جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 276)

لابدّ إمّا من القول بالتساقط ، كما فيما إذا تعارض فردان من السماع على ما عرفت ، وإمّا من القول بتقديم الرسالة على السماع ، نظراً إلى جريان السيرة العقلائيّة على عدم إجراء أصالة عدم الخطأ في فرض السماع عند تعارضه مع الكتابة .

ولعلّ السرّ فيه : أنّ الاحتفاظ والعناية المعمولة في الكتابة بمقدار لا يبلغه الاحتفاظ المرعي في القول ، وذلك مستند إلى تصرّم القول وانعدامه بعد وجوده والكتابة باقية ، خصوصاً لو فرض تكثيرها بسبب الطبع ونحوه ، كما هو المعمول في هذه الأزمنة ، ومن هنا لا يبعد القول بتقدّم الرسالة الكذائيّة المأمونة من الغلط على القول والسماع .

ومنها : تعارض الرسالة مع نقل الغير ، وقد ظهر ممّا ذكرنا حكمه ; فإنّه إذا كانت الرسالة بخطّه ، أو كانت ملحوظة له بتمامها تكون الرسالة متقدّمة ; لأنّها إذا كانت متقدّمه على السماع من نفسه لما ذكرنا من الوجه ، فتقدّمها على السماع من الغير بطريق أولى ، وإذا لم تكن الرسالة كذلك ، بل كانت مكتوبة للثقة الذي جمع فتاوي المجتهد فيها ، فلا يبعد أيضاً القول بتقدّم الرسالة لأجل أنّها أضبط ، والعناية المعمولة في الكتابة لا تكون مرعيّة في القول نوعاً .

ولكن قيّد صاحب العروة(قدس سره) هذا التقدّم بما إذا كانت الرسالة مأمونة من الغلط(1) ، وهل المراد بهذا القيد ما إذا كانت الرسالة مأمونة من الغلط ، زائدة على المقدار الذي يعتبر في جواز الاعتماد على الرسالة ، وإن ناقشنا في اعتباره ، نظراً إلى أنّ المعتبر عدم الظنّ الشخصي بالخطأ ، لا وجود الظنّ الشخصي بعدم الخطأ ، أو أنّ المراد منه وجود نفس ذلك القيد المعتبر في جواز الاعتماد على الرسالة؟ وعلى الأوّل

  • (1) العروة الوثقى : 1 / 16 مسألة 59 .

(الصفحة 277)

يكون مرجع هذا التقييد إلى وجود المرجّح الموجب لتقدّم الرسالة ، وعلى الثاني تكون الرسالة بنفسها متقدّمة على النقل .

وقد ظهر ممّا ذكرنا أ نّه لا حاجة إلى وجود المرجّح ، بل الرسالة بنفسها متقدّمة على النقل إذا كانت واجدة لشرط الحجّية والاعتبار ; وهو الأمن من الغلط بالمعنى الذي ذكرنا ، لا ما يشعر به ظاهره ، فتدبّر جيّداً .

(الصفحة 278)

[وجوب تعلّم المسائل التي هي محلّ الابتلاء غالباً]

مسألة23: يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلاّ إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم، لو علم إجمالا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع ، صحّ وإن لم يعلم تفصيلا 1 .

1 ـ الظاهر أنّ المراد من الوجوب هو الوجوب الشرطيّ الذي مرجعه إلى أنّ تعلّم مسائل الشكّ والسهو ونحوها بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً ، ولا  يطمئنّ من نفسه بعدم الابتلاء به ، دخيل في صحّة العبادة ووقوعها موافقة للأمر المتعلّق بها ، وذلك بقرينة الحكم بالصحّة في مورد العلم الإجمالي بكون عمله واجداً لجميع الأجزاء والشرائط ; لدلالته على كون محطّ البحث هي الصحّة والبطلان ، والأُمور الدخيلة في الأوّل ، أو الموجبة للثاني كما لا يخفى ، مع أ نّه لا وجه للوجوب الشرطي .

ضرورة أ نّه لو لم يتعلّم مسائلهما أصلا ، واتّفق عدم الابتلاء بها ، لا مجال للحكم ببطلان عمله ، كما أ نّه إذا اتّفق الابتلاء ولكنّه عمل على طبق حكمه من دون أن يعلم به ـ كما لو فرض أ نّه بنى على الأكثر في الشكّ بين الثلاث والأربع ، ثمّ انكشف أ نّه عمل على طبق وظيفته ـ لا يكون العمل باطلا ، وكذلك إذا اتّفق الابتلاء ولكنّه رفع اليد عن صلاته وأتى بصلاة اُخرى خالية عن الشكّ والسهو يكون عمله صحيحاً ، فالوجوب الشرطي ممّا لا وجه له ، من دون فرق بين ما إذا تمكّن من إحراز الامتثال بالاحتياط ، وما إذا لم يتمكّن .

(الصفحة 279)

نعم ، مع عدم التمكّن من إحراز الامتثال به ربما يقال كما قيل بأ نّه يجب عقلا تعلّم مسائل الشكّ والسهو مع علمه بالابتلاء أو احتماله ، بناءً على ما اختاره المشهور من حرمة قطع الصلاة وإبطالها(1) ، نظراً إلى أنّ إحراز الامتثال حينئذ يتوقّف على تعلّم المسائل ; لعدم تمكّنه من قطع الصلاة وإبطالها واستئنافها ، وعدم جواز البناء على أحد طرفي الشكّ وإتمامها مع الإعادة ; لاحتمال أن يكون المتعيّن في حقّه هو البناء على الطرف الآخر ، وقد قطعها بالبناء على عكس ذلك ، وهذا لاحتمال أن يكون ما أتى به ناقصاً عن الواجب أو زائداً عليه ، ويكون مع الإتيان به قد نقص عن صلاته أو زاد فيها متعمّداً وهو موجب لبطلانها ، فبناءً على مسلك المشهور لا  سبيل إلى إحراز امتثال الأمر بالصلاة سوى التعلّم ،فيصير حينئذ واجباً عقليّاً (2).

ولكنّه يرد عليه : أنّ المراد من عدم التمكّن من قطع الصلاة واستئنافها إن كان هو عدم التمكّن عقلا لضيق الوقت وشبهه ، فبناء ذلك على مسلك المشهور من حرمة قطع الصلاة وإبطالها ، غير صحيح ; إذ لا فرق مع عدم التمكّن كذلك بين القول بحرمة قطع الصلاة والقول بعدمها . وإن كان المراد به هو عدم التمكّن شرعاً بلحاظ حرمة قطع الصلاة على مسلك المشهور ، فيرد عليه : أنّ حرمة القطع لا تقتضي توقّف إحراز الامتثال على التعلّم حتى يجب عقلا ; فإنّه يمكن إحرازه بدون التعلّم ، وإن كان ملازماً لارتكاب محرّم وهو قطع الصلاة ، فالجمع بين الأمرين اللّذين هما حرمة قطع الصلاة وإبطالها ، وكون التعلّم مقدّمة إحرازيّة للامتثال ممّا لم يعلم له

  • (1) مفتاح الكرامة : 3 / 45 ، جواهر الكلام : 11 / 123 ، كتاب الصلاة من مصباح الفقيه : 427 ، كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري : 308 .
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 298 ـ 299 و 375 ـ 376 .

(الصفحة 280)

وجه ، هذا كلّه مع العلم بالابتلاء .

وأمّا مع الشكّ فيها فربّما يقال بأ نّه لامانع من جريان استصحاب عدم الابتلاء في نفسه; لأ نّه كما يجري في الأُمور الحاليّة يجري في الأُمور الاستقباليّة أيضاً ، والمجعول في باب الاستصحاب هو الطريقيّة والوسطية في الإحراز ; أعني جعل ما ليس بعلم علماً تعبّداً ، كما هو الحال في جميع الطرق والأمارات ، إلاّ أنّ المانع من جريان الاستصحاب هي الأدلّة القائمة على وجوب التفقّه والتعلّم ; لدلالتها على وجوب التعلّم وجوباً طريقيّاً في كلّ مورد استند ترك الواجب في ظرفه إلى ترك التعلّم.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ جريان الاستصحاب مع عدم كون المستصحب مجعولا شرعيّاً ، ولا مترتّباً عليه أثر شرعي ، ممنوع ـ  : أ نّه بناءً على ما أفاده من أنّ المجعول في باب الاستصحاب هو الطريقيّة والوسطية في الإحراز ، وجعل ما ليس بعلم علماً تعبّداً لا مجال لدلالة تلك الأدلّة على وجوب التفقّه والتعلّم في المقام ; لوضوح أنّ موردها ما إذا احتمل ترك الواجب مستنداً إلى ترك التعلّم ، ومع وجود العلم التعبّدي بعدم الابتلاء لا يحتمل ذلك حتّى تجري تلك الأدلّة .

وبعبارة اُخرى : كما أ نّه مع العلم الوجداني بعدم الابتلاء لا دلالة لتلك الأدلّة على وجوب تعلّم مسائل الشكّ والسهوبالوجوب الطريقي، كذلك مع العلم التعبّدي الذي هو بمنزلة العلم الوجداني ; فإنّه إذا كان عدم الابتلاء معلوماً في محيط الشرع ، فلاوجه حينئذ للحكم بلزوم التعلّم كماهو ظاهر. نعم، مع عدم جريان الاستصحاب كما هو المختار لا بأس بالرجوع إلى تلك الأدلّة والحكم بوجوب التعلّم .