جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 459 )

لحجّيته من أيّ طريق حصل، كما هو شأن القطع الطريقي. وأمّا مع عدم إفادتها سوى الظنّ بالجهة، فمع عدم التمكّن من تحصيل العلم بالقبلة، ولا تحصيل الظنّ الأقوى، يكون الدليل على الحجّية هو الدليل الوارد في التحرّي، الدالّ على اعتبار الظنّ الحاصل به; فإنّها أيضاً من مصاديق التحرّي وطرقه.

وأمّا مع التمكّن من تحصيل العلم أو الظنّ المذكور، فالدليل على الحجّية هي السيرة القطعيّة العمليّة المستمرّة من زمن الأئمـّة (عليهم السلام) ، وفي جميع الأعصار والأمصار، بحيث لا مجال لإنكارها ولا لإنكار شرعيّتها مع كونها بمرئى ومسمع من الأئمـّة (عليهم السلام) .

ودعوى(1) اختصاصها بصورة عدم التمكّن من تحصيل العلم. مدفوعة بما نشاهده من ثبوت السيرة في صورة التمكّن من تحصيل العلم أيضاً، فضلا عن التمكّن من تحصيل الظنّ، فالإنصاف كما في الجواهر حجّية قبلة البلد مطلقاً(2).

ثمّ إنّه قد قيّد الجواز في المتن تبعاً للأصحاب(3) بما إذا لم يعلم الخطأ فيها، ومقتضاه أنّه مع عدم العلم بالخطأ ولو كان هناك ظنّ غالب به يجوز التعويل، وهذا ليس بواضح; فإنّه لم يعلم ثبوت السيرة في مورد الظنّ الأقوى على الخلاف لو لم نقل بالعلم بعدم الثبوت، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الظنّ


  • (1) منتهى المطلب 4: 200.
  • (2) جواهر الكلام 7: 628 ـ 629.
  • (3) المهذّب 1: 86 ، شرائع الإسلام 1: 66، إرشاد الأذهان 1: 245، تذكرة الفقهاء 3: 25، قواعد الأحكام 1: 253، اللمعة الدمشقيّة: 10، جامع المقاصد 2: 72.

( صفحه 460 )

بالخلاف راجعاً إلى أصل جهة القبلة، أو إلى التيامن والتياسر، غاية الأمر ثبوت الفرق من جهة ندرة حصول الظنّ بالخلاف من حيث الجهة، بخلاف التيامن والتياسر، ولكنّه لا يقتضي الفرق في الحكم بعد حصول الظنّ.

فما عن الذكرى وجامع المقاصد(1) من أنّه لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعاً; لأنّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتّفاقهم ممتنع، بخلاف التيامن والتياسر، غير ظاهر بعد فرض الظنّ الأقوى على الخطأ في أصل الجهة، ودعوى امتناع حصوله لا ترتبط بالحكم.

وبالجملة: فالظاهر اختصاص الجواز بما إذا لم يكن هناك ظنّ غالب على الخطأ والغلط، من دون فرق بين صور الخطأ أصلا.


  • (1) ذكرى الشيعة 3: 168، جامع المقاصد 2: 72.

( صفحه 461 )

[كيفيّة صلاة الثانية للمتحيّر ]كيفيّة صلاة الثانية للمتحيّر

مسألة 3: المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة، لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية; وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاُولى في كلّ جهة 1 .

1ـ المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أربع جهات مثلا، لو كان عليه صلاتان مترتّبتان كالظهرين، فلا إشكال في أنّه يجوز له الشروع في محتملات الواجب الثاني بعد استيفاء محتملات الأوّل; سواء كان الشروع في الثاني على طبق الشروع في الأوّل، أم لا، كما أنّه لا إشكال في عدم جواز استيفاء محتملات الثاني قبل استيفاء الأوّل، ولا في عدم جواز الشروع في محتملات الثاني قبل استيفاء الأوّل على نحو يغاير الشروع في الأوّل، كما هو ظاهر.

إنّما الإشكال في جواز الإتيان بهما مترتّباً، كما إذا صلّى الظهر إلى جهة والعصر إلى تلك الجهة، ثمّ صلّى الظهر إلى جهة اُخرى والعصر إليها، وهكذا، ونظيره ما إذا تردّد بين القصر والإتمام وأراد الجمع بينهما، فهل يجوز له أن يصلّي الظهرين قصراً ثمّ تماماً أو بالعكس، أم لا يجوز الشروع في العصر قبل الإتيان بالظهر قصراً وتماماً؟

واختار المحقّق النائيني (قدس سره) عدم الجواز، بناءً على مبناه من ترتّب الامتثال الإجمالي على الامتثال التفصيلي وتأخّره عنه; نظراً إلى أنّ في المقام جهتين:

إحداهما: إحراز القبلة; وهو لا يمكن بنحو التفصيل على ما هو المفروض،

( صفحه 462 )

فيجتزىء من جهته بالامتثال الإجمالي.

والاُخرى: إحراز الترتيب بين الصلاتين، وهو بمكان من الإمكان; لجواز الإتيان بجميع محتملات الواجب الأوّل، ثمّ الشروع في الثاني. وعليه: يعلم حين الاشتغال بمحتملات العصر بوقوع الظهر قطعاً، وحصول الترتيب جزماً، وعدم العلم بأنّ العصر الواقعي هل هو المحتمل الأوّل أو الوسط أو الأخير، إنّما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب.

وسقوط اعتبار الامتثال التفصيلي بالإضافة إلى شرط ـ لعدم الإمكان ـ لا يوجب سقوط اعتباره بالنسبة إلى ما يمكن من الشرائط، كالترتيب في المقام، فلاوجه لرفع اليد عن هذه الجهة التي لها دخل في الامتثال أصلا(1).

وأورد عليه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ مضافاً إلى منع المبنى; نظراً إلى أنّ الامتثالين إنّما يكونان في رتبة واحدة، ولا يكون الإجمالي متأخّراً عن التفصيلي بمنع البناء; نظراً إلى أنّه لا فرق بين هذه الصورة، وبين ما إذا شرع في محتملات الثاني بعد استيفاء الأوّل، ولا يكون الأمر في المقام دائراً بين الموافقة الإجماليّة والتفصيليّة; وذلك لأنّ كلّ واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة، فقد أتى قبله بالظهر، ويتحقّق الترتيب واقعاً، وغير المصادف منها عمل لا طائل تحته، كغير المصادف من الآخر، ولا ترتيب بينهما.

وبالجملة: الترتيب أمر إضافيّ يتقوّم بثلاثة اُمور: وجود الظهر، ووجود العصر، وتأخّر الثاني عن الأوّل، ولا مجال لحصول العلم التفصيلي بتحقّق


  • (1) فوائدالاُصول 3: 69 ـ 72، وج4: 137 ـ 140، كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 94.

( صفحه 463 )

هذا الأمر الإضافي بعد عدم كون العصر معلوماً إلاّ بالإجمال، فلا فرق بين الصورتين(1).

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّه لا يجوز التمسّك لعدم جواز الشروع في العصر كذلك باستصحاب عدم الإتيان بالظهر الواقعي; لأنّ ما يترتّب عليه إنّما هو عدم جواز الدخول في العصر الواقعي، ونحن أيضاً نقول به، ولذا لا نحكم بجواز الإتيان بجميع محتملات العصر قبل الفراغ اليقيني من الظهر، ولكن ندّعي أنّ ما يأتي به هو العصر الواقعي لو كانت الصلاة السابقة عليه هي المأمور بها الواقعيّة، وعلى هذا فترتّبه على الظهر ثابت في جميع محتملاته.

نعم، ربما يقال بأنّ الوجه في عدم جواز الشروع في العصر قبل استيفاء محتملات الأوّل هو: أنّه قد علم من الشرع بمقتضى الأدلّة أنّ الاشتغال بالعصر إنّما يجوز بعد العلم بالفراغ من الظهر، فمع الشكّ في الفراغ عنه لا يجوز الاشتغال بالأمر المترتّب عليه.

ودعوى أنّ الاشتغال غير الجائز إنّما هو الاشتغال بالعصر الواقعي، وفي هذه الصورة لا يعلم كونه هو العصر الواقعي، بل كونه عصراً يلازم كون السابق ظهراً، فلا وجه لعدم جواز الاشتغال به.

مدفوعة بأنّ المستفاد من الأدلّة مثل دليل العدول ونحوه(2): أنّ الشارع لم يرض بالاشتغال بصلاة بعنوان أنّها الصلاة اللاّحقة إلاّ بعد العلم بفراغ الذمّة عن التكليف بالصلاة السابقة، فمع الشكّ في الفراغ عن عهدة تكليف


  • (1) تهذيب الاُصول 3: 283 ـ 285، تنقيح الاُصول 3: 454 ـ 456.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 290 ـ 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب63.