جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 389 )

المقدّمة الثانية في القبلة

اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه

[اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه ]

مسألة 1: يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض; يوميّة كانت أو غيرها، حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار. وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة، فلا يعتبر فيها 1 .

1ـ اعتبار الاستقبال وشرطيّته في الصلوات المفروضة في الجملة ممّا لا ريب فيه، بل هو من ضروريّات الفقه، بل الدين، وانعقد عليه إجماع المسلمين(1)، ويشهد له الكتاب(2) والسنّة المتواترة الواردة في تفسيره(3)،


  • (1) المعتبر 2: 64، منتهى المطلب 4: 168، مجمع الفائدة والبرهان 2: 57، ذخيرة المعاد: 215 س12، كشف اللثام 3: 150، الحدائق الناضرة 6: 371، مفتاح الكرامة 5: 326 ـ 327، مستمسك العروة الوثقى 5: 213، بداية المجتهد 1: 113، المجموع 3: 189.
  • (2) سورة البقرة 2: 144، 149 و 150.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 296، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب1 ح4، وص301 ب2 ح11 و 12، وص308 ب6 ح4، وص312 ب9 ح3.

( صفحه 390 )

أو الدالّة على أصل الحكم، التي منها صحيحة زرارة المعروفة: لا صلاة إلاّ إلى القبلة(1). وحديث «لاتعاد»(2)، الذي جعل فيه القبلة من الاُمور الخمسة المستثناة، ومع هذه الكيفيّة لا حاجة إلى ذكر الأدلّة تفصيلا، بل اللاّزم هو البحث في فروع المسألة، فنقول:

لا خلاف(3) ظاهراً في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مع عدم الاستقرار في الجملة، ويدلّ عليه روايات متكثّرة:

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجّهت به؟ قال: لا بأس(4) (5). والتقييد بقوله (عليه السلام) : «حيث ما توجّهت به» يكشف عن أنّ محطّ نظر السائل إنّما هو حيث الاستقبال، لا الاستقرار.

ورواية إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال له: إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق؟ أما لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) اُسوة؟!(6)


  • (1) تأتي بتمامها في ص298.
  • (2) تقدّم في ص155، 291، 292، 297 و 348.
  • (3) مصباح الفقيه 10: 138، مستمسك العروة الوثقى 5: 219.
  • (4) الفقيه 1: 285 ح1298، تهذيب الأحكام 3: 230 ح591، الكافي 3: 440 ح8 ، وعنها وسائل الشيعة 4: 328، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح1.
  • (5) ولا يخفى أنّ الموجود في الطبع الجديد من الوسائل، وكذا الطبع المعروف بـ «أمير بهادر» هو رواية عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن، أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ، ولكنّ الموجود في «الفقيه» الذي اُخذت عنه الرواية مطابق لما ذكرنا، ولعلّ منشأ الاشتباه وجود رواية لابن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، كما يأتي، وهي مأخوذة منه أيضاً. منه (قدس سره) .
  • (6) الفقيه 1: 285 ح1295، تهذيب الأحكام 3: 229 ح586، وعنهما وسائل الشيعة 4: 329، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح2.

( صفحه 391 )

ورواية الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة؟ فقال: نعم، حيث كان متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وفي رواية الكليني زيادة قوله: قلت: على البعير والدابّة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجّهاً، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).

ورواية حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار، فقال: لا بأس(2).

وصحيحة اُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابّة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ(3).

ويمكن المناقشة في مثل الروايتين الأخيرتين بعدم ظهوره في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة; لأنّه من المحتمل أن يكون مراد السائل هو مجرّد الصلاة على الدابّة المستلزمة لعدم الاستقرار. وعليه: فالحكم في الجواب بالجواز لا يدلّ على أزيد من عدم اعتبار الاستقرار، ويؤيّده قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية الأخيرة: «فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ»; لإشعاره بكون المراد هو


  • (1) تهذيب الأحكام 3: 228 ح581، الكافي 3: 440 ح5، وعنهما وسائل الشيعة 4: 330، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح6 ـ 7.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 229 ح589، وعنه وسائل الشيعة 4: 330، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح10.
  • (3) تهذيب الأحكام 3: 232 ح605، وعنه وسائل الشيعة 4: 331، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح12.

( صفحه 392 )

مجرّد الوقوع على الأرض وعدمه.

وقد دفعت المناقشة بإمكان استفادة عدم اعتبار الاستقبال أيضاً من غلبة كون طرق المسير على غير القبلة، بل الغالب انحراف ما يكون منها على القبلة عنها يميناً وشمالا ولو في الأثناء، بل تمكن دعوى عدم وجود ما يكون منها على القبلة مستقيماً من أوّله إلى آخره، فيكون عدم التعرّض لذكر الاستقبال فيها دليلا على عدم اعتباره.

أقول: وإن كان يؤيّد هذا الدفع حمل السؤال عن صلاة النافلة على البعير والدابّة في رواية الحلبي المتقدّمة ـ مع كونه مماثلا للسؤال فيهما ـ على كون المراد هو النظر إلى القبلة، كما يظهر من الجواب، وهو يدلّ على عدم كون النظر إلى حيث الاستقرار فقط، بل إلى حيث الاستقبال أيضاً، إلاّ أنّ الذي يبعّده عدم المنافاة بين كون سير الدابّة وتوجّهها إلى غير القبلة، وبين رعاية الاستقبال في الصلاة، ولذا سئل في رواية الكرخي المتقدّمة عن لزوم التوجّه إليها مع القدرة على التوجّه في المحمل، إلاّ أن يقال:

إنّ استلزامه للضيق والعسر ـ كما تشهد به الرواية ـ يمنع عن كون النظر في الروايات المذكورة إلى خصوص الاستقرار، بحيث لا ينافي اعتبار الاستقبال، وكيف كان، ففي غيرها غنى وكفاية.

وما رواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله ـ تعالى ـ : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ)(1) إنّها ليست بمنسوخة، وأنّها مخصوصة


  • (1) سورة البقرة 2: 115.

( صفحه 393 )

بالنوافل في حال السفر(1).

ومثلها ما رواه الشيخ (قدس سره) في النهاية عن الصادق (عليه السلام) في قوله ـ تعالى ـ : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) قال: هذا في النوافل خاصّة في حال السفر. فأمّا الفرائض، فلابدّ فيها من استقبال القبلة(2).

ثمّ إنّ المحكي عن ابن أبي عقيل(3) اختصاص عدم اعتبار الاستقبال في النافلة بالسفر، والظاهر أنّ منشأه هو مثل الروايتين الأخيرتين الواردتين في تفسير الآية، الظاهرتين في مدخليّة السفر، مع أنّ المتفاهم منهما عرفاً هو كون حال السفر جارياً مجرى التمثيل اُريد به حال الحاجة إلى السير في الأرض، كما هو الغالب في السفر، لا حال السفر من حيث هو، ولذا لا ينسبق إلى الذهن منه إلاّ إرادة حال الضرب لا الاستقرار في المنزل، مع أنّ حال السفر أعمّ منها.

ويؤيّده رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة، ثمّ يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى(4).

فإنّ تقييد السفر بالمشي في الجملة الاُولى والاقتصار على المشي فقط في الجملة الثانية ربما يشهد بعدم مدخليّة السفر في هذا الحكم، وأنّ المناط


  • (1) مجمع البيان 1: 385، وعنه وسائل الشيعة 4: 332، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح18.
  • (2) النهاية: 64، وعنه وسائل الشيعة 4: 332، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح19.
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة 2: 90 مسألة 34.
  • (4) تهذيب الأحكام 3: 229 ح585، وعنه وسائل الشيعة 4: 334، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب16 ح1.