جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 306 )

هو المشهور(1) ظاهراً، أو أنّها لا تكون ناظرة إلى هذه الحيثيّة; وهي كونها أداءً، بل غاية مفادها صحّة الصلاة المفروضة وعدم وجوب إعادتها، كما ربما يقال، وعلى التقدير الثاني: هل تكون الصلاة المفروضة قضاءً بأجمعها، كما حكي عن السيّد المرتضى (قدس سره) (2)، أو ملفّقة من الأدائيّة والقضائيّة، كما ربما يحتمل؟(3)

والظاهر هو الاحتمال الأوّل الموافق للمشهور; لأنّ ظاهر مرسلة المعتبر أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك ما يترقّبه من الوقت، ومن الواضح: أنّ ما يترقبّ منه هو وقوع صلاة متّصفة بكونها أداءً، فظاهرها توسعة الوقت، ومرجعها إلى الحكومة على أدلّة الوقت، الظاهرة في عدم الاتّصاف بعنوان الأداء إذا لم يبق منه بمقدار الصلاة.

ولا تنافي المرسلة موثّقة عمّار المتقدّمة; لأنّ غاية ما يمكن أن يقال فيها باعتبار وقوع قوله (عليه السلام) : «فليتمّ صلاته» في الفقرة الاُولى، في مقابل قوله (عليه السلام) : «فليقطع صلاته» في الفقرة الثانية: أنّه لا دلالة له إلاّ على وجوب الإتمام من دون تعرّض لكونها أداءً ولا كونها قضاءً. ومن المعلوم أنّ عدم التعرّض لا ينافي المرسلة الظاهرة في كونها أداءً، مع أنّ قوله (عليه السلام) : «فليتمّ» أيضاً ظاهر


  • (1) ذكرى الشيعة 2: 352، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 28، الحدائق الناضرة 6: 277، جواهر الكلام 7: 415.
  • (2) حكى عنه في الخلاف 1: 268 مسألة 11، وتذكرة الفقهاء 2: 325، وإيضاح الفوائد 1: 75، ومدارك الأحكام 3: 94، ومفتاح الكرامة 3: 313، وجواهر الكلام 7: 416، ولكن لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا عاجلاً.
  • (3) حكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط 1: 72، وحكاه عن الشافعي في الخلاف 1: 268 مسألة 11، واحتمله في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 331.

( صفحه 307 )

في الأدائيّة; لظهوره في الإتمام بالنحو الذي شرع في الصلاة بذلك النحو، كما أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «وجازت صلاته» هي جوازها كجواز الصلاة التي وقعت بتمامها في الوقت.

وعليه: فلا مجال لدعوى كونها قضاءً بأجمعها; نظراً إلى أنّ الركعة الواقعة في الوقت أيضاً قضائيّة; لأنّ ذلك الوقت كان وقتاً للركعة الأخيرة من الصلاة لا الركعة الاُولى منها، فهي أيضاً واقعة في غير وقتها. وكذا لا وجه لدعوى التلفيق بعد ظهور القاعدة في التوسعة، وأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك جميع الوقت كما ذكرنا.

الثانية: أنّه قد يقال: بأنّ دليل القاعدة ـ وهي موثّقة عمّار ـ تدلّ على صحّة صلاة خصوص من انكشف له في الأثناء أو بعدها وقوع ركعة منها في الوقت; بأن شرع فيها غافلاً أو معتقداً لإدراك الجميع، ولا تدلّ على جواز الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراكه إلاّ ركعة منها، كما فيما إذا نسي الإتيان بها ثمّ تذكّر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة; فإنّه لا دلالة لها على جواز الدخول فيها في هذه الصورة، فضلاً عمّا لو تعمّد الترك وأراد الإتيان بها في ذلك الوقت الذي لا يسع إلاّ للركعة فقط(1).

ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم اختصاص الدليل بالموثّقة; فإنّ قوله (عليه السلام) : «من أدرك من الغداة...» في رواية أصبغ، وكذا قوله (عليه السلام) : «من أدرك ركعة من الوقت...» في مرسلة المعتبر، عامّ شامل لصورة النسيان، بل صورة العمد


  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 16 ـ 17، نهاية الدراية 1: 104 ـ 105، وسيأتي حكاية هذا القول عن المحقّق الحائري في ص311 ـ 313.

( صفحه 308 )

أيضاً; فإنّه يصدق على المتعمّد للترك إذا أراد الإتيان بالصلاة في ذلك الوقت، أنّه لا يدرك من الوقت إلاّ ركعة واحدة، كما هو ظاهر ـ : أنّ دلالة الموثّقة على اختصاص الصحّة بخصوص الصورة المذكورة ممنوعة; فإنّ التأمّل فيها يقضي ـ خصوصاً بقرينة الفقرة اللاّحقة ـ أنّ وجوب الإتمام وجواز الصلاة إنّما يكون الملاك فيه إدراك الركعة ووقوعها في الوقت الأصلي، لا كون الشروع مع الغفلة أو الاعتقاد; فإنّه لا مدخليّة فيه لا بنحو الاستقلال ولا بطريق الجزئيّة، ويؤيّد ما ذكرنا فهم الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين; فإنّ ظاهرهم الإطلاق والشمول حتّى للعامد.

الثالثة: يمكن أن يقال بأنّ مورد الروايات هي صلاة الغداة والعصر، كما في روايات الفريقين، ومرسلة المعتبر وإن كانت عامّة شاملة لجميع الصلوات، ولكنّها لم تثبت، ويحتمل قويّاً أن تكون مأخوذة من الروايات، غاية الأمر إلغاء الخصوصيّة عن موردها، وهو إنّما يجوز فيما إذا علم عدم مدخليّة الخصوصيّة في الحكم المذكور في القضيّة، ولم يعلم ذلك في المقام(1).

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ضعف احتمال كون المرسلة مأخوذة من الروايات; فإنّ ظاهر الإسناد إلى قول الإمام (عليه السلام) كونه مقولاً له، لا أنّه مأخوذ منه، وقد مرّ(2) جبران نقصها بالفتوى، بل المتسلّم بينهم ـ : أنّ إلغاء الخصوصيّة عن غيرها من الروايات ممّا يساعده العرف، الذي هو المتّبع في فهم مفاد الألفاظ ومدلولها، فالحكم عامّ لجميع الصلوات، ويؤيّده إطلاق الفتاوى،


  • (1) راجع الصفحة السابقة.
  • (2) في ص305.

( صفحه 309 )

وعدم اختصاصها بالصلاتين.

الرابعة: الظاهر أنّ المراد بالركعة في القاعدة ليس هي الركعة بمعناها اللغوي الذي يرجع إلى ركوع واحد، بحيث كان إدراك ركوع واحد كافياً في إدراك الوقت بأجمعه، بل المراد بها هي الركعة المصطلحة التي يتوقّف تحقّقها على الإتيان بالسجدتين، بل بالذكر في السجدة الثانية أيضاً; لأنّها هي المنساقة من هذه اللفظة في باب الصلاة، المشتملة على ركعتين أو أزيد، فالمراد هو إدراك هذه الركعة.

الخامسة: الظاهر أيضاً أنّ المراد بإدراك الركعة هو إدراك الركعة مع شرائطها مخفّفة، لا إدراكها بالكيفيّة المتعارفة المشتملة على رعاية المستحبّات كلاًّ أو بعضاً في الصلاة وفي مقدّماتها، كالوضوء ونحوه، فإذا كانت الركعة المتعارفة مع تحصيل الطهارة كذلك تقع في خمس دقائق، ولكنّه يقدر على إيجادها في ثلاث دقائق مع حذف المستحبّات والتعجيل في الإتيان بالخصوصيّات، فالملاك هي الأخيرة; لصدق إدراك الركعة بذلك، كما هو ظاهر.

السادسة: أنّ الموضوع للقاعدة هل هو المدرك للركعة الاختياريّة بحسب حاله مع قطع النظر عن ضيق الوقت، أو هو أعمّ منه وممّن أدرك الركعة بملاحظة الاضطرار الناشىء عن ضيق الوقت، فإذا كانت وظيفته الصلاة مع الطهارة المائيّة، ولكنّه إذا أراد تحصيلها لا يقدر على الإتيان بالركعة في الوقت، ولكنّه إذا تيمّم مكان الوضوء أو الغسل يدرك ركعة من الوقت، فعلى الأوّل: لا تشمله القاعدة; لأنّ الموضوع هو المدرك للركعة الاختياريّة

( صفحه 310 )

مع قطع النظر عن ضيق الوقت، وعلى الثاني: تشمله; لأنّه يصدق عليه إدراك الركعة ولو بملاحظة الاضطرار الناشىء عن ضيق الوقت والتيمّم بدل الوضوء أو الغسل؟ فيه وجهان.

والظاهر هو الوجه الأوّل، وذلك; لأنّ الموضوع للقاعدة هو المدرك للركعة، ومن الواضح: أنّ المراد من الركعة المدركة هي الركعة المشروعة الصحيحة، الجامعة للأجزاء والشرائط عدا الوقت الذي بلحاظه وضعت القاعدة، فلابدّ من أن تكون المشروعيّة محرزة مع قطع النظر عن القاعدة، ولا مجال لإثبات المشروعيّة بنفس القاعدة; لاستلزامه الدور.

ومن المعلوم أنّه لا دليل على مشروعيّة الركعة مع التيمّم في الصورة المفروضة، وأدلّة ضيق الوقت ـ الدالّة على كونه من مسوّغات التيمّم ـ موردها ما إذا كان الانتقال إلى البدل يوجب وقوع جميع الصلاة في الوقت، ولذا فيما إذا دار الأمر بين الإتيان بجميع ركعات الصلاة مع التيمّم، والإتيان ببعضها مع الوضوء، لامحيص عن الأوّل; لدلالة تلك الأدلّة على صحّتها ومشروعيّتها، ولا دليل على مشروعيّة الثاني في هذه الصورة، فلابدّ في جريان القاعدة من إحراز المشروعيّة مع قطع النظر عنها، كما لا يخفى.

فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يجري القاعدة في الصورة المفروضة، وأنّ الحكم فيها قضاء الصلاة خارج الوقت.

السابعة: إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات للحاضر، أو ثلاث ركعات للمسافر، فقد نفي الإشكال عن أنّه يجب عليه الإتيان بالصلاتين; نظراً إلى جريان القاعدة بالإضافة إلى كلتيهما، فشمولها للظهر باعتبار إدراك