جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 340 )

إلى أقليّة الثواب، وأنّ النافلة المأتيّ بها في ذلك الوقت تكون أقلّ ثواباً بالنسبة إلى ما أتى بها في غير هذا الوقت، فكلّها مخالف للظاهر ولفهم العرف، بل الظاهر أنّه للإرشاد إلى درك فضيلة الوقت، أو هي مع الجماعة كما عرفت.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الروايات الدالّة على المنع أكثرها بل كلّها إلاّ القليل واردة في النافلة الراتبة التي يراد إتيانها في وقت الفضيلة، وأنّ النهي فيها إنّما هو للإرشاد، من دون أن يكون هنا تحريم تكليفيّ أو وضعيّ، أو كراهة وحزازة، فلا دلالة لشيء منها على النهي فيما هو محلّ الكلام; وهي النافلة المبتدئة أو مثلها في مطلق وقت الإجزاء قبل الإتيان بالفريضة. نعم، بقي مثل صحيحة زرارة المتقدّمة(1)، الظاهرة في النهي عن التطوّع ولو بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها، هذا تمام الكلام في الطائفة الدالّة على المنع.

الطائفة الثانية: الروايات الدالّة على الجواز، وقد مرّت جملة منها في ضمن البحث في الطائفة الاُولى، كرواية إسحاق بن عمّار، ورواية عمر بن يزيد المتقدّمتين.

وعمدة هذه الطائفة موثّقة سماعة قال: سألته (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدىء بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت، فليبدأ بالفريضة وهو حقّ الله، ثمّ ليتطوّع ما شاء إلاّ هو (الأمر) موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلاّ أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ


  • (1) في ص329 ـ 330.

( صفحه 341 )

بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت(1).

وهذه الرواية صريحة في جواز التطوّع ما دام لم يتضيّق وقت الفريضة، واحتمال أن يكون المراد من النوافل هي الرواتب سخيف جدّاً; لوضوح حالها عند كلّ أحد; لأنّه يعرف كلّ عاميّ أنّه يستحبّ الإتيان بها قبل الفريضة إلى أوقات معيّنة، كما عرفت(2).

وأمّا ما ذكره صاحب الحدائق في تفسير الرواية; من أنّ الأمر موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة; أي أوّل دخول وقت الإجزاء، كالزوال في الظهرين، بناءً على أنّ وقت فضيلتهما بعد الذراع أو الذراعين ونحوهما إلاّ أن يخاف فوت الفريضة فيترك النافلة، ولكنّ الفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى آخر الوقت; أي الوقت الذي يدخل بعده وقت الفضيلة للفريضة(3).

فمخالف لظاهر الرواية بل صريحها; فإنّ حمل قوله (عليه السلام) : «آخر الوقت» على آخر الوقت الذي يدخل بعده وقت الفضيلة ممّا لا وجه له أصلاً.

والجمع بين الروايات الدالّة على الجواز، ومثل صحيحة زرارة المتقدّمة(4)


  • (1) الكافي 3: 288 ح3، الفقيه 1: 257 ح1165، تهذيب الأحكام 2: 264 ح1051، وعنها وسائل الشيعة 4: 226، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب35 ح1.
  • (2) في ص323 ـ 324.
  • (3) الحدائق الناضرة 6: 263 ـ 265.
  • (4) في ص59، 324، 325 و 329 ـ 330.

( صفحه 342 )

الدالّة على المنع; هو الحمل على الكراهة لو لم نقل بعدم ثبوت كراهة أيضاً، بل النهي إنّما هو للإرشاد إلى الأخذ بما هو أولى بالمراعاة من النافلة; وهي الفريضة، وأنّه ينبغي لمن تكون ذمّته مشغولة أن يسعى أوّلاً في حصول الفراغ لها، ثمّ الإتيان بالنافلة، فتدبّر.

المقام الثاني: في التطوّع لمن عليه قضاء الفريضة، وقد نسب إلى الأكثر(1)الجواز، وإن ذكر صاحب الحدائق أنّ الأكثر منهم على المنع من ذلك(2).

وكيف كان، فقد ذهب جماعة إلى المنع، كالعلاّمة وجمع من المتأخّرين(3)، واختاره صاحب الحدائق. وعلى تقدير القول بالجواز في المقام المتقدّم، يكون الجواز هنا بطريق أولى. نعم، يمكن التفكيك بين المقامين بالقول بالجواز هنا، وبعدمه في المقام المتقدّم. وعليه: فلا تبقى لنا حاجة إلى البحث في هذا المقام، ولكنّه لا بأس بالإشارة إلى بعض ما استدلّ به للمنع من الوجوه والجواب عنه، فنقول:

منها: قوله (عليه السلام) : لا صلاة لمن عليه صلاة(4); فإنّ ظاهره نفي صحّة الصلاة ممّن تكون ذمّته مشغولة بصلاة، فالنافلة لمن عليه قضاء غير مشروعة، وحمله على نفي الكمال خلاف الظاهر لا يصار إليه إلاّ مع قيام دليل،


  • (1) جواهر الكلام 7 : 406.
  • (2) الحدائق الناضرة 6: 268.
  • (3) مختلف الشيعة 2: 451 مسألة 311، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 324 و 325، تذكرة الفقهاء 2: 359، رياض المسائل 3: 95، مفتاح الكرامة 5: 127، جواهر الكلام 7: 408 ـ 409.
  • (4) عدم سهو النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، المطبوع ضمن النكت الاعتقاديّة (سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 10: 28، وعنه مستدرك الوسائل 3: 160، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب46 ح2.

( صفحه 343 )

كما في قوله (عليه السلام) : لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد(1).

ومنها: الروايات(2) الدالّة على ترتّب الحاضرة على الفائتة، وأنّ فراغ الذمّة عن القضاء معتبر في صحّة الصلوات الأدائيّة إلاّ مع ضيق وقتها، بدعوى أنّ الفائتة إذا كانت متقدّمة على الحاضرة لكانت نوافل الحاضرة أيضاً مترتّبة على الفائتة بطريق أولى; لأنّها من توابع الفريضة، وأولى من النوافل الراتبة غيرها من النوافل المبتدئة; لكونها أهمّ منها، فإذا كانت الفائتة متقدّمة عليها، فغيرها أولى بذلك.

وجوابه واضح; لأنّ ترتّب الحاضرة على الفائتة لا يكون مستلزماً لترتّب النافلة عليها، وعدم جواز تقديمها بوجه; لكون النافلة صلاة مستقلّة تدور مدار دليلها، ولذا نرى عدم اعتبار بعض شرائط الفريضة فيها، كالاستقبال والطمأنينة ونحوهما، ولم يعلم أنّ الوجه في ترتّب الحاضرة على الفائتة هو ثبوت التزاحم وأهمّية الثاني; لأنّ الترتّب بمجرّده لا يلازم ذلك; فانّ العصر مترتّبة على الظهر، وليس مرجعها إلى ذلك أصلاً.

ومنها: أنّ القضاء واجب مضيّق، فلابدّ من الإتيان به فوراً ففوراً، والتنفّل يستلزم التأخير وهو غير جائز.

والجواب: أنّ مورد البحث في مسألة التطوّع في وقت الفريضة هو وقوع التطوّع بما هو تطوّع في مقابل الفريضة بما هي كذلك. وأمّا إذا اقترنت


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 92 ح244، وعنه وسائل الشيعة 5: 194، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد ب2 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 287 ـ 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب62 ـ 63.

( صفحه 344 )

الفريضة بخصوصيّة اُخرى موجبة لصرف الوقت في الإتيان بها، كما إذا صارت مضيّقة، أو كانت من الأوّل كذلك، فهو خارج عن محلّ البحث; لأنّ عدم جواز التطوّع حينئذ ليس لأجل كونه تطوّعاً، بل لأجل استلزامه الإخلال بالوقت المضيّق، ولذا يكون غير النافلة أيضاً على هذا الحكم، فهذا الدليل خارج عن محلّ الكلام.

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس، أيصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة(1).

والجواب: أنّها معارضة في نفس موردها بموثّقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغداة(2).

وحمل الموثّقة على صورة انتظار الجماعة; أعني من يريد أن يصلّي بقوم وينتظر اجتماعهم، وحمل الصحيحة على من يصلّي بالانفراد كما عن الشيخ (قدس سره) (3)، فهو ممّا لا شاهد له أصلاً.

كما أنّ احتمال كون الصحيحة مقيّدة لإطلاق الموثّقة; نظراً إلى أنّ مورد


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 265 ح1056، الاستبصار 1: 286 ح1047، وعنهما وسائل الشيعة 4: 284، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب61 ح4.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 265 ح1057، الاستبصار 1: 286 ح1048، وعنهما وسائل الشيعة 4: 284، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب61 ح2.
  • (3) الاستبصار 1: 287 ذح 1049، تهذيب الأحكام 2: 265 ـ 266 ذح1058.