمها ولزوم الإعادة وعدمه هي المطابقة لخصوص فتوى المجتهد ، الذي كان يجب الرجوع إليه حال العمل ، فتدبّر .

  • (1) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 188 .

(الصفحة 270)

[طرق ثبوت فتوى المجتهد]

مسألة21: كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه. الثاني : نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يُطمَأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط 1.

1 ـ ذكر الماتن ـ دام ظلّه ـ أنّ العلم بفتوى المجتهد والاطّلاع على رأيه يحصل بأحد أُمور ثلاثة :

أحدها : أن يسمع منه شفاهاً ; سواء أفاد قوله العلم أم لا ، نظراً إلى حجّية ظاهر الكلام عند العقلاء من دون اختصاص بما إذا أفاد الظنّ الشخصي بالمراد ، أو بما إذا لم يكن هناك ظنّ شخصيّ بالخلاف ، أو بخصوص من قصد إفهامه ; لِما حقّق في محلّه(1) من أنّ ظاهر الكلام حجّة عقلائيّة مطلقاً مع تشخيص الصغرى وإحراز الظهور العرفي . هذا ، مضافاً إلى أ نّه من أوضح مصاديق الإنذار ، والجواب عن السؤال الواجب بمقتضى آية السؤال(2) ، وإلى دلالة الروايات الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معيّنين(3) .

ثانيها : إخبار عدلين أو عدل واحد أو ثقة يُطمأنّ بقوله عنه ، أو عن رسالته المأمونة عن الغلط .

أقول : أمّا إخبار عدلين وقيام البيّنة فـممّا لا إشكال في حجّيته في الموضوعات

  • (1) سيرى كامل در اصول فقه: 10 / 205 وبعدها .
  • (2) سورة الأنبياء : 21 / 7 .
  • (3) تقدّم ذكرها في ص82 ـ 88 .

(الصفحة 271)

الخارجيّة بأجمعها إلاّ ما قام الدليل على التخصيص فيه ; مثل الزنا ونحوه ، وقد قدّمنا البحث عن حجّية البيّنة بما لا مزيد عليه(1) .

وأمّا إخبار عدل واحد أو ثقة واحد فالإكتفاء به مبنيّ على حجّية خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة أيضاً ، وقد تكلّمنا في هذه الجهة فيما سبق(2) ، وذكرنا أنّ إقامة الدليل عليها في غاية الإشكال ، وأنّ نفس اعتبار البيّنة وجعل الحجّية لها دليل على أ نّه لا يجوز الاكتفاء بالواحد مقام المتعدّد ، وبالوثاقة مقام العدالة .

نعم ، ربما يقال بأ نّه لا ينبغي التأمّل في حجيّة إخبار الثقة في محلّ الكلام وإن لم  نقل باعتباره في الموضوعات الخارجيّة ; لأنّ الإخبار عن الفتوى إخبار عمّا هو من شؤون الأحكام الشرعيّة ; لأ نّه في الحقيقة إخبار عن قول الإمام(عليه السلام) مع الواسطة ، ولا فرق في حجّية خبر الثقة بين أن يتضمّن نقل قول المعصوم(عليه السلام) ابتداءً ، وبين أن يتضمّن نقل الفتوى التي هي إخبار عن قوله(عليه السلام) (3).

ولكنّه غير خفيّ أنّ الإخبار عن الفتوى ليس إخباراً عن الحكم وقول الإمام(عليه السلام)بوجه ; فإنّ الفتوى عبارة عن نظر المجتهد ورأيه ، ولا سيّما مع الإضافة إلى شخص خاصّ ومجتهد مخصوص ، والإخبار عن النظر والرأي لا يكون إخباراً عن قول الإمام(عليه السلام) أصلا ، بل هو إخبار عمّا أدّى إليه نظره ، فعلى تقدير عدم حجّية خبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة ـ كما هو المفروض ـ لا مجال لدعوى الاعتبار في خصوص المقام .

نعم ، يبقى الكلام في الفرق بين المقام ، وبين ثبوت الاجتهاد والأعلميّة ; حيث

  • (1 ، 2) في ص247 ـ 260 .
  • (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 315 ـ 316 .