جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 32 )

في وقتين أمر، والاستقلال الراجع إلى اتّصاف كلّ صلاة بأنّها نافلة مستقلّة أمر آخر. وعليه: فلا معارض; لظهور الروايات الدالّة على الثمان بنحو الاجتماع في الارتباط، وعدم الاستقلال من جهة الدليل على جواز التفريق.

وأمّا الروايات الدالّة على أنّ نافلة العصر أقلّ من الثمان، والمغرب أقلّ من الأربع، فإن جمعنا بينها، وبين الروايات(1) الدالّة على الأكثر بالحمل على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب، فاللاّزم هو الالتزام بجواز الاقتصار على مفادها، وأنّه لا يجوز الاكتفاء بما دونه.

وعليه: فيجوز التعميم بالإضافة إلى نافلة الزوال أيضاً; وإن كانت الرواية الدالّة عليه(2) ضعيفة السند; لقاعدة التسامح في أدلّة السنن، ومجرّد موافقتها لفتوى أبي حنيفة(3) لا يوجب الحمل على التقيّة بعد ثبوت الجمع الدلالي على ما هو المفروض، ووجود التسامح في مثله.

وإن جعلنا رواية البزنطي المتقدّمة(4) رافعة للاختلاف ومعيّنة لما هو الحقّ، بناءً على أن يكون المراد من الاختلاف الذي وقع فيها السؤال عنه هو الاختلاف في الفتوى والنظر، فلا يجوز الاقتصار لمن يريد الإتيان بالنوافل على الأقلّ; لأنّ مرجعها إلى رفع اليد عن جميع الروايات الدالّة على الخلاف.

وأمّا بناءً على أن يكون المراد من الاختلاف فيها هو الاختلاف في مقام العمل، ومرجعه حينئذ إلى استفسار حال الإمام (عليه السلام) ، وأنّه في مقام العمل يأتي بأيّة مرتبة


  • (1) وسائل الشيعة 4: 45 ـ 57، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13.
  • (2 ، 3) تقدّم تخريجهما في ص26.
  • (4) في ص24.

( صفحه 33 )

من المراتب، فلا دلالة لرواية البزنطي على عدم اختلاف المراتب، بل يقرّر ثبوته.

ولكن هذا الاحتمال بعيد; وإن كانت الألفاظ الواقعة في السؤال تؤيّده; لوضوح أنّه بناءً على اختلاف المراتب تكون المرتبة العالية هي المشتملة على الأكثر، فلا يبقى مجال للسؤال حينئذ; وإن كان يمكن أن يقال بأنّ السائل على هذا التقدير لا يكون عالماً بالمرتبة العالية من حيث العدد.

وبالجملة: فهذا الاحتمال بعيد، والظاهر هو الاحتمال الأوّل، وثمرته عدم جواز التبعيض وثبوت الارتباط.

ثمّ إنّ مقتضى كلامه(1) جواز الإتيان بنافلة الظهر ستّ ركعات أيضاً; لخبر رجاء ابن أبي الضحّاك، الدالّ على أنّ الرضا (عليه السلام) صلّى ستّاً من نافلة الظهر، ثمّ أذّن، ثمّ صلّى ركعتين(2); فإنّ الفصل بالأذان دليل على جواز الاقتصار على الستّ، بناءً على مبناه، فتدبّر.

هذا كلّه في غير صلاة الليل.

وأمّا صلاة الليل، فمقتضى بعض الروايات أنّها ثلاث عشرة ركعة بإدراج نافلة الفجر فيها أيضاً.

كرواية الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل(3).


  • (1) أي المحقّق الهمداني (قدس سره) .
  • (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 180 ح5، وعنه وسائل الشيعة 4: 55، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح24.
  • (3) الكافي 3: 446 ح15، تهذيب الأحكام 2: 4 ح5 وص9 ح16، وعنهما وسائل الشيعة 4: 48، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح9.

( صفحه 34 )

ورواية اُخرى للحارث بن المغيرة في حديث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر(1).

ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ـ منها الوتر وركعتا الفجر ـ في السفر والحضر(2).

ومقتضى بعض الروايات أنّ صلاة الليل ثمان، والوتر ثلاث، ونافلة الفجر ركعتان.

كرواية حنّان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وثماني صلاة الليل، وثلاثاً الوتر، وركعتي الفجر، الحديث(3).

ورواية ابن أبي نصر البزنطي، المشتملة على قول الرضا (عليه السلام) : وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر(4).

ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وثمان ركعات من آخر الليل... ثمّ الوتر ثلاث ركعات... ثمّ الركعتان اللّتان قبل الفجر(5).

وكذا الروايات المتعدّدة الواردة في الوتر، الدالّة على أنّها ثلاث ركعات تفصل بينهنّ(6).


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 15 ح39، وعنه وسائل الشيعة 4: 90، كتاب الصلاة، أبواب أعدادالفرائض ب25 ح1.
  • (2) الكافي 3: 446 ح14، وعنه وسائل الشيعة 4: 91، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، ب25 ح6.
  • (3) الكافي 3: 443 ح5، تهذيب الأحكام 2: 4 ح4، الاستبصار 1: 218 ح774، وعنها وسائل الشيعة 4: 47، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح6.
  • (4) تقدّمت في ص24.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 5 ح8 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 51، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح16.
  • (6) وسائل الشيعة 4: 64، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب15 وغيره.

( صفحه 35 )

ومقتضى بعض الروايات أنّ صلاة الوتر مركّبة من صلاتين: إحداهما: معنونة بعنوان الشفع، والاُخرى: بعنوان الوتر.

كرواية الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، المشتملة على أنّ الشفع والوتر ثلاث ركعات(1).

ورواية رجاء بن أبي الضحّاك، الحاكية لفعل الرضا (عليه السلام) ، المشتملة على قوله: ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع... فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر(2).

ورواية الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدِّين، المشتملة على قوله (عليه السلام) : والشفع ركعتان، والوتر ركعة(3).

فانقدح ممّا ذكرنا أنّه لا إشكال في جواز الاقتصار على نافلة الفجر; لأنّها نافلة مستقلّة متعلّقة لأمر كذلك، كما أنّه لا إشكال في جواز الاقتصار على الثمان صلاة الليل; لأنّها معنونة بعنوان واحد متعلّق لأمر كذلك، وكذا العكس; فإنّه يجوز الاقتصار على صلاتي الشفع والوتر وترك صلاة الليل.

وأمّا الاقتصار على خصوص الوتر الذي هي ركعة واحدة، فإن كان في ضيق الوقت فلا إشكال فيه، وإن لم يكن فيه، فيمكن استفادة الجواز من رواية معاوية بن وهب قال:

سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر


  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 ب35 ح1، تحف العقول: 417، وعنهما وسائل الشيعة 4: 54، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح23.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 56، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 قطعة من ح24.
  • (3) الخصال: 603 ح9، وعنه وسائل الشيعة 4: 57، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح25.

( صفحه 36 )

ويصلّي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل(1).

وأمّا التبعيض في الثمان صلاة الليل، فالظاهر عدم جوازه; لأنّ ظاهر الأدلّة كون المجموع عملاً واحداً، وعبادة واحدة متعلّقة لأمر واحد، فلا يجوز التبعيض فيه وإن كان يستفاد من الجواهر(2) أنّه لا مانع منه فيه، كسائر النوافل المركّبة من صلوات متعدّدة، هذا تمام الكلام في المسألة الاُولى.

نافلة العشاء ووقتها

المسألة الثانية: في نافلة العشاء المسمّـاة بالوتيرة; لكونها بدلاً عن الوتر كما عرفت(3)، والكلام فيه من جهات:

الجهة الاُولى: في أنّه هل يتعيّن الجلوس فيها، أم يجوز القيام أيضاً؟

فنقول: أمّا بالنظر إلى فتاوى الأصحاب، فقد ذكر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي في بحثه الشريف ـ على ما قرّرته ـ أنّ الظاهر تسالم الفقهاء(4)إلى زمن الشهيد الأوّل على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء، ولم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها، وأنّ أوّل من أفتى به هو الشهيد في الدروس واللمعة(5)، وتبعه الشهيد والمحقّق الثانيان(6)، وقد اشتهر الفتوى بذلك بعدهم(7).


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 337 ح1391، وص341 ح1411، وعنه وسائل الشيعة 4: 258، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب46 ح3.
  • (2) جواهر الكلام 7: 55.
  • (3) في ص22.
  • (4) الهداية: 132، المقنعة: 91، المبسوط 1: 71، النهاية: 19، المهذّب 1: 68، غنية النزوع: 106، الوسيلة: 81، السرائر 1: 193، الجامع للشرائع: 58.
  • (5) الدروس الشرعيّة 1: 136، اللمعة الدمشقيّة: 9.
  • (6) الروضة البهيّة 1: 169، مسالك الأفهام 1: 137، جامع المقاصد 2: 9.
  • (7) نهاية التقرير 1: 67 ـ 70.