جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 33)

وأمّا العبادات ، فظاهر ما نسب إلى المشهور(1) من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد عدم الاجتزاء بالاحتياط مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان مستلزماً للتكرار وما إذا لم يكن ، بل ظاهر ما حكي عن الرضي(قدس سره) من دعوى الاتّفاق على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها(2) ، وتقرير أخيه المرتضى(قدس سره) له (3)، ذلك أيضاً مطلقاً ، ولكن استظهر الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) في رسالة القطع الاتّفاق على عدم الجواز في خصوص ما إذا استلزم التكرار(4) ، والمحكي عن الحلّي(قدس سره) في مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين عدم الجواز حتى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ، وأ نّه يصلّي عارياً في هذه الصورة(5) ، ولكنّ الظاهر أنّه يقول بذلك في خصوص ما إذا كان التكرار في الواجب الضمني كمثال الثوبين . وأمّا إذا كان التكرار في الواجب الاستقلالي ـ كما إذا تردّد أمر الصلاة بين القصر والإتمام أو بين الظهر والجمعة ـ فالظاهر أ نّه لا يقول بسقوط الصلاة رأساً مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي .

وكيف كان فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأوّل : فيما إذا لم يستلزم الاحتياط للتكرار كما في الأقلّ والأكثر ; سواء

  • (1) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الانصاري، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، فرائد الأصول: 2/406 ، مستمسك العروة الوثقى: 1/6 ـ 7 .
  • (2) حكى عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة  : 4 / 325 ، والشهيد الثاني في روض الجنان: 2/1058 ، والشيخ الأنصارى في رسالته في الاجتهاد والتقليد، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، و في فرائد الاصول: 1/72 و ج2 / 408 ، والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: 1/7.
  • (3) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 383 ـ 384 .
  • (4) فرائد الاُصول : 1 / 71 ـ 72 .
  • (5) السرائر : 1 / 185 .

(الصفحة 34)

كان أمر الزائد دائراً بين الوجوب والاستحباب وكان أصل المحبوبيّة معلوماً ، أم كان دائراً بين الوجوب واللغوية غير المخلّة بتحقّق العبادة .

وتوهّم استلزام الاحتياط في العبادة للتكرار دائماً حتى في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، نظراً إلى ما ربما يُستفاد من كلام المحقّق صاحب الحاشية(قدس سره) من كون الأقلّ والأكثر طبيعتين متغايرتين ; لأنّ الأقلّ عبارة عن الأجزاء التي لوحظت بنحو الوحدة وكذا الأكثر ، فهما متغايران(1) .

مدفوع بوضوح كون الإتيان بالأكثر مجزئاً على أيّ تقدير ، خصوصاً إذا كان أمر الجزء الزائد دائراً بين الوجوب والاستحباب ، إلاّ أن يناقش فيه من جهات اُخر نتعرّض لدفعها إن شاء الله تعالى . وأمّا من هذه الجهة الراجعة إلى التغاير فلا مجال للمناقشة في إجزاء الأكثر .

وكيف كان ، فما يمكن الاستناد إليه للمنع عن الاحتياط في هذا المقام أُمور :

أحدها : الشهرة المذكورة والإجماع المنقول ، وسيجيء الجواب عنه في المقام الآتي .

ثانيها : الإخلال بقصد الوجه والتمييز ، والجواب المنع صغرى وكبرى كما سيأتي أيضاً .

ثالثها : حكم العقل بتأخّر رتبة الامتثال الاحتمالي عن الامتثال الجزمي ، ولا أقلّ من عدم إدراكه تساوي الرتبتين ، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال ، والجواب ما يأتي في المقام الآتي أيضاً .

المقام الثاني : فيما إذا كان الاحتياط مستلزماً للتكرار ، والكلام فيه تارة: مع

  • (1) راجع هداية المسترشدين : 3/563 .

(الصفحة 35)

التمكّن من الامتثال التفصيلي ، وأُخرى: مع عدمه .

أمّا الصورة الأُولى : فالنزاع في الجواز وعدمه إن كان مسبّباً عن النزاع في اعتبار قصد الوجه والتمييز وعدمه ، بحيث كان القول بالجواز مستنداً إلى عدم اعتبارهما وبالعدم إلى الاعتبار ، فهو في الحقيقة نزاع في المسألة الفقهية ، ولا ينبغي التعرّض له في علم الأُصول ; لأنّ دخالة قصد الوجه والتمييز في المأمور به وعدم حصوله بدونه ـ وبعبارة أُخرى: تشخيص حدود المأمور به والخصوصيّات المعتبرة فيه ـ أمر ليس له ارتباط بالمسائل الأُصوليّة ، كما هو أوضح من أن يخفى .

وأمّا إن كان النزاع في جواز الاجتزاء بالاحتياط ـ مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ـ مع قطع النظر عن اعتبار الوجه والتمييز ، بحيث لم يكن شيء منهما معتبراً أو لم يكن الاحتياط موجباً للإخلال به ، كما في خصوص قصد الوجه على ما هو التحقيق من عدم كون الاحتياط مانعاً عن رعايته ولو كان موجباً للتكرار ، نظراً إلى أ نّه يأتي بالصلاتين مثلا لوجوب تلك الصلاة الواجبة واقعاً ، أو يقصد تحصيل الصلاة الواجبة بما هي واجبة بفعل الصلاتين ، فلا إخلال بقصد الوجه بوجه ; لما عرفت من إمكان قصده بكلا وجهيه غايةً ووصفاً ، فهو الذي يكون نزاعاً في المسألة الأُصولية .

وحينئذ نقول : إنّ ما يمكن الاستناد إليه للقول بعدم الجواز أُمور :

أحدها : ما عرفت(1) من الشهرة المذكورة والإجماع المنقول ، وقد حكي عن شيخنا الأعظم الأنصاري(قدس سره) أ نّه استظهر في رسالة الاجتهاد والتقليد عدم الخلاف في بطلان الاحتياط في العبادة إذا استلزم تكرار أفراد ماهيّة واحدة ، بحيث كان

  • (1) في ص33.

(الصفحة 36)

التكرار في الواجب الضمني دون الاستقلالي ، كما فيما إذا تردّد أمر القراءة بين الجهر والاخفات ، كما في قراءة صلاة الظهر من يوم الجمعة ، حيث إنّ مقتضى بعض الروايات(1) وجوب الجهر بها(2) .

والجواب عنه أنّ الشهرة غير متحقّقة ; لعدم تعرّض كثير من الأصحاب لهذه المسألة ، والإجماع المنقول لا يكون قابلا للاستدلال مطلقاً على اختلاف بينهم في بعض موارده ، والمقام خارج عنه ، خصوصاً في مثل ما نحن فيه ممّا لم يقع التعرّض له إلاّ من بعض الأصحاب ، مضافاً إلى احتمال أن يكون الوجه في المنع هو بعض الأُمور العقلية التي صارت موجبة لتخيّل المنع .

ومع هذا الاحتمال لا يبقى للتشبّث به مجال ، والإجماع الذي ادّعاه الرضي(قدس سره) لايكون ناظراً إلى المقام ، بل إلى الاكتفاء بفعل صلاة لا يعلم أحكامها واشتمالها على الخصوصيّات المعتبرة فيها ، لا ما يعلم اشتمالها على جميع أجزائها وشرائطها . غاية الأمر أ نّه لم يتميّز الواجب عن المستحبّ منها ، بل هذا كما أفاده المحقّق الاصفهاني(قدس سره) (3)، نظير قولهم : عمل العامّي بلا اجتهاد ولا تقليد باطل(4) ; فإنّه لا يكون ناظراً إلى الاحتياط بوجه ، بل النظر إلى إتيان فعل لا يدرى موافقته للمأمور به لا اجتهاداً ولا تقليداً ; فإنّ الفعل حينئذ لا يكون مطابقاً للمأمور به بحسب العادة إلاّ بالاجتهاد أو التقليد ، فلا يصحّ الاقتصار عليه ، لا أنّه باطل

  • (1) وسائل الشيعة : 6 / 160 ـ 162 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب73 .
  • (2) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل: 50 .
  • (3) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 183 .
  • (4) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل : 49 ، فرائد الاُصول : 2 / 406 ، مستمسك العروة الوثقى : 1/6ـ7 .

(الصفحة 37)

بحسب الواقع ولو ظهر موافقته له أو للفتوى ، كما لا يخفى .

ثانيها : ما أفاده المحقّق النائيني(قدس سره) على ما في تقريراته ، وملّخصه : أ نّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى بحيث يكون الداعي والمحرّك للمكلّف نحو العمل هو تعلّق الأمر به والبعث إليه ، وهذا المعنى لا يتحقّق في الامتثال الإجمالي ; فإنّ الدّاعي في كلّ واحد من الطرفين هو الاحتمال ; أي احتمال تعلّق الأمر به فالانبعاث إنّما يكون عن احتمال البعث ، وهذه وإن كان قسماً من الإطاعة ونحواً من الامتثال ، إلاّ أ نّه لا مجال له مع التمكّن من الامتثال التفصيلي لتأخّره عنه رتبة ، فالإنصاف أنّ دعوى القطع بتقدّم رتبة الامتثال التفصيلي على الإجمالي مع التمكّن عنه في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة غير مجازفة(1) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الانبعاث لا يعقل أن يكون عن البعث بمجرّد وجوده الواقعي ، وإلاّ يلزم عدم تحقّق العصيان من أحد ، من غير فرق بين العالم به والجاهل ، مع وضوح تحقّق المخالفة من كلا الفريقين ، بل الباعث هو العلم بالبعث لابمجرّده أيضاً ، بل بما يترتّب عليه من العواقب والتبعات ; لأنّ العلم بالبعث أيضاً ربما لا يوجب التحريك نحو العمل المبعوث إليه ، بل دائماً إلاّ ما شذّ وندر لا يكون كذلك ما لم ينضمّ إليه سائر المقدّمات من ترتّب المثوبة أو العقوبة واشتياق المكلّف إلى الوصول بالأُولى والتخلّص عن الثانية ، وإلى منع اعتبار كون الانبعاث عن البحث على تقدير إمكانه ومعقوليّته دخيلا في تحقّق الطاعة وصدق الامتثال ; لعدم قيام الدليل عليه .

وما أفاده من حكم العقل بذلك ممنوع جدّاً ; لأنّ العقل لا يدرك إلاّ لزوم الإتيان

  • (1) فوائد الاُصول : 3 / 73 .