جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 369 )

في الصلاة، ولكنّ الظاهر أنّ هذه الكلمة معناها هو الاعتقاد الجازم، وليست بمعنى المظنّة، ولو سلّم فلا إطلاق لها; لكون الرواية في مقام بيان حكم آخر; وهي صحّة الصلاة مع وقوع جزء منها في الوقت.

ثمّ إنّ هنا اُموراً يقوم مقام العلم، أو قيل بقيامه كذلك:

الأوّل: البيّنة، وقد تكلّمنا في حجّيتها سابقاً(1)، وذكرنا أنّ المستفاد من النصّ هي حجّيتها في الموضوعات المترتّبة عليها أحكام في الشريعة، ومنها: الوقت في المقام، ولا ينافيها دلالة الروايات المتقدّمة على اعتبار العلم; لأنّ الظاهر أنّ أخذه في الموضوع إنّما هو بنحو الطريقيّة لا الصفتيّة، وقد تقرّر في محلّه(2) قيام الأمارات المعتبرة الشرعيّة مقام العلم بهذه الكيفيّة، فالبيّنة صالحة للاتّكال عليها في دخول الوقت.

الثاني: إخبار العدل الواحد، بل الثقة كذلك، وعمدة الدليل على حجّيته استمرار السيرة العقلائيّة على ترتيب الأثر عليه والاعتبار به، ولكن ذكرنا سابقاً(3) أيضاً أنّ أدلّة حجّية البيّنة رادعة عن هذه السيرة; لأنّ مرجع جعل الحجّية للبيّنة إلى مدخليّة وصف التعدّد والعدالة في ثبوت الحجّية، ولا يكون الوصفان كالحجر في جنب الإنسان، ولا يجتمع الحكم بحجّية البيّنة مع الحكم بحجّية خبر الثقة الواحد الفاقد للوصفين. نعم، لو لم يكن خبره من سنخ البيّنة، بل كان مغايراً لها سنخاً، لم يكن الحكم بالحجّية لها منافياً لثبوتها فيه


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد والتقليد: 247 ـ 260، مسألة 19.
  • (2) فرائد الاُصول 1: 33، كفاية الاُصول: 303، فوائد الاُصول 3: 21 وما بعدها، سيرى كامل در اُصول فقه 9: 488 وما بعدها.
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد والتقليد: 253 ـ 260.

( صفحه 370 )

أصلاً، كما لا يخفى.

وبالجملة: لا مجال لدعوى حجّية خبر العادل الواحد فضلاً عن الثقّة في جميع الموارد التي تكون البيّنة حجّة فيها. نعم، لا مانع من جعل الحجّية له في بعض الموارد تسهيلاً أو لمصلحة اُخرى، كما إذا فرض حجّية خبر العدل بل الثقة في الإعلام بدخول الوقت مثلاً، ولكنّه يحتاج إلى قيام الدليل عليه.

وما يمكن أن يستدلّ به في المقام هي الأخبار الآتية(1) الدالّة على جواز الاعتماد على أذان المؤذّن; نظراً إلى أنّ اعتبار الأذان إنّما هو من باب الطريقيّة وكاشفيّته عن الوقت بلحاظ كونه إخباراً فعليّاً، فإخباره بالقول صريحاً أولى بالاعتبار(2).

ويدفعه ـ مضافاً إلى وقوع الكلام في جواز الاعتماد على أذان المؤذِّن، وأنّه على تقديره هل يكون بنحو الإطلاق، أو مقيّداً ببعض القيود، كما سيجيء(3) ـ أنّ الأذان عبادة مبنيّة على الإعلان غالباً، ويتحقّق الاستظهار فيه كذلك بنحو لا يحصل في الإخبار بالوقت، فاعتباره على تقديره لا دلالة له على اعتبار القول والإخبار أصلاً.

وبعبارة اُخرى: اعتبار الأذان ظاهر في مدخليّته في الحكم به، وليس من جهة كونه إخباراً فعليّاً.

نعم، يمكن أن يقال كما قيل بأنّ التعليل الوارد في بعض الأخبار


  • (1) في ص373 ـ 378.
  • (2) مصباح الفقيه 9: 373.
  • (3) في ص380.

( صفحه 371 )

عن الصادق (عليه السلام) ـ في جواز صلاة الجمعة بأذان العامّة ـ بأنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت(1)، يظهر منه أنّ المناط مجرّد إعلام من يوثق به وإن كان بغير أذانه(2).

ويدفعه ـ مضافاً إلى أنّ مقتضاه جواز الاعتماد على صلاة من يوثق به أيضاً، مع أنّ الظاهر عدم التزامهم به ـ : أنّ مقتضى التعليل هو كونهم في مسألة الأذان أشدّ شيء مراقبة للوقت، وأنّ المراقبة المنظورة فيها مراقبة خاصّة، فلا يستفاد منه جواز الاعتماد على مجرّد إخبار من يوثق به فضلاً عن صلاته. نعم، هنا روايتان يمكن الاستدلال بهما للمقام:

إحداهما: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس، فاُخبر أنّه صلّى بليل. قال: يعيد صلاته(3).

نظراً إلى ظهوره في أنّ الحكم بالإعادة إنّما هو لاعتبار إخبار من أخبره بصلاته بالليل، ومقتضى ترك الاستفصال أنّه لا فرق بين كونه واحداً أو متعدّداً، عادلاً أو غيره.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ظهور السؤال في مفروغيّة الاعتبار لأجل حصول العلم منه، أو للتعدّد مع العدالة، ولا يكون ترك الاستفصال دليلاً على الإطلاق ـ : أنّ مورد الرواية هو الإخبار بالليل; أي الإخبار بعدم دخول


  • (1) يأتي في ص374.
  • (2) مصباح الفقيه 9: 374.
  • (3) الكافي 3: 285 ح4، تهذيب الأحكام 2: 140 ح548، وص254 ح1008، وعنهما وسائل الشيعة 4: 167، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب13 ح5، وص281 ب59 ح1.

( صفحه 372 )

الوقت وعدم تحقّق الفجر، وحجّيته لا تستلزم حجّية الإخبار بالوقت بعد كون الأوّل موافقاً للاستصحاب، والثاني مخالفاً له، كما لايخفى.

ثانيتهما: رواية أحمد بن عبد الله القزويني (القروي خ ل) عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لي: ادن منّي، فدنوت منه حتى حاذيته، ثمّ قال لي: أشرف إلى البيت في الدار، فأشرفت، فقال لي: ما ترى في البيت؟ قلت: ثوباً مطروحاً، فقال: اُنظر حسناً، فتأمّلته ونظرت فتيقّنت، فقلت: رجل ساجد ـ إلى أن قال: ـ فقال:

هذا أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) إنّي أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلاّ على الحالة التي اُخبرك بها، إنّه يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس، ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس، وقد وكّل من يترصّد له الزوال، فلست أدري متى يقول الغلام: قد زالت الشمس إذ وثب، فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً، فأعلم أنّه لم ينم في سجوده، ولا أغفى، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر، فإذا صلّى العصر سجد سجدة، فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس.

فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة، فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به، ثمّ يجدّد الوضوء، ثمّ يسجد، ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة، ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء، ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتّى يطلع الفجر، فلست أدري متى يقول الغلام: إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو

( صفحه 373 )

لصلاة الفجر، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ، الحديث(1).

وعدم دلالتها على المطلوب واضح.

الثالث: الأذان، قال المحقّق في المعتبر: لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده; لقوله (عليه السلام) : المؤذِّن مؤتمن(2)، ولأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت، فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به(3). وعن الذخيرة الميل إليه(4)، ولكنّ المشهور خلافه(5)، بل نقل الإجماع على عدم جواز التعويل على غير العلم للمتمكّن(6).

والجمع بين هذا الإجماع، وبين اعتبار البيّنة ـ كما عن جماعة(7)، بل عن الذخيرة عليه الأكثر(8) ـ يقتضي أن يكون النظر في معقد الإجماع إلى القاعدة الأوّليّة المستفادة من حكم العقل، والروايات المتقدّمة(9) المقتضية لإحراز الوقت بنحو اليقين، ولا ينافي قيام أمارة معتبرة شرعيّة مقامه.


  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 106 ح10، وعنه وسائل الشيعة 4: 281، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب59 ح2.
  • (2) يأتي بتمامه في ص374 ـ 375.
  • (3) المعتبر 2: 63.
  • (4) ذخيرة المعاد: 208 س39 ـ 43.
  • (5) مسالك الأفهام 1: 147، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 78، ذخيرة المعاد: 208 س30 ـ 31، الحدائق الناضرة 6: 294، رياض المسائل 3: 106، مصباح الفقيه 9: 365، جواهر الكلام 7: 426 ـ 427.
  • (6) مجمع الفائدة والبرهان 2: 52، مفاتيح الشرائع 1: 95، كشف اللثام 3: 81 .
  • (7) مجمع الفائدة والبرهان 2: 52، مستند الشيعة 4: 97، مصباح الفقيه 9: 367، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 374.
  • (8) ذخيرة المعاد: 209 س1.
  • (9) في ص367 ـ 368.