جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 232 )

وأمّا ما يدلّ على الربع، فهو ما ورد في فقه الرضا (عليه السلام) من قوله: ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب، ثمّ إلى ربع الليل، وقد رخّص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل، وللمضطرّ إلى قبل
طلوع الفجر(1).

ولكن عرفت أنّ مثلها مخالف للآية، ولا يجوز الأخذ بها; لعدم إمكان حمل الآية على كون موردها العليل والمسافر في مقابل المختار والمضطرّ، مع أنّه لم تثبت كونه رواية، ولم تثبت حجّية فقه الرضا (عليه السلام) بوجه.

وأمّا ما يدلّ على الثلث، فمنها: ما رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار في رواية: أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل.

قال الصدوق: وكان الثلث هو الأوسط، والنصف هو آخر الوقت(2).

ومنها: رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس، فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة، فأمره فصلّى العصر، ثمّ أتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين سقط الشفق، فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين طلع الفجر، فأمره فصلّى الصبح.

ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة، فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد في الظلّ قامتان، فأمره فصلّى العصر، ثمّ أتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث الليل، فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه


  • (1) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام) : 103.
  • (2) الفقيه 1: 141 ح657، وعنه وسائل الشيعة 4: 200، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب21 ح4.

( صفحه 233 )

حين نوّر الصبح، فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت(1).

ومنها: غير ذلك ممّا يظهر للمتتبّع.

أقول: ولا محيص عن حمل روايات الثلث على بيان آخر وقت الفضيلة; لأنّ الأخذ بإطلاقها والحكم بكونه آخر الوقت للمختار والمضطرّ لا يجتمع مع الآية الشريفة الدالّة على الامتداد إلى الانتصاف، كما أنّ حملها على بيان وقت المختار موجب لحمل الآية على مورد الاضطرار، وهو لا يصحّ.

فكيف يمكن حمل الآية الدالّة على تشريع الصلاة وبيان مواقيتها على كون محطّ النظر فيها هي صورة الاضطرار؟ فينحصر الطريق بحمل روايات الثلث على بيان آخر وقت الفضيلة، ولا تنافي الآية حينئذ، لظهورها في آخر وقت الإجزاء.

وأمّا الأخبار الدالّة على الامتداد إلى الفجر، المتقدّمة(2) في آخر وقت المغرب، فإن أريد استفادة الإطلاق منها ـ إمّا بدعوى دلالة بعضها عليه، وإمّا بدعوى إلغاء الخصوصيّة عن مواردها; وهي النائم والناسي والحائض ـ فهو لا يجتمع مع الآية الدالّة على أنّ آخر وقت العشاء هو الانتصاف، ولا يمكن حمل الآية على بيان وقت الفضيلة. نعم، لو كان في مقابلها أخبار الانتصاف فقط لأمكن ذلك.

وإن اُريد استفادة جواز التأخير بالإضافة إلى خصوص مواردها، أو أعمّ


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 252 ح1001، الاستبصار 1: 257 ح922، وعنهما وسائل الشيعة 4: 157، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح5.
  • (2) في ص197 ـ 200.

( صفحه 234 )

منه ممّا لا يخرج عن عنوان الاضطرار، فالجمع بينها، وبين الآية وأخبار الانتصاف ممّا لامانع منه، بحمل الآية وكذا تلك الأخبار على مورد الاختيار، والقول بالتفصيل بينه وبين الاضطرار، كما أفتى به المحقّق في المعتبر على ما مرّ(1).

نعم، يبقى على الالتزام بأخبار الفجر أمران:

الأوّل: أنّها معرض عنها للمشهور(2)، ومن المقرّر في محلّه أنّ إعراض المشهور قادح في حجّية الرواية واعتبارها ولو بلغت من الصحّة ما بلغت(3).

الثاني: أنّها محمولة على التقيّة; لاتّفاقهم إلاّ من شذّ على الامتداد إلى الطلوع للفجر; وإن اختلفوا في أنّه هل مطلق، أو مقيّد بصورة الاضطرار، وأنّ آخر وقت المختار هل هو الثلث، أو النصف؟

ويدفع الأوّل ما عرفت(4) في آخر وقت المغرب من عدم ثبوت الإعراض بعد ادّعاء الشيخ في موضع من الخلاف نفي الخلاف، في لزوم الإتيان بالعشاءين إذا أدرك مقدار خمس ركعات قبل طلوع الفجر.

مضافاً إلى فتوى المحقّق به في المعتبر(5)، وظهور عبارة الصدوق(6) في ذلك، واختيار جمع من المتأخّرين له(7).

ويدفع الثاني: أنّه لا وجه للحمل على التقيّة; لأنّه مضافاً إلى وجود القول


  • (1) في ص192 و 228.
  • (2) تقدّم تخريجه في ص228.
  • (3) تقدّم تخريجه في ص25.
  • (4) في ص203.
  • (5 ـ 7) تقدّم تخريجها في ص192 و 228 ـ 229.

( صفحه 235 )

بالخلاف بينهم أيضاً أنّ الحمل على التقيّة ـ كما ذكرنا ـ إنّما هو في مورد ثبوت التعارض، وعدم إمكان الجمع بين المتعارضين بالجمع الدلالي، الذي يخرجهما عن هذا العنوان، وقد مرّ أنّ الجمع بين أخبار الفجر، وبين الآية وأخبار الانتصاف بمكان من الإمكان، فلا تصل النوبة إلى رعاية قواعد التعارض التي منها الحمل على التقيّة.

مع أنّ اشتمال هذه الأخبار على امتداد المغرب أيضاً إلى الطلوع ـ ولا يقولون به. نعم، القائل به هو مالك وحده(1) ـ يمنع عن الحمل على التقيّة، كما أنّ ظهور بعضها في اشتراك الوقتين ـ مع أنّهم قائلون بالتباين مطلقاً، كما عرفت(2) ـ يمنع أيضاً عن ذلك.

فالإنصاف أنّه لا محيص عن الالتزام بأخبار الفجر في مثل مواردها; وهو المضطرّ. نعم، الأحوط له الإتيان بالعشاء بعد الانتصاف لا بنيّة الأداء والقضاء، بل بنيّة ما في الذمّة، كما عرفت(3) في آخر صلاة المغرب.

وأمّا العامد، فلا وجه للحكم بالامتداد إلى الفجر فيه أصلاً، بعد صراحة الآية في أنّ آخر الوقت ولو بالنسبة إليه فقط هو الانتصاف، فدعوى امتداد وقته أيضاً إليه، كما قوّاه السيد في العروة(4)، وإن حكم بثبوت الإثم له، ممّا لا وجه له.

كما أنّ الحكم بثبوت الاحتياط المذكور في العامد أيضاً كما في المتن أيضاً


  • (1) تقدّم تخريجه في ص192.
  • (2) في ص148 ـ 149.
  • (3) في ص205.
  • (4) العروة الوثقى 1: 367.

( صفحه 236 )

لا وجه له; لأنّه لا يبقى بعد ملاحظة الآية ترديد ولو في مورد العامد ليحكم بثبوت الاحتياط، ولا يجوز قطع النظر عن الآية.

نعم، لو لم يكن في مقابل أخبار الفجر إلاّ أخبار الانتصاف لأمكن دعوى ذلك، ولكنّه مع ثبوت الآية ووضوح دلالتها لا يبقى لها مجال، فتأمّل.

وقت فريضة الصبح

المقام الثالث: في وقت فريضة الصبح، ويقع الكلام فيه من جهتين أيضاً:

الجهة الاُولى: في وقتها من حيث الابتداء، والظاهر اتّفاق علماء المسلمين من العامّة والخاصّة على أنّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الصادق(1)، وما حكى من اعتبار عوامهم بالفجر الكاذب واعتنائهم عليه، فهو على تقدير صحّة الحكاية مخالف لفتاويهم. نعم، حكي عن الأعمش أنّ أوّل وقت الصوم هو طلوع الشمس(2)، وهو مع أنّه لا يرتبط بصلاة الفجر مردود بالإجماع على خلافه.

ويدلّ على دخول وقت فريضة الصبح بطلوع الفجر قوله ـ تعالى ـ : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(3)، وذكر في مجمع البيان في شأن نزول الآية، أنّه روى علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الأكل محرّماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم، وكان النكاح حراماً بالليل والنهار في شهر


  • (1) المغني لابن قدامة 1: 395، الشرح الكبير 1: 442، بداية المجتهد 1: 99، المجموع 3: 46، الخلاف 1: 267 مسألة 10، المعتبر 2: 44، تذكرة الفقهاء 2: 316 مسألة 35، منتهى المطلب 4: 88 ، مدارك الأحكام 3: 61، مفتاح الكرامة 5: 101، جواهر الكلام 7: 163 ـ 164.
  • (2) المجموع 3: 46 ـ 47، الخلاف 1: 266 مسألة 9.
  • (3) سورة البقرة 2: 187.