جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 390)

فإنّه قد وردت فيه أخبار كثيرة تدلّ على جواز الصلاة فيه(1)، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه(2).

وأمّا جلد الخزّ فجواز الصلاة فيه محلّ خلاف وإشكال، فالمحكيّ عن ابن إدريس والعلاّمة في بعض كتبه هو القول بالمنع(3)، وربما نسب إلى المشهور القول بالجواز(4)، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار، ولابدّ قبل نقلها من بيان الموضوع وتنقيح معنى الخزّ; لكثرة الاختلاف في ذلك بين الفقهاء رضوان الله عليهم، ومنشؤه اختلاف ما ذكره أهل اللغة، فالمهمّ نقل كلماتهم ليظهر الحقّ عن غيره، فنقول:

قال في لسان العرب: الخُزز ولد الأرانب، وقيل: هو الذكر من الأرانب، والجمع أخِزَّة، وخِزّان، مثل صُرد وصِردان، وأرض مخَزَّة: كثيرة الخِزّان، والخزّ: معروف من الثياب مشتقّ منه، عربيّ صحيح، وهو من الجواهر الموصوف بها، حكى سيبويه: مررت بسَرج خزّ، والجمع خُزُوز، ومنه قول بعضهم: فإذا أعرابيّ يرفُل في الخزوز، وبائعه خزّاز.

وفي حديث علي(عليه السلام): نهى عن ركوب الخزّ والجلوس عليه. قال ابن الأثير:

  • (1) وسائل الشيعة 4: 359، أبواب لباس المصلّي، ب8.
  • (2) التنقيح الرائع 1: 178; حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 129; مجمع الفائدة والبرهان 2: 82; مفاتيح الشرائع 1: 109; الحدائق الناضرة 7: 60.
  • (3) السرائر 1: 261ـ262; منتهى المطلب 4: 240; تحرير الأحكام 1: 198، الرقم 627.
  • (4) الحدائق الناضرة 7: 60، المسألة الثانية; وحكاه في مفتاح الكرامة 5: 438 عن كشف الالتباس; وفي رياض المسائل 3: 164; ومستند الشيعة 4: 322، جواز الصلاة في جلده أيضاً عند الأكثر.
(الصفحة 391)

الخزّ المعروف أوّلا: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، قال قد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبّه بالعجم وزيّ المُترَفين، قال: وإن اُريد بالخزّ النوع الآخر; وهو المعروف الآن، فهو حرام; لأنّه كلّه معمول من الإبريسم، قال: وعليه يحمل الحديث الآخر: قوم يستحلّون الخزّ والحرير(1)،(2)، انتهى.

والظاهر أنّ مراده من قوله: «وهو من الجواهر الموصوف بها» أنّ الخزّ مع كونه من الأسماء الموضوعة للذوات، وشأنها أن لا تقع صفة لشيء، يصحّ أن يقع وصفاً لشيء آخر، كالمثال الذي حكاه سيبويه عن العرب، حيث اتّصف فيه السرج به.

قال في ترجمة قاموس: «خزّ» از جامه ها بفتح أوّل معروف است، وجمع آن خزوز بر وزن سرور ميآيد، مترجم گويد كه خزّ جانوريست مانند ثمور، كه از پوست آن پوستين وغير آن ساخته ميشود، و ممكن است كه مراد از جامه خزّ همين باشد، يا آنكه از موى آن جامه ميبافند، يا آنكه «خزّ» جامه ابريشمين را ميگويند ـ إلى أن قال: ـ وخُزَز بر وزن صُرد، يعنى نر خرگوشان، وجمع آن خِزّان وأخِزَّة مى آيد، و جاى خرگوشها مخزَّه است، و از اين اشتقاق كرده شده است «خزّ»، و آن حيوانى شبيه بنر خرگوش است، كه از پوست آن پوستين ميسازند كه مذكور شد(3) انتهى.

وقال في منتهى الإرب: «خزّ» بالفتح جانور يست، وجامه از پشم آن، جمع

  • (1) سنن أبي داود: 613، ح4093.
  • (2) لسان العرب 2: 249; النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2: 28.
  • (3) ترجمان اللّغة في ترجمة القاموس 1: 408.
(الصفحة 392)

خُزُوز، وخُزَز، كصرد خرگوش نر، جمع خِزّان وأخِزّة، ومنه اشتقّ الخزّ(1).

وقال الفيّومي في المصباح: الخزّ اسم دابّة.

وقال ابن فرشته في شرح المجمع:

ثمّ اُطلق على الثوب المتّخذ من وبرها، والجمع: خُزُوز، مثل فَلس وفُلُوس، والخزز: الذكر من الأرانب، والجمع: خِزَّان، كصُرَد وصِردان(2)، انتهى.

وقال ابن فرشته في شرح المجمع: «الخزّ» صوف غنم البحر(3).

وقال في برهان قاطع: خزّ با تشديد ثانى، در عربى جانوريست معروف كه از پوست آن پوستين سازند، و جامه ابريشمى را نيز گفته اند(4).

وقال في المنجد: الخزّ: الحرير، ما نسج من صوف وحرير، جمع خُزُوز، والخُزَز: ذكر الأرانب، جمع خِزّان وأخزَّة، والخَزَّاز بائع الخزّ، والمخزَّة موضع الأرانب(5).

وقال أيضاً في معنى القُندُس والقُندُر ـ الذي احتمل بعض الفقهاء أن يكون هو الخزّ، حاكياً له عن بعض التجّار(6) ـ : إنّه نوع من الحيوانات المائيّة، له ذنب مفلطح قويّ، ولون أحمر قاتم يتّخذ منه الفراء(7). انتهى.

ولا يخفى أنّ الظاهر أن لا يكون «الخزّ» هو الأرانب، أو ذَكَرها، بل الخزز إنّما

  • (1) منتهى الإرب 1: 314.
  • (2) حكى عنه في مجمع البحرين 1: 508.
  • (3) المصباح المنير: 168.
  • (4) برهان قاطع 2: 744.
  • (5) المنجد: 177.
  • (6) المعتبر 2: 84.
  • (7) المنجد: 657.
(الصفحة 393)

يقال على ذَكَر الأرانب، كما تدلّ عليه أغلب الكلمات المتقدّمة من أهل اللغة، كما أنّه لا يطلق «الخزّ» على الثوب المعمول من صوفها أو وبرها ممزوجاً بالإبريسم، أو غير ممزوج; لمخالفته لما يظهر من الأخبار الواردة عن الأئـمّة(عليهم السلام); من أنّه حيوان بحريّ تخرج من الماء أو تصاد من الماء، وإذا فقد الماء تموت، كما في بعضها(1)، أو أنّه ثوب منسوج من الوبر والإبريسم، كما في بعضها الآخر(2).

ويدلّ على أنّه ليس المراد بالخزّ هو الأرانب أو ذَكَرها، ما يظهر من بعض الأخبار من عدم جواز الصلاة في وبر الخزّ المغشوش بوبر الأرانب(3); فإنّ ظاهره أنّ وبر الخزّ يغاير وبر الأرانب. نعم، لا ينبغي توهّم المنافاة بين ما يظهر من بعضهم من أنّه كلب الماء(4)، ومن آخر من أنّه غنم البحر(5)، ومن ثالث من أنّه وبر السمك(6); لأنّ الظاهر أنّ مرجع ذلك كلّه إلى شيء واحد، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في التشبيه، كما لا يخفى.

وكيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال في كونه حيواناً من الحيوانات المائيّة، كما يدلّ عليه رواية ابن أبي يعفور الآتية، ورواية عبدالرحمن بن الحجّاج وغيرهما

  • (1) الكافي 3: 399، ح11; تهذيب الأحكام 2: 211، ح828; وعنهما وسائل الشيعة 4: 360، أبواب لباس المصلّي، ب8، ح4.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 363ـ364، أبواب لباس المصلّي، ب10، ح2، 4 و 7; وص366ـ367، ح14 و 15.
  • (3) الكافي 3: 403، ح26; علل الشرائع: 357، ب71، ح2; تهذيب الأحكام 2: 212، ح830 و 831; وعنها وسائل الشيعة 4: 361، أبواب لباس المصلّي، ب9، ح1.
  • (4) الكافي 6: 451، ح3; علل الشرائع: 357، ب71، ح1; وعنهما وسائل الشيعة 4: 363، أبواب لباس المصلّي، ب10، ح1; وج24: 191، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب39، ح3.
  • (5) مجمع البحرين 1: 508; مفتاح الكرامة 5: 442.
  • (6) ذكرى الشيعة 3: 36.
(الصفحة 394)

من الروايات، وإطلاقه على الثوب المنسوج من وبره إنّما هو باعتبار إطلاقه على نفسه.

وإنّما الإشكال في أنّه هل يكون مثل السمك في أن لا يعيش في خارج الماء، ويكون إخراجه من الماء الذي يتعقّبه الموت تذكية له كالسمك، كما في بعض الروايات(1)، أو أنّه لا يموت بمجرّد خروجه من الماء، بل يكون كالحيوانات التي تعيش في الماء وفي خارجه معاً كالضفدع، كما في بعض الروايات الاُخر؟(2).

ثمّ إنّ المستفاد من بعض الروايات كرواية سعد بن سعد، عن الرضا(عليه السلام) ـ التي سيجيء نقلها ـ وغيرها، أنّه يمكن أن يعمل الثوب من وبر الخزّ من دون أن يكون ملصقاً بجلده. وعليه: فيشكل الأمر في الثوب الذي يكون لبسه متعارفاً في الشتاء في هذا الزمان الذي يسمّونه بـ «الخزّ»، ويكون وبره ملصقاً بجلده; لأنّ الظاهر أنّ وبره ليس بمقدار يمكن أن ينسج منه الثوب، فيخطر بالبال أنّه ليس هو الخزّ الملبوس في الأزمنة السالفة.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ التفصيل في جواز الصلاة بين الوبر والجلد من الخزّ بثبوت الجواز في الأوّل، والمنع في الثاني، كما يظهر من الحلّي في السرائر، والعلاّمة في المنتهى(3)، يمكن أن يكون وجهه القول بأنّه ميتة، إمّا لأنّ خروجه من الماء ليس مستلزماً لموته; لأنّه يعيش في خارج الماء أيضاً، ومن المعلوم عدم تعارف فري الأوداج الأربعة فيه، فلا يكون مذكّى، وإمّا لأنّ خروجه

  • (1) وسائل الشيعة 4: 360، أبواب لباس المصلّي، ب8، ح4.
  • (2) تهذيب الأحكام 9: 49، ذ ح205; وعنه وسائل الشيعة 24: 191، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب39، ح2.
  • (3) تقدّم في ص390.