جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 136)

الرابع: أنّ هذا قياس مع الفارق; إذ وقت المغرب مسبوق بوقت صلاة العصر، واستصحاب بقاء اليوم ما لم يتيقّن بدخول وقت المغرب يقضي بقاءه ما لم تزل الحمرة، وهذا بخلاف صلاة الفجر; فإنّ استصحاب بقاء وقته يقتضي عدم انقطاعه إلاّ بيقين على الخلاف، وهو لا يحصل إلاّ بظهور قرص الشمس.

وبعبارة اُخرى: ذهاب الحمرة المشرقيّة علامة على تيقّن الغروب الذي هو المعيار في صحّة صلاة المغرب، وانقطاع استصحاب عدمه، بخلاف الحمرة المغربيّة; فإنّ أقصاها حصول الشك بذلك، وهو لا ينقض اليقين بالوقت.

واستشكل على الوجه الأخير بأنّ هذا الجواب جيّد لولا ظهور النصوص والفتاوى على خلافه; فإنّ ظاهرها كون زوال الحمرة علامة للغروب نفسه لا لتيقّنه(1).

هذا، ولكن ذلك مناقشة لفظيّة، ولا يوجب قدحاً في الجواب; لوضوح أنّ المراد ليس جعل ذلك علامة لليقين، بل المراد جعله علامة لنفس الغروب، والتعبير باليقين كما في الرياض(2) من جهة أنّ تحقّق العلامة يوجب حصول اليقين.

ويمكن تقريب هذا الوجه وتوضيحه بأن يقال: إنّ الاعتبار في وقت صلاة المغرب وإن كان بالغروب، وفي آخر وقت صلاة الصبح بالطلوع، ولكنّه لـمّا كان العلم بتحقّقهما غالباً غير ميسّر، مضافاً إلى كون عدمها مورداً للاستصحاب، فلامحالة حكم الشارع في ناحية صلاة المغرب بلزوم تأخيرها إلى أن تزول الحمرة المشرقيّة، تحفّظاً لها عن الوقوع في غير الوقت من دون دليل وحجّة

  • (1) جواهر الكلام 7: 199ـ201.
  • (2) رياض المسائل 3: 68ـ69.
(الصفحة 137)

على دخوله، وحكم في ناحية صلاة الصبح بجواز الإتيان بها إلى طلوع الشمس من جهة دلالة الأصل العقلائي ـ وهو الاستصحاب ـ على بقائه.

وبالجملة: فقد حكم الشارع في الطرفين على طبق الأصل العقلائي بالحكم الواقعي، لا أنّه أمر بالعمل بالاستصحاب، بل لاحظ في حكمه الواقعي الاستصحاب العقلائيّ وحكم على طبقه، فتدبّر.

ثمّ إنّه يمكن أن يفرّق بين المقامين بوجه آخر; بأن يقال: إنّه بعد ما ثبت في مقام الإثبات أنّ العبرة في ناحية المغرب بزوال الحمرة، وفي ناحية صلاة الصبح بطلوع الشمس، يمكن أن يكون الوجه في ذلك أنّ صلاة المغرب من الصلوات الليليّة; بمعنى أنّ الاعتبار في طرف المغرب إنّما هو بدخول الليل، لا بتحقّق الغروب، والتعبير بالغروب كما في الأخبار إنّما هو لملاحظة ما عليه المسلمون غير الإماميّة، ولا يكون ذلك مضرّاً بالمطلوب بعدتفسيره بماينطبق على دخول الليل، ومن المعلوم أنّ دخول الليل لا يتحقّق إلاّ بغيبوبة الشمس مع جميع توابعها التي آخرها الحمرة المشرقيّة.

وهذا بخلاف صلاة الفجر; فإنّها من الصلوات اليوميّة، ولا يقدح فيها ظهور الحمرة في ناحية المغرب بعد إمكان أن يكون الاعتبار بحسب مقام الثبوت بنفس الطلوع; ويؤيّد ما ذكرنا ـ من كون العبرة في صلاة المغرب بدخول الليل، وأنّها من الصلوات الليليّة ـ بعض الروايات الواردة في المسألة، مثل:

رواية بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ الله ـ تعالى ـ يقول في كتابه لإبراهيم: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا

(الصفحة 138)

قَالَ هَـذَا رَبِّى)(1)، فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، الحديث(2).

ويشهد لذلك أيضاً قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ)(3); فإنّ وقت الإفطار وصلاة المغرب واحد كما هو ظاهر.

وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو ثبت وجوب تأخير المغرب إلى زوال الحمرة، يترتّب على ذلك امتداد وقت العصر إليه; لعدم الفصل بين وقتيهما، وأخبار الحمرة مفسّرة للغروب الواقع في كلام الشارع مطلقاً، ولا دلالة لها على خصوص الغروب الذي تصحّ معه صلاة المغرب، فيستفاد منها أنّ الغروب الذي جعل غاية لصلاة العصر لا يتحقق إلاّ بزوال الحمرة.

ثمّ إنّه بعدما كان أوّل وقت المغرب هو زوال الحمرة، يعلم من ذلك أوّل وقت صلاة العشاء أيضاً; فإنّه يدخل بعد مضيّ مقدار أداء المغرب; لدلالة كثير من الأخبار على دخول وقتهما بمجرّد غروب الشمس، غاية الأمر أنّ هذه قبل هذه. ومن تلك الروايات رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة(4) المذكورة في ضمن أخبار الاستتار، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

المسألة الرابعة ـ في آخر وقت صلاة المغرب

فاعلم أنّه قد وقع الخلاف فيه بين العامّة والخاصّة. قال الشيخ في كتاب الخلاف ما حاصله: إنّ أوّلوقت المغرب إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب

  • (1) سورة الأنعام 6: 76.
  • (2) الفقيه 1: 141، ح657; تهذيب الأحكام 2: 30، ح88; الاستبصار 1: 264، ح953; وعنها وسائل الشيعة 4: 174، أبواب المواقيت، ب16، ح6.
  • (3) سورة البقرة 2: 187.
  • (4) في ص126.
(الصفحة 139)

الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبوبكر بن المنذر في اختياره، وحكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي(1)، ولم يصحّحه أصحابه، وقال الشافعي: إنّ وقت المغرب وقت واحد; وهو إذا غابت الشمس وتطهّر وستر العورة وأذّن وأقام; فإنّه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخّر عنه فاته.

وقال أصحابه: لا يجيء على مذهبه غير هذا، وبه قال الأوزاعي(2)، وذهب مالك إلى أنّ وقت المغرب ممتدّ إلى طلوع الفجر الثاني، كما أنّ وقت الظهر ممتدّ إلى الغروب(3)، وفي أصحابنا من قال بذلك، ومنهم من قال: إنّه ممتدّ إلى ربع الليل(4)، انتهى.

والعجب أنّه(قدس سره) لم ينقل القول بالامتداد إلى النصف مع كثرة أخباره، ولعلّه لم يجد به قائلا، وهو بعيد.

ومحصّل أقوالهم باعتبار الاختلاف في معنى الشفق أيضاً يرجع إلى أربعة:

أحدها: القول بامتداده إلى زمان غيبوبة الشفق وهو الحمرة، وهو مذهب من عدا أبي حنيفة من القائلين بالامتداد إلى الشفق.

ثانيها: القول الأوّل، ولكنّ المراد بالشفق هو البياض الغربي.

ثالثها: ضيق وقت المغرب.

رابعها: امتداده إلى طلوع الفجر، وذهب إلى الأخير مالك، وإلى الثالث

  • (1) المجموع 3: 37ـ38; المغني لابن قدامة 1: 390ـ393; الشرح الكبير 1: 438ـ439; بداية المجتهد 1: 97ـ98; تذكرة الفقهاء 2: 311ـ312، مسألة 31.
  • (2) المجموع 3: 37; الاُمّ 1: 73.
  • (3) أحكام القرآن للجصّاص 3: 258; المجموع 3: 37.
  • (4) الفقيه 1: 141; مسائل الناصريات: 193، مسألة 73; الخلاف 1: 261، مسألة 6.
(الصفحة 140)

الشافعي، وإلى الثاني أبو حنيفة.

وأمّا الخاصّة، فما نقل عنهم الشيخ أقوال ثلاثة:

أحدها: ما اختاره نفسه; وهو امتداده إلى زمان غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة.

ثانيها: القول بالامتداد إلى طلوع الفجر.

ثالثها: القول بالامتداد إلى ربع الليل(1).

ولكنّه(قدس سره) لم يكن بصدد استقصاء أقوال الخاصّة; فإنّ القول بالامتداد إلى النصف إلاّ بمقدار أداء العشاء من الأقوال المشهورة بينهم(2).

هذا، ولا يخفى أنّه ليس فينا من يقول بالضيق.

وأمّا الأخبار الواردة من طريق أهل البيت(عليهم السلام) في هذا الباب فعلى طوائف:

طائفة منها تدلّ على اعتبار الضيق. وطائفة اُخرى على امتداد وقته إلى زوال الشفق. وطائفة ثالثة على امتداده إلى ربع الليل. وطائفة رابعة على امتداده إلى النصف. وطائفة خامسة على امتداده إلى الفجر الثاني.

أمّا الطائفة الاُولى:

فمنها: رواية زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ جبرئيل(عليه السلام) أتى النبيّ(صلى الله عليه وآله) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب; فإنّ وقتها
واحد، وإنّ وقتها وجوبها(3).

  • (1) الخلاف 1: 261ـ262، مسألة 6.
  • (2) مسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 274، مسألة 5; غنية النزوع: 69ـ70، السرائر 1: 195; المعتبر 2: 40; شرائع الإسلام 1: 60ـ61; الجامع للشرائع: 60; تذكرة الفقهاء 2: 311 مسألة 31; نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 311; الدروس الشرعيّة 1: 139; مسالك الأفهام 1: 139; مدارك الأحكام 3: 53; مفتاح الكرامة 5: 88ـ90; وفي الحدائق الناضرة 6: 175، المسألة التاسعة، أنّه المشهور.
  • (3) الكافي 3: 280، ح8; تهذيب الأحكام 2: 260، ح1036; الاستبصار 1: 245، ح873; وص270، ح975; وعنها وسائل الشيعة 4: 187، أبواب المواقيت، ب18، ح1.