جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 514)

هذا، وقد تقدّم احتمال أن تكون الروايات محمولة على ظاهرها; وهو أن يكون المراد بالحذاء والحيال والقبال، الحقيقي منها، الآبي من الشمول لما إذا تأخّرت المرأة عن الرجل ولو بقليل، وقد تقدّم أيضاً الجمع بينها، وبين ما يدلّ على اعتبار أن يكون الفاصل بينهما فيما إذا كانت متقدّمة على الرجل، أو محاذية منه عشرة أذرع، أو أكثر فراجع.

ومقتضى رواية عمّار المتقدّمة(1) كفاية كون المرأة خلف الرجل وإن كانت تصيب ثوبه، والمراد بكونها مصيبة ثوب الرجل، يحتمل أن يكون إصابة ثوب الرجل ولو في حال القيام، فيقرب مع ما دلّ على كفاية كون الرجل متقدّماً على المرأة ولو بصدره، كما لا يخفى.

ويحتمل أن يكون المراد إصابة ثوبه في حال الجلوس أو السجود، المنفصل بعضه عن البدن الواقع جزؤه على الأرض، وهذا الاحتمال أنسب بكون المرأة خلف الرجل المفروض في القضيّة الشرطيّة، بخلاف المعنى الأوّل.

هذا، والجمع بين الأخبار يقتضي الحمل على مراتب الكراهة; بمعنى أنّ صدق التأخّر يوجب ارتفاع الكراهة أو الحرمة، ولكن ارتفاع أصل الكراهة موقوف على تأخّر المرأة عن الرجل في جميع حالات الصلاة، فالأولى بل الأحوط التأخّر بذلك المقدار الذي يرجع إلى كون مسجدها وراء موقفه.

الثالث: أن يكون بينهما عشرة أذرع، ويدلّ عليه الرواية الاُولى من روايات
عليّ بن جعفر المتقدّمة، وكذلك رواية عمّار(2)، والتعبير فيها بأكثر من عشرة

  • (1) في ص501.
  • (2) في ص497ـ501.
(الصفحة 515)

أذرع ليس المراد به عدم كفاية عشرة أذرع، بل لأنّ إحراز تحقّقها يتوقّف عرفاً على ضمّ مقدار زائد إليها، كما لا يخفى.

[ شرائط ما يسجد عليه ]

المسألة الثانية: يشترط فيما يسجد عليه أن يكون من الأرض، أو ما أنبتت الأرض، بشرط أن لا يكون مأكولا ولا ملبوساً في حال الاختيار، واعتبار ذلك فيما يسجد عليه المصلّي ممّا تفرّدت به الإماميّة(1)، خلافاً لسائر فرق المسلمين، حيث لم يعتبروا في ما يسجد عليه شيئاً(2).

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى اتّفاقهم(3) عليه، وعدم وجود المخالف، الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب، الدالّة عليه عموماً أو خصوصاً; بمعنى النهي عن السجود على بعض ما ليس من الأرض، وكذا عن بعض المأكولات والملبوسات.

فممّا يدلّ على ذلك بنحو العموم رواية هشام بن الحكم، أنّه قال لأبي عبدالله(عليه السلام): أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلاّ على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ، فلا ينبغي

  • (1) الانتصار: 136، مسألة 34.
  • (2) الاُمّ 1: 113ـ115; المغني لابن قدامة 1: 553 وما بعدها; الشرح الكبير 1: 553 وما بعدها; المجموع 3: 379 وما بعدها; الفقه على المذاهب الأربعة 1: 232ـ233.
  • (3) الأمالي للصدوق: 738 و 741; المقنع: 85; الخلاف 1: 357، مسألة 112; غنية النزوع: 66; السرائر 1: 267ـ268; المختصر النافع: 75; المعتبر 2: 117; تذكرة الفقهاء 2: 434، مسألة 100; مدارك الأحكام 3: 241; كشف اللثام 3: 340; الحدائق الناضرة 7: 245; رياض المسائل 3: 284; جواهر الكلام 8: 681.
(الصفحة 516)

أن يكون على ما يؤكل ويلبس; لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا، الذين اغترّوا بغرورها، الحديث(1).

ومنها: رواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: السجود على ماأنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس(2).

ومنها: ما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش(3)، عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام)في حديث شرائع الدين قال: لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتّان(4).

ومنها: غير ذلك ممّا جمعه في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، فراجع.

وبالجملة: فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه. نعم، لابدّ من التكلّم في بعض الفروع في ضمن اُمور:

الأوّل: أنّه يجوز السجود على كلّ ما يصدق عليه عنوان الأرض; سواء كان تراباً، أو حجراً، أو غيرهما، ولا فرق في التراب بين أن يكون تراباً خالصاً، أو تراباً معدنيّاً مشتملا على ذرّات الذهب، أو الفضّة، أو غيرهما من المعدنيّات; لعدم خروجه عن صدق التراب، وإن خرج بعض أجزائه

  • (1) الفقيه 1: 177، ح840; علل الشرائع: 341، ب42، ح1; تهذيب الأحكام 2: 234، ح925; وعنها وسائل الشيعة 5: 343، أبواب ما يسجد عليه، ب1، ح1.
  • (2) الفقيه 1: 174، ح826; علل الشرائع: 341، ب42، ح3; تهذيب الأحكام 2: 234، ح924; وص313، ح1274; وعنها وسائل الشيعة 5: 344، أبواب ما يسجد عليه، ب1، ح2.
  • (3) من أعاظم المحدّثين من العامّة، وكان معاصراً للصادق(عليه السلام)، واتّفق وفاته في عام وفاته(عليه السلام) (منه).
  • (4) الخصال: 604، قطعة من ح9; وعنه وسائل الشيعة 5: 344، أبواب ما يسجد عليه، ب1، ح3.
(الصفحة 517)

عن صدقه بعد التصفية والتجزئة.

كما أنّه لا فرق في الحجر بين أنواعه، فيجوز السجود على حجر الجصّ، وكذا حجر النورة فيما إذا لم يكونا مطبوخين. وأمّا بعد الطبخ فلا يبعد أن يقال أيضاً بعدم خروجهما عن صدق الأرض، مضافاً إلى استصحاب جواز السجود عليهما الثابت قبل الطبخ. وأمّا استصحاب الأرضيّة، فيمكن أن يخدش في جريانه بعدم كون الشك في بقاء أمر خارجيّ، بل الشك في مفهوم لفظ الأرض، فتأمّل.

ويدلّ على الجواز أيضاً صحيحة الحسن بن محبوب قال: سألت أباالحسن(عليه السلام)عن الجصّ توقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب(عليه السلام) إليّ بخطّه: إنّ الماء والنار قد طهّراه(1).

فإنّ ظاهره أنّ الإشكال المتوهّم في جواز السجود عليه إنّما هو من حيث كونه نجساً، وأمّا مع فرض الطهارة، فظاهر الجواب والسؤال كون الجواز مفروغاً عنه حينئذ.

هذا، وأمّا الزجاج، فلا يجوز السجود عليه; لعدم صدق الأرض عليه، مضافاً إلى صحيحة محمّد بن الحسين قال: إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي(عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إليّ: لا تصلِّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل

  • (1) الكافي 3: 330، ح3; الفقيه 1: 175، ح829; تهذيب الأحكام 2: 235، ح928; وعنها وسائل الشيعة 5: 358، أبواب ما يسجد عليه، ب10، ح1.
(الصفحة 518)

وهما ممسوخان(1).

والمراد من قوله(عليه السلام): «وهما ممسوخان» أنّ الرمل والملح في حال صيرورتهما زجاجاً غير باقيين على حقيقتهما، وليس المراد أنّهما ممسوخان حتى في حال كونهما رملا وملحاً حتّى يناقش بأنّ الملح وإن لم يكن باقياً على وصف الأرضيّة، وقد تبدّل عنه إلى صورة الملحيّة، إلاّ أنّ الرمل لا يكون ممسوخاً أصلا.

الثاني: يجوز السجود على كلّ ما أنبتته الأرض إلاّ المأكول والملبوس، والمراد بنبات الأرض كما هو المتبادر منه بنظر العرف، هو ما ينبت من الأرض وله حياة نباتيّ، الذي يكون مرجعه إلى التغذّي بقوى الأرض، والاستفادة منها لإبقاء الحياة; وإن زال عنه الروح النباتي فعلا لأجل اليبوسة أو الانفصال من الأرض.

وليس المراد هو ما يخرج من الأرض أو يصنع من أجزائها ولو لم يكن نباتاً عرفاً، فلا يجوز السجود على القير وإن ورد في بعض الروايات جواز السجود عليه. معلّلا بأنّه من نبات الأرض(2)، ولكنّها معرض عنها(3)، مضافاً إلى معارضتها بما يدلّ على المنع(4).

ثمّ إنّ المشهور بينهم بل كان مفروغاً عنه عندهم ظاهراً، أنّه لا يجوز السجود

  • (1) الكافي 3: 332، ح14، وفيه: أن أسأله عنه; تهذيب الأحكام 2: 304، ح1231; وعنهما وسائل الشيعة 5: 360، أبواب ما يسجد عليه، ب12، ح1.
  • (2) الفقيه 1: 292، ح1325; وعنه وسائل الشيعة 5: 355، أبواب ما يسجد عليه، ب6، ح8.
  • (3) مفتاح الكرامة 6: 347ـ348; جواهر الكلام 8: 690ـ691.
  • (4) الكافي 3: 331، ح6; تهذيب الأحكام 2: 304، ح1228; وعنهما وسائل الشيعة 5: 353ـ354، أبواب ما يسجد عليه، ب6، ح1 و 3.