جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 304 )

مثله(1).

وروى أيضاً ابن ماجة القزويني، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) مثله(2).

وروى أيضاً أبو هريرة، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة(3).

وهذه الروايات كما ترى ليس فيها رواية عامّة شاملة للصلوات الخمس عدا الرواية الأخيرة المحتملة ـ بعد عدم كون المراد ظاهرها الذي يقتضي جواز الاقتصار من الصلاة على ركعة واحدة فقط، كما لايخفى ـ لأن يكون المراد صلاة الجماعة; لأنّه بعد لزوم الالتزام بالحذف، يحتمل أن يكون المحذوف هو الوقت المضاف إلى الصلاة، ويحتمل أن يكون هي صفة الجماعة الموصوفة بها الصلاة، ولادليل على ترجيح الاحتمال الأوّل. نعم، في إلغاء الخصوصيّة عن العصر والغداة كلام يأتي.

وأمّا ما ورد من طرق الإماميّة، فمنها: رواية أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامّة(4).

ومنها: موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:


  • (1) سنن أبي داود: 73 ح412.
  • (2) سنن ابن ماجة 1: 379 ح699 و 700.
  • (3) صحيح البخاري 1: 163 ح580.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 38 ح119، الاستبصار 1: 275 ح999، وعنهما وسائل الشيعة 4: 217، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب30 ح2.

( صفحه 305 )

فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها(1).

ومنها: مرسلة الشهيد في محكيّ الذكرى قال: وعنه (صلى الله عليه وآله) : من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر(2).

ومنها: مرسلته الاُخرى قال: روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة(3). ويجري في هذه المرسلة المناقشة المتقدّمة في رواية أبي هريرة العامّة المتقدّمة.

ومنها: مرسلة المحقّق في محكيّ المعتبر; وهو قوله (عليه السلام) : من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت(4).

واشتهار هذه الأخبار وثبوتها بين الأصحاب يغني عن البحث في سندها والخدشة فيه بالإرسال، أو الضعف، أو غيرهما، فلا مجال للإشكال في القاعدة من حيث السند أصلاً.

وأمّا بالنظر إلى الدلالة، فالكلام يقع من جهات:

الاُولى: في أنّه هل تكون القاعدة ناظرة إلى توسعة الوقت؟ ولازمها كون الصلاة الواقعة ركعة منها في الوقت أدائيّة بتمامها كما


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 262 ح1044، وص38 ح120، الاستبصار 1: 276 ح1000، وعنهما وسائل الشيعة 4: 217، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب30 ح3.
  • (2) ذكرى الشيعة 2: 352، وعنه وسائل الشيعة 4: 218، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب30 ح5.
  • (3) ذكرى الشيعة 2: 352، وعنه وسائل الشيعة 4: 218، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب30 ح4.
  • (4) المعتبر 2: 47.

( صفحه 306 )

هو المشهور(1) ظاهراً، أو أنّها لا تكون ناظرة إلى هذه الحيثيّة; وهي كونها أداءً، بل غاية مفادها صحّة الصلاة المفروضة وعدم وجوب إعادتها، كما ربما يقال، وعلى التقدير الثاني: هل تكون الصلاة المفروضة قضاءً بأجمعها، كما حكي عن السيّد المرتضى (قدس سره) (2)، أو ملفّقة من الأدائيّة والقضائيّة، كما ربما يحتمل؟(3)

والظاهر هو الاحتمال الأوّل الموافق للمشهور; لأنّ ظاهر مرسلة المعتبر أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك ما يترقّبه من الوقت، ومن الواضح: أنّ ما يترقبّ منه هو وقوع صلاة متّصفة بكونها أداءً، فظاهرها توسعة الوقت، ومرجعها إلى الحكومة على أدلّة الوقت، الظاهرة في عدم الاتّصاف بعنوان الأداء إذا لم يبق منه بمقدار الصلاة.

ولا تنافي المرسلة موثّقة عمّار المتقدّمة; لأنّ غاية ما يمكن أن يقال فيها باعتبار وقوع قوله (عليه السلام) : «فليتمّ صلاته» في الفقرة الاُولى، في مقابل قوله (عليه السلام) : «فليقطع صلاته» في الفقرة الثانية: أنّه لا دلالة له إلاّ على وجوب الإتمام من دون تعرّض لكونها أداءً ولا كونها قضاءً. ومن المعلوم أنّ عدم التعرّض لا ينافي المرسلة الظاهرة في كونها أداءً، مع أنّ قوله (عليه السلام) : «فليتمّ» أيضاً ظاهر


  • (1) ذكرى الشيعة 2: 352، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 28، الحدائق الناضرة 6: 277، جواهر الكلام 7: 415.
  • (2) حكى عنه في الخلاف 1: 268 مسألة 11، وتذكرة الفقهاء 2: 325، وإيضاح الفوائد 1: 75، ومدارك الأحكام 3: 94، ومفتاح الكرامة 3: 313، وجواهر الكلام 7: 416، ولكن لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا عاجلاً.
  • (3) حكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط 1: 72، وحكاه عن الشافعي في الخلاف 1: 268 مسألة 11، واحتمله في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 331.

( صفحه 307 )

في الأدائيّة; لظهوره في الإتمام بالنحو الذي شرع في الصلاة بذلك النحو، كما أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «وجازت صلاته» هي جوازها كجواز الصلاة التي وقعت بتمامها في الوقت.

وعليه: فلا مجال لدعوى كونها قضاءً بأجمعها; نظراً إلى أنّ الركعة الواقعة في الوقت أيضاً قضائيّة; لأنّ ذلك الوقت كان وقتاً للركعة الأخيرة من الصلاة لا الركعة الاُولى منها، فهي أيضاً واقعة في غير وقتها. وكذا لا وجه لدعوى التلفيق بعد ظهور القاعدة في التوسعة، وأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك جميع الوقت كما ذكرنا.

الثانية: أنّه قد يقال: بأنّ دليل القاعدة ـ وهي موثّقة عمّار ـ تدلّ على صحّة صلاة خصوص من انكشف له في الأثناء أو بعدها وقوع ركعة منها في الوقت; بأن شرع فيها غافلاً أو معتقداً لإدراك الجميع، ولا تدلّ على جواز الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراكه إلاّ ركعة منها، كما فيما إذا نسي الإتيان بها ثمّ تذكّر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة; فإنّه لا دلالة لها على جواز الدخول فيها في هذه الصورة، فضلاً عمّا لو تعمّد الترك وأراد الإتيان بها في ذلك الوقت الذي لا يسع إلاّ للركعة فقط(1).

ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم اختصاص الدليل بالموثّقة; فإنّ قوله (عليه السلام) : «من أدرك من الغداة...» في رواية أصبغ، وكذا قوله (عليه السلام) : «من أدرك ركعة من الوقت...» في مرسلة المعتبر، عامّ شامل لصورة النسيان، بل صورة العمد


  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 16 ـ 17، نهاية الدراية 1: 104 ـ 105، وسيأتي حكاية هذا القول عن المحقّق الحائري في ص311 ـ 313.

( صفحه 308 )

أيضاً; فإنّه يصدق على المتعمّد للترك إذا أراد الإتيان بالصلاة في ذلك الوقت، أنّه لا يدرك من الوقت إلاّ ركعة واحدة، كما هو ظاهر ـ : أنّ دلالة الموثّقة على اختصاص الصحّة بخصوص الصورة المذكورة ممنوعة; فإنّ التأمّل فيها يقضي ـ خصوصاً بقرينة الفقرة اللاّحقة ـ أنّ وجوب الإتمام وجواز الصلاة إنّما يكون الملاك فيه إدراك الركعة ووقوعها في الوقت الأصلي، لا كون الشروع مع الغفلة أو الاعتقاد; فإنّه لا مدخليّة فيه لا بنحو الاستقلال ولا بطريق الجزئيّة، ويؤيّد ما ذكرنا فهم الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين; فإنّ ظاهرهم الإطلاق والشمول حتّى للعامد.

الثالثة: يمكن أن يقال بأنّ مورد الروايات هي صلاة الغداة والعصر، كما في روايات الفريقين، ومرسلة المعتبر وإن كانت عامّة شاملة لجميع الصلوات، ولكنّها لم تثبت، ويحتمل قويّاً أن تكون مأخوذة من الروايات، غاية الأمر إلغاء الخصوصيّة عن موردها، وهو إنّما يجوز فيما إذا علم عدم مدخليّة الخصوصيّة في الحكم المذكور في القضيّة، ولم يعلم ذلك في المقام(1).

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ضعف احتمال كون المرسلة مأخوذة من الروايات; فإنّ ظاهر الإسناد إلى قول الإمام (عليه السلام) كونه مقولاً له، لا أنّه مأخوذ منه، وقد مرّ(2) جبران نقصها بالفتوى، بل المتسلّم بينهم ـ : أنّ إلغاء الخصوصيّة عن غيرها من الروايات ممّا يساعده العرف، الذي هو المتّبع في فهم مفاد الألفاظ ومدلولها، فالحكم عامّ لجميع الصلوات، ويؤيّده إطلاق الفتاوى،


  • (1) راجع الصفحة السابقة.
  • (2) في ص305.