جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 346 )

فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذِّن، فأذّن، فصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح، ثمّ قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها; فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)(1).

قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه، فقال: نقضت حديثك الأوّل. فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).

وقد مرّ(3) أنّ توصيف الشهيد (قدس سره) الرواية بالصحّة يكفي في الاعتبار والحجّية، فلا إشكال في السند. وأمّا من جهة الدلالة، فمفادها التفصيل بين الحاضرة والفائتة، وأنّه لا يجوز التطوّع في وقت الاُولى دون الثانية.

واحتمال كون الجواز في الثانية إنّما هو لأجل انتظار الجماعة، مدفوع بأنّ أمر الجماعة في مورد الرواية كان بيد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ولو لم يكن التقديم جائزاً لقدّم الجماعة في الفائتة على التطوّع والتنفّل.

ولكنّ الذي يوهن الرواية مخالفتها لاُصول المذهب، ودلالتها على القدح في مقامه (صلى الله عليه وآله) وعصمته; فإنّه كيف يمكن أن يغلبه النوم، ويمنعه عن الإتيان بالفريضة الإلهيّة؟ والتفكيك في مفادها من جهة عدم قبولها في الدلالة على نومه (صلى الله عليه وآله) ، وقبولها في الدلالة على تقديم النافلة على الفريضة القضائيّة، واضح


  • (1) سورة طه 20: 14.
  • (2) ذكرى الشيعة 2: 422، وعنه وسائل الشيعة 4: 285، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب61 ح6.
  • (3) في ص326.

( صفحه 347 )

البطلان; لعدم اشتمالها على دلالتين، بل لها دلالة واحدة فقط; وهي وقوع ذلك العمل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فإذا لم يمكن الالتزام بنومه حتّى يجب عليه القضاء، فكيف يمكن الالتزام بتطوّعه قبل الفائتة؟ كما لا يخفى.

وعليه: فما يعارض الرواية إنّما هو ما تقدّم(1) في المقام الأوّل.

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن سائر ما استدلّ به على المنع في هذا المقام، فتدبّر جيّداً.


  • (1) في ص340 ـ 341.

( صفحه 348 )

[وقوع الصلاة قبل الوقت [ وقوع الصلاة قبل الوقت

مسألة 14: لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه ـ ولو قليلاً منها ـ صحّت 1 .

1ـ أمّا البطلان في الفرض الأوّل; وهو وقوع تمام الصلاة قبل الوقت، فللإخلال بما هو شرط الصلاة على ما تقتضيه أدلّة شرطيّة الوقت، ولا مجال لتوهّم اقتضاء الأمر القطعي الذي انكشف خلافه للإجزاء; لعدم كون المأتيّ به مأموراً به، وعدم كون المأمور به متحقّقاً في الخارج، وكذا الأمر الظنّي الذي هو مقتضى اعتبار الأمارة وحجّيتها; لما قد تحقّق في محلّه(1) من أنّ حجّية الأمارات إنّما هي على نحو الطريقيّة، وهي على هذا النحو لا تقتضي الإجزاء بوجه.

هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى «قاعدة لا تعاد»(2) وجوب الإعادة في الفرض; لكون الوقت من جملة الاُمور الخمسة المستثناة فيه من عدم الإعادة، مع دلالة بعض النصوص على البطلان ووجوب الإعادة:

كصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، الحديث(3).


  • (1) سيرى كامل در اصول فقه 10: 69 ـ 72، دراسات في الاُصول 2: 385.
  • (2) تقدّم في ص155، 291، 292 و 297.
  • (3) الفقيه 2: 75 ح327، تهذيب الأحكام 2: 261 ح1039، الاستبصار 2: 115 ح376، وعنها وسائل الشيعة 4: 167، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب13 ح4.

( صفحه 349 )

واشتمال الرواية على أنّ الملاك في الغروب هي غيبوبة القرص ـ مع أنّه كما عرفت(1) هو ذهاب الحمرة المشرقيّة وتجاوزها عن قـمّة الرأس ـ لا يقدح في الاستدلال بذيلها، الدالّ على بطلان الصلاة الواقعة بتمامها قبل الوقت; لأنّه حكم مستقلّ لا يكون متفرّعاً على الصدر، ولذا يستفاد من الرواية حكم جميع الصلوات من غير أن يختصّ بصلاة المغرب.

وصحيحة اُخرى لزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في رجل صلّى الغداة بليل، غرّه من ذلك القمر، ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل، قال: يعيد صلاته(2). فالبطلان في هذا الفرض واضح.

وامّا الصحّة في الفرض الثاني، ففيها خلاف، فالأشهر بل المشهور كما في الجواهر الصحّة(3)، وعن المرتضى والإسكافي والعمّـاني وجمع من المتأخّرين، كالعلاّمة في أوّل كلامه في المختلف، وابن فهد، والصيمري، والأردبيلي البطلان، بل نسبه المرتضى إلى محقّقي أصحابنا ومحصّليهم(4).

والدليل الوحيد على الصحّة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح،


  • (1) في ص162 ـ 191.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 254 ح1008، وص140 ح548، الكافي 3: 258 ح4، وعنهما وسائل الشيعة 4: 167، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب13 ح5.
  • (3) جواهر الكلام 7: 443، وفي التنقيح الرائع 1: 171، وجامع المقاصد 2: 29، ومسالك الأفهام 1: 148، أنّه المشهور.
  • (4) جوابات المسائل الرسيّة الاُولى (رسائل الشريف المرتضى) 2: 350، وحكى عن الإسكافي والعمّاني في مختلف الشيعة 2: 68 مسألة 18، ثمّ قال: وهو الأقوى، المقتصر: 68، غاية المراد 1: 122، مجمع الفائدة والبرهان 2: 53 ـ 54، وكذا في مدارك الأحكام 3: 101، ومفاتيح الشرائع 1: 95 مفتاح 106.

( صفحه 350 )

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن رياح(1).

وعن جماعة(2) تضعيف الرواية باعتبار جهالة إسماعيل، ولكن حيث إنّ الراوي عنه هو ابن أبي عمير، الذي اشتهر فيه أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة، مع وقوع أحمد بن محمد بن عيسى في بعض أسانيده، وهو معروف بكثرة التثبّت، وأنّ جميع أسانيده مشتملة على الأجلاّء والأعيان، مضافاً إلى استناد المشهور إلى الرواية، مع كون الحكم فيها على خلاف القاعدة، فلا مجال للخدشة في السند.

وأمّا من جهة الدلالة، فهي ظاهرة في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة فيما إذا صلّى وهو يرى أنّه في وقت ودخل الوقت وهو في الصلاة، والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «وأنت ترى» صورة الاعتقاد الجازم واليقين بدخول الوقت، فإلحاق صورة التعويل على الأمارة المعتبرة بها يتوقّف على أن تكون الأمارة المعتبرة صالحة للقيام مقام القطع المأخوذ موضوعاً للأثر إذا كان المراد أخذه على نحو الطريقيّة، لا على أنّه صفة خاصّة.


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 35 ح110، وص141 ح550، وفيه (رياح)، الكافي 3: 286 ح11، الفقيه 1: 143 ح666، وعنها وسائل الشيعة 4: 206، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب25 ح1، وفيه: عن الفقيه «أبي رياح».
  • (2) مختلف الشيعة 2: 69 مسألة 18، مجمع الفائدة والبرهان 2: 53، مدارك الأحكام 3: 100 ـ 101.