جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 294)

المقلِّد ، بل لو علم علماً تفصيليّاً بوقوع المقلِّد في مخالفة الواقع بتجويز المجتهد لم يترتّب أثر عليه ، كما إذا علم أنّ زيداً مستطيع ، غير أنّ المقلِّد لم يكن عالماً بذلك ; فإنّ له أن يتمسّك بالبراءة .

ثانيهما : أنّه على تقدير كون المقام من موارد الاشتغال دون البراءة لا يكون للاكتفاء بالظنّ وجه صحيح . وكون الاحتياط موجباً للعسر والحرج إنّما يقتضي عدم وجوبه في خصوص ما إذا كان موجباً له ; لأنّ المدار هو الحرج الشخصي دون النوعي ، فإذا لم يكن حرجيّاً ، كما إذا دار أمر الفائت بين صلاتين أو ثلاث ، فيجب عليه الاحتياط حينئذ ; لأ نّه لا حرج على المكلّف في الإتيان بالمحتمل الأكثر ، فلا وجه للتنزّل من الامتثال اليقيني إلى الظنّي أصلا (1).

والتحقيق في هذا المقام أن يقال : لا ينبغي الإشكال في أنّ القضاء إنّما يحتاج إلى أمر جديد ، ولا معنى لأن يكون بالأمر الأوّل ; فإنّه لو أُريد به أنّ الأمر الأوّل بنفسه يدلّ على وجوب الإتيان بالصلاة مثلا في الوقت ، ومع عدم الإتيان بها في خارج الوقت ، بحيث يكون الأمر الأوّل متعرّضاً لحال كلتا الصورتين ، فمن الواضح عدم ثبوت الأمر بهذه الكيفيّة في مثل الصلاة ; لأنّ الأدلّة الواردة فيها بين ما لا يكون في مقام بيان الوقت أصلا ; كقوله تعالى في مواضع متكثّرة من الكتاب العزيز : {أَقِيمُوا الصَّلَوةَ}(2) ، وبين ما يدلّ على التقييد بالوقت ، مثل قوله تعالى : {أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ}(3) .

  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 337 ـ 338 .
  • (2) سورة البقرة : 2/43 ، 82 ، 110 ، وسورة النساء : 4/77 ، وسورة يونس : 10/87 ، وسورة النور : 24/56 ، وسورة الروم : 30/31 ، سورة المزّمل : 73 / 20 .
  • (3) سورة الإسراء : 17 / 78 .

(الصفحة 295)

وإن أُريد به أنّ الأمر الأوّل وإن كان لا يدلّ على أزيد من وجوب الإتيان بالمأمور به في وقته ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينه ، وبين أدلّة القضاء ، الحكم بكون القضاء بالأمر الأوّل . فيرد عليه : أنّ المراد بكونه بالأمر الأوّل إن كان هي دلالة الأمر الأوّل عليه في مقام الإثبات ، بحيث لا تكون حاجة إلى الأمر الثاني ، فمن الواضح بطلانه ; ضرورة أ نّ الأمر الأوّل لا دلالة له بحسب مقام الإثبات على أزيد من لزوم الإتيان بالمأمور به في وقته ، كما هو المفروض .

وإن كان المراد به هو أنّ وجوب الأداء في الوقت بنحو تعدّد المطلوب ، فهو وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّ تعدّد المطلوب أمر ، وكون القضاء محتاجاً إلى أمر جديد أمر آخر ; ضرورة أ نّه لو لم يكن هناك أمرٌ بالقضاء لَما كان يستكشف تعدّد المطلوب ، فلا يلازم هذا المعنى كون القضاء بالأمر الأوّل ، فتأمّل جيّداً .

وقد انقدح من ذلك أ نّه لا معنى لكون القضاء بالأمر الأوّل ، الذي مرجعه إلى عدم الحاجة إلى الأمر الثاني ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الفوت المأخوذ في موضوع دليل القضاء ، هو مجرّد ترك الواجب في وقته ، وعدم الإتيان بالمأمور به في ظرفه ، ولا يكون أمراً وجوديّاً ملازماً للترك .

وعليه : فمقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به فيه، فيتحقّق الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء الثابت بالأمر الثاني.

ومع قطع النظر عن هذه الجهة يكون المقام من موارد جريان البراءة ; لعدم العلم بثبوت التكليف بالقضاء أزيد ممّا يعلم ، إذ المفروض أ نّه في حال الاشتغال بالعمل لم  يكن ملتفتاً إلى عدم التقليد واحتياج العمل إليه ، بل الالتفات إنّما حصل بعد مضيّ مدّة عمل فيها أعمالا كثيرة ، فيفترق المقام عن مثال الفاسق المذكور في كلام

(الصفحة 296)

المحقّق صاحب الحاشية.

فالإنصاف أ نّه مع قطع النظر عن الجهة المذكورة يجري في المقام أصالة البراءة عن وجوب إتيان الزائد على القدر المتيقّن .

نعم ، هنا شيء ينبغي الالتفات إليه ; وهو أنّ مجرّد المخالفة لا يكفي في الحكم بلزوم القضاء ، بل لابدّ من ملاحظة فتوى المجتهد الذي تكون وظيفة هذا المقلِّد الرجوع إليه ، وأنّ المخالفة هل تكون بكيفيّة موجبة للقضاء عنده ، أم لا؟ فوجوب القضاء في مورده إنّما هو على تقدير عدم الدليل على صحّة العمل مع اتّصافه بالمخالفة ، والملاك في تشخيص الصحّة هي فتوى المجتهد ، فتأمّل جيّداً .

(الصفحة 297)

[الشكّ في صدور العمل عن تقليد صحيح]

مسألة25: إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ، ولا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد ، يبني على الصحّة 1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة قد يقع في أصل التقليد الواقع ، وأ نّه هل وقع صحيحاً ، أم لا؟ وقد يقع من جهة الأعمال الّتي وقعت مع التقليد المشكوك صحّته وفساده ، وأ نّه هل تجب الإعادة والقضاء ، أم لا؟

أمّا من الجهة الأُولى : فمنشأ الشك في صحّة التقليد ، إمّا الشكّ في أنّ المجتهد الذي كانت أعماله السابقة مطابقة لآرائه ، هل كان مستجمعاً للشرائط المعتبرة في المرجعيّة من العدالة والاجتهاد وغيرهما؟ وإمّا الشكّ في أ نّه بعد العلم بكونه مستجمعاً لتلك الشرائط ، هل يكون تقليده إيّاه مطابقاً للموازين الشرعيّة؟

أمّا الشكّ في الفرض الأوّل : فالحكم فيه هو وجوب الفحص عن الاستجماع وعدمه ، ولا يكفي العلم السابق به بعد زواله بالشكّ ، والظاهر عدم كونه هو المراد من العبارة ; لأ نّه ـ دام ظلّه ـ تعرّض لهذه الصورة في المسألة السابعة عشر المتقدّمة .

هذا ، مضافاً إلى أنّ نفس صحّة التقليد في هذا الفرض ممّا لا يترتّب عليه أثر أصلا ; لأنّ الأثر المترتّب على الصحّة إنّما هي حرمة العدول عنه إلى غيره ، وجواز البقاء على تقليده بعد فرض موته ، ومن المعلوم أ نّه مع الشكّ في أصل استجماعه للشرائط وعدمه ، لا معنى لحرمة العدول وجواز البقاء كما هو واضح ، فهذا الفرض خارج عن العبارة التي يكون الحكم فيها هو البناء على الصحّة ، الظاهر في البناء

(الصفحة 298)

على صحّة التقليد .

وأمّا الشكّ في الفرض الثاني : فهو ممّا لا وجه له ; لأ نّه بعد العلم بكون المجتهد جامعاً للشرائط ، وأنّ أعماله كانت مستندة إلى آرائه ونظراته ، ومطابقة لفتاويه ، لا معنى للشكّ في صحّة التقليد ; لأنّ الشرائط المعتبرة إنّما تكون معتبرة في المرجع ، والمفروض وجودها ، ولا يعتبر في صحّة التقليد أمرٌ زائد على ذلك ، ولو فرض لزوم الاستناد فالمفروض تحقّقه أيضاً ، فلا يبقى موقع للشكّ في الصحّة أصلا .

وعليه : فيشكل المراد من العبارة ، حيث إنّ ظاهرها الحكم بصحّة التقليد مع الشكّ فيها ، والشكّ في الفرض الأوّل قد تعرّض لحكمه في المسألة المذكورة المتقدّمة ، وفي الفرض الأخير ممّا لا يتصوّر ، فأين يحكم بالبناء على صحّة التقليد .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ نظر الماتن ـ دام ظلّه ـ ومن عبّر بمثل هذه العبارة كصاحب العروة(قدس سره) (1) ليس الحكم بصحّة التقليد من جهة ترتّب أثر حرمة العدول ، أو جواز البقاء عليه ، بل صحّته من جهة الحكم بصحّة الأعمال السابقة الواقعة عن تقليد لا يعلم كونه صحيحاً أم فاسداً ، نظراً إلى ما صرّح به في المسألة السادسة عشر المتقدّمة من أنّ الأعمال السابقة الواقعة عن تقليد صحيح ، لا تجب إعادتها ولاقضاؤها في العبادات ، ولا تكون محكومة بالبطلان في المعاملات ، وإن كان مقتضى التقليد الفعلي بطلانهما .

فالغرض من هذه المسألة هو الحكم بصحّة الأعمال السابقة مع الشكّ في كونها عن تقليد صحيح ، نظراً إلى جريان أصالة الصحّة في التقليد ; فإنّ صحّة التقليد وإن لم يكن يترتّب عليها أثر شرعيّ بنفسه بهذه الملاحظة ، إلاّ أ نّه يكفي في جريان

  • (1) العروة الوثقى : 1 / 13 مسألة 41 .