جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 49 )

ومنها: الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايبيتنّ إلاّ بوتر(1).

وتقريب الاستدلال بها من وجهين ـ بعد ظهور كون المراد بالوتر فيها هي الوتيرة ونافلة العشاء; لتفسيرها بذلك في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر. قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنّهما بركعة، فمن صلاّهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر، الحديث(2) ـ :

الأوّل: أنّ التعبير بكون الإتيان بها وعدم تركها من شؤون الإيمان بالله واليوم الآخر، لا يلائم مع الاختصاص بوقت دون وقت، ولا يجتمع مع السقوط في السفر، كما لايخفى.

الثاني: أنّ النسبة بين هذه الروايات الدالّة بإطلاقها على ثبوت الوتيرة في السفر أيضاً، وبين الروايات(3) الواردة في سقوط نافلة الصلاة المقصورة، الشاملة بإطلاقها لصلاة العشاء، هي العموم من وجه، والمرجع في مادّة الاجتماع ـ وهي الوتيرة في السفر ـ هي الروايات(4) الواردة في أصل مشروعيّة الوتيرة وفي تعداد النوافل، وأنّها أربع وثلاثون(5).


  • (1) وسائل الشيعة 4: 95 ـ 96، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب29 ح1، 2، 4 و 8 .
  • (2) تقدّمت بتمامها في ص22 ـ 23.
  • (3) تقدّمت في ص42 ـ 44.
  • (4) تقدّمت في ص19 ـ 24.
  • (5) مصباح الفقيه 9: 62.

( صفحه 50 )

واُورد على الاستدلال بها ـ بعد تضعيف رواية أبي بصير الشارحة لها; لوقوع عدّة مجاهيل في سندها بالمعنى الأعمّ من المهمل ـ بأنّ الأخبار المذكورة إنـّما وردت في الوتر لا في الوتيرة; فإنّ معنى البيتوتة إنهاء الليل إلى طلوع الفجر، ومعنى الروايات أنّ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يطلع عليه الفجر إلاّ بوتر، مع أنّ نافلة العشاء لم تسمّ بالوتيرة في شيء من الروايات، وإنّما الفقهاء سمّوها بالوتيرة، فلا يمكن الاستدلال بها على أصل استحبابها، فضلاً عن عدم سقوطها في السفر(1).

والجواب عن هذا الإيراد: ما أفاده المورد نفسه في مسألة وقت نافلة العشاء ممّا حاصله: أنّ المستفاد من هذه الروايات إنّ آخر وقت الوتيرة صدق البيتوتة، والغالب فيها وقوعها قبل الانتصاف; لأنّ أغلب الناس إنّما يبدؤون بالمنام قبل الانتصاف، وهذه الروايات وإن كانت مطلقة غير مقيّدة بكونها بعده أو قبله، إلاّ انّها لا تقبل الحمل على البيتوتة بعد الانتصاف; لأنّها قليلة نادرة، فتدلّ الروايات المذكورة على أنّ آخر وقت الوتيرة هو انتصاف الليل وغسقه(2).

وأقول: ظاهر الروايات هو وقوع البيتوتة متأخّرة عن الوتر، بحيث كان شروعها بعد الإتيان بها، وهذا لا يلائم مع كون المراد بها غير نافلة العشاء; لأنّ صلاة الوتر التي هي جزء صلاة الليل يكون أفضل أوقاتها السحر،


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 76 ـ 77، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 56.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 360.

( صفحه 51 )

وأفضل منه القريب إلى الفجر.

وعليه: فمن راعى هذه الجهة وأتى بصلاة الوتر في آخر أجزاء الليل، هل يصدق عليه أنّه بات بوتر أو على وتر؟ الظاهر العدم، وهذه قرينة على أنّ المراد بالوتر في هذه الروايات هي الوتيرة، وإن قلنا بضعف رواية أبي بصير الشارحة لها والمفسِّرة إيّاها، فهذه الروايات بنفسها ظاهرة في نافلة العشاء.

وأمّا ما اُورد(1) على الاستدلال بها ثانياً; من منع المعارضة، وكون الروايات الدالّة على أنّه لا شيء قبل الركعتين ولا بعدهما ـ مؤيّدة بما دلّ على أنّ النافلة لو صلحت في السفر تمّت الفريضة ـ حاكمة على هذه الروايات; لكونها ناظرة إليها، فتتقدّم عليها.

فالجواب عنه: منع ذلك; لعدم تماميّة الحكومة، بل يمكن أن يقال بالعكس، وأنّ هذه الروايات تكون حاكمة عليها ناظرة إليها; لدلالتها على اختصاص تلك الروايات بغير نافلة العشاء، التي لا يبيت بدونها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فتدبّر.

ومنها: ما استدلّ به بعض الأعلام من صحيحة فضيل بن يسار قال: سمعت أباعبد الله (عليه السلام) يقول في حديث... منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر، الحديث(2).

بتقريب أنّ الوتيرة لم تثبت كونها نافلة للعشاء ليقال: إنّ نافلة الصلوات


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 77، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 57.
  • (2) تقدّمت في ص19 ـ 20.

( صفحه 52 )

المقصورة ساقطة في السفر، بل هي صلاة مستحبّة، وإنّما شرّعت للبدليّة عن الوتر على تقدير عدم التوفّق لإتيانها في وقتها، فلا تشملها الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّه لا شيء قبل الركعتين ولا بعدهما(1).

ويرد عليه: أنّ التعبير الوارد في نافلة العشاء هو بعينه التعبير الوارد في سائر النوافل، فكما أنّ نافلة المغرب قد عبّر عنها في الروايات(2) بأنّها ما يؤتى بها بعدها، كذلك نافلة العشاء(3)، مع أنّ ثبوت الركعتين بعد العشاء من دون أن يكون لهما عنوان أصلاً بعيد جدّاً، خصوصاً مع ثبوت العنوان لغيرها من جميع النوافل والفرائض اليوميّة، مع أنّ الروايات(4) الدالّة على السقوط لم يعلّق الحكم فيها على عنوان النافلة المضافة إلى الفريضة، بل الحكم فيها يرجع إلى عدم ثبوت شيء قبل الركعتين ولا بعدهما، فلا يتوقّف دلالتها على السقوط على ثبوت عنوان نافلة العشاء لها، كما لايخفى.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأظهر هو ثبوت نافلة العشاء في السفر، ولكنّ الاحتياط بالإتيان بها رجاءً لا ينبغي تركه.

الجهة الثالثة: في وقت نافلة العشاء، فنقول:

أمّا من حيث المبدأ، فلا شبهة في أنّ مبدءها إنّما هو الفراغ عن فريضة


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 78 ـ 79، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 58.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 47 و 48، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح6 و 9.
  • (3) تقدّمت في ص20 وغيرها.
  • (4) تقدّمت في ص42 ـ 44.

( صفحه 53 )

العشاء على ما تدلّ عليه الروايات المستفيضة(1)، المصرّحة بكونها بعد العشاء، الظاهرة في أنّ مبدءها هو الفراغ منها.

وأمّا من حيث المنتهى، فلا إشكال أيضاً من جهة الفتوى في امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، وقد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه(2)، ويكفي دليلاً على ذلك ذكر المسألة في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمـّة الطاهرة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة(3); فإنّه يكشف عن وجود نصّ معتبر مذكور في الجوامع الأوّلية، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا.

نعم، يمكن الاستدلال بالروايات المتقدّمة(4) الدالّة على أنّ المؤمن لا يبيت إلاّ بوتر; نظراً إلى أنّ المراد بالوتر هي الوتيرة; لظهور الروايات في نفسها في ذلك، كما مرّ، ودلالة رواية أبي بصير المتقدّمة(5) عليه أيضاً، وأنّ المراد أنّ آخر وقت الوتيرة صدق البيتوتة، والغالب فيها وقوعها قبل الانتصاف; لأنّ أغلب الناس كانوا يبدؤون بالمنام قبله.

ويدلّ على ذلك أيضاً ما دلَّ من الروايات على أنّ الوتيرة بدل الوتر(6)،


  • (1) وسائل الشيعة 4: 48 ـ 57، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح7، 9، 16، 23 و25.
  • (2) المعتبر 2: 54، وفي منتهى المطلب 4: 97 «ذهب إليه علماؤنا أجمع».
  • (3) المقنعة: 91، النهاية: 60، المبسوط 1: 76، المهذّب 1: 70، غنية النزوع: 72، إصباح الشيعة: 60، الوسيلة: 83 ، الجامع للشرائع: 62.
  • (4 ، 5) في ص22 و 49.
  • (6) الكافي 1: 266 ح4، وعنه وسائل الشيعة 4: 45 ـ 46، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح2.