جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 16 )

والمندوبة، بوجود قسم ثالث; وهي الصلاة المكروهة، كالصلاة في الحمّام، وقسم رابع; وهي الصلاة المحرّمة، كصلاة الحائض، لكنّها مدفوعة بوضوح عدم كون الكراهة في العبادات المكروهة بالمعنى المصطلح فيها، بل بمعنى أقلّية الثواب، وبأنّ الظاهر عدم كون الحرمة في مثل صلاة الحائض ذاتيّة، بل تشريعيّة مرجعها إلى كون المتعلّق هو التشريع الذي يتحقّق في مثلها بقصد التقرّب بما ليس بمقرّب، فلا يكون لها إلاّ قسمان مذكوران في المتن.

وأمّا أعداد الصلاة الواجبة، فقد ذكر المحقّق في الشرائع(1) أنّها تسع، بجعل الجمعة نوعاً مستقلاًّ، وإضافة صلاة العيدين، وجعل الكسوف والزلزلة نوعين آخرين في مقابل صلاة الآيات.

ولكنّ الظاهر عدم كون الجمعة نوعاً مستقلاًّ، بل هي من الفرائض اليوميّة، غاية الأمر كونها مشروطة بشرائط خاصّة، وبقاؤها على الركعتين اللّتين هما فرض الله في كلّ صلاة، كما تدلّ عليه الروايات المستفيضة(2)، كما أنّ قضاء الوليّ إنّما هو كقضاء الميّت بنفسه من شؤون اليوميّة.

وأمّا صلاة العيدين، فيجوز عدّها في الواجبة بلحاظ زمان الحضور، وفي المندوبة بالنظر إلى زمان الغيبة. وأمّا صلاة الآيات، فلا تكون إلاّ نوعاً واحداً، غاية الأمر أنّ سبب وجوبها قد يكون هو الكسوف الشامل للخسوف، وقد يكون هي الزلزلة، وقد يكون آيات اُخرى، كالريح السوداء ونحوها.


  • (1) شرائع الإسلام 1: 59.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 45 ـ 53، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح2، 12، 14 و22.

( صفحه 17 )

نعم، لا مانع من إسقاط صلاة الأموات; نظراً إلى عدم كونها صلاة حقيقة; لعدم اشتراطها بشرائط الصلاة، وعدم اشتمالها على أركانها.

وأمّا ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو نحوهما، فعدّها في الواجب فيه مسامحة واضحة أشار إلى وجهها في المتن، وهو: أنّ تعلّق النذر لا يوجب خروج المتعلّق عن الحكم المتعلّق به أوّلاً، وجوباً كان أو استحباباً، ولا اجتماع الحكمين فيه. أمّا الثاني: فواضح.

وأمّا الأوّل: فلأنّ انعقاد النذر إنّما هو لأجل تعلّق الحكم الوجوبي أو الاستحبابي به الكاشف عن رجحانه، فكيف يسقط مع تعلّق النذر، ولا طريق لنا إلى إثبات الرجحان غير تعلّق ذلك الحكم به؟ مع أنّه ربما يكون الحكم الوجوبي المتعلّق به أهمّ من وجوب الوفاء بالنذر.

فكيف يوجب سقوطه، مع أنّه لا دليل عليه في مقام الإثبات؟ فإنّ الحكم الجائي من قبل النذر أو الإجارة متعلّقه الوفاء بهما، ولا معنى لسراية الحكم من متعلّقه الذي هو العنوان والمفهوم إلى شيء آخر خارج عنه، فالصلاة المنذورة أو المستأجر عليها لا تصير واجبة أصلاً، فلا يكون نوعاً خاصّاً.

( صفحه 18 )

والمندوبة أكثر من أن تحصى; منها: الرواتب اليوميّة; وهي ثمان ركعات
للظهر قبله، وثمان للعصر قبله، وأربع للمغرب بعده، وركعتان من جلوس
للعشاء بعده تعدّان بركعة، تسمّى بالوتيرة، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت
صاحبها، وركعتان للفجر قبل الفريضة، ووقتهما الفجر الأوّل، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل، بل لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، ولكنّ الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل. تعداد الرواتب اليوميّة

وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل; صلاة الليل ثمان ركعات، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة الوتر، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل، وركعتا الفجر أفضل منهما، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت، وفي غيره يأتي به رجاءً.

ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق، والسحر أفضل من غيره،
والثلث الأخير من الليل كلّه سحر، وأفضله القريب من الفجر، وأفضل
منه التفريق، كما كان يصنعه النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فعدد النوافل ـ بعد عدّ الوتيرة ركعة ـ
أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، وتسقط في السفر الموجب للقصر
ثمانيةُ الظهر، وثمانيةُ العصر، وتثبت البواقي، والأحوط الإتيان
بالوُتَيرة رجاءً 1 .

1ـ في الرواتب اليوميّة مسائل:

الاُولى: في تعدادها، وقد وقع فيه الاختلاف بين المسلمين بعد اتّفاقهم

( صفحه 19 )

جميعاً ـ العامّة(1) والخاصّة(2) ـ على أنّ عدد ركعات الفرائض اليوميّة سبع عشرة ركعة بلا زيادة ولا نقصان، بل هو من ضروريّات الإسلام(3)، بحيث يعتقد به كلّ من انتحل إليه، وعلى أنّ نافلة الصبح ركعتان قبل الفريضة، وعلى أنّ نافلة الليل ـ التي يعبّر عنها بصلاة الليل ـ إحدى عشرة ركعة; وإن وقع الاختلاف بيننا وبينهم في الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر وعدمه، حيث ذهب الجمهور إلى الأوّل، والإماميّة إلى الثاني(4).

والمشهور بين الإماميّة(5) في سائر النوافل اليوميّة أنّ مجموع النوافل اليوميّة والنهاريّة لا يزيد على أربع وثلاثين ركعة، ومع انضمام الفرائض تبلغ إحدى وخمسين، والروايات الواردة في هذا الباب مختلفة، وكثير منها يدلّ على مرام المشهور:

منها: رواية فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في حديث: إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل


  • (1) المغني لابن قدامة 1: 377، بداية المجتهد 1: 91 ـ 92، تذكرة الفقهاء 2: 260 ـ 261 مسألة 1، ولكن أوجب أبو حنيفة وأصحابه الوتر.
  • (2) المقنعة: 90، الكافي في الفقه: 116، المهذّب 1: 67، غنية النزوع: 73، الوسيلة: 80 ، المعتبر 2: 11، تذكرة الفقهاء 2: 260، كشف اللثام 3: 8 ، مفتاح الكرامة 5: 16.
  • (3) جواهر الكلام 7: 26 ـ 27، وفي منتهى المطلب 4: 12، بلا خلاف بين أهل العلم.
  • (4) المغني لابن قدامة 1: 789، الشرح الكبير 1: 716 ـ 717، المعتبر 2: 14 ـ 15، تذكرة الفقهاء 2: 263 ـ 264.
  • (5) المعتبر 2: 12 و 14، كشف الرموز 1: 124، ذكرى الشيعة 2: 289، التنقيح الرائع 1: 161 ـ 162، الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) 1: 98، جامع المقاصد 2: 8 ، الروضة البهيّة 1: 171 ـ 172، جواهر الكلام 7: 30.

( صفحه 20 )

الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كلّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة.

ثمّ سنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله ـ عزّ وجلّ ـ له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة: منها: ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر ـ إلى أن قال: ـ ولم يرخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأحد تقصير الركعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّوجلّ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فوافق أمر رسول الله أمر الله، ونهيه نهي الله; ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله(1).

ومنها: رواية فضيل بن يسار أيضاً، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة: منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة(2).

والظاهر أنّها هي الرواية الاُولى وعدم كونها رواية اُخرى وإن جعلها في الوسائل روايتين.

ومنها: رواية فضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة،


  • (1) الكافي 1: 266 ح4، وعنه وسائل الشيعة 4: 45، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح2.
  • (2) الكافي 3: 443 ح2، تهذيب الأحكام 2: 4 ح2، الاستبصار 1: 218 ح772، وعنها وسائل الشيعة 4: 46، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح3.