جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 319 )

الثاني: ما إذا نوى المسافر الإقامة ثمّ أراد صلاة الظهرين ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات. ومن المعلوم أنّ وظيفته حينئذ هو الاقتصار على اللاّحقة، فشرع فيها وقبل إتمامها عدل عن نيّة الإقامة، وحيث إنّ العدول قبل الإتيان بصلاة واحدة تماماً يكون مؤثّراً في ثبوت حكم السفر، فالوظيفة بعدها هو القصر.

ومن المعلوم حينئذ إمكان وقوع كلتا الصلاتين في وقتهما الأصلي; لأنّ المفروض بقاء مقدار أربع ركعات، فاللاّزم أن تكون الصلاة الاُولى هي صلاة الظهر، مع أنّ المفروض هو الشروع فيها بنيّة العصر.

فهل يجوز العدول من العصر إلى الظهر، كما استظهره السيّدان في العروة(1)والوسيلة(2)، أم لا؟ الظاهر هو العدم; لأنّ مورد أخبار العدول وإن كان هو العدول من اللاّحقة إلى السابقة، وفي المقام أيضاً كذلك، إلاّ أنّه فرق بين ما هنا، وبين مورد أخبار العدول; فإنّ المفروض هناك أنّ الوظيفة الواقعيّة للمكلّف هو الإتيان بالصلاة السابقة أوّلاً.

غاية الأمر أنّه حيث كان اعتقاد المصلّي الإتيان بها يشرع في الصلاة اللاّحقة، ويتذكّر في أثنائها أنّه لم يأت بما هي وظيفته الواقعيّة، فيعدل بالنيّة عنها إليها.

وأمّا في المقام، فالمفروض أنّ اللاّحقة التي شرع فيها أوّلاً هي وظيفته الواقعيّة; لثبوت نيّة الإقامة قبل الشروع فيها، وعدم بقاء أزيد من مقدار


  • (1) العروة الوثقى 1 : 370 مسألة 1185.
  • (2) وسيلة النجاة: 126 ـ 127 مسألة 11.

( صفحه 320 )

أربع ركعات من الوقت، فاللاّحقة هي الوظيفة، وفي مثله لا يعلم دلالة أخبار العدول على جوازه بعدما عرفت(1) من لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقّن من مورد الدليل، فالعدول عنها إلى السابقة في غاية الإشكال.


  • (1) في ص317.

( صفحه 321 )

[وجوب التأخير لذوي الأعذار ]

مسألة 12: يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت إلاّ في التيمّم; فإنّه يجوز فيه البدار إلاّ مع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مرّ في بابه 1 .

1ـ أمّا في التيمّم، فقد تقدّم(1) ورود النصّ فيه، وأنّه لابدّ من استفادة حكمه منه; سواء كان مخالفاً للقاعدة، أم لا، فراجع.

وأمّا في سائر ذوي الأعذار، فربما يقال(2) فيهم بوجوب التأخير والانتظار مع عدم العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت; نظراً إلى أنّ العذر المسوغ للصلاة العذريّة هو الذي كان مستوعباً لجميع الوقت; فإنّ المأمور به أوّلاً هو الطبيعي الواقع فيما بين المبدأ والمنتهى من الوقت الموسّع، فإذا كان متمكّناً من الإتيان به في أيّ جزء من أجزاء الوقت، فلا يكون معذوراً مشروعاً في حقّه الصلاة العذريّة، وإلاّ تلزم مشروعيّتها في حقّ أكثر المكلّفين; لثبوت العذر لهم نوعاً في بعض الوقت.

فالملاك في المعذوريّة هي المعذوريّة في جميع الوقت، ومع عدم إحراز المكلّف العجز إلى آخر الوقت لا يجوز له الإتيان بالصلاة العذريّة في أوّل الوقت أو وسطه; لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت. نعم، مع العلم
بالبقاء لا مانع من البدار; لفرض العلم بمشروعيّة الصلاة العذريّة في حقّه.


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، غسل الجنابة ـ التيمّم ـ المطهّرات: 477 ـ 481، وراجع وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب14.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 434، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 300.

( صفحه 322 )

هذا، ويمكن أن يقال(1) بأنّه يمكن إحراز بقاء العذر واستمراره إلى آخر الوقت من طريق الاستصحاب; لأنّه متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء، ولا مانع من جريانه في الاُمور المستقبلة إذا ترتّب عليها أثر شرعيّ فعليّ، إلاّ أن يخدش في المقام بأنّ موضوع الأثر هو مجموع المتيقّن والمشكوك، فجزء الموضوع محرز بالوجدان، والآخر بالاستصحاب، وهو في مثله لا يخلو عن ثبوت المثبتيّة، فالأحوط التأخير، فتدبّر.


  • (1) راجع الصفحة السابقة.

( صفحه 323 )

[التطوّع في وقت الفريضة ]التطوّع وقت الفريضة

مسألة 13: الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق، وكذا لمن عليه قضاؤها 1 .

1ـ اختلف الأصحاب ـ قديماً وحديثاً ـ في جواز التطوّع في وقت الفريضة، فعن الشيخين وكثير من القدماء(1) القول بالمنع وعدم الجواز، كما في باب الصوم، حيث إنّه لا يجوز الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب أداءً أو قضاءً من غير كلام، بل عن المحقّق في المعتبر التصريح بعدم الجواز والإسناد إلى علمائنا(2)، ولكن ذهب جماعة، منهم: الشهيدان (قدس سرهما) إلى الجواز(3)، بل عن الدروس أنّه الأشهر(4).

وعليه: فالمسألة مختلف فيها، والقائل بكلّ من القولين ممّن يعتنى به كيفاً وكمّاً، فاللاّزم ملاحظة الدليل، فنقول:

منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في الباب، وقبل الورود فيها لابدّ من التنبيه على أمر، وهو: أنّ المراد بالتطوّع في محلّ النزاع ليس مطلق النافلة


  • (1) المقنعة: 212، المبسوط 1: 128، النهاية: 62، المهذّب 1: 127، الوسيلة: 84 ، إصباح الشيعة: 61، السرائر 1: 203، شرائع الإسلام 1: 63، الجامع للشرائع: 89 .
  • (2) المعتبر 2: 60.
  • (3) جامع المقاصد 2: 23 ـ 24، مدارك الأحكام 3: 87 ـ 90، وحكاه أيضاً عن ابن بابويه وابن الجنيد، مجمع الفائدة والبرهان 2: 41، ذكرى الشيعة 2: 300 ـ 302 و 402 ـ 403، مسالك الأفهام 1: 145، مفاتيح الشرائع 1: 97، كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 43.
  • (4) الدروس الشرعيّة 1: 142.