جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 288)

هو حرمة إبداء الزينة غير الظاهرة مطلقاً، إلاّ أنّه يستفاد من قوله ـ تعالى ـ في ذيل الآية: (وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ) الآية، وجوب التستّر فيما كانت معرضاً لنظر الأجنبي; سواء كان الناظر موجوداً أو لم يكن، ولكن كانت في معرض النظر، كما لا يخفى.

هذا كلّه مقتضى الآيات الواردة في هذا المقام.

وأمّا الروايات، فالمحكي عن العلاّمة(رحمه الله) في المنتهى أنّه قال: روي عن النّبيّ(صلى الله عليه وآله)أنّه قال: «المرأة عورة»(1)، والمفهوم منه عند عرف المتشرّعة وجوب ستر جميع البدن; لأنّ وجوب الستر من أظهر خواصّ المشبّه به وآثاره.

وفي مجمع البيان للطبرسي في ذيل قوله ـ تعالى ـ : (وَ الْقَوَ عِدُ مِنَ النِّسَآءِ...)(2) قال: وقد روي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: للزوج ما تحت الدرع، وللإبن والأخ ما فوق الدرع، ولغير ذي محرم أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وإزار(3)، ومعناه أنّه لا يحرم على الزوج النظر إلى ما تحت الدرع ـ وهو القميص ـ ولا يحرم على الزوجة إظهاره، ولا يحرم على الإبن والأخ النظر إلى ما فوقه، ولا على الاُمّ والاُخت إظهاره، ويجب على المرأة أن تستر نفسها عن الأجنبي غير المحرم بأربعة أثواب: درع; وهو القميص، وخمار; وهو ما يغطّي رأس المرأة، وجلباب; وهو شيء أكبر من الخمار، وإزار; وهو الذي يستر جميع البدن

  • (1) سنن الترمذي 3: 476، ح1175; صحيح ابن خزيمة 2: 84، ح1686; المعجم الكبير للطبراني 10: 108، ح10115; الكامل لابن عدي 3: 423، رقم الترجمة 846; تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، المعروف بـ «مجموعة ورّام» 2: 119; منتهى المطلب 4: 271.
  • (2) سورة النور 24: 60.
  • (3) مجمع البيان 7: 242.
(الصفحة 289)

من الرأس إلى القدمين.

والمقصود من الرواية هو تأكيد وجوب التستّر عليها; إذ من المعلوم كفاية ستر المرأة جميع بدنها ولو كان بالأخير فقط، وأيضاً يكفي ستر المرأة نفسها ولو لم يكن بالثوب، بل بورق الشجر أو غيره.

هذا، وقد استدلّ القائلون بوجوب ستر الوجه والكفّين أيضاً على النساء بالرواية الاُولى، بناءً على أن يكون المراد بالعورة هي السوأة، ويكون حملها على المرأة من باب التشبيه البليغ الذي تكون أداة التشبيه فيه محذوفة; ليعرف ثبوت وجه الشبه في المشبّه على نحو ثبوته للمشبّه به، حتّى كأنّ الأوّل يكون من أفراد الثاني ومصاديقه.

ولمّا كان أظهر خواصّ العورة وآثارها هو قبح إظهارها عرفاً وشرعاً، ووجوب سترها شرعاً لأجل كون إظهارها موجباً لتحريك الشهوات وفعل ما لا ينبغي صدوره، فبذلك التشبيه البليغ يعلم ثبوت هذا الأثر في المرأة التي هي المشبّه; لأنّ ظهورها موجب لصدور الأفعال القبيحة الممنوعة عند الشرع.

ومن المعلوم أنّ ما هو المناط في وجوب الستر ثابت في الوجه على النحو الأتمّ كما لا يخفى. فتدلّ الرواية حينئذ على أنّه يجب على المرأة ستر جميع البدن حتّى الوجه والكفّين. هذا، ويحتمل أن يكون المراد من العورة ما هو معناها بحسب اللغة; وهو كلّ شيء يستره الإنسان للاستحياء من ظهوره لكونه قبيحاً، ويكون المراد من الرواية أنّ المرأة شيء يستحيي من ظهورها لاحتفافها بالأعمال القبيحة والأفعال الممنوعة التي لا ينبغي صدورها منها.

ويؤيّده ما رواه الخاصّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: النساء عيّ وعورات، فداووا

(الصفحة 290)

عيّهنّ بالسكوت، وعوراتهنّ بالبيوت(1); فإنّ حفظ عوراتهنّ بالبيوت يدلّ على كون ظهورها ولو مع تستّرها بالثياب معرضاً لصدور الأفعال القبيحة، فحمل العورة على المرأة باعتبار احتفافها بتلك الأفعال والأعمال، وإلاّ فنفس المرأة ليست شيء يستحيي منها مع قطع النظر عن احتفافها بها، كما يدلّ عليه إضافة العورات إليهنّ.

هذا، ولكنّ الظاهر من الرواية هو المعنى الأوّل، كما هو غير خفيّ على من لاحظ ما هو المفهوم من العورة عند العرف، وقوله(صلى الله عليه وآله): «فداووا... وعوراتهنّ بالبيوت» يكون تأكيداً لحرمة ظهورها غير مستورة ووجوب سترها، فلا ينافي عدم وجوب الحفظ بالبيوت.

هذا مقتضى الرواية الاُولى. وأمّا الرواية الثانية، فتدلّ أيضاً على وجوب ستر الوجه والكفّين عليها، بضميمة وجوب إرخاء مقدار من الجلباب الذي يستفاد من قوله ـ تعالى ـ : (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ)، وبضميمة وجوب ضرب الخمار على الجيب الذي يدلّ عليه قوله ـ تعالى ـ : (وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(2).

فانقدح أنّ مقتضى هاتين الروايتين ـ كغيرهما ممّا لم يكن بهذا الظهور ـ هو العموم بالنسبة إلى الوجه والكفّين.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) وإن كان المستفاد منه عدم وجوب سترهما، بناءً على ما حكاه العامّة عن ابن عبّاس من تفسير

  • (1) أمالي الطوسي: 585، ح1209; وص662، ح1382; وعنه وسائل الشيعة 20: 66، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب25، ح6; وبحار الأنوار 103: 251، ح48.
  • (2) سورة النور 24: 31.
(الصفحة 291)

الزينة الظاهرة بالكحل والخدّين والخضاب في الكفّ(1)، إلاّ أنّه بملاحظة أنّ انكشاف المرأة وعدم تستّرها ولو بوجهها يعدّ عند المتشرّعة من المنكرات، وأنّ السيرة المستمرّة قائمة على عدمه، فيعلم أنّ المراد من الزينة الظاهرة ليس ما هو المحكيّ عن ابن عبّاس، بل المراد منها هو الثياب، كما حكي عن ابن مسعود(2).

ومن هنا انقدح أنّه لا اعتبار بالأخبار الدالّة على عدم وجوب ستر الوجه والكفّين، كخبر مسعدة بن زياد المحكيّ عن قرب الإسناد حيث قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفّين(3).

وغيره ممّا رواه الخاصة عن الأئـمّة(عليهم السلام)، وذلك لإعراض الأصحاب عنها لقيام السيرة على خلافها.

نعم، قد ورد في باب إحرام المرأة روايات، واستدلّ القائلون بعدم وجوب سترهما ببعضها:

كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: مرّ أبو جعفر(عليه السلام) بامرأة متنقّبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك; فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّي عينيها، قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم(4).

والمراد بقوله: إسفري وجوب كشف الغطاء عن الوجه.

وأنت خبير بأنّ هذه الرواية لا تدلّ على وجوب كشف الوجه على نحو

  • (1 ، 2) تقدّم تخريجهما في ص286ـ287.
  • (3) قرب الإسناد: 82، ح270; وعنه وسائل الشيعة 20: 202، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب109، ح5.
  • (4) الكافي 4: 344، ح3; تهذيب الأحكام 5: 74، ح245; وعنهما وسائل الشيعة 12: 494، أبواب تروك الإحرام، ب48، ح3.
(الصفحة 292)

يمكن أن ينظر الناظر إليه، ويقع معرضاً لنظره، بل إنّما تدلّ على حرمة تغطية الوجه على نحو تكون بعيدة عن التأذّي بسبب حرارة الشمس وغيرها، كما إذا غطّى الوجه بالنقاب ونحوه، فلا تنافي مع وجوب ستره على نحو لا يكون معرضاً لنظر الأجنبي إليه، كما هو المرسوم في هذه الأزمنة، وعلى فرضه فلا تدلّ على كون الحكم في غير حال الإحرام أيضاً كذلك.

هذا، مضافاً إلى أنّ ذيلها يدلّ على وجوب إرخاء الثوب من فوق الرأس على نحو يغطّي العينين والفم، فالمستفاد من الآيات والروايات هو وجوب التستّر على المرأة حتى بالنسبة إلى الوجه والكفّين، ولم يثبت ما يدلّ على التخصيص بهما، كماعرفت.

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم بعدم وجوب ستر الوجه على النساء لا يلازم الحكم بجواز نظر الأجنبي إليه، فلا ينافيه ما يدلّ على حرمة النظر إلى الأجنبيّة، مثل مادلّ على أن النظر إليها سهم مسموم من سهام إبليس. أو أنّ العين زناها النظر وغير ذلك(1); فإنّ شمولها للنظر إلى الوجه ممّا لا يكاد ينكر، بل هو القدر المتيقّن منه، خصوصاً مع ملاحظة الحكمة في هذا الحكم المنصوص عليها في بعض الروايات(2)، وهي كونه مهيّجاً للشهوة; فإنّ التهييج الحاصل من النظر إلى الوجه يكون أقوى مراتبه.

  • (1) جامع الأخبار: 246، ح627; وص407ـ408، ح1125 و 1129; عقاب الأعمال: 314، ح1; وعنهما بحار الأنوار 104: 38، ح34 و 35; وص40، ح46; واُنظر وسائل الشيعة 20: 190ـ195، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب104.
  • (2) علل الشرائع: 565، ب364، ح1; عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 97، ب33، قطعة من ح1; وعنهما بحار الأنوار 104: 34، ح12.