جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 250 )

إلاّ مع امتداد الوقت; أي وقت الإجزاء، كما لا يخفى.

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر. قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان(1).

فإنّ عدّها من فعل الصبيان دليل على المرجوحيّة وعدم الالتفات إلى فوت الفضيلة المهمّة، ولا يناسب ذلك مع تماميّة الوقت الاختياري بوجه.

ومثلها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء. قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك. فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنّما نعدّها صلاة الصبيان، ثمّ قال: إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه(2).

والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة، وعدم كونهما روايتين، ولذا حكي عن الحدائق أنّه نقل عن صاحب المنتقى(3) المناقشة في سند الرواية بأنّ


  • (1) تقدّمت في ص243.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 39 ح122، الاستبصار 1: 276 ح1002، وعنهما وسائل الشيعة 4: 213، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب28 ح2.
  • (3) منتقى الجُمان 1: 437 ـ 438.

( صفحه 251 )

الشيخ رواها عن أبي بصير وقيّده بالمكفوف، والصدوق رواها عنه وقيّده بليث المرادي، والكليني رواها عنه وأطلقه، وحيث إنّ الراوي أحدهما، وهو مردّد بين الثقة والضعيف; لضعف المكفوف، فلا يمكن الاستدلال بها بوجه، ولكنّه رجّح في الحدائق أن يكون المراد به هو المرادي; لغلبة رواية عاصم بن حميد عنه(1).

ومنها: رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، الدالّة على إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة، المشتملة على قوله (عليه السلام) : ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ـ إلى قوله: ـ ثمّ أتاه حين نوّر الصبح، فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت(2).

ومنها: رواية ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، الدالّة على ذلك، المشتملة على قوله (عليه السلام) فقال: صلِّ الفجر حين ينشقّ الفجر ـ إلى قوله (عليه السلام) : ـ ثمّ أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر، الحديث(3).

ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس(4).


  • (1) الحدائق الناضرة 6: 209.
  • (2) تقدّمت في ص232 ـ 233.
  • (3) تأتي في ص282.
  • (4) الاستبصار 1: 260 ح933، تهذيب الأحكام 2: 256 ح1015، مستطرفات السرائر: 95 ح9، الفقيه 1: 232 ح1030، وعنها وسائل الشيعة 4: 159، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح9.

( صفحه 252 )

ونوقش(1) في سندها لأجل علي بن يعقوب الهاشمي; نظراً إلى أنّه لم يوثّق في كتب الرجال.

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ أكثر الروايات الواردة في الباب يدلّ على قول المشهور، وامتداد وقت الإجزاء إلى طلوع الشمس، وهي قرينة على التصرّف في الروايات الاُخر بالحمل على امتداد وقت الفضيلة إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ويتحقّق الإسفار والتنوّر، ولو أبيت إلاّ عن ثبوت المعارضة، فاللاّزم طرح الطائفة المخالفة للمشهور; لأنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة، كما قد قرّر في محلّه(2)، فالمتحصّل أنّ الأقوى ما عليه المشهور على أيّ حال.

أوقات فضيلة الصلوات الخمس المفروضة

المقام الرابع: في أوقات فضيلة الصلوات الخمس المفروضة، ولابدّ قبل بيانها من التعرّض لمسألة مشهورة بينهم، وهي: أنّ لكلّ صلاة وقتين، كما تدلّ عليه الروايات المتعدّدة(3)، وقد اختلفوا في المراد من ذلك على قولين:

أحدهما: أنّ الوقت الأوّل اختياريّ، والثاني اضطراريّ; بمعنى أنّه لا يجوز التأخير إليه إلاّ لذوي الأعذار.

ثانيهما: أنّ الوقت الأوّل وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء، وأكثر القدماء كالشيخين وابن أبي عقيل وغيرهم على الأوّل(4)، والسيد وابن


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 190، المستند في شرح العروة الوثقى، مؤسوعة الإمام الخوئي 11: 131.
  • (2) تقدّم تخريجه في ص23.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 118، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3 ح4 و11 و 13.
  • (4) المقنعة: 94، النهاية: 58، المبسوط 1: 72، الكافي في الفقه: 138، المهذّب 1: 71، ونقله عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 52 مسألة 9، الوسيلة: 81 ، المهذّب البارع 1: 284 ـ 286.

( صفحه 253 )

الجنيد وجماعة على الثاني(1)، وتبعهم المتأخّرون قاطبة(2)، وقد أصرّ صاحب الحدائق(3) على إثبات قول الشيخين، خصوصاً بالإضافة إلى الظهرين.

ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في الباب، فكثيرة منها ظاهرة في كون الافتراق إنّما هو بالفضيلة والإجزاء، واستدلّ ببعضها على خلافه، ولابدّ من التعرّض لهذه الطائفة، وملاحظة تماميّتها من حيث السند والدلالة، أو عدمها وإن كان لا يترتّب على هذا البحث كثير فائدة; لأنّ الظاهر أنّ مراد القائل بعدم جواز التأخير عن الوقت الاختياري، هو عدم الجواز التكليفي وترتّب العصيان فقط; من دون أن يكون وقت الصلاة خارجاً بالتأخير بحيث يصير قضاءً بذلك، كما هو مقتضى الحرمة الوضعيّة.

فمراده هو ثبوت العصيان مع عدم ثبوت العقاب وعدم ترتّبه، كما نطقت به الأخبار الدالّة على أنّ آخر الوقت عفو الله(4)، فالتأخير في المقام إنّما يكون مشابهاً لنيّة المعصية التي هي معصية معفوّ عنها. وعليه: فلا يترتّب على هذا البحث ثمرة مهمّة فقهيّة، ولكنّه مع ذلك لا يخلو عن نتائج علميّة، فنقول:

من جملة الروايات التي استدلّ بها على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ فيما رواه الكليني ـ قال: سمعته يقول: لكلّ صلاة وقتان،


  • (1 ، 2) مسائل الناصريات: 192، 195 و 197، غنية النزوع: 71، السرائر 1: 196 ـ 197، المعتبر 2: 26، مختلف الشيعة 2: 31 مسألة 1، تذكرة الفقهاء 2: 300، مدارك الأحكام 3: 32، مفاتيح الشرائع 1: 88 ، كشف اللثام 3: 19 ـ 20، مفتاح الكرامة 5: 44 ـ 49، وحكي ذلك عن السيّد وابن الجنيد في أكثرها.
  • (3) الحدائق الناضرة 6: 89 ـ 100.
  • (4) تأتي في ص256.

( صفحه 254 )

وأوّل الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ في عذر من غير علّة(1).

بتقريب أنّها تدلّ على أنّ لكلّ صلاة وقتين، ولكلّ من الوقتين أوّل وآخر، وأوّلهما أفضلهما، وليس للمكلّف أن يجعل الوقت الثاني وقتاً للصلاة إلاّ من علّة تقتضيه، فذيل الرواية ظاهر بل صريح في أنّه ليس للمكلّف أن يؤخِّر الصلاة إلى الوقت الثاني إلاّ من علّة، فالواجب على المختار أن يأتي بها في الوقت الأوّل، الشامل لأوّله الذي هو أفضل، وآخره الذي لا يكون كذلك.

ويدفعه: أنّ دلالة الرواية على خلاف مطلوبه أظهر; لأنّ الظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «وأوّل الوقت أفضله» هو أفضليّة الأوّل بالإضافة إلى الآخر الذي يكون هو الوقت الآخر، الذي دلّ على كليهما قوله (عليه السلام) : «لكلّ صلاة وقتان»، فمفاد الرواية أنّ لنا وقتين: يكون أحدهما ـ وهو الأوّل ـ أفضل من الآخر; وهو الآخِر.

ويؤيّد ذلك ـ مضافاً إلى كونه هو المتفاهم منه عرفاً ـ أنّه فيما رواه الكليني عن معاوية بن عمّار، أو ابن وهب أنّه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقت أفضلهما(2).

فإنّ تثنية الضمير الراجع إلى الوقتين، وإضافة الأفضل إليه ظاهرة في كون


  • (1) الكافي 3: 274 ح3، تهذيب الأحكام 2: 39 ح124، الاستبصار 1: 244 ح870 ، وعنها وسائل الشيعة 4: 122، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3 ح13.
  • (2) الكافي 3: 274 ح4، تهذيب الأحكام 2: 40 ح125، الاستبصار 1: 244 ح871 ، وعنها وسائل الشيعة 4: 121، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3 ح11.