جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 221 )

ويدركوا فضيلة الجماعة، وقد روى ابن عبّاس أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا علّة(1). ولا وجه لطرح هذه الرواية من روايات ابن عبّاس بعد كونها واجدة لشرائط الحجّية.

وأمّا اختلاف علماؤنا، فمنشؤه اختلاف الروايات الواردة في الباب، وما يدلّ منها على جواز الإتيان بها قبل سقوط الشفق فكثيرة:

كرواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(2) قال: إنّ الله افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل: منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ومنها: صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلاّ انّ هذه قبل هذه(3).

ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة(4).

ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : إذا غابت الشمس فقد حلّ


  • (1) المعجم الكبير 12: 68 ح12558 وص92 ح12644، الموطّأ: 91 ح332، صحيح مسلم 1: 410 ب6 ح49 و50، السنن الكبرى للبيهقي 4: 379 ـ 381 ح5644، 5647، 5649 و 5651، المصنّف لابن أبي شيبة 2: 344 ح5، علل الشرائع: 321 ـ 322 ب11 ح4 ـ 6، وعنه وسائل الشيعة 4: 221، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب32 ح4 و 5، وقد جاء في بعضها «من غير خوف»، وفي بعضها: «من غير خوف ولا سفر»، وفي بعضها: «من غير خوف ولا مطر».
  • (2) سورة الإسراء 17: 78.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 25 ح72، الاستبصار 1: 261 ح938، وعنهما وسائل الشيعة 4: 157، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح4.
  • (4) تقدّمت في ص134.

( صفحه 222 )

الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل(1).

ورواية داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار مايصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل(2).

ورواية اُخرى لعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلاّ أنّ هذه قبل هذه(3).

ورواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيق، الحديث(4).

ورواية اُخرى لزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك


  • (1) تقدّمت في ص159.
  • (2) تقدّمت في ص164.
  • (3) الكافي 3: 281 ح12، وعنه وسائل الشيعة 4: 186، أبواب المواقيت ب17 ح11.
  • (4) تقدّمت في ص164.

( صفحه 223 )

ليتّسع الوقت على اُمّته(1).

ورواية ثالثة لزرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس به(2).

ورواية عبيد الله وعمران ابني عليّ الحلبيّين قالا: كنّا نختصم في الطريق في الصلاة، صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منّا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لا بأس بذلك، قلنا: وأيّ شيء الشفق؟ فقال: الحمرة(3).

ورواية إسحاق البطّيخي قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل(4).

ورواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: لا بأس(5).

وغير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى(6).

وبإزائها روايات ظاهرة في توقّف دخول وقت العشاء الآخرة على سقوط الشفق، وهي ثلاث، وربما يظهر للمتتبّع أكثر منها:


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 263 ح1046، الاستبصار 1: 271 ح981، وعنهما وسائل الشيعة 4: 202، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب22 ح2.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 34 ح104، وعنه وسائل الشيعة 4: 203، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب22 ح5.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 34 ح105، وعنه وسائل الشيعة 4: 203، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب22 ح6.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 34 ح106، وعنه وسائل الشيعة 4: 204، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب22 ح7.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 263 ح1047، الاستبصار 1: 272 ح982، وعنهما وسائل الشيعة 4: 204، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب22 ح8 .
  • (6) وسائل الشيعة 4: 203، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب22.

( صفحه 224 )

الاُولى: رواية عمران بن عليّ الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبى الله: أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : إنّ الشفق إنّما هو الحمرة(1).

الثانية: رواية بكر بن محمد ـ المرويّة في قرب الإسناد ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص، ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق، قال: وآية الشفق الحمرة، ثمّ قال بيده: هكذا(2).

الثالثة: رواية اُخرى صحيحة لبكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ الله ـ تعالى ـ يقول في كتابه لإبراهيم: (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي)(3)، فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل; يعني نصف اللّيل(4).

والجمع بين الطائفتين يحصل بأحد وجوه ثلاثة:

أحدها: حمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة، والطائفة الاُولى على بيان وقت الإجزاء، بناءً على أنّ اختلاف الوقتين الثابتين لكلّ صلاة إنّما هو


  • (1) الكافي 3: 280 ح11، تهذيب الأحكام 2: 34 ح103، الاستبصار 1: 270 ح977، وعنها وسائل الشيعة 4: 204، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب23 ح1.
  • (2) قرب الإسناد: 37 ح119، وعنه وسائل الشيعة 4: 205، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب23 ح3.
  • (3) سورة الأنعام 6: 76.
  • (4) تقدّمت في ص174.

( صفحه 225 )

بالفضيلة والإجزاء.

ثانيها: حمل هذه الطائفة على بيان الوقت للمختار، والطائفة الاُولى على بيانه للمضطرّ، بناءً على أنّ اختلاف الوقتين المذكورين إنّما هو بذلك; أي بالاختياريّة والاضطراريّة.

ثالثها: ما قوّاه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) من حمل هذه الطائفة على التقيّة; لاتّفاق العامّة على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفق، كما عرفت(1)، واستبعد الوجهين الأوّلين; نظراً إلى الروايات الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين(2); سواء كان المراد بهما الاختياري والاضطراري، أو الفضيلة والإجزاء; لأنّ مقتضاها أنّ هذا شأن جميع الصلوات بلا فرق بينهما، مع أنّ لازم هذين الوجهين كون العشاء له أوقات ثلاثة.

وأيّد الأخير بما رواه الفريقان عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) من أنّه قال: لولا أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل أو نصفه(3) على الاختلاف; فإنّ المستفاد منه أنّ الإتيان بالعشاء في آخر وقته أفضل، فلا يجوز جعل زوال الحمرة وقت الفضيلة(4).

أقول: ويمكن الإيراد عليه بأنّ الجمع بأحد الوجهين الأوّلين يخرج


  • (1) في ص219 ـ 220.
  • (2) الكافي 3: 274 ح3 و 4، تهذيب الأحكام 2: 39 ـ 40 ح124 و 125، الاستبصار 1: 244 ح870 و 871 ، وعنها وسائل الشيعة 4: 121 و122، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3 ح11 و 13.
  • (3) سنن ابن ماجة 1: 375 ح691، سنن الترمذي 1: 211 ح167، سنن النسائي 1: 301 ح530، صحيح البخاري 1: 161 ح571، صحيح مسلم 1: 371 ب39 ح225، الكافي 3: 281 ح13، وعنه وسائل الشيعة 4: 186، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب17 ح12 و 13.
  • (4) نهاية التقرير 1: 159 ـ 160.