جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 286)

فاعلم أنّه يجب على النساء ستر ما عدا الوجه والكفّين بلا ريب ولا إشكال، ويحرم على الرجال النظر إلى ما عداهما أيضاً، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجب عليهنّ ستر الوجه والكفّين كما هو المشهور بين الخاصّة والعامّة، أو لا؟ ومنشأ ذلك اختلاف ما ورد في تفسير قوله ـ تعالى ـ : (وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)(1).

فعن عبدالله بن مسعود: أنّ المراد بالزينة الظاهرة التي لا يحرم إبداؤها هو الثياب(2)، ويؤيّده قوله ـ تعالى ـ في ذيل هذه الآية: (وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ); أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبيّن خلخالها، فيعلم منه أنّ إبداء الزينة المخفيّة حرام.

وقوله ـ تعالى ـ : (يَـبَنِىءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد)(3); أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها عند إرادة الصلاة.

وقوله ـ تعالى ـ : (يَـأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِّزْوَ جِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ...)(4); أي قل لهؤلاء ليسترن وجههنّ بإرخاء الجلابيب; فإنّ الإدناء إذا تعدّيت بـ «على» يكون المراد منها جعل ما تتعلّق به قريباً من المدنى عليه، كما في قوله: «أدنى عليك ثوبك» إذا كان ثوبها بعيداً منها بحيث يظهر ماتحته، والجلباب شيء أكبر من الخمار.

وعن عبدالله بن عبّاس: أنّ المراد بالزينة الظاهرة هو الكحل، والخاتم،

  • (1) سورة النور 24: 31.
  • (2) مجمع البيان 7: 216; التفسير الكبير للفخر الرازي 8: 364.
  • (3) سورة الأعراف 7: 31.
  • (4) سورة الأحزاب 33: 59.
(الصفحة 287)

والخدّان، والخضاب في الكفّ(1).

وعن ثالث: أنّها الوجه والكفّان(2)، فباختلاف التفاسير اختلف المراد من الآية، فمن قال بعدم حرمة إظهار الوجه والكفّين إعتمد على الأخيرين، ومن قال بوجوب سترهما استند إلى الأوّل مع سائر ما يؤيّده من الآيات، كما عرفت.

ثمّ إنّ قوله ـ تعالى ـ بعد ذلك: (وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(3) لا يدلّ على وجوب ستر الوجه; لأنّ مقتضاه إنّما هو وجوب جعل طرفي الخمار على الجيب، وهو ضلع أعلى القميص ليستر ما ظهر من الصدر والعنق; لأنّ ما يتسترن به في زمان النبيّ(صلى الله عليه وآله)إنّما هو القميص الذي لا يستر صدرهنّ وعنقهنّ; لكونهنّ يجعلن طرفي الخمار على ظهرهنّ على خلاف وضعه الطبيعي، ولهذه الجهة فقد يمكن أن يتوهّم أنّ ستر الصدر والعنق غير واجب; لأنّهما من المواضع الظاهرة، فلذا قال ـ تعالى ـ: إنّه يجب إرخاء الخمار على الجيب، وجعله بمقتضى وضعه الطبيعي ليسترهما.

وبالجملة: فيستفاد من هذه الجملة وجوب ستر الصدر والعنق، ولا يستفاد ستر الوجه أصلا; لأنّ جعل الخمار على الجيب لا يلازم ستر الوجه أصلا، كما هو واضح.

ثمّ إنّ ظاهر قوله ـ تعالى ـ : (وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) وإن كان

  • (1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) 18: 150، ح25962، 25964 و 25969; مجمع البيان 7: 216; الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور 6: 166.
  • (2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) 18: 150 و 151، ح25967 و 25975; السنن الكبرى للبيهقي 10: 251ـ252، ح13782 و 13783; التفسير الكبير للفخر الرازي 8: 364; الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور 6: 166.
  • (3) سورة النور 24: 31.
(الصفحة 288)

هو حرمة إبداء الزينة غير الظاهرة مطلقاً، إلاّ أنّه يستفاد من قوله ـ تعالى ـ في ذيل الآية: (وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ) الآية، وجوب التستّر فيما كانت معرضاً لنظر الأجنبي; سواء كان الناظر موجوداً أو لم يكن، ولكن كانت في معرض النظر، كما لا يخفى.

هذا كلّه مقتضى الآيات الواردة في هذا المقام.

وأمّا الروايات، فالمحكي عن العلاّمة(رحمه الله) في المنتهى أنّه قال: روي عن النّبيّ(صلى الله عليه وآله)أنّه قال: «المرأة عورة»(1)، والمفهوم منه عند عرف المتشرّعة وجوب ستر جميع البدن; لأنّ وجوب الستر من أظهر خواصّ المشبّه به وآثاره.

وفي مجمع البيان للطبرسي في ذيل قوله ـ تعالى ـ : (وَ الْقَوَ عِدُ مِنَ النِّسَآءِ...)(2) قال: وقد روي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: للزوج ما تحت الدرع، وللإبن والأخ ما فوق الدرع، ولغير ذي محرم أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وإزار(3)، ومعناه أنّه لا يحرم على الزوج النظر إلى ما تحت الدرع ـ وهو القميص ـ ولا يحرم على الزوجة إظهاره، ولا يحرم على الإبن والأخ النظر إلى ما فوقه، ولا على الاُمّ والاُخت إظهاره، ويجب على المرأة أن تستر نفسها عن الأجنبي غير المحرم بأربعة أثواب: درع; وهو القميص، وخمار; وهو ما يغطّي رأس المرأة، وجلباب; وهو شيء أكبر من الخمار، وإزار; وهو الذي يستر جميع البدن

  • (1) سنن الترمذي 3: 476، ح1175; صحيح ابن خزيمة 2: 84، ح1686; المعجم الكبير للطبراني 10: 108، ح10115; الكامل لابن عدي 3: 423، رقم الترجمة 846; تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، المعروف بـ «مجموعة ورّام» 2: 119; منتهى المطلب 4: 271.
  • (2) سورة النور 24: 60.
  • (3) مجمع البيان 7: 242.
(الصفحة 289)

من الرأس إلى القدمين.

والمقصود من الرواية هو تأكيد وجوب التستّر عليها; إذ من المعلوم كفاية ستر المرأة جميع بدنها ولو كان بالأخير فقط، وأيضاً يكفي ستر المرأة نفسها ولو لم يكن بالثوب، بل بورق الشجر أو غيره.

هذا، وقد استدلّ القائلون بوجوب ستر الوجه والكفّين أيضاً على النساء بالرواية الاُولى، بناءً على أن يكون المراد بالعورة هي السوأة، ويكون حملها على المرأة من باب التشبيه البليغ الذي تكون أداة التشبيه فيه محذوفة; ليعرف ثبوت وجه الشبه في المشبّه على نحو ثبوته للمشبّه به، حتّى كأنّ الأوّل يكون من أفراد الثاني ومصاديقه.

ولمّا كان أظهر خواصّ العورة وآثارها هو قبح إظهارها عرفاً وشرعاً، ووجوب سترها شرعاً لأجل كون إظهارها موجباً لتحريك الشهوات وفعل ما لا ينبغي صدوره، فبذلك التشبيه البليغ يعلم ثبوت هذا الأثر في المرأة التي هي المشبّه; لأنّ ظهورها موجب لصدور الأفعال القبيحة الممنوعة عند الشرع.

ومن المعلوم أنّ ما هو المناط في وجوب الستر ثابت في الوجه على النحو الأتمّ كما لا يخفى. فتدلّ الرواية حينئذ على أنّه يجب على المرأة ستر جميع البدن حتّى الوجه والكفّين. هذا، ويحتمل أن يكون المراد من العورة ما هو معناها بحسب اللغة; وهو كلّ شيء يستره الإنسان للاستحياء من ظهوره لكونه قبيحاً، ويكون المراد من الرواية أنّ المرأة شيء يستحيي من ظهورها لاحتفافها بالأعمال القبيحة والأفعال الممنوعة التي لا ينبغي صدورها منها.

ويؤيّده ما رواه الخاصّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: النساء عيّ وعورات، فداووا

(الصفحة 290)

عيّهنّ بالسكوت، وعوراتهنّ بالبيوت(1); فإنّ حفظ عوراتهنّ بالبيوت يدلّ على كون ظهورها ولو مع تستّرها بالثياب معرضاً لصدور الأفعال القبيحة، فحمل العورة على المرأة باعتبار احتفافها بتلك الأفعال والأعمال، وإلاّ فنفس المرأة ليست شيء يستحيي منها مع قطع النظر عن احتفافها بها، كما يدلّ عليه إضافة العورات إليهنّ.

هذا، ولكنّ الظاهر من الرواية هو المعنى الأوّل، كما هو غير خفيّ على من لاحظ ما هو المفهوم من العورة عند العرف، وقوله(صلى الله عليه وآله): «فداووا... وعوراتهنّ بالبيوت» يكون تأكيداً لحرمة ظهورها غير مستورة ووجوب سترها، فلا ينافي عدم وجوب الحفظ بالبيوت.

هذا مقتضى الرواية الاُولى. وأمّا الرواية الثانية، فتدلّ أيضاً على وجوب ستر الوجه والكفّين عليها، بضميمة وجوب إرخاء مقدار من الجلباب الذي يستفاد من قوله ـ تعالى ـ : (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ)، وبضميمة وجوب ضرب الخمار على الجيب الذي يدلّ عليه قوله ـ تعالى ـ : (وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(2).

فانقدح أنّ مقتضى هاتين الروايتين ـ كغيرهما ممّا لم يكن بهذا الظهور ـ هو العموم بالنسبة إلى الوجه والكفّين.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) وإن كان المستفاد منه عدم وجوب سترهما، بناءً على ما حكاه العامّة عن ابن عبّاس من تفسير

  • (1) أمالي الطوسي: 585، ح1209; وص662، ح1382; وعنه وسائل الشيعة 20: 66، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب25، ح6; وبحار الأنوار 103: 251، ح48.
  • (2) سورة النور 24: 31.