جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 329)

هذا، مضافاً إلى ما يظهر من بعض الأخبار من الحكم بالحرمة فيما إذا رمى صيداً وأصابه، ولكن شكّ في أنّ موته هل كان لإصابة الرمي، أو لتحقّق سبب آخر من السقوط عن الجبل، أو الوقوع في الماء; إذ مع وجود سبب آخر مقتض للموت لاتنفع إصابة الرمي، فمع احتماله يكون مقتضى استصحاب عدم التذكية، الحرمة والنجاسة.

ثمّ إنّ صاحب المدارك وجمعاً ممّن تبعه ذهبوا إلى أنّ الحكم بالنجاسة في الجلد المطروح وترتيب آثارها عليه يتوقّف على العلم بها، أو الظنّ الحاصل من البيّنة لو سلّم عموم دليلها(1)، ويمكن أن يستدلّ على مذهبه بما يظهر من الأخبار الواردة في هذه المسألة، مثل:

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلِّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه(2).

ومضمرة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر(عليه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك(3).

ورواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا(عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف

  • (1) مدارك الأحكام 2: 387; مفاتيح الشرائع 1: 108; كشف اللثام 4: 417ـ420; وكذا ابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 69.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 234، ح920; الكافي 3: 403، ح28; وعنهما وسائل الشيعة 3: 490، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50، ح2.
  • (3) الفقيه 1: 167، ح787; تهذيب الأحكام 2: 368، ح1529; وعنهما وسائل الشيعة 3: 491، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50، ح3.
(الصفحة 330)

يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة(1).

ورواية الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): اعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكيّ هو أم لا؟ قال: صلِّ فيه. قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلك، قلت: إنّي أضيق من هذا، قال(عليه السلام): أترغب عمّا كان أبو الحسن(عليه السلام)يفعله؟!(2).

والاستدلال بهذه الروايات المشتملة على ذكر السوق مبنيّ على أن يكون ذكر السوق فيها لبيان منشأ الشك في أنّه منتزع من المذكّى أو الميتة، لا لكونه أمارة على ثبوت التذكية.

ولو نوقش في الاستدلال بها من هذه الجهة ـ بتقريب أنّ سوق المسلمين أمارة شرعيّة على ثبوت التذكية، فيمكن أن يكون الحكم بالطهارة وجواز الصلاة فيه لأجل وجود هذه الأمارة، لا لأجل كفاية مجرّد عدم العلم بالنجاسة ـ يمكن الاستدلال له ببعض الأخبار الواردة في هذا الحكم، الدالّة بإطلاقها على ما إذا لم يكن في البين أمارة تدلّ على أنّه منتزع من المذكّى.

كرواية عليّ بن أبي حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبدالله(عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال(عليه السلام): وما الكيمخت؟ قال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً، ومنه ما يكون ميتة،

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 371، ح1545; قرب الإسناد: 385، ح1357; وعنهما وسائل الشيعة 3: 492، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50، ح6.
  • (2) الكافي 3: 404، ح31; تهذيب الأحكام 2: 234، ح921; وعنهما وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50، ح9.
(الصفحة 331)

فقال: ما علمت أنّه ميتة فلا تصلِّ فيه(1).

ونحوها رواية سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة(2).

ورواية جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن(عليه السلام) يسأله عن الفرو والخفّ، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ؟ فكتب(عليه السلام): لا بأس به(3)، والظاهر منها بمقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين ما لو كان السيف أو الفرو والخفّ واصلا إليه من يد المشركين أو غيرهم.

وأظهر منها في الدلالة على العموم ما رواه السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه(عليهم السلام) أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكّين؟ فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): يقوّم ما فيها، ثمّ يؤكل; لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسيّ؟ فقال: هم في سعة حتّى يعلموا(4).

هذا، ولا يخفى أنّه لا يجوز الاعتماد على إطلاقها; للروايات الاُخرى الدالّة على التقييد، مثل:

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 368، ح1530; وعنه وسائل الشيعة 3: 491، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50، ح4.
  • (2) الفقيه 1: 172، ح811; تهذيب الأحكام 2: 205، ح800; وعنهما وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50، ح12.
  • (3) الفقيه 1: 167، ح789; وعنه وسائل الشيعة 4: 456، أبواب لباس المصلّي، ب55، ح4.
  • (4) الكافي 6: 297، ح2; المحاسن 2: 239، ح1737; وعنهما وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50 ح11; وج24: 90، أبواب الذبائح، ب38، ح2.
(الصفحة 332)

ما رواه الكليني عن عمر بن أذينة، عن فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، أنّهم سألوا أبا جعفر(عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدرى ما صنع القصّابون؟ فقال(عليه السلام): كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه(1); فإنّ مقتضى مفهومها أنّه لو كان شراؤها من غير أسواقهم لا يجوز أكلها من دون سؤال.

والظاهر أنّ المراد من سوق المسلمين هو السوق الذي كان أكثر أهله مسلماً، لا السوق المنعقد في البلد الذي يكون تحت سلطنة الإسلام وحكومة المسلمين، ولو كان جميع أهله أو أكثره مشركاً.

وأيضاً الظاهر أنّ اعتبار السوق إنّما هو بالنسبة إلى من كان مجهول الحال ولا يعلم أنّه مسلم أو كافر; فإنّه يبنى على إسلامه لمكان غلبة المسلمين فيه، ويكون إسلامه أمارة على وقوع التذكية الشرعيّة على الحيوان، وإلاّ فلو علم بكفر البائع والذابح أو بكفر الأوّل فقط مع الشك في كفر الثاني، فلا يؤثِّر في حلّية اللحم المشترى منه كون أكثر أهل السوق مسلماً، كما هو واضح، فيرجع اعتبار السوق إلى اعتبار يد المسلم، غاية الأمر أنّه لا فرق بين ما إذا أُحرز إسلامه بالقطع أو بني عليه للغلبة ونحوها.

ثمّ إنّ مقتضى الرواية جواز الأكل مع السؤال عند الاشتراء من غير المسلم، والظاهر أنّ المراد به هو السؤال عن البائع دون غيره، فيرجع إلى اعتبار قوله عند الإخبار بوقوع التذكية، أو بجريان يد المسلم عليه.

كما يدلّ عليه منطوق رواية إسماعيل بن عيسى القمّي قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق

  • (1) الكافي 6: 237، ح2; الفقيه 3: 211، ح976; تهذيب الأحكام 9: 72، ح306 و 307; وعنها وسائل الشيعة 24: 70، أبواب الذبائح، ب29، ح1.
(الصفحة 333)

الجبل(1)، أيُسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال(عليه السلام): عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه(2); فإنّ ظاهرها جواز الانتفاع بالجلود واستعمالها فيما إذا كان البائع مشركاً مع السؤال عنه.

ثمّ إنّ الظاهر من هذه الرواية عدم الفرق في جواز الانتفاع بدون السؤال بين ما إذا كان البائع مسلماً عارفاً بالإمامة، أو غير عارف. وعليه: فالحكم باعتبار يد المسلم ليس لكونه أمارة شرعيّة على كون الحيوان مذكّى بالتذكية المعتبرة عند العارف، وذلك لاختلافنا معهم في بعض الاُمور المعتبرة في التذكية، كاجتزائهم في الصيد بإرسال غير الكلب المعلّم(3)، وكذلك في بعض الفروع، كحكمهم بطهارة جلد الميتة بالدباغ وأنّه تذكيته(4)، وبطهارة ذبائح أهل الكتاب(5)، وغير ذلك من الموارد، فلا يكون مجرّد كونه في يده، أو مع ترتيبه آثار المذكّى عليه كالصلاة فيه ـ كما هو محتمل الرواية ـ أمارة على وقوع التذكية المعتبرة عندنا عليه.

فالحكم حينئذ باعتبار يد المسلم ليس لأماريّته، بل لأجل أنّ الغالب في تلك الأزمنة هو كون المسلمين غير عارفين، فيكون بائع الجلود وغيرها أيضاً غير

  • (1) ذكر في بعض النسخ بالياء، وعليه: يكون المراد به هو بلد الجيلان، كما أنّ المراد بالأوّل هو بلد الري وأطرافه، ولعلّه الظاهر (منه).
  • (2) الفقيه 1: 167، ح788; تهذيب الأحكام 2: 371، ح1544; وعنهما وسائل الشيعة 3: 492، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50، ح7.
  • (3) بداية المجتهد 1: 477; المغني لابن قدامة 11: 10; المجموع 9: 90; الخلاف 6: 7، مسألة 3.
  • (4) تقدّم في ص326.
  • (5) بداية المجتهد 1: 471; المغني لابن قدامة 11: 54; المجموع 9: 75.