جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 199 )

ورواية ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس(1).

ورواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر(2).

ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلِّ الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلِّ المغرب والعشاء(3).

ورواية داود الزجاجي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة(4).


  • (1) الاستبصار 1: 288 ح1053، ورواه في تهذيب الأحكام 2: 270 ح1076 عن ابن سنان، وعنهما وسائل الشيعة 4: 288، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب62 ح4.
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 390 ح1203، الاستبصار 1: 143 ح489، وعنهما وسائل الشيعة 2: 363، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح7.
  • (3) تهذيب الأحكام 1: 390 ح1204، الاستبصار 1: 143 ح490، وعنهما وسائل الشيعة 2: 364، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح10.
  • (4) تهذيب الأحكام 1: 390 ح1205، الاستبصار 1: 143 ح491، وعنهما وسائل الشيعة 2: 364، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح11.

( صفحه 200 )

ورواية عمر بن حنظلة، عن الشيخ (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر(1).

والاحتمالات الجارية في خصوص الأخبار الواردة في الحائض ثلاثة:

أحدها: أن تكون محمولة على الاستحباب، كما حكي عن الشيخ (قدس سره) (2).

ثانيها: أن تحمل على الوجوب، ويكون المراد إتيانها إلى طلوع الفجر قضاءً، فتكون هذه الأخبار مخصّصة للأخبار الدالّة على عدم وجوب القضاء على الحائض إذا طهرت بعد انقضاء الوقت.

ثالثها: الحمل على الوجوب، وكون المراد إتيانها إليه أداءً; لامتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر، والظاهر هو الاحتمال الأخير; لظهورها في الوجوب، وكون الإتيان قبل طلوع الفجر إنّما هو بعنوان الأداء.

ولكنّه ذكر المحقّق الحائري (قدس سره) في كتابه في الصلاة أنّ دليل وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت قبل الفجر ـ بضميمة الأدلّة الدالّة على عدم ثبوت القضاء عليها إلاّ إذا طهرت في الوقت ـ يقتضي أن يكون ما قبل طلوع الفجر وقتاً لصلاة الليل(3).

ومرجعه إلى عدم الاقتضاء مع عدم الضميمة، ومبناه على ترجيح


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 391 ح1206، الاستبصار 1: 144 ح492، وعنهما وسائل الشيعة 2: 364، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح12.
  • (2) الاستبصار 1: 144 ذح 492، وحكى عنه في وسائل الشيعة 2: 365، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ذح13.
  • (3) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري (رحمه الله) : 16.

( صفحه 201 )

التخصّص على التخصيص فيما إذا دار الأمر بينهما، مع أنّ الظاهر أنّ مورد الترجيح ما إذا كان مراد المتكلّم مجهولاً، حيث إنّه بسبب أصالة العموم النافية للتخصيص يستكشف المراد.

وأمّا في مثل المقام ممّا إذا كان المراد معلوماً; لأنّ المفروض ثبوت الوجوب بالنسبة إلى الحائض بعد الانتصاف; سواء كان من باب التخصيص، أو التخصّص، فلا مجال حينئذ للتمسّك بأصالة العموم، ولكنّك عرفت ظهورها في نفسها في أنّ الإتيان إنّما بنحو الأداء.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التعارض المترائى إنّما هو بين ثلاث طوائف من الطوائف المتقدّمة; وهي الأخبار الدالّة على الشفق، وأخبار الانتصاف، وأخبار طلوع الفجر، وحينئذ نقول: لا ينبغي الإشكال في ترجيح أخبار الانتصاف على أخبار الشفق; لظهور الثانية في عدم جواز التأخير عن الشفق، وصراحة الاُولى في جواز التأخير عنه، فتحمل أخبار الشفق على كونها بصدد بيان وقت الفضيلة، بناءً على كون اختلاف الوقتين إنّما هو بالفضيلة والإجزاء، كما هو الحقّ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى(1).

وأمّا أخبار الفجر، فإن كان مفادها الامتداد إلى طلوع الفجر ولو في حال الاختيار، إمّا بناءً على دلالة رواية عبيد بن زرارة(2) على الإطلاق.

وإمّا بناءً على إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في النائم، والناسي،


  • (1) في ص252 ـ 266.
  • (2) تقدّمت في ص197.

( صفحه 202 )

والحائض(1)، فمضافاً إلى معارضتها للأخبار المتقدّمة(2)، تكون مخالفة لظاهر الكتاب; وهو قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(3)، بناءً على كون المراد بالغسق انتصاف الليل، كما هو كذلك بحسب اللغة(4)، والروايات المفسِّرة للآية، التي تقدّم بعضها(5).

وجه المخالفة: أنّ ظاهر الآية هو امتداد وقت المجموع إلى الانتصاف وعدم جواز التأخير عنه، فكيف يجتمع معه الامتداد إلى طلوع الفجر اختياراً، كما يدلّ عليه أخبار الفجر(6) على ما هو المفروض؟ نعم، لا تنافي الآية الروايات(7) الدالّة على الامتداد إلى الشفق; لأنّ مفادها شروع وقت المجموع بالزوال وانتهاؤه بالانتصاف، ولازمه جواز الدخول في الصلاة الاُولى بمجرّد تحقّق الزوال، كما أنّ لازمه عدم امتداد وقت الآخرة، وعدم بقائه بعد الانتصاف.

وأمّا كون وقت الثالثة أيضاً مستمرّة إلى الانتصاف، فلا دلالة للآية عليه، فمن الممكن استمراره إلى زوال الشفق، كما أنّه لا دلالة للآية على جواز الشروع في الثانية بمجرّد الزوال. نعم، يستفاد منها عدم جواز الشروع فيها قبل الزوال، كما أنّه يستفاد منها عدم استمرار وقت الثالثة إلى ما بعد


  • (1) تقدّمت في ص197 ـ 200.
  • (2) في ص194 ـ 195.
  • (3) سورة الإسراء 17: 78.
  • (4) مجمع البحرين 2: 1319.
  • (5) في ص131 ـ 132، وتأتي بعضها في ص221.
  • (6) تقدّمت في ص197 ـ 200.
  • (7) تقدّمت في ص194 ـ 195.

( صفحه 203 )

الانتصاف. وأمّا استمراره إليه فلا.

وعلى ما ذكرنا فالآية إنّما تنفي أخبار الفجر فقط على خلاف ما صرّح به بعض الأعلام(1) من جعل الآية قرينة على التصرّف في أخبار الشفق أيضاً، مع أنّه عرفت عدم ثبوت المنافاة بوجه.

وبالجملة: لا محيص بملاحظة الآية من التصرّف في أخبار الفجر بالحمل على موارد الاضطرار، أو رفع اليد عنها لو لم يمكن الالتزام بالحمل المذكور.

وأمّا لو كان مفاد أخبار الفجر هو الامتداد إليه في الجملة ولو في خصوص مواردها من النائم، والناسي، والحائض، فلابدّ من ملاحظة أنّها هل تكون معرضاً عنها عند المشهور، ولازمه سقوطها عن الحجّية ولو بالنسبة إلى المضطرّ، أم لا؟

قد يقال(2) بعدم ثبوت الإعراض; لأنّه ـ مضافاً إلى ذهاب من تقدّم(3)إلى القول بالامتداد إلى الفجر ـ يظهر من الشيخ (قدس سره) في موضع آخر من محكيّ الخلاف عدم الخلاف في ذلك، حيث قال: إذا أدرك بمقدار ما يصلّي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف، وإن لحق أقلّ من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر(4).

فإنّ ظاهره عدم انقضاء الوقت إلاّ بطلوع الفجر، وأنّ ذلك محلّ اتّفاق بين


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 160 ـ 169.
  • (2) نهاية التقرير 1: 145.
  • (3) في ص192ـ193.
  • (4) الخلاف 1: 273 مسألة 14.