جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 99 )

بالظهر أوّل الزوال، وبالعصر قبل الذراعين اتّفاقاً(1) ـ أنّه أتدري وجه عمل النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وأنّه لِمَ كان يؤخّر فريضة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين؟ فليس المراد من الجعل هو الجعل التشريعي، بل جعل النبيّ (صلى الله عليه وآله) عمله كذلك.

ويؤيّده وقوعه عقيب حكاية فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله) ونقل عمله.

وحينئذ فإن كان المراد من قوله (عليه السلام) : «لمكان النافلة» أنّ وجه تأخير النبيّ (صلى الله عليه وآله) إنّما هو ملاحظة مضيّ وقت النافلة وانقضائه بالذراع والذراعين حتّى يقطع بفراغ الناس من نوافلهم، ينطبق على المشهور ويستفاد منه التوقيت، ولكن هنا احتمال آخر لم تعلم مرجوحيّته بالإضافة إلى هذا الاحتمال; وهو أن يكون المراد أنّ الوجه في تأخيره (صلى الله عليه وآله) إنّما هو مراعاة حال المتنفّلين المشتغلين بالنافلة في ذلك الوقت غالباً; لأجل كونه وقت الفضيلة مثلاً.

وعليه: فالمراد منه أنّ نظره (صلى الله عليه وآله) كان مراعاة من أراد من الناس الإتيان بالنافلة، ثمّ الحضور للجماعة وإدراك الفضيلة، فمرجع قوله (عليه السلام) : «لمكان النافلة» بناءً على الاحتمال الأوّل إلى قوله: «لمكان انقضاء وقت النافلة ومضيّه»، وبناءً على الاحتمال الثاني إلى قوله: «لمكان إتيان المسلمين بالنافلة قبل الذراع والذراعين»، ولا مرجّح للاحتمال الأوّل، والاستدلال مبنيّ عليه، فتدبّر.


  • (1) الخلاف 1: 256 ـ 261 مسألة 3 ـ 5، المعتبر 2: 27 و 35، تذكرة الفقهاء 2: 300 و306 مسألة 24 و28، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 309 ـ 310، منتهى المطلب 4: 38 و 54، ذكرى الشيعة 2: 321 و 330، مجمع الفائدة والبرهان 2: 10 ـ 11، مفتاح الكرامة 5: 50 و 68، المجموع 3: 24، المغني لابن قدامة 1: 378.

( صفحه 100 )

إن قلت: يمكن استفادة التوقيت من قوله (عليه السلام) في الذيل: «لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة...»; نظراً إلى ظهوره ـ كما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري في كتابه في الصلاة(1) ـ في وجوب ترك النافلة بعد بلوغ الفيء ذراعاً، وهذا لا يتحقّق إلاّ مع خروج وقتها بعده.

قلت: لا ينحصر وجه ترك النافلة بعد بلوغ الفيء ذراعاً في خروج وقتها بذلك، بل يمكن أن يكون من جهة أفضليّة إدراك الفريضة في أوّل الوقت بالنسبة إلى الإتيان بالنافلة، فالإتيان بها يكون مزاحماً لإدراك الفريضة في وقت فضيلتها.

وبعبارة اُخرى: كان التقدّم قبل بلوغه ذراعاً للنافلة، وبعده للفريضة، وحيث إنّ المفهوم قد صرّح به وفرّع بالفاء التفريعيّة، فاللاّزم ملاحظته، ولا يستفاد منه إلاّ البدأة بالفريضة وترك النافلة لو لم نقل بأنّ التعبير بالبدأة بنفسه ظاهر في بقاء مشروعيّة النافلة بالكيفيّة التي كانت مشروعة قبل الذراع، غاية الأمر تبادل مورد المتقدّم والمتأخّر، وصيرورة الفريضة المتأخّرة متقدّمة حينئذ.

هذا كلّه على تقدير حفظ الظهور في وجوب الابتداء بالفريضة بعد الذراع، ومن الممكن أن يكون المراد هو استحباب ذلك، ولا محيص عنه لو قام دليل على جواز الإتيان بالنافلة قبل الفريضة بعد الذراع أيضاً. وعلى أيّ فالرواية ليس لها ظهور في مرام المشهور; أي التوقيت.


  • (1) كتاب الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 118.

( صفحه 101 )

ومنها: رواية ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة(1).

والظاهر أنّها هي الرواية الاُولى المتقدّمة; لظهور السؤال في سبق ما يرتبط بالذراع والذراعين، وليس إلاّ تأخير الفريضة إليهما، فالكلام فيها هو الكلام في الرواية المتقدّمة من دون فرق.

ومنها: رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه(2).

والظاهر أنّها هي الرواية الاُخرى التي جعلها في الوسائل رواية مستقلّة، ونقلها في موضع آخر; وهي:

ما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر. قلت: الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إنّ جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاّ يكون


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 245 ح974، الاستبصار 1: 249 ح893 ، علل الشرائع: 349 ح2، الكافي 3: 288 ح1، وعنها وسائل الشيعة 4: 146، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح20، وص230 ب37 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 245 ح975، الاستبصار 1: 249 ح897 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 146، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح21.

( صفحه 102 )

تطوّع في وقت فريضة(1).

والمراد من الوقت المضاف إلى الفريضة في هاتين الروايتين إن كان هو أصل الوقت الذي هو وقت الإجزاء، فيصير ظاهرهما عدم دخول وقت الفريضتين قبل الذراع والذراعين، وهو مخالف للاجماع(2) والروايات(3) الدالّة على دخول الوقتين بمجرّد تحقّق الزوال.

وإن كان المراد به هو وقت الفضيلة، فظاهرهما توقّف الفضيلة على الذراع والذراعين، وهو مخالف للإجماع أيضاً بالنسبة إلى صلاة الظهر; لأنّ مقتضاه صيرورة الظهر ذات أوقات ثلاثة، وقتان للإجزاء، ووقت للفضيلة متوسّط بينهما.

فلابدّ من حمل الوقت المضاف إلى الفريضة على وقت انعقاد الجماعة لها. وعليه: فالمراد بالجعل هو جعل النبيّ (صلى الله عليه وآله) عمله كذلك، كما عرفت في الرواية الاُولى المتقدّمة.

وعليه: فإن كان التعليل بقوله (عليه السلام) : «لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة» فلايستفاد من الرواية إلاّ أنّ الوجه في تأخير النبيّ (صلى الله عليه وآله) إلى الذراع وعقد الجماعة حينه إنّما هو تماميّة اشتغال المتنفّلين، والإتيان بالنافلة قبله، ولا دلالة له على التوقيت بالذراع أصلاً.

وأمّا إن كان التعليل بقوله (عليه السلام) : «لئلاّ يؤخذ من وقت هذه، ويدخل في


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 250 ح993، الاستبصار 1: 255 ح916، وعنهما وسائل الشيعة 4: 148، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح28.
  • (2) تقدّم في ص99.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 125، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب4.

( صفحه 103 )

وقت هذه»، فيمكن استفادة كلام المشهور(1) منه بلحاظ إضافة الوقت إلى النافلة أيضاً، الظاهر في كونه تمام وقتها، وأنّه ينقضي بالذراع، إلاّ أنّه ليس بظهور عرفيّ مورد لاعتماد العقلاء بحيث جاز الاستناد إليه، خصوصاً مع عدم معلوميّة التعليل الصادر من الإمام (عليه السلام) ، وأنّه هل كان بالنحو الأوّل أو الثاني; لاتّحاد الروايتين قطعاً أو احتمالاً.

ومنها: رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل، أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين(2).

والظاهر أنّ المراد من وقت الفريضة هو أصل الوقت، ومن التنفّل هي النافلة المبتدئة بقرينة الجواب; فإنّ فضل الابتداء بالفريضة ورجحانه إنّما هو بالإضافة إليها. وأمّا نافلة الظهر، فلا إشكال في رجحانها على الفريضة بعد دخول الوقت قبل الذراع.

وعليه: فقوله (عليه السلام) : «وإنّما أخّرت الظهر...» إنّما هو دفع توهّم عدم الفرق بينها، وبين نافلة الظهر، والحكم بثبوت الفرق من جهة كونها صلاة الأوّابين، وهي مقدّمة على الفريضة، فالفرق موجود، ولا يستفاد منه التوقيت بوجه.

ومنها: موثقة عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالاُولى ولم يصلِّ الزوال إلاّ بعد ذلك، وللرجل أن يصلّي من نوافل الاُولى ما بين الاُولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن


  • (1) تقدّم في ص97.
  • (2) الكافي 3: 289 ح5، وعنه وسائل الشيعة 4: 230، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب36 ح2 و3.