جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 204 )

المسلمين من العامّة والخاصّة، وحينئذ كيف يمكن دعوى الإعراض وثبوت الشهرة على خلاف أخبار الفجر.

ويؤيّدها الأخبار الكثيرة(1) الدالّة على حرمة تأخير العشاء عن انتصاف الليل، وكذا ما دلّ على ثبوت كفّارة صوم يوم على من أخّر العشاء عنه(2); وإن كان يجري فيهما احتمال كون الحرمة، وكذا الكفّارة ليس لأجل خروج وقتها بذلك، بل نفس الحكم بالحرمة ربما يشعر بعدم انقضاء الوقت،
فتدبّر.

وكيف كان، فعلى تقدير عدم ثبوت الإعراض يكون مقتضى الجمع بين أخبار الفجر(3)، وبين الآية وروايات الانتصاف(4)، هو حملهما على بيان وقت المختار، وحملها على موارد الاضطرار، ولا مجال لحملها على التقيّة بعد كون الحمل عليها إنّما هو في مورد عدم إمكان الجمع من حيث الدلالة.

مضافاً إلى أنّ المشهور(5) بين العامّة غير ذلك; فإنّ القائل بالامتداد إلى الفجر منهم إنّما هو مالك على ما تقدّم(6)، والفتوى المشهورة هو الامتداد
إلى الشفق(7).

وما تقدّم من عبارة الخلاف لا دلالة له على كون الامتداد إلى الفجر ممّا لا خلاف فيه بينهم; لأنّ الجمع بين الصلاتين عندهم يختلف وجهه مع ما هو


  • (1) لاحظ وسائل الشيعة 4: 183، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب17.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 214 و 216، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب29 ح3 و 8 .
  • (3) تقدّمت في ص197 ـ 200.
  • (4) تقدّمت في ص197.
  • (5 ـ 7) يلاحظ ص191 ـ 192.

( صفحه 205 )

الوجه فيه عند الإماميّة; فإنّ الوجه فيه عندنا هو ثبوت الوقتين لكلتا الصلاتين، فإذا أتى بالظهرين بعد الزوال بلا فصل فهو جائز عندنا من حيث دخول وقت العصر بمجرّد الفراغ عن الظهر، كما أنّه لو أتى بهما في آخر الوقت يكون وجه جوازه بقاء وقت الظهر وعدم خروجه بعد.

وأمّا الجمع عندهم فهو عبارة عن وقوع إحدى الصلاتين في الوقت المختصّ بالاُخرى، كأنّ إحدى الصلاتين تضيف الاُخرى في وقتها، ولذا يكون جوازه متوقّفاً على الدليل، ولا يجوز إلاّ في موارد مخصوصة(1).

وكيف كان، فحمل أخبار الفجر على التقيّة لا وجه له أصلاً، فاللاّزم الالتزام بالامتداد إلى طلوع الفجر بالإضافة إلى المضطرّ، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء، بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة.

بقي الكلام فيما يعرف به انتصاف الليل وما هو المناط فيه، فالمنسوب إلى أكثر أهل اللغة والمفسِّرين، والفقهاء والمحدِّثين، والحكماء الإلهيّين والرياضيّين، أنّ المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني، وأنّ ما بين الطلوعين يكون من النهار(2)، ونسب إلى جماعة قليلين ـ كظاهر محكيّ الكفاية، وظاهر الذكرى، والمفاتيح، وشرحها ـ أنّ المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، وأنّ ما بين الطلوعين يكون من الليل(3).

واحتمل أن يكون ما بين الطلوعين خارجاً من الليل والنهار معاً. وعليه:


  • (1) تقدّم ذكرها وتخريجها في ص148 ـ 149.
  • (2) بحار الأنوار 83 : 74 ـ 145 ب10، جواهر الكلام 7: 355 ـ 377.
  • (3) كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 77 ـ 78، ذكرى الشيعة 2: 406 ـ 407 مسألة 15، مفاتيح الشرائع 1: 94 مفتاح 105، مصابيح الظلام 5: 498 ـ 499.

( صفحه 206 )

فالمراد من النصف أيضاً ما في الاحتمال الأوّل.

هذا، وقد أصرّ بعض الأعلام على ترجيح الاحتمال الثاني، وحاصل ما يستفاد من كلامه في وجه تعيّنه اُمور:

الأوّل: قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(1); نظراً إلى أنّ الغسق بحسب اللغة إمّا بمعنى ظلمة أوّل الليل، أو بمعنى شدّة ظلمة الليل وغايتها، ومقتضى الأخبار(2) الواردة في تفسير الغسق إرادة المعنى الثاني; حيث فسّر فيها بانتصاف الليل، فيستفاد منها أنّ انتصاف الليل إنّما هو زمان شدّة ظلمته ونهايتها، وإلاّ فليس الغسق بمعنى الانتصاف، كما هو واضح.

ثمّ إنّ من المعلوم أنّ اشتداد الظلمة ونهايتها إنّما هو في النصف فيما بين غروب الشمس وطلوعها; وسرّه أنّ إضاءة أيّة نقطة من الكرة الأرضيّة وتنوّرها إنّما تستندان إلى الشمس لا محالة، فكلّما قربت الشمس من نقطة من الأرض أخذت تلك النقطة بالاستضاءة والتنوّر حتّى يطلع الفجر، فتصير تلك النقطة مضيئة ومتنوّرة بمقدار ضئيل، ثمّ تزداد تنوّرها; واستضاءتها إلى أن تطلع الشمس وتخرج عن تحت الاُفق، فتأخذ بالاشتداد شيئاً فشيئاً إلى أن تبلغ دائرة نصف النهار، وهو نهاية ضياؤها وتنوّرها; لأنّه نهاية اقتراب الشمس من الأرض.

فإنّ الشمس بعدما بلغت إلى تلك الدائرة تأخذ في الابتعاد، وبه تضعف


  • (1) سورة الإسراء 17: 78.
  • (2) تقدّمت في ص131 ـ 132، وتأتي بعضها في ص221.

( صفحه 207 )

استضاءة تلك النقطة، وينقص نورها حتى تغرب الشمس، وتظلم تلك النقطة بمقدار قليل، وكلّما أخذت الشمس في الابتعاد عنها أخذت الظلمة فيها بالاشتداد إلى أن تصل الشمس مقابل دائرة نصف النهار من تحت الأرض، ولنعبر عنه بدائرة منتصف الليل، وهذه نهاية الظلمة في تلك النقطة; لأنّه غاية ابتعاد الشمس عنها.

فالمراد بالغسق شدّة الظلام; وهي إنّما تكون فيما إذا وصلت الشمس مقابل دائرة نصف النهار; وهو الذي يسمّى بمنتصف الليل، فهو إذاً عبارة عن منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها(1).

أقول: هذا عمدة دليله، ويمكن الإيراد عليه بأنّ مقتضى ما أفاده أن يكون مقدار الظلمة في الساعة التي ابتعدت الشمس عن الأرض بغروبها مساوية مع مقدارها في مثل تلك الساعة ممّا قربت الشمس إلى الأرض بطلوعها، فيلزم أن يكون مقدار الظلمة في نصف ساعة إلى الطلوع مثلاً مساوياً لمقدارها في نصفها بعد الغروب، مع أنّه من المحسوس بالوجدان تحقّق الظلمة في أوّل الليل سريعاً وارتفاعها بين الطلوعين بطيئاً، ولا تكون الظلمتان متساويتين من حيث المقدار بوجه.

نعم، ما أفاده صحيح على تقدير أن يكون هناك مثلاً دائرة حقيقيّة تدور عليها الشمس، وفرضنا وقوع الأرض في وسطها الحقيقي، مع أنّه لا يكون كذلك، وقد مرّ(2) في بعض الروايات السابقة، وفي الفرق بين الحمرة المشرقيّة


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 267 ـ 269.
  • (2) في ص168 ـ 171.

( صفحه 208 )

في ناحية الغروب، والحمرة المغربيّة في ناحية الطلوع، ثبوت الفرق بين المشرق والمغرب، وأنّ الأوّل مطلّ ومشرف على الثاني.

وعليه: فيمكن تحقّق اشتداد الظلمة ونهايتها قبل وصول الشمس إلى النقطة المقابلة لنقطة نصف النهار بحيث لم يكن بلوغها إلى المرتبة الشديدة من الظلمة متوقّفاً على مضيّ اثنتي عشرة ساعة من زوال الشمس، بل متحقّقاً قبل ذلك بأقلّ من ساعة، كما يقول به المشهور(1).

وبالجملة: فكون الغسق بمعنى شدّة الظلمة لا يقتضي ما أفاده أصلاً.

الثاني: قوله ـ عزّ من قائل ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ...)(2); فإنّه قد فسّر طرفي النهار بالمغرب والغداة(3). وعليه: فتدلّ الآية المباركة على أنّ الغداة طرف النهار لا من النهار، كما هو كذلك في المغرب.

ودعوى أنّ الطرف قد يطلق ويراد به مبدأ الشيء ومنتهاه من الداخل دون الخارج، والمقام من هذا القبيل.

مندفعة بأنّ الطرف وإن كان كذلك، إلاّ أنّه حيث يكون أحد الطرفين في الآية المباركة هو المغرب على ما دلّت عليه صحيحة زرارة(4)، ولا شبهة في أنّه طرف خارجيّ، فبمقتضى المقابلة لابدّ من أن يكون الطرف الآخر أيضاً طرفاً خارجيّاً عن النهار، فتدلّ الآية على أنّ الغداة كالمغرب خارجة عن النهار(5).


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 271، وانظر ص205.
  • (2) سورة هود 12: 114.
  • (3) تفسير القمّي 1: 338، مجمع البيان 5: 310.
  • (4) تقدّم تخريجها في ص132.
  • (5) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 275.