جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 129 )

في الجارية عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم وقال: إنّي اُريد القيام إلى الصلاة بالليل(1) فيغلبني النوم حتّى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع، والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين والله، قرّة عين والله، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل(2)، وقال: القضاء بالنهار أفضل.

فإنّ الحكم بأفضليّة القضاء يدلّ على جواز التقديم ومشروعيّته مع خوف الفوات لأجل النوم ونحوه.


  • (1) كذا في الكافي، وفي التهذيب: للصلاة بالليل، وفي الاستبصار: لصلاة الليل، وفي الفقيه والوسائل: القيام بالليل.
  • (2) كذا في كا ويبصا، وفي الفقيه: ولم يرخّص في الوتر أوّل الليل، وفي الوسائل: ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل.

( صفحه 130 )

[ أوقات الفرائض ]

وقت صلاة الظهرين

مسألة 6: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما.

والأحوط لمن أخّرهما عن نصف الليل ـ اضطراراً; لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، أو عمداً ـ الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح.

ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام ـ أي أربعة أسباع الشاخص ـ على الأظهر; وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر.

ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربيّة، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف.

ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار، وتنوّر الصبح المنصوص بها 1 .

1ـ البحث في هذه المسألة يقع في مقامات، وينبغي قبل التكلّم فيها الإشارة إلى أصل اعتبار الوقت وشرطيّته في الصلوات المفروضة اليوميّة.

( صفحه 131 )

ونقول: اشتراطه فيها في الجملة ممّا لا إشكال فيه، بل هو من ضروريّات الإسلام، وعليه اتّفاق قاطبة المسلمين(1)، ويدلّ عليه من الكتاب آيات متعدّدة:

منها: قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً * وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً)(2)، والمراد من دلوك الشمس: هو زوالها وانتقالها عن دائرة نصف النهار، كما يظهر من كثير من أهل اللغة(3)، ويدلّ عليه رواية زرارة الآتية، ومن الغسق: انتصاف الليل، أو سقوط الشفق على ما سيأتي.

والآية تدلّ على بيان وقت الصلوات اليوميّة بأجمعها، أربع منها يستفاد من صدر الآية، وواحدة من قوله: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ); لأنّ المراد منه هي صلاة الصبح، وإطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء وإرادة الكلّ، وقد وقع تفسيره بها في بعض الروايات الآتية.

ومنها: قوله ـ تعالى ـ : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ)(4)، بناءً على أنّ المراد من طرفي النهار إمّا الوقتان اللّذان يقع فيهما صلاة الصبح والعصر; لكون الطرفين داخلين في النهار، وإمّا


  • (1) الخلاف 1: 255، منتهى المطلب 4: 36، ذكرى الشيعة 2: 319، مدارك الأحكام 3: 30، جواهر الكلام 7: 123، بداية المجتهد 1: 94، المغني لابن قدامة 1: 378.
  • (2) سورة الإسراء 17: 78 ـ 79.
  • (3) معجم تهذيب اللّغة 2: 1220، النهاية لابن الأثير 2: 130، لسان العرب 2: 406، المصباح المنير: 199، مجمع البحرين 1: 606.
  • (4) سورة هود 11: 114.

( صفحه 132 )

الوقتان اللّذان يقع فيهما صلاة الصبح والمغرب; لكونهما واقعين في حدّه خارجين عن حقيقته.

فعلى الأوّل: يكون المراد من قوله: (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) هو وقت العشاءين معاً.

وعلى الثاني: خصوص وقت العشاء.

وقد فسّرت الآية في صحيحة زرارة الطويلة بهذا المعنى; حيث قال (عليه السلام) : وطرفاه: المغرب والغداة، (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ); وهي صلاة العشاء الآخرة(1).

واحتمال كون المراد به وقت صلاة الليل، ودخول أوقات الصلوات المفروضة في طرفي النهار بعيد، ووجوب صلاة الليل ـ أي الوتر ـ على النبيّ (صلى الله عليه وآله) لا يؤيّد هذا الاحتمال بعد وضوح عدم كون الخطاب متوجّهاً إلى شخصه (صلى الله عليه وآله) فقط.

ومنها: قوله ـ تعالى ـ : (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً)(2)، بناءً على كون المراد بالموقوت هو ذا وقت معيّن. وأمّا إذا كان المراد به هو المفروض، فهو لا دلالة له على المقام، ولكنّه بعيد; لاستلزامه كون الموقوت غير مفيد لمعنى جديد، بل أتى به تأكيداً لمعنى الكتاب، كما لا يخفى.

نعم، قد وقع تفسيره في بعض الروايات بالثبوت(3)، إشعاراً بالفرق بين


  • (1) الكافي 3: 271 ح1، تفسير العيّاشي 1: 127 ح416، الفقيه 1: 124 ح1، علل الشرائع: 354 ب67 ح1، تهذيب الأحكام 2: 241 ح954، معاني الأخبار: 332 ح5، وعنها وسائل الشيعة 4: 10، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب2 ح1.
  • (2) سورة النساء 4: 103.
  • (3) الكافي 3: 270 ح13، وعنه وسائل الشيعة 4: 8 ، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب1 ح3.

( صفحه 133 )

الصلاة وبين الصوم بأنّها كتاب ثابت لا يسقط بحال دونه، إذا عرفت ذلك يقع الكلام في تلك المقامات، فنقول:

المقام الأوّل: في وقت صلاة الظهرين، قال الله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(1)، والمراد من الدلوك: هو الزوال، ولا مجال لتفسيره بالاصفرار المتحقّق حين دنوّ الشمس من الغروب. ويدلّ على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى تصريح كثير من أهل اللغة(2) بذلك ـ صحيحة زرارة الواردة في تفسير الآية، المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السلام) : «ودلوكها زوالها»(3).

وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً). قال: دلوك الشمس: زوالها، وغسق الليل: انتصافه، وقرآن الفجر: ركعتا الفجر(4).

فلا يبقى مع ذلك موقع للخدشة في أنّ معنى الدلوك هو الزوال كما هو ظاهر، ويدلّ على أصل الحكم ـ مضافاً إلى الكريمة ـ الروايات المستفيضة بل المتواترة، الظاهرة بل الصريحة في دخول وقت الظهر بمجرّد الزوال(5)، ومقتضاه عدم جواز التقديم على الزوال، كما حكي عن ابن عبّاس وبعض


  • (1) سورة الإسراء 17: 78.
  • (2) تقدّم تخريجها في ص131.
  • (3) تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة.
  • (4) مستطرفات السرائر: 26 ح6، وعنه وسائل الشيعة 4: 159، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح10.
  • (5) وسائل الشيعة 4: 125، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب4.