جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 367 )

[ اعتبار العلم بدخول الوقت ]اعتبار العلم بدخول الوقت

مسألة 16: يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذِّن عدلاً عارفاً بالوقت على الأحوط. وأمّا ذو العذر، ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به. وأمّا ذو العذر الخاصّ، كالأعمى والمحبوس، فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله 1 .

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: في غير ذي العذر عامّاً كان أو خاصّاً، ويعتبر فيه العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ولا يكفي فيه مجرّد الظنّ; لأنّ مقتضى القاعدة في كلّ موضوع رتّب عليه حكم عدم الاكتفاء في تشخيصه بغير العلم. نعم، لو قام الدليل على اعتبار شيء وقيامه مقام العلم، يحكم بترتّب الحكم عند تحقّقه، وبدونه لا يقوم مقامه أصلاً.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة:

منها: رواية عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلِّ ركعتين، فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة(1).

والمراد أنّه مع الشكّ في الزوال لا يصلح الوقت لغير الإتيان بالنافلة، ولايجوز الشروع في الفريضة.


  • (1) مستطرفات السرائر: 30 ح22، وعنه وسائل الشيعة 4: 279، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب58 ح1.

( صفحه 368 )

ومنها: رواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: الفجر هو الخيط الأبيض المعترض، فلا تصلِّ في سفر ولا حضر حتّى تتبيّنه، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من، هذا فقال: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(1)، (2).

ومنها: رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال: لايجزئه حتّى يعلم أنّه قد طلع(3).

وحكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية(4) الاكتفاء بالظنّ مطلقاً، وعن الحدائق(5) اختياره لرواية إسماعيل بن رباح المتقدّمة(6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك. بملاحظة أنّ كلمة «ترى» معناها تظنّ.

فالرواية تدلّ على جواز الاعتماد على الظنّ في دخول الوقت والشروع


  • (1) سورة البقرة 2: 187.
  • (2) الكافي 3: 282 ح1، تهذيب الأحكام 2: 36 ح115، الاستبصار 1: 274 ح994، وعنها وسائل الشيعة 4: 210، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب27 ح4، وص280 ب58 ح3.
  • (3) ذكرى الشيعة 2: 396، مسائل عليّ بن جعفر: 161 ح249، وعنهما وسائل الشيعة 4: 280، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب58 ح4.
  • (4) لاحظ المقنعة: 94، والنهاية: 62، وحكى عنهما في الحدائق الناضرة 6: 295، ولكن في صحّة الإسناد إليهما نظر، كما أشار إليه في جواهر الكلام 7: 427، ومصباح الفقيه 9: 368.
  • (5) الحدائق الناضرة 6: 295 ـ 296.
  • (6) في ص349 ـ 350.

( صفحه 369 )

في الصلاة، ولكنّ الظاهر أنّ هذه الكلمة معناها هو الاعتقاد الجازم، وليست بمعنى المظنّة، ولو سلّم فلا إطلاق لها; لكون الرواية في مقام بيان حكم آخر; وهي صحّة الصلاة مع وقوع جزء منها في الوقت.

ثمّ إنّ هنا اُموراً يقوم مقام العلم، أو قيل بقيامه كذلك:

الأوّل: البيّنة، وقد تكلّمنا في حجّيتها سابقاً(1)، وذكرنا أنّ المستفاد من النصّ هي حجّيتها في الموضوعات المترتّبة عليها أحكام في الشريعة، ومنها: الوقت في المقام، ولا ينافيها دلالة الروايات المتقدّمة على اعتبار العلم; لأنّ الظاهر أنّ أخذه في الموضوع إنّما هو بنحو الطريقيّة لا الصفتيّة، وقد تقرّر في محلّه(2) قيام الأمارات المعتبرة الشرعيّة مقام العلم بهذه الكيفيّة، فالبيّنة صالحة للاتّكال عليها في دخول الوقت.

الثاني: إخبار العدل الواحد، بل الثقة كذلك، وعمدة الدليل على حجّيته استمرار السيرة العقلائيّة على ترتيب الأثر عليه والاعتبار به، ولكن ذكرنا سابقاً(3) أيضاً أنّ أدلّة حجّية البيّنة رادعة عن هذه السيرة; لأنّ مرجع جعل الحجّية للبيّنة إلى مدخليّة وصف التعدّد والعدالة في ثبوت الحجّية، ولا يكون الوصفان كالحجر في جنب الإنسان، ولا يجتمع الحكم بحجّية البيّنة مع الحكم بحجّية خبر الثقة الواحد الفاقد للوصفين. نعم، لو لم يكن خبره من سنخ البيّنة، بل كان مغايراً لها سنخاً، لم يكن الحكم بالحجّية لها منافياً لثبوتها فيه


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد والتقليد: 247 ـ 260، مسألة 19.
  • (2) فرائد الاُصول 1: 33، كفاية الاُصول: 303، فوائد الاُصول 3: 21 وما بعدها، سيرى كامل در اُصول فقه 9: 488 وما بعدها.
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد والتقليد: 253 ـ 260.

( صفحه 370 )

أصلاً، كما لا يخفى.

وبالجملة: لا مجال لدعوى حجّية خبر العادل الواحد فضلاً عن الثقّة في جميع الموارد التي تكون البيّنة حجّة فيها. نعم، لا مانع من جعل الحجّية له في بعض الموارد تسهيلاً أو لمصلحة اُخرى، كما إذا فرض حجّية خبر العدل بل الثقة في الإعلام بدخول الوقت مثلاً، ولكنّه يحتاج إلى قيام الدليل عليه.

وما يمكن أن يستدلّ به في المقام هي الأخبار الآتية(1) الدالّة على جواز الاعتماد على أذان المؤذّن; نظراً إلى أنّ اعتبار الأذان إنّما هو من باب الطريقيّة وكاشفيّته عن الوقت بلحاظ كونه إخباراً فعليّاً، فإخباره بالقول صريحاً أولى بالاعتبار(2).

ويدفعه ـ مضافاً إلى وقوع الكلام في جواز الاعتماد على أذان المؤذِّن، وأنّه على تقديره هل يكون بنحو الإطلاق، أو مقيّداً ببعض القيود، كما سيجيء(3) ـ أنّ الأذان عبادة مبنيّة على الإعلان غالباً، ويتحقّق الاستظهار فيه كذلك بنحو لا يحصل في الإخبار بالوقت، فاعتباره على تقديره لا دلالة له على اعتبار القول والإخبار أصلاً.

وبعبارة اُخرى: اعتبار الأذان ظاهر في مدخليّته في الحكم به، وليس من جهة كونه إخباراً فعليّاً.

نعم، يمكن أن يقال كما قيل بأنّ التعليل الوارد في بعض الأخبار


  • (1) في ص373 ـ 378.
  • (2) مصباح الفقيه 9: 373.
  • (3) في ص380.

( صفحه 371 )

عن الصادق (عليه السلام) ـ في جواز صلاة الجمعة بأذان العامّة ـ بأنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت(1)، يظهر منه أنّ المناط مجرّد إعلام من يوثق به وإن كان بغير أذانه(2).

ويدفعه ـ مضافاً إلى أنّ مقتضاه جواز الاعتماد على صلاة من يوثق به أيضاً، مع أنّ الظاهر عدم التزامهم به ـ : أنّ مقتضى التعليل هو كونهم في مسألة الأذان أشدّ شيء مراقبة للوقت، وأنّ المراقبة المنظورة فيها مراقبة خاصّة، فلا يستفاد منه جواز الاعتماد على مجرّد إخبار من يوثق به فضلاً عن صلاته. نعم، هنا روايتان يمكن الاستدلال بهما للمقام:

إحداهما: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس، فاُخبر أنّه صلّى بليل. قال: يعيد صلاته(3).

نظراً إلى ظهوره في أنّ الحكم بالإعادة إنّما هو لاعتبار إخبار من أخبره بصلاته بالليل، ومقتضى ترك الاستفصال أنّه لا فرق بين كونه واحداً أو متعدّداً، عادلاً أو غيره.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ظهور السؤال في مفروغيّة الاعتبار لأجل حصول العلم منه، أو للتعدّد مع العدالة، ولا يكون ترك الاستفصال دليلاً على الإطلاق ـ : أنّ مورد الرواية هو الإخبار بالليل; أي الإخبار بعدم دخول


  • (1) يأتي في ص374.
  • (2) مصباح الفقيه 9: 374.
  • (3) الكافي 3: 285 ح4، تهذيب الأحكام 2: 140 ح548، وص254 ح1008، وعنهما وسائل الشيعة 4: 167، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب13 ح5، وص281 ب59 ح1.