جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 174 )

بين غروب الشمس، وبين وقت صلاة المغرب، ولكنّ الوقت غير مذكور قبلها، فغاية مفادها حينئذ أنّ نفس صلاة المغرب والإتيان بها كان متأخّراً عن الاستتار، وأنّه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يأتي بها عنده، بل يفصل عادة للجماعة والأذان والإقامة(1).

قابل للدفع بأنّه كما لم يكن الوقت مذكوراً في الرواية، كذلك لا تعرّض لها لفصل النبيّ (صلى الله عليه وآله) بين الغروب، وبين صلاة المغرب، بل المذكور فيها هو الفصل بينه، وبينها مطلقاً، وهو لا يتمّ إلاّ بعد ثبوته بينهما بالإضافة إلى كلّ أحد ولو من أراد الصلاة منفرداً، وقد حصل المقدّمات قبل الوقت، كما هو ظاهر، فهذه الرواية سليمة من حيث السند والدلالة.

ومنها: صحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ الله ـ تعالى ـ يقول في كتابه لإبراهيم: (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي)(2)، فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل; يعني نصف اللّيل(3).

وقد اُورد على الاستدلال بها بأنّ الأنجم قد ترى قبل ذهاب الحمرة


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 246 ـ 247، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 173.
  • (2) سورة الأنعام 6: 76.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 30 ح88 ، الاستبصار 1: 264 ح953، الفقيه 1: 141 ح657، وعنها وسائل الشيعة 4: 174، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح6.

( صفحه 175 )

وتجاوزها عن قمـّة الرأس بزمان، ولا تتوقّف رؤية الكوكب على تجاوز الحمرة، بل هي دالّة على تحقّق المغرب بسقوط القرص(1).

ويدفعه ـ مضافاً إلى كونه خلاف الوجدان ـ رواية شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : يا شهاب إنّي اُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً(2);

فإنّ ظهورها في تأخّر رؤية الكوكب عن سقوط القرص واستتاره لا مجال لإنكاره.

ضرورة أنّه بناءً على الملازمة بينه وبين السقوط لا وجه للتعبير بكونه محبوباً; لعدم جواز التقديم على السقوط على كلا القولين، فهي تدلّنا على التأخير عنه; وإن كان التعبير عن التأخير بكونه محبوباً لا يدلّ على كونه أمراً لازماً حتميّاً، إلاّ أنّها تصير مبنية للرواية المصرّحة بكون الرؤية أوّل الوقت، واشتمال سند هذه الرواية على محمد بن حكيم لا يقدح بعد رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، كما في محكيّ الوافي(3).

ومنها: ما رواه محمد بن علي قال: صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر، فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق; يعني السواد(4).


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 247 ـ 248، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 174.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 261 ح1040، الاستبصار 1: 268 ح971، علل الشرائع: 350 ب60 ح2، وعنها وسائل الشيعة 4: 175، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح9.
  • (3) الوافي 7: 272 ح5890، وج10: 104 ح9239 وص138 ح9316.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 29 ح86 ، الاستبصار 1: 265 ح958، وعنهما وسائل الشيعة 4: 175، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح8 .

( صفحه 176 )

واُورد على الاستدلال به ـ مضافاً إلى ضعف السند بمحمد بن علي; لعدم توثيقه، وإلى أنّ فعله (عليه السلام) لا دلالة له على أنّ الاستتار ليس بوقت لصلاة المغرب; لاحتمال أنّه كان يصلّي بعد تحقّق وقتها لاستحبابه; لاستحباب المسّ بالمغرب قليلاً ـ بأنّ الفحمة إنّما تقبل بالاستتار، كما أنّ البياضة عند الفجر إنّما تقبل بطلوع القرص عن تحت الاُفق; فإنّ الشمس بمجرّد دخولها تحت الاُفق يشاهد أنّ الفحمة أخذت بالارتفاع فتتصاعد متدرّجاً، ولا ملازمة بين إقبال الفحمة، وزوال الحمرة المشرقيّة، وتجاوزها عن قمـّة الرأس(1).

ولكن هذا الإيراد مبنيّ على كون المراد بالسواد هي الحمرة، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المراد بالفحمة هو السواد الحاصل بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة; فإنّه بذهابها وتجاوزها عن قمـّة الرأس يقبل السواد من المشرق ويتصاعد على التدريج، فتدبّر.

ومنها: رواية عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلّي حين يغيب الشفق(2).

واُورد عليها أيضاً ـ مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن يعقوب ـ بأنّ اشتمال الرواية على لفظة «مطلع الشمس»، الظاهرة في خصوص نقطة خروجها، يمنع عن الدلالة على مذهب المشهور، بل ظاهرها هو: أنّ الاعتبار بارتفاع


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 249، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 175.
  • (2) الاستبصار 1: 265 ح960، مستطرفات السرائر: 95 ح8 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 175، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح10، وفي بحار الأنوار 83 : 55 ح8 عن مستطرفات السرائر.

( صفحه 177 )

الحمرة عن خصوص نقطة طلوع الشمس، وهذا ملازم للاستتار(1).

ويدفعه: أنّ ذيل الرواية شاهد على أنّه ليس المراد من هذه اللفظة خصوص النقطة المذكورة، بل المراد هي الناحية والسمت، ومفادها أنّه (عليه السلام) أمر أبا الخطّاب بأن يصلّي حين زالت الحمرة المشرقيّة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب.

وبعبارة اُخرى: ظاهر الرواية أنّ المخالفة مع أمر الإمام إنّما هو بتبديل الحمرة المشرقيّة بالمغربيّة، مع أنّه لو كان المراد هي الحمرة الزائلة عن خصوص نقطة طلوع الشمس لأمكنت المخالفة بطريق آخر، كما لا يخفى.

ومنها: موثّقة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: مسّوا بالمغرب قليلاً; فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا(2).

وجه الدلالة ـ بعد حمل الرواية على صورة توافق البلدين في الاُفق; لضرورة الفقه وقيامها على أنّ المدار في طلوع الشمس وغروبها إنّما هو على الطلوع والغروب عند كلّ شخص وبلده، والبلدان الموافقة له في الاُفق، وإلاّ فمقتضى كرويّة الأرض تحقّق الغروب والطلوع في جميع الآنات في الأمكنة المختلفة ـ : أنّ ظاهر التعليل غيبوبة الشمس واقعاً في بلد قبل غيبوبتها كذلك في بلد آخر موافق له في الاُفق، فلابدّ من المسّ بالمغرب قليلاً لتتحقّق الغيبوبة في جميع البلاد الموافقة له في الاُفق، وهذا لا ينطبق إلاّ على القول


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 250، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 176.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 258 ح1030، الاستبصار 1: 264 ح951، وعنهما وسائل الشيعة 4: 176، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح13.

( صفحه 178 )

باعتبار ذهاب الحمرة المشرقيّة.

وعلى ما ذكرنا لا يبقى وجه لحمل التعليل على غروب الشمس عن النظر في بلد لمكان جبل ونحوه، كما أنّه لا وجه لحمل الأمر بالمسّ على الاستحباب، بدعوى أنّ المسّ شيئاً ما يتحقّق بالانتظار إلى رؤية الكوكب، المتحقّقة قبل تجاوز الحمرة عن قمـّة الرأس(1); فإنّه ـ مضافاً إلى ما عرفت(2)من شهادة بعض الروايات بتأخّر الرؤية عن الاستتار، والبعض الآخر قد صرّح بأنّها هي أوّل الوقت ـ يردّه أنّ التعليل بذلك لا يلائم مع الاستحباب، كما لايخفى.

ومنها: موثقة عبد الله بن وضّاح قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذّن عندنا المؤذِّنون، أفاُصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائماً؟ أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك(3).

وفي الرواية احتمالان:

أحدهما: أن يكون السؤال عن الغروب الشرعيّ الذي رتّب عليه أحكام في الشريعة، بحيث كان السائل مردّداً بين أن يكون المراد به هو الاستتار الذي كان هو المدار عند الناس، وعليه يقع الأذان، وبين أن يكون المراد به


  • (1) تقدّمت في ص174 ـ 175.
  • (2) في ص173 وما بعدها.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 259 ح1031، الاستبصار 1: 264 ح952، وعنهما وسائل الشيعة 4: 176، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح14.