جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 375 )

المؤذِّن مؤتمن، والإمام ضامن(1).

وهي أوسع روايات الباب; لأنّ الموضوع فيه هو مطلق المؤذِّن، والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «مؤتمن» هو جعل الإئتمان الشرعي له، وأنّه في محيط الشريعة مؤتمن، لا إرشاد إلى أنّه ينبغي بمقتضى الارتكاز العقلائي أن يكون مؤتمناً، والشاهد لما ذكر جعل العهدة والضمان على الإمام; لأنّه يتحمّل القراءة عن المأموم، فهو ضامن لها إذا لم يتحقّق منه القراءة الصحيحة، فكما أنّ الضمان شرعيّ يكون الإئتمان كذلك.

ورواية محمد بن خالد القسري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أخاف أن نصلّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس؟ فقال: إنّما ذلك على المؤذّنين(2).

والظاهر أنّ المراد من الصلاة التي أراد الإتيان بها هي صلاة الجمعة، وإلاّ لما كان للتقييد بيوم الجمعة وجه. وعليه: فلا يبقى مجال للخوف; لأنّ الصلاة التي لابدّ وأن يؤتى بها جماعة في عدد مخصوص، كيف يخاف من وقوعها قبل الزوال، خصوصاً مع أهمّيتها بمثابة لا يشابهها صلاة؟ فمثل هذا السؤال لا يقع عادة إلاّ ممّن يكون في قلبه مرض الوسواس.

وعلى ذلك فلا يطمئنّ بصدور الجواب لبيان الحكم الواقعي الذي يؤخذ به في جميع الموارد، بل الغرض هو رفع الوسوسة عنه; بأنّ ذلك ـ وهو الوقوع قبل الزوال ـ أمر على عهدة المؤذِّن، إلاّ أن يقال: إنّ التعبير بذلك


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 282 ح1121، وعنه وسائل الشيعة 5: 378، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح2.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 284 ح1137، وج3: 244 ح661، وعنه وسائل الشيعة 5: 379، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح3.

( صفحه 376 )

في مقام الجواب لو لم يكن حكماً واقعياً يلزم الإغراء بالجهل، ووقوع السائل في خلاف الحكم الواقعي بلا وجه، فالظاهر كون الجواب مسوقاً لبيان الحكم الواقعي.

ورواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم أو في بيت، وأذّن المؤذِّن، وقعد وأطال الجلوس حتّى شكّ، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظنّ أنّ المؤذِّن لا يؤذِّن حتّى يطلع الفجر؟ قال: أجزأه أذانهم (أذانه)(1).

والظاهر بملاحظة طروّ الشكّ ثمّ الظنّ بعد الصلاة والجلوس الطويل، أنّ صلاته عقيب الأذان كانت لأجل حصول العلم له من ناحية الأذان. وعليه: فلا تكون الرواية من روايات المقام.

ومرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) في حديث: المؤذِّن له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة(2).

ولا إطلاق لها من جهة جواز الاعتماد على أذانه والصلاة بصوته; لأنّها في مقام بيان مطلب آخر; وهو ثبوت الحسنة للمؤذِّن من كلّ من يصلّي بصلاته، كما لايخفى.

ومرسلته الاُخرى قال: قال الصادق (عليه السلام) في المؤذِّنين: إنّهم الاُمناء(3).


  • (1) قرب الإسناد: 182 ح674، مسائل عليّ بن جعفر: 231 ح534، وعنهما وسائل الشيعة 5: 379، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح4.
  • (2) الفقيه 1: 185 ح882 ، وعنه وسائل الشيعة 5: 379، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح5.
  • (3) الفقيه 1: 189 ح898 ، وعنه وسائل الشيعة 5: 379، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح6.

( صفحه 377 )

والمناقشة في السند مدفوعة بما مرّ مراراً(1) من حجّية هذا القسم من مرسلات الصدوق، الذي ينقل عن الإمام (عليه السلام) من دون واسطة، ويسند إليه كذلك، كما أنّ الظاهر دلالتها على أنّ كلّ مؤذّن مؤتمن شرعاً، ويكون أذانه حجّة وأمارة معتبرة شرعيّة، نظير رواية الهاشمي المتقدّمة.

ورواية بلال في حديث قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: المؤذِّنون أُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم، لا يسألون الله ـ عزّ وجلّ ـ شيئاً إلاّ أعطاهم، ولا يشفعون في شيء إلاّ شفّعوا(2).

والظاهر أنّ المراد كونهم اُمناء من قبل الشارع للمؤمنين في صلاتهم وصومهم، وحليّة لحومهم وحفظ دمائهم; لأنّ الأذان يكشف عن كون البلد بلد المسلمين، والسوق سوقهم، فيحلّ اللحم ويكون الدم غير مهدور.

ومرسلة المفيد قال: روي عن الصادقين (عليهما السلام) أنّهم قالوا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يغفر للمؤذِّن مدّ صوته وبصره، ويصدّقه كلّ رطب ويابس، وله من كلّ من يصلّي بأذانه حسنة(3).

والكلام فيه هو الكلام في مرسلة الصدوق الاُولى المتقدّمة.

ورواية سعيد الأعرج قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا وهو يقول: تصلّون قبل أن تزول الشمس؟ قال: وهم سكوت، قال: فقلت: أصلحك الله ما نصلّي حتّى يؤذِّن مؤذِّن مكّة؟ قال:


  • (1) في ص70 و 256.
  • (2) الفقيه 1: 189 ح905، أمالي الصدوق (المجلس الثامن والثلاثون): 280 قطعة من ح 310. وعنهما وسائل الشيعة 5: 380، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح7.
  • (3) المقنعة: 98، وعنه وسائل الشيعة 5: 380، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح8 .

( صفحه 378 )

فلا بأس، أما إنّه إذا أذّن فقد زالت الشمس، الحديث(1).

ويحتمل أن يكون لمؤذِّن مكّة خصوصيّة موجبة لاعتبار أذانه، فلا يستفاد منها الأماريّة لمطلق الأذان، فتدبّر.

ومرسلة الصدوق في حديث قال: فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : إنّ ابن اُمّ مكتوم يؤذِّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال(2).

ودعوى اختصاصها بالصوم ممنوعة جدّاً، خصوصاً مع تعليل الفرق بأنّ ابن اُمّ مكتوم إنّما يؤذِّن بليل، كما لا يخفى.

وفي مقابل هذه الروايات رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) المتقدّمة(3)، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال: لا يجزئه حتّى يعلم أنّه قد طلع.

والجمع بينها، وبين الروايات المتقدّمة بعد حمل مطلقها على مقيّدها، وقصر الحكم على مورد التعليل الوارد في بعضها، المقتضي لاختصاص الحكم بالاعتبار بأذان الثقة العارف، كما سيجيء، يقتضي حمل رواية عليّ بن جعفر على عدم كون المؤذِّن كذلك، لو لم نقل بظهورها في نفسها في ذلك; لأنّ موردها صورة سماع الأذان فقط، من دون أن يكون خصوصيّة المؤذِّن من جهة الوثاقة والمعرفة بالوقت معلومة، وحصول الظنّ من الأذان كما هو المفروض في الرواية لا ينافي ذلك; لظهورها في حصوله من ناحية


  • (1) تفسير العيّاشي 2: 309، وعنه وسائل الشيعة 5: 380، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح9.
  • (2) الفقيه 1: 193 ـ 194 ح905، وعنه وسائل الشيعة 5: 389، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب8 ح2، وج10: 112، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب42 ح3.
  • (3) في ص368.

( صفحه 379 )

نفس الأذان لا من جهة وصف المؤذِّن.

ففي الحقيقة مورد هذه الرواية الاعتماد على نفس الأذان بما هو أذان، ومفاد تلك الروايات اعتباره مع خصوصيّة في المؤذِّن، فلا منافاة، والحكم بعدم الإجزاء في هذه الرواية إلى أن يعلم لا دلالة له على عدم اعتبار الأذان مطلقاً; لأنّ المراد من العلم هو الأعمّ منه ومن العلمي، ولذا لا دلالة لها على عدم حجّية البيّنة في مسألة الوقت، بحيث تكون الرواية مخصّصة لعمومات حجّية البيّنة، كما هو ظاهر، وقد يجمع بينها، وبين الروايات باختصاص هذه بصلاة الصبح، ولعلّ وجه الخصوصيّة عدم موافقة العامّة معنا في وقت الصبح، فلا يكون أذانهم أمارة لدخول الوقت فيه.

وكيف كان، فالجمع الدلالي بين رواية علي بن جعفر، وبين تلك الروايات في كمال الظهور، إلاّ أنّ الذي يوهن الأساس ما عرفت(1) من عدم تعرّض الأصحاب لاعتبار الأذان بوجه، وهو يكشف عن عدم حجّيته عندهم; لكونه من المسائل التي تعمّ بها البلوى، وقد وردت فيها روايات متكثّرة(2).

وعليه: فيقع الكلام في وجه عدم اعتمادهم على هذه الروايات، وأنّه هل كان ذلك لثبوت المعارض لها، وقد عرفت إمكان الجمع بينه وبينها، بل وضوحه، أو كان لثبوت الخلل فيها للقرائن الموجودة عندهم، الدالّة على عدم صدورها لبيان الحكم الواقعي، بل صدرت تقيّة أو مثلها، ولأجله ذكر الماتن ـ دام ظلّه ـ أنّ الأحوط عدم الكفاية؟ وعلى ما ذكرنا فالحكم في


  • (1) في ص373 ـ 374.
  • (2) تقدّمت في ص374 ـ 378.