جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 106)

هذا، وتظهر ثمرة دخول وقت العصر بمجرّد الزوال في مواضع:

منها: ما لو انتفت شرطيّة الترتيب، كما لو غفل عن الإتيان بالظهر، أو اعتقد إتيانها فصلّى العصر، أو أتى بالظهر بزعم دخول الوقت، ثمّ صلّى العصر بعدها، ثمّ تبيّن وقوع الظهر قبل وقتها ووقوع العصر أوّل الزوال.

ومنها: ما إذا حصلت براءة الذمّة من الظهر، ولو بمقتضى ظاهر التكليف، كما لو اعتقد دخول الوقت فصلّى الظهر ثمّ دخل الوقت في آخر صلاته قبل إكمالها ولو بلحظة، فله أن يأتي بالعصر مع عدم مضيّ مقدار أربع ركعات; لوقوعها حينئذ في وقته، والفرض تحقّق سائر الشرائط أيضاً; وكما لو صلّى الظهر بزعم دخول الوقت، ثمّ شك بعد الفراغ في الزوال، فيحكم بصحّتها لقاعدة الفراغ; ولكنّها لا يثبت دخول الزوال قبلا، فإذا علم به فعلا صحّ إتيان العصر(1). انتهى ملخّصاً.

ولا يخفى أنّه بعد تسليم ظهور قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس دخل الوقتان» في الوقت الفعلي، وعدم إمكان الحمل على ظاهره; لوجوب تقديم الظهر على العصر، وهو يوجب رفع اليد عنه، لا وجه لحمله على الوقت الشأني بالمعنى الذي ذكره، بعد إمكان حمله على ما ذكرنا في معناه; من أنّ المراد به جواز الشروع فيهما عند الزوال; بأن يأتي بالظهر ثمّ العصر من غير فصل، في مقابل الجمهور القائلين بوجوب تأخير العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يدخل وقتها الذي يكون مبائناً لوقت الظهر.

وبالجملة: بعد دوران الأمر بين الوجهين لا مجال لحمل الروايات على الوجه الأوّل، خصوصاً مع كون الثاني متبادراً من مثل هذا التعبير كما عرفت. فالأقوى

  • (1) مصباح الفقيه 9: 103ـ115.
(الصفحة 107)

في المسألة ما اختاره المشهور(1) من الاختصاص; لرواية ابن فرقد الصريحة فيه، وعدم منافاة أخبار الاشتراك معها.

وتوهّم أنّه كيف يرفع اليد عن الروايات الكثيرة الدالّة على الاشتراك برواية واحدة، خصوصاً مع كونها مرسلة; لأنّ رفع اليد عن الإطلاقات الكثيرة يتوقّف على دليل قطعيّ؟

مندفع ـ مضافاًإلى أنّ الرواية الواحدة تكفي لتقييدالإطلاقاتوإن كانت كثيرة، والإرسال فيها منجبر بعمل الأصحاب ـ بأنّ أخبارنا لا تكون منحصرة فيما أُودعت في الجوامع الأربعة الثانويّة التي تكون بأيدينا، بل كان في زمن الرضا(عليه السلام)وقبله وبعده إلى زمان تصنيف تلك الجوامع، جوامع دائرة بين الأصحاب; ولم تكن جميع الأخبارالمذكورة فيهامنقولة في الجوامع الثانويّة، والدليل على ذلك وجود روايات في بعضها دون بعض الآخر.

وبالجملة: فلا إشكال في عدم كون الكتب الأربعة جامعة لجميع الأخبار المودعة في الجوامع الأوّلية الدائرة بين الأصحاب، كجامع البزنطي، والبرقي، وغيرهما. هذا كلّه بالنسبة إلى الوقت الاختصاصي للظهر.

وأمّا اختصاص آخر الوقت بالعصر، فيدلّ عليه روايتا ابن فرقد والحلبي المتقدّمتان، وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر معاً وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر(2).

  • (1) تقدّم تخريجه في ص94.
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 390، ح1202; الاستبصار 1: 142، ح487; وعنهما وسائل الشيعة 2: 363، أبواب الحيض، ب49، ح6.
(الصفحة 108)

وغير ذلك ممّا يدلّ على اختصاص العصر بآخر الوقت، وهذا لاشبهة فيه أصلا، ويمكن حينئذ إثبات الاختصاص بالنسبة إلى الأوّل أيضاً بعدم القول بالفصل.

وما حكي عن الصدوق من التفصيل بين أوّل الوقت وآخره بالقول بالاشتراك في الأوّل، وبالاختصاص في الثاني(1)، لا ينافي ما ذكرنا; لعدم صراحة كلامه في الاشتراك; فإنّه أفتى على طبق قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس دخل الوقتان»، وقد عرفت أن هذا التعبير لا ينافي القول بالاختصاص.

ثمّ إنّه بعد الفراغ عن ثبوت أصل الاختصاص، يقع الكلام في مقداره، وأنّه هل يكون مقدار أربع ركعات مطلقاً حتّى بالنسبة إلى المسافر والخائف، فيجب عليهما الانتظار بعد الفراغ عن الظهر التي صلاّها في أوّل الوقت بمقدار ركعتين أُخريين، حتّى يمضي مقدار أربع ركعات، أو أنّ التعبير بذلك كما في رواية ابن فرقد إنّما هو كناية عن الإتيان بالظهر؟ وجهان، والحقّ هو الوجه الثاني، الذي مرجعه إلى أنّ الاعتبار بمقدار أداء الظهر بحسب الوظيفة الفعليّة لهذا المكلّف، ولو كان ركعتين أو أقلّ منهما، كما إذا وقعت الظهر ببعض أجزائها في الوقت; فإنّه يجوز له حينئذ الإتيان بالعصر بعدها.

والدليل على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى أنّ لفظة أربع في الرواية واردة مورد الغالب وظاهرة فيه، والمراد بها هو الإتيان بالظهر، فكنّي بها عنه ـ قوله(عليه السلام): «إنّه ليس بين الظهر والعصر حدّ معروف»، كما في بعض الروايات(2).

ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضاً قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت

  • (1) تقدّم تخريجه في ص94.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 255، ح1013; وعنه وسائل الشيعة 4: 126، أبواب المواقيت، ب4، ح4.
(الصفحة 109)

الصلاتين»، بناءً على ما ذكرنا في معناه من أنّ المتبادر منه مجرّد جواز الشروع في العصر بعد الفراغ من الظهر بلا فصل; فإنّ مقتضاه دخول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر فوراً، بلا تفاوت بين كونها تماماً أو قصراً; لعدم الفصل بينهما.

وبتقريب آخر: إنّ رواية ابن فرقد الدالّة على الاختصاص وإن كانت من حيث الدلالة عليه أظهر من هذه الروايات، إلاّ أنّ ظهور أخبار الاشتراك ودلالتها على جواز الإتيان بالعصر بعد الفراغ من الظهر أقوى وأسدّ من ظهور رواية ابن فرقد، في كون الأربع لها موضوعيّة وإن كانت صلاة الظهر قصراً، ومن المعلوم أنّه لا مانع من العمل بما هو الأظهر منهما في ذلك وإن كان الآخر أظهر من جهة اُخرى، وهي الدلالة على الاختصاص.

وبالجملة: فلا يجوز رفع اليد عن ظهور قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس» إلخ في جواز الشروع في العصر بمجرّد الفراغ من الظهر، وإن كان الجمود على ظاهر لفظة «أربع» الواردة في رواية ابن فرقد(1) يقتضي القول بها مطلقاً، لكنّ الذوق السليم يأبى عن ذلك، فلابدّ من حملها على الغالب كما عرفت. وممّا ذكرنا يظهر صحّة ما حكي عن المحقّق(قدس سره)، حيث حكم فيمن شرع في صلاة الظهر قبل دخول وقتها الذي هو الزوال بزعم الدخول، ثمّ انكشف وقوع لحظة منها في الوقت; بأنّ الوقت الاختصاصي بالنسبة إلى هذا الشخص عبارة عن هذه اللحظة، فيجوز له الشروع في صلاة العصر بلا فصل(2)، وجه الصحّة ما عرفت من أنّ مقتضى الأخبار جواز الشروع في العصر بمجرّد الفراغ من الظهر; لدخول وقتها بعد الفراغ منها، وحينئذ
فلا وجه للاشكال عليه أصلا، كما لا يخفى.

  • (1) تقدّمت في ص91.
  • (2) المعتبر 2: 35; شرائع الإسلام 1: 64.
(الصفحة 110)

تتمّة في بيان معنى الاختصاص

والظاهر أنّ معناه هو عدم دخول وقت الشريكة ما لم يمض المقدار المعيّن، وحينئذ فنسبة صلاة العصر إلى الوقت الذي هو قبل المضيّ، كنسبة صلاة الظهر إلى ما قبل الزوال، فلا يصحّ إتيان العصر ما لم يمض ذلك المقدار، ولا يلزم منه عدم صحّة سائر الصلوات; سواء كانت مستحبّة أو واجبة، كقضاء الفرائض الفائتة في ذلك الوقت المختصّ بالظهر، وليس المراد بالاختصاص عدم صحّة وقوع صلاة العصر في ذلك الوقت، ولو كانت قضاءً لليوم السابق مثلا.

فما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره)في رسالة نجاة العباد(1) ممّا حاصله: أنّ المراد بالاختصاص عدم صحّة الشريكة فيه مطلقاً أداءً وقضاءً، عمداً وسهواً، مع عدم أداء صاحبة الوقت، ممّا لا وجه له; إذ ليس لنا في المقام لفظ الاختصاص، ولم يقع ذلك في حديث حتّى يفسّر بذلك; لوضوح أنّ مدرك المسألة إنّما هي رواية ابن فرقد; ومقتضاها ليس إلاّ ما ذكرنا; من أنّ دخول وقت العصر مشروط بمضيّ مقدار معلوم، وأنّ نسبة العصر إلى ذلك المقدار كنسبة الظهر إلى قبل الزوال، ولازم ذلك بطلان العصر لو وقعت بتمامها قبل وقتها. نعم، قد عرفت أنّه لو وقعت لحظة منها في وقتها لكانت صحيحة، وليس للاختصاص المذكور في كلمات الأعلام معنى سوى ما ذكرنا، فتدبّر.

فرع

قد عرفت اختصاص العصر بمقدار أدائها من آخر الوقت، وحينئذ فلو ظنّ

  • (1) نجاة العباد: 68.