جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 90 )

ثانيهما: النهي عن التطوّع(1) في وقت الفريضة، حيث إنّه على تقدير استقلال صلاة الغفيلة تكون مصداقاً للتطوّع في وقت فريضة العشاء، وهو منهيّ عنه، فلا محالة تحسب جزءاً من نافلة المغرب لتخرج من هذا العنوان.

ويدفع الأوّل: أنّ عدم التعرّض في تلك الروايات لصلاة الغفيلة إنّما هو لأجل عدم كونها من الرواتب اليوميّة المضافة إلى الفرائض، أو إلى اليوم والليل، بل هي عبادة مستقلّة يترتّب عليها أثر مخصوص، غاية الأمر أنّ وقتها بين العشاءين، فلاتكون جزءاً للرواتب.

ويدفع الثاني ـ مضافاً إلى لزوم ملاحظة أنّ النهي هل هو تحريميّ أو تنزيهيّ؟ وأنّ المراد بالتطوّع هل هو مطلق التطوّع أو خصوص النوافل الابتدائيّة التي لايكون لها عنوان خاصّ؟ وأنّ الوقت هل هو الوقت الاختصاصي، أو الأعمّ منه ومن وقت الفضيلة، بل الإجزاء؟: ـ أنّ الدليل على خروجها عن ذلك العنوان هو الدليل الدالّ على مشروعيّتها وثبوتها في الشرع، فلا فرق بينها، وبين أصل نافلة المغرب من هذه الجهة أصلاً.

فانقدح أنّ اتّحاد صلاة الغفيلة مع نافلة المغرب ممّا لا سبيل إليه، ويبعّده أيضاً أنّ ظاهر دليل الغفيلة(2) تشريع الصلاة بالكيفيّة المخصوصة، لا بيان الخصوصيّة في الصلاة المشروعة، فافهم.

وربما يقال(3) بتغايرهما بحيث لا يمكن تصادقهما حتّى في مقام الامتثال


  • (1) وسائل الشيعة 4: 226 ـ 229، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب35، ويأتي البحث عنه مفصّلاً في ص305 ـ 327، مسألة13.
  • (2) تقدّم في ص84 ـ 87 .
  • (3) راجع نهاية التقرير 1: 63.

( صفحه 91 )

والتحقّق في الخارج; نظراً إلى أنّه حيث استقرّت سيرة المسلمين على الإتيان بنافلة المغرب بعد فريضته، صار في ارتكازهم أنّ نافلة المغرب من توابعها المتّصلة بها، فالمراد من قول الإمام (عليه السلام) في رواية هشام: من صلّى بين العشاءين ركعتين(1)، الإتيان بالركعتين بين المغرب ونافلته، وبين العشاء، فكأنّه قال: من صلّى بين العشاءين ركعتين غير نافلة المغرب.

ويترتّب على ذلك عدم إمكان التصادق ولزوم مغايرة الغفيلة مع النافلة خارجاً، فلو أتى بنافلة المغرب بصورة الغفيلة لا يسقط الأمر الاستحبابي المتعلّق بصلاة الغفيلة، كما أنّه لا يتحقّق امتثال الأمر المتعلّق بنافلة المغرب إذا ضمّ إلى صلاة الغفيلة ركعتين آخرتين فقط.

ويدفعه: أنّ استقرار السيرة على الإتيان بالنافلة بعد الفريضة لا يوجب التضيّق في مداليل الألفاظ وتقيّد الإطلاق في الرواية; فإنّ المراد من العشاءين هو نفس الفريضتين. وعليه: فالركعتان في الرواية مطلقة، ولا تكون موصوفة بكونهما غير نافلة المغرب، فكما أنّ الاتّحاد لا يساعده ظاهر الدليل، فكذلك المغايرة بهذه الكيفيّة المانعة عن التصادق في مقام الامتثال.

والظاهر أنّه كما أنّ أدلّة نافلة المغرب(2) مطلقة من جهة الكيفيّة، ولا تكون مشروطة بصورة خاصّة، كذلك دليل صلاة الغفيلة مطلق من جهة الوقت بالإضافة إلى نافلة المغرب، ومن جهة وقوعها في ضمنها وعدمه.


  • (1) تقدّمت في ص84 ـ 85 .
  • (2) راجع وسائل الشيعة 4: 45 ـ 62، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 و14.

( صفحه 92 )

وعليه: فيمكن اجتماعهما في صلاة الغفيلة، غاية الأمر أنّه حيث تكون نافلة المغرب من العناوين القصديّة التي لا تكاد تتحقّق بدون القصد، فلابدّ من قصدها، كما أنّ عنوان صلاة الغفيلة وإن لم يكن مذكوراً في الرواية، إلاّ أنّ إرادة الإتيان بالصلاة بالكيفيّة الخاصّة ـ المترتّب عليها أثر مخصوص ـ لا محيص عنها، فيمكن الاجتماع ويمكن الانفكاك.

وعلى ما ذكرنا لا يبقى فرق بين صورة الإتيان بالغفيلة قبلها أو بعدها; للزوم نيّة النافلة وعدم التحقّق بدونها، فالفرق كما أفاده بعض(1) الأعلام لا وجه له، فتدبّر.

الجهة الرابعة: في وقت صلاة الغفيلة، وفيه احتمالان:

الأوّل: أنّ وقتها بعد المغرب وقبل العشاء في أيّ وقت صلاّهما في وقتهما، فلو أخّر العشاء إلى نصف الليل يجوز الإتيان بالغفيلة قبلها.

الثاني: أنّ وقتها إلى زوال سقوط الشفق الغربي الذي هو وقت فضيلة العشاء; وهو الذي قوّاه في المتن.

ومنشأ الاحتمالين: أنّ المراد من قوله (عليه السلام) في رواية هشام المتقدّمة(2): «من صلّى بين العشاءين» هل هي الصلاة بين الفريضتين، فيكون مقتضى إطلاقه جواز الإتيان بها في أيّ وقت صلّى الفريضتين، أو أنّ المراد منه هي الصلاة بين الوقتين، ولا محالة يكون المراد وقتي الفضيلة لا وقت الإجزاء; لعدم


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 107، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 75 ـ 76.
  • (2) في ص84 ـ 85 .

( صفحه 93 )

التعدّد فيه، بخلاف وقت الفضيلة؟

فعلى الأوّل: يستمرّ وقتها إلى الوقت المختصّ بفريضة العشاء، لكنّه يبعّده أنّه لو كان المراد بالعشاءين هي الفريضتين لكان الأنسب هو التعبير به بعد المغرب، كما في نافلة المغرب، مع أنّ لازمه حينئذ توقّف مشروعيّة الغفيلة على الإتيان بالعشاء بعدها أيضاً ليتحقّق عنوان «البين» الواقع في الرواية; وإن كان يمكن أن يقال بناءً على هذا المعنى أيضاً: أنّه حيث كان التفريق بين العشاءين وتأخير العشاء الآخرة إلى ذهاب الشفق، ممّا استقرّت عليه سيرة المسلمين في الصدر الأوّل، فلذا يكون المتبادر من الرواية هو بين الفريضتين الواقعتين في وقت فضيلتهما، كما هو المتداول بينهم.

وعلى الثاني: يستمرّ وقتها إلى ذهاب الشفق، ولا يرد عليه: أنّه ـ بناءً على هذا ـ لا يظهر من الرواية لزوم الإتيان بفريضة المغرب قبلها; لأنّ ظاهرها بلحاظ جعل أوّل الوقت بعد وقت فضيلة المغرب هو فرض تحقّق المغرب في وقتها، كما لا يخفى.

وكيف كان، فالظاهر هو هذا القول.

( صفحه 94 )

[ جواز إتيان النوافل جالساً ]

جواز إتيان النوافل جالساً

مسألة 3: يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتى في حال الاختيار، لكنّ الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة 1 .

1ـ أمّا جواز الإتيان بالنوافل مطلقاً جالساً في حال الاختيار، فهو المشهور(1) شهرة عظيمة، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه(2)، وخالف في ذلك الحلّي صاحب السرائر(3)، فمنع من ذلك إلاّ في الوتيرة وعلى الراحلة، مدّعياً خروجهما بالإجماع، للأصل، مع شذوذ الرواية المجوّزة، لكن عن الذكرى(4): دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة.

وكيف كان، فيدلّ على المشهور روايات كثيرة:

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر؟ فقال: لا بأس به(5).

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)


  • (1) الحدائق الناضرة 6: 62، جواهر الكلام 12: 375.
  • (2) المعتبر 2: 23، منتهى المطلب 4: 32، تذكرة الفقهاء 2: 295 مسألة 21 وج3: 99 مسألة 198، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 433، إيضاح الفوائد 1: 100، ذكرى الشيعة 2: 306، البيان: 152، مدارك الأحكام 3: 25، مفاتيح الشرائع 1: 123 مفتاح 142، مصابيح الظلام 7: 109، مفتاح الكرامة 6: 602 ـ 603.
  • (3) السرائر 1: 309.
  • (4) ذكرى الشيعة 2: 307 ـ 308.
  • (5) الفقيه 1: 238 ح1047، تهذيب الأحكام 3: 232 ح601، وعنهما وسائل الشيعة 5: 491، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب4 ح2.