جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 194 )

الشفق أيضاً، فيعلم من ذلك أنّ ثبوت الوقت الواحد لا يستلزم التضيّق بوجه.

ويؤيّده أيضاً التعبير بالضيق في وقت المغرب، مع التصريح بأنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة في رواية إسماعيل بن مهران الآتية، فهذه الطائفة لا تدلّ على الضيق الاصطلاحي أصلاً، مع أنّه لا قائل به بين الإماميّة، كما عرفت.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على أنّ آخر وقتها زوال الشفق، أو الحمرة:

كصحيحة زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام) : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب; فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق(1).

ورواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، ومصيرها إلى البياض في اُفق المغرب(2).

ورواية إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق(3).


  • (1) الكافي 3: 280 ح9، وذيله، وعنه وسائل الشيعة 4: 187، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب18 ح2.
  • (2) الكافي 3: 281 ح16، تهذيب الأحكام 2: 260 ح1037، الاستبصار 1: 270 ح976، وعنها وسائل الشيعة 4: 130، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب4 ح20، وص186 ب17 ح14، وص188 ب18 ح4.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 258 ح1029، الاستبصار 1: 263 ح950، وعنهما وسائل الشيعة 4: 190، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب18 ح14.

( صفحه 195 )

وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدّمة(1)، المصرّحة بأنّ آخر ذلك غيبوبة الشفق.

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على الامتداد إلى ربع الليل، والظاهر أنّها لا تكون إلاّ رواية واحدة رواها عمر بن يزيد، غاية الأمر أنّها رويت بصور متعدّدة، وقد جعلها في الوسائل روايات متعدّدة، مع أنّ الظاهر عدم كونها إلاّ رواية واحدة، فروى في الباب التاسع عشر من أبواب المواقيت:

الحديث الأوّل هكذا: عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل(2).

والحديث الثاني: عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل(3).

والحديث الثالث: قال الكليني: وروي أيضاً إلى نصف الليل(4).

وظاهره أنّه رويت هذه الرواية أيضاً إلى نصفه.

والحديث الخامس: عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل(5). ثمّ قال: ورواه الكليني كما مرّ.

والحديث الثامن: عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إذا كان أرفق بك، وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك،


  • (1) في ص174.
  • (2) الكافي 3: 431 ح5، وعنه وسائل الشيعة 4: 194، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب19 ح1.
  • (3) الكافي 3: 281 ح14، وعنه وسائل الشيعة 4: 194، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب19 ح2.
  • (4) الكافي 3: 432 ذ ح5، وعنه وسائل الشيعة 4: 194، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب19 ح3.
  • (5) تهذيب الأحكام 3: 233 ح610، وعنه وسائل الشيعة 4: 194، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب19 ح5.

( صفحه 196 )

فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل، فقال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده(1).

والحديث الحادي عشر: عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب، فأمرّ بالمساجد، فاُقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت اُصلّي معهم لم أستمكن (أتمكّن خ ل) من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: إئت منزلك وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلِّ; فإنّك في وقت إلى ربع الليل(2).

والحديث الرابع عشر: عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخّرت الصلاة حتّى اُصلّي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء، أفاُصلّي في بعض المساجد؟ فقال: صلِّ في منزلك(3).

ومن الواضح: أنّ هذه الأحاديث الستّة لا يكون إلاّ حديثاً واحداً مرويّاً بعبارات مختلفة، ولا تكون روايات متعدّدة، وحينئذ فلا يعلم أنّ المرويّ هل هو ربع الليل، أو ثلثه، أو نصفه؟ وأنّه هل كان في خصوص السفر، أو مطلق الحاجة، أو الأمكنيّة، أو مطلقاً ولو لم تكن هناك حاجة أو أمكنيّة؟ وعليه: فلايجوز الاستناد بالرواية أصلاً; لعدم تعيّن صورتها، وعدم وضوح ما هو الصادر أصلاً. نعم، القدر المتيقّن هو الامتداد إلى النصف.

الطائفة الرابعة: ما يدلّ على الامتداد إلى انتصاف الليل، وهي:


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 31 ح94 وص259 ح1034، الاستبصار 1: 267 ح964، وعنهما وسائل الشيعة 4: 195، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب19 ح8 .
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 30 ح91، وعنه وسائل الشيعة 4: 196، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب19 ح11.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 31 ح92، وعنه وسائل الشيعة 4: 197، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب19 ح14.

( صفحه 197 )

رواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل(1).

ورواية عبيد بن زرارة ـ على ما رواه الشيخ (قدس سره)  ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه(2).

ومرسلة الكليني المتقدّمة(3).

الطائفة الخامسة: ما يدلّ على الامتداد إلى طلوع الفجر، إمّا مطلقاً، أو في موارد النوم، والنسيان، والحيض، وهي:

رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس.

ورواها الصدوق بالإرسال المعتبر قال: قال الصادق (عليه السلام) : لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغرب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، وذلك للمضطرّ والعليل والناسي(4).


  • (1) تقدّمت في ص164.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 27 ح78، وعنه وسائل الشيعة 4: 186، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب17 ذح11.
  • (3) في ص195.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 256 ح1015، الاستبصار 1: 260 ح933، مستطرفات السرائر: 95 ح9، الفقيه 1: 232 ح1030، وعنها وسائل الشيعة 4: 159، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح9، وص125 ب4 ح3.

( صفحه 198 )

والظاهر أنّه لا مجال للمناقشة فيها من حيث السند، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من صلاة الليل هي الصلوات الليليّة التي هي المغرب والعشاء في قبال صلاة النهار وصلاة الفجر، والتخصيص بالمضطرّ، والعليل، والناسي في ذيل رواية الصدوق لايكون جزءاً للرواية وتتمّة لها، بل هو من اجتهاد الصدوق أورده في ذيل الرواية، كما هو دأبه.

نعم، يمكن أن يقال بعدم ثبوت الإطلاق للرواية مع عدم الذيل أيضاً، خصوصاً مع التعبير بعدم الفوت، الظاهر في عدم كون التأخير اختياراً; وإن كانت قرينة السياق تقتضي جواز التأخير اختياراً، كما في الظهرين وفريضة الصبح.

وبالجملة: لم يثبت للرواية من حيث هي إطلاق يقتضي امتداد الوقت إلى طلوع الفجر ولو في حال الاختيار، فتدبّر.

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل ولم يصلِّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلِّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلِّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثمّ ليصلّها(1).


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 270 ح1077، الاستبصار 1: 288 ح1054، وعنهما وسائل الشيعة 4: 288، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب62 ح3.