جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 123 )

ومنشؤه ما مرّ(1) منه من أنّ كلّما روي من الإطلاق في صلاة الليل أوّل الليل فإنّما هو في السفر; والدليل عليه خلوّ نقل الشيخ من هذه الزيادة، وكذا خلوّ نقل الصدوق أيضاً عنها، على ما حكاه في الوسائل بعد نقل الرواية الثانية عن الشيخ.

وعلى ما ذكر فالرواية تدلّ على أنّ التقديم في الليالي القصار ممّا لا مانع منه، ولا وجه لتفسيره بالسفر، كما صنعه الصدوق.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أوّل الليل؟ قال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، ثمّ قال: إنّ الشابّ يكثر النوم، فأنا آمرك به(2).

وربما يستفاد من ذيل الرواية الأخيرة أنّ الملاك في جواز التقديم في الليالي القصار هي غلبة النوم وكثرته، وتؤيّده مناسبة الحكم والموضوع، فمجرّد قصر الليل من حيث هو لا يجدي في جواز التقديم، بل بلحاظ كثرة النوم وصعوبة القيام لأجل صلاة الليل، فلو فرض عدم الصعوبة للعادة أو غيرها لا يجوز التقديم.

كما أنّ الظاهر من الروايات الثلاثة أو الروايتين: أنّ جواز التقديم ليس من باب جواز التعجيل، وعدم كونها في أوّل الليل أداءً، بل اشتراكها من هذه الجهة مع الصلاة الواقعة بعد الانتصاف وإن لم يكن ظهورها في هذه الجهة


  • (1) في ص119.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 168 ح669، وعنه وسائل الشيعة 4: 254، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح17.

( صفحه 124 )

كظهور دليل المسافر فيها.

ومن العناوين: خائف الجنابة، ويدلّ عليه ذيل رواية ليث المرادي المتقدّمة قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد، فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ فقال: نعم.

ورواية يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ قال: نعم(1).

والتعبير في الروايتين وإن كان بالتعجيل، الظاهر في التقديم على الوقت ووقوعه قبله، إلاّ أنّ ملاحظة أهمّية الوقت في مثل الصلاة من الواجبات الموقّتة بالإضافة إلى سائر الشرائط ـ بحيث لا يرى مورد في دوران الأمر بين الوقت وسائر الشرائط إلاّ ويكون التقدّم مع الوقت إلاّ في مسألة فاقد الطهورين، بناءً على سقوط الصلاة فيها ـ تقضي بكون التقديم الراجع إلى إيقاعها مع الخلوّ عن حدث الجنابة لا يكون تقديماً على الوقت، وإلاّ فالقاعدة تقتضي الانتقال إلى الطهارة الترابيّة مع رعاية الوقت، فالظاهر أنّ التعجيل في هذا العنوان يكون بنحو الأداء.

ومنها: المريض، ويدلّ على جواز التقديم فيه ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه، وليحرز


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 168 ح665، وعنه وسائل الشيعة 4: 252، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح10.

( صفحه 125 )

صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره(1).

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل، أو كانت بك علّة، أو أصابك برد، فصلِّ صلاتك وأوتر من أوّل الليل(2).

لكن في هذه الرواية من جهة دلالتها على جواز التقديم لمن كانت به علّة مطلقاً ولو في غير السفر مناقشة تأتي في عنوان خشية الفوت، والرواية غير معتبرة; لعدم صحّة سند الصدوق إلى فضل بن شاذان.

وعليه: فالجواز في المريض محلّ إشكال، ولا يجري في مثله قاعدة التسامح في أدلّة السنن(3) بعد دلالة الدليل على أنّ أوّل الوقت انتصاف الليل، وظاهره عدم المشروعيّة قبله.

ومنها: الشيخ، ويدلّ على جواز التقديم بالإضافة إليه رواية أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكّة والمدينة، فكان يقول: أمّا أنتم فشباب تؤخّرون، وأمّا أنا فشيخ اُعجّل، فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل(4).

ولكن حيث إنّ موردها السفر، فلا يستفاد منها المشروعيّة بمجرّد


  • (1) الفقيه 1: 290 ح1320، علل الشرائع: 267 ب182 قطعة من ح9، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 113، ب34 قطعة من ح1، وعنها وسائل الشيعة 4: 250، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح3.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 168 ح667، وعنه وسائل الشيعة 4: 252، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح12.
  • (3) تقدّم تخريجها في ص26.
  • (4) الكافي 3: 440 ح6، تهذيب الأحكام 3: 227 ح579، وعنهما وسائل الشيعة 4: 254، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح18.

( صفحه 126 )

الشيخوخة وإن لم يكن هناك سفر. وعليه: فهذا القيد أيضاً من جملة القيود التي يتحقّق معها الترخيص في التقديم في السفر، فتدبّر.

والظاهر أنّ محمد بن إسماعيل الواقع في السند هو النيسابوري تلميذ الفضل بن شاذان(1)، والراوي عنه كثيراً.

ومنها: الجارية، التي تضعف عن القضاء، ويغلب عليها النوم، ويدلّ على الجواز فيها رواية معاوية بن وهب على نقل الكليني والشيخ (قدس سرهما) ، حيث زادا فيها قوله: قلت: فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء(2).

ولكنّ الظاهر أنّ التقديم فيه إنّما هو من باب التعجيل، وإلاّ لا يكون وجه لتأخّره عن القضاء، كما لايخفى.

ومنها: خشية الفوات في وقتها، ويدلّ على الجواز معها رواية أبي بصير المتقدّمة في المريض. ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علّة، أو أصابك برد، فصلِّ وأوتر في أوّل الليل في السفر(3).


  • (1) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشيّ»: 538، الرقم 1024، جامع الرواة 2: 67، معجم رجال الحديث 15: 84 ، الرقم 10235 و ص90، الرقم 10238.
  • (2) الكافي 3: 447 ح20، تهذيب الأحكام 2: 119 ح447، الاستبصار 1: 279 ح1015، الفقيه 1: 302 ح1381، وعنها وسائل الشيعة 4: 255، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب45 ح1 ـ 2.
  • (3) تقدّمت في ص72 و 119.

( صفحه 127 )

وحيث إنّ الرواية الثانية قد قيّد الحكم بالجواز فيها بالسفر، يشكل الحكم به بمجرّد خشية الفوت ولو في غير السفر; لأنّه يحتمل قويّاً أن لا يكون في البين روايتان صادرتان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مرّتين، بل رواية واحدة رواها أبو بصير والحلبي معاً، ويؤيّده اتّحاد ألفاظهما.

وعليه: فيتردّد الأمر بين أن تكون الرواية الصادرة مشتملة على كلمة «في السفر»، أم لا، ومع هذا الترديد لا يبقى مجال للحكم بالإطلاق; لأنّ التقييد يكشف عن مدخليّة القيد لا محالة، وإلاّ يصير ذكره لغواً.

وعلى فرض كونهما روايتين لفرض تعدّد الراوي، لابدّ من حمل المطلق على المقيّد، والالتزام بتقيّد الجواز بالسفر. نعم، ربما(1) يقال: إنّه لا مجال لحمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات، كما إذا أمر بقراءة القرآن مطلقة، ثمّ ورد الأمر بها مقيّدة بقيد، كالطهارة، أو وقت مخصوص، أو مكان كذلك.

وعليه: فجواز التقديم مع خشية الفوات مطلقة لا ينافي جوازه معها مقيّدة بالسفر، كما لايخفى.

وأجاب عنه بعض الأعلام بما حاصله: أنّ عدم جريان قانون الإطلاق والتقييد في الأحكام غير الإلزاميّة إنّما هو فيما إذا ترتّب الحكم على متعلّقه من دون تقييد بشيء، ثمّ ورد الأمر بها مقيّدة بقيد كالمثال المذكور; فإنّ في مثله يختصّ حمل المطلق على المقيّد بالأحكام الإلزاميّة; لأنّ معنى إطلاق المتعلّق جواز إتيان المكلّف به غير مقيّد بذلك القيد; ومعنى التقييد أنّه لابدّ من


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 410 ـ 411، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 285 ـ 286.