جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 274 )

في القيظ؟ فلم يجبني، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اُخبره، فخرجت (فحرجت) من ذلك، فاقرأه منّي السلام وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلِّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصلِّ العصر(1).

وذكر أنّه لا يمكن أن يستدلّ بها للمشهور; لأنّها إنّما تدلّ على أنّ مبدأ وقت فضيلة الظهر بلوغ الظلّ مثل الشاخص، والعصر بلوغه مثلين، والمشهور قائلون بأنّهما منتهى وقت الفضيلة للصلاتين، فلابدّ من حملها على معنى آخر; وهو التوسعة في الوقت; لمراعاة التبريد عند اشتداد الحرارة.

ومنها: رواية المجالس، وقد ورد فيها: أتاني جبرئيل (عليه السلام) فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس، فكانت على حاجبه الأيمن، ثمّ أراني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شيء مثله(2).

قال: وهي ضعيفة السند; لاشتماله على عدّة من المجاهيل.

ثمّ ذكر أنّه لم تبق رواية للمشهور إلاّ رواية واحدة; وهي رواية معاوية بن وهب المتقدّمة(3)، وهي لا تصلح للاستدلال بها; لأنّه بعد دلالة جملة كثيرة من الروايات فيها صحاح ـ بل لايبعد دعوى تواترها الإجمالي ـ على خلاف مفادها، وأنّ مبدأ وقت الفضيلة هو القدم أو القدمان، فلا محالة


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 22 ح62، الاستبصار 1: 248 ح891 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 144، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح13.
  • (2) أمالي الطوسي: 30 قطعة من ح31، وعنه وسائل الشيعة 4: 161، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح12.
  • (3) في ص232 ـ 233، 251، 262 ـ 263 و 267.

( صفحه 275 )

تكون الموثّقة من الروايات الشاذّة النادرة، والمخالفة للسنّة القطعيّة والأخبار المشهورة الواضحة، فلا مناص من طرحها، مع أنّها موافقة للعامّة أيضاً، فأوّل وقت الفضيلة هو القدم والقدمان في الظهر أو القدمان وأربعة أقدام في العصر حسب الاختلاف في الفضيلة(1).

أقول: قد عرفت(2) أنّ الطائفتين الاُوليين لا دلالة لهما على مبدأ وقت الفضيلة، وأنّ التحديد الواقع فيهما إنّما هو بلحاظ النافلة ومكانها، فلا يتحقّق التعارض بينهما، وبين الموثّقة حتّى تكون من الروايات الشاذّة النادرة; لدلالتها على مبدأ وقت الفضيلة دونهما، مع أنّ الضعف في جملة من روايات الطائفة الأخيرة مجبور بالشهرة واستناد المشهور، مع أنّ أوّل المرجّحات على تقدير ثبوت التعارض هي الشهرة الفتوائيّة المطابقة مع الموثّقة.

إذن فلا محيص عن الأخذ بها، خصوصاً مع موافقتها للآيات(3) الآمرة بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى مغفرة من الربّ; لوضوح أنّ الصلاة من أعظم الخيرات وأهمّ أسباب المغفرة، ومع موافقتها للروايات الدالّة على أنّ أوّل الوقت أفضل(4)، والأخبار الآمرة بالتعجيل في الإتيان بالنوافل، والتخفيف ما استطاع المكلّف(5).

ويؤيّد عدم كون التحديد الواقع في الطائفتين الاُوليين ناظراً إلى بيان مبدأ


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 208 ـ 217.
  • (2) في ص268 ـ 271.
  • (3) سورة البقرة 2: 148، سورة آل عمران 3: 133.
  • (4) وسائل الشيعة 4: 118 ـ 124، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3.
  • (5) وسائل الشيعة 4: 131 ـ 135، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب5.

( صفحه 276 )

وقت الفضيلة صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات، فإن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت(1).

وفي موثّقة ذريح المحاربي: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلاّ سبحتك، تطيلها أو تقصّرها(2).

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ مبدأ وقت الفضيلة في صلاة الظهر هو الزوال، ولا فرق فيه بين المتنفّل وغيره، غاية الأمر أنّ النافلة تزاحم الفريضة إلى أن يبلغ الظلّ الذراع، من دون أن يكون أصل الفضيلة منتفياً، وكان التأخير مستحبّاً في نفسه، وغير المتنفّل يكون وقت الفضيلة له بعد الزوال أيضاً بلا مزاحم.

نعم، يمكن الاستشهاد لاستحباب التأخير مطلقاً، كما حكي عن الفيض في الوافي، وصاحب المنتقى(3) بروايات:

منها: رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أصوم فلا أقيل حتّى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر، ثمّ صلّيت نوافلي، ثمّ صلّيت العصر ثمّ نمت، وذلك قبل أن يصلّي الناس، فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً(4).


  • (1 ، 2) تقدّمتا في ص137 ـ 138.
  • (3) الوافي 7: 221، منتقى الجُمان 1: 401 ـ 402، وحكى عنهما في الحدائق الناضرة 6: 138 ـ 139، وجواهر الكلام 7: 137 ـ 138.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 247 ح981، الاستبصار 1: 252 ح905، وعنهما وسائل الشيعة 4: 134، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب5 ح10.

( صفحه 277 )

ولكنّ الظاهر أنّ الكراهة ليس لأجل استحباب التأخير، بل لأجل أنّ اتّخاذه وقتاً دائماً موجب لمعروفيّة زرارة بذلك، وهو ينافي مقام التقيّة، ويؤيّده تخصيص الكراهة بزرارة بقوله: «أكره لك»، فالرواية لا دلالة لها على استحباب التأخير ذاتاً.

ومنها: ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في كتاب كتبه إلى اُمراء البلاد: أمّا بعد، فصلّوا بالناس الظهر حتّى تفيء الشمس مثل مربض العنز، الحديث(1).

ولكنّ الظاهر أنّ الأمر بذلك إنّما هو لملاحظة حال الناس من جهة التهيّؤ للصلاة بعد الزوال، والاشتغال بالنافلة أحياناً، ودرك فضيلة الجماعة، ولا دلالة له على استحباب التأخير من حيث هو، فالأمر بذلك إنّما هو لملاحظة ما هو أهمّ من حيث الفضيلة من فضيلة أوّل الوقت; وهي النافلة أحياناً، والجماعة، كما لا يخفى.

ومنها: مكاتبة محمد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: إذا زالت الشمس فصلِّ سبحتك، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، الحديث(2).

ودلالتها ظاهرة، ولكنّها مكاتبة أوّلاً، ومضمرة ثانياً.

ومنها: موثّقة عبيد بن زرارة قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر؟


  • (1) نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح: 426، كتاب: 52، وعنه وسائل الشيعة 4: 162، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح13.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 250 ح991، الاستبصار 1: 255 ح914، وعنهما وسائل الشيعة 4: 149، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح31.

( صفحه 278 )

قال: ذراع بعد الزوال. قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم(1).

هذا ولكنّ الظاهر أنّها لا تصلح لمعارضة ما تقدّم ممّا يدلّ على أنّ أوّل الوقت أفضل من حيث هو، وأنّه لا خصوصيّة للذراع إلاّ من جهة مزاحمة النافلة للفريضة إلى هذا الحدّ، فانظر إلى مثل رواية الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً، قالوا: كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : ألا اُنبّئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت(2).

وفي طريق آخر: ذلك إليك، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك(3).

وبملاحظتها لا يبقى ارتياب في أنّه لا موضوعيّة للذراع، وأنّ الملاك هو الإتيان بالنافلة والاشتغال بالفريضة بعده، فالتأخير لا فضيلة فيه من حيث هو أصلاً.

هذا كلّه في أوّل وقت فضيلة الظهر.

وأمّا مبدأ وقت فضيلة العصر، فقد عرفت(4) أنّ المشهور أنّه هو المثل،


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 249 ح988، الاستبصار 1: 254 ح911، وعنهما وسائل الشيعة 4: 147، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح25.
  • (2) الكافي 3: 276 ح4، وعنه وسائل الشيعة 4: 131، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب5 ح1.
  • (3) الكافي 3: 276 ذح 4، تهذيب الأحكام 2: 22 ح63، الاستبصار 1: 250 ح898 ، وعنها وسائل الشيعة 4: 132، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب5 ح2.
  • (4) في ص267.