جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 476)

ولو صلّى في النجاسة عالماً بالحكم دون الموضوع، فقد تقدّم أنّ الأقوى التفصيل بين ما إذا تبيّن الخلاف في الأثناء، وبين ما إذا تبيّن بعد الفراغ، فتجب الإعادة في الأوّل دون الثاني، لصحيحة زرارة المتقدّمة(1)، ولو صلّى في النجاسة عالماً بالحكم والموضوع معاً ناسياً غير ذاكر، فالأقوى وجوب الإعادة عليه مطلقاً; لما عرفت من دلالة الأخبار عليه وترجيحها على غيرها.

فرع

لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه هو أو ثوبه بالرطوبة، ثمّ صلّى ثم تذكّر أنّه كان نجساً، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع، فلا تجب عليه الإعادة إلاّ فيما إذا تذكّر في الأثناء، لا من باب النسيان حتّى تجب عليه الإعادة مطلقاً; وذلك لأنّ ظاهر الأدلّة الواردة في حكم الجاهل إطلاق الحكم وشموله لما إذا كان منشأ الجهل هو تعلّق النسيان بنجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه، كما أنّ ظاهر الأدلّة الواردة في حكم الناسي اختصاص الحكم بما إذا علم قبل الصلاة بنجاسة ما صلّى فيه لا بنجاسة شيء آخر.

وبالجملة: فمتعلّق النسيان إنّما هو شيء لا يعتبر طهارته في الصلاة، وأمّا البدن والثوب الذي صلّى فيه فلم يعلم بنجاسة واحد منهما قبل الصلاة، فهو من أفراد الجهل بالموضوع.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا علم قبل تحقّق النسيان بعروض النجاسة له، وحصلت الملاقاة بينه وبين البدن أو الثوب بالرطوبة قبله، وبين ما إذا

  • (1) في ص442.
(الصفحة 477)

حصلت الملاقاة بعده، وذلك لعدم تحقّق العلم بنجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلّى فيه في زمان أصلا، فلا يخرج عن مسألة الجهل.

مسألة: لو لم يكن للمصلّي إلاّ ثوب واحد وكان نجساً، ولم يتمكّن من إزالتها عنه وتطهيره مع مراعاة الوقت، فهل تجب عليه الصلاة عرياناً إلاّ مع الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج، أو يتخيّر بين الصلاة كذلك، وبين الصلاة في الثوب النجس، أو يجب عليه خصوص الثاني؟ أقوال:

فعن الشيخ في كتبه كالنهاية والمبسوط والخلاف، والحلّي في السرائر، والمحقّق في الشرائع والنافع، والعلاّمة في بعض كتبه، والشهيدين هو القول الأوّل(1). وعن المحقّق في المعتبر والعلاّمة في بعض كتبه هو الثاني(2)، وعن كاشف اللّثام هو الثالث(3)، ومنشأ الاختلاف بينهم وجود الأخبار المتعارضة في هذا المقام، فيظهر من بعضها الأوّل، ومن بعضها الثالث.

والشيخ حمل الطائفة الثانية الدالّة على وجوب الصلاة في الثوب النجس على صورة الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج، قال المحقّق في المعتبر ـ بعد نقل فتوى الشيخ وحمله تلك الأخبار على ذلك ـ ما حاصله: إنّ هذا التأويل محلّ

  • (1) النهاية: 55; المبسوط 1: 90; الخلاف 1: 474ـ475، مسألة 218; السرائر 1: 186; شرائع الإسلام 1: 54ـ55; المختصر النافع: 65; قواعد الأحكام 1: 194; إرشاد الأذهان 1: 240; ذكرى الشيعة 1: 139; الدروس الشرعيّة 1: 127; مسالك الأفهام 1: 129، وفيه أنّه المشهور; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1: 452.
  • (2) المعتبر 1: 444ـ445; منتهى المطلب 3: 304; تحرير الأحكام 1: 165، الرقم 533; مختلف الشيعة 1: 487ـ489.
  • (3) كشف اللثام 1: 455; وكذا في مدارك الأحكام 2: 359ـ361; ومعالم الدِّين وملاذ المجتهدين، قسم الفقه 2: 626ـ630، مسألة 10; وحكاه في مختلف الشيعة 1: 489ـ490 عن ابن الجنيد.
(الصفحة 478)

نظر، ولو قيل بالتخيير بينهما لكان حسناً.

أقول: لابدّ أوّلا من نقل الأخبار الواردة في المقام، ثمّ بيان مقدار دلالتها وثبوت التعارض بينها أو عدمه، وقد عرفت أنّها على طائفتين:

أمّا الطائفة الاُولى: الدالّة على وجوب الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار:

فمنها: رواية سماعة المرويّة في الكافي قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد، وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يومئ إيماءً(1)، ورواه الشيخ أيضاً، إلاّ أنّ المذكور فيما رواه موضع قوله: قاعداً، قائماً(2).

ومنها: رواية محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلاّ ثوب واحد، وأصاب ثوبه منيّ، قال: يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءً(3).

وأمّا الطائفة الثانية، الدالّة بظاهرها على وجوب الصلاة في الثوب النجس: فمنها: رواية محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله. قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة. وفي رواية اُخرى له، أنّه سأل أباعبدالله(عليه السلام)عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟

  • (1) الكافي 3: 396، ح15; تهذيب الأحكام 2: 223، ح881، بإسناده عن الكليني; وعنهما وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب46، ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 405، ح1271; الاستبصار 1: 168، ح582، عن غير طريق الكليني; وعنهما وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب46، ح3.
  • (3) تهذيب الأحكام 1: 406، ح1278; وج2: 223، ح882; الاستبصار 1: 168، ح583; وعنهما وسائل الشيعة 3: 487، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب46، ح4.
(الصفحة 479)

قال(عليه السلام): يصلّي فيه(1).

ومنها: ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه(2).

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه، أو يصلّي عرياناً؟ قال(عليه السلام): إن وجد ماءً غسله، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً(3).

ومنها: رواية محمّد بن عليّ الحلبي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال(عليه السلام): يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه(4).

ومنها: ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن رجل ليس معه إلاّ ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماءً يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة(5). وهذا هو الخبر الذي قال

  • (1) الفقيه 1: 40، ح155 و 156; وص160، ح753، وعنه وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب45، ح1ـ3.
  • (2) الفقيه 1: 160، ح754; تهذيب الأحكام 2: 224، ح885; الاستبصار 1: 169، ح586; وعنها وسائل الشيعة 3: 484 و 485، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب45، ح4 و 6.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 224، ح884; الاستبصار 1: 169، ح585; الفقيه 1: 160، ح756; قرب الإسناد: 191، ح718; وعنها وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب45، ح5.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 224، ح883; الاستبصار 1: 169، ح584; وعنهما وسائل الشيعة 3: 485، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب45، ح7.
  • (5) تهذيب الأحكام 1: 407، ح1279; وج2: 224، ح886; الاستبصار 1: 169، ح587; وعنهما وسائل الشيعة 3: 485، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب45، ح8.
(الصفحة 480)

الصدوق بعد نقل رواية الحلبي: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ المحقّق في المعتبر جمع بين هذه الأخبار المتعارضة بالحمل على التخيير، ومعناه تخيير المكلّف بين الصلاة عارياً، وبين الصلاة في الثوب النجس، ولا يخفى أنّ التخيير هنا ليس كالتخيير في الواجب التخييري; بأن يكون هنا أمر واحد متعلّق بالشيئين على سبيل التخيير; إذ الأمر فيما نحن فيه دائر بين رعاية شرطيّة الستر، أو مانعيّة النجاسة في المأمور به بالأمر التعييني; وهي الصلاة.

وبعبارة اُخرى: الشك هنا في أنّ متعلّق الأمر التعييني هل يتحقّق في هذه الصورة بمراعاة الشرط، أو يتوقّف انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به على أن لاتكون واقعة في النجاسة ولو كان ذلك مستلزماً لوقوعها في حال عدم الستر؟ ومن هنا يظهر أنّ التخيير بين الصورتين بناءً عليه تخيير عقليّ; إذ لا يخلو إمّا أن يصلّي المكلّف في الثوب النجس، فيلزم عدم مراعاة مانعيّة النجاسة، أو يصلّي عارياً، فيلزم عدم مراعاة شرطيّة الستر، فليس هنا تخيير شرعيّ لكي يحتاج إلى البيان.

ومن المعلوم أنّ القول بالتخيير بناءً عليه يرجع إلى عدم مانعيّة النجاسة، وعدم شرطيّة الستر كما هو واضح، والظاهر أنّ سؤال الرواة إنّما هو عن تعيين أحدهما، كما أنّ الجواب في كلّ واحد من الروايات إنّما يدلّ على تعيين أحد الأمرين.

وبالجملة: فالجمع بين تلك الأخبار بهذا النحو ممّا لا يساعده العرف; إذ الدليل الدالّ على وجوب الصلاة عارياً وإلقاء الثوب، والدليل الدالّ