جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 70)

لإجماع المتقدّمين المطّلعين على فتاوي الأئـمّة(عليهم السلام)، حيث إنّهم تلقّوا الفتاوى والأحكام الفقهيّة يداً بيد وخلفاً عن سلف، ولم يقع في البين فترة أصلا إلى أن وصلت بيد المشايخ العظام والأساطين الكرام، كالشيخ الطوسي(قدس سره)والمتأخّرين عنه، فلا يجوز الغضّ عمّا هو المتسالم عليه بينهم، مع كون هاتين الروايتين بمرئى ومسمع منهم.

فالأولى حملهما على التقيّة; لما عرفت(1) سابقاً من أنّ الركعتين بعد العتمة جالساً ممّا لم يقل به أحد من العامّة، بل قال أبو حنيفة بأنّهما ثمان ركعات: أربع قبل الفريضة، وأربع بعدها. ومنهم من قال بأنّها ركعتان من قيام. ولعلّه لما ذكرنا قال الشهيد الثاني في الروضة بعد الفتوى بجواز القيام: إنّ الأصل فيهما الجلوس(2).

ثمّ إنّه وقع الاختلاف بين القائلين بجواز القيام، في أنّ ركعتي القيام هل تعدّان أيضاً بركعة أم لا؟ واعترض عليهم كاشف اللّثام(3) بأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه، وهو إشكال جيّد. وحينئذ فيتحقّق التنافي بينه، وبين الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة، وقدعرفت تسالم الأصحاب على مضمونها من زمان الإمام الرضا(عليه السلام)، فلا محيص عمّا ذكرناه.

الأمر الرابع: لا إشكال ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر، وعدم سقوط نافلة الصبح والمغرب(4)، وإنّما الإشكال والخلاف في نافلة العشاء; أعني

  • (1) في ص51.
  • (2) الروضة البهيّة 1: 169.
  • (3) كشف اللثام 3: 13.
  • (4) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 476; مدارك الأحكام 3: 26; كشف اللثام 3: 15; مستند الشيعة 5: 433; مفتاح الكرامة 5: 32ـ33; جواهر الكلام 7: 78ـ81.
(الصفحة 71)

الوتيرة، وأنّه هل تسقط في السفر أم لا؟ المشهور بين الإماميّة سقوطها(1)، بل ادّعى في السرائر والغنية الإجماع(2)، وقال الشيخ(قدس سره)وبعض آخر بالثبوت(3)، ومنشأ الخلاف، اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب، ويدلّ على السقوط روايات كثيرة:

منها: رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث(4); فإنّها تدلّ بإطلاقها على سقوط الوتيرة أيضاً.

ومثلها: رواية حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) أنّهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء(5).

ورواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب; فإنّ بعدها أربع ركعات، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلّ صلاة الليل واقضه(6).

  • (1) تذكرة الفقهاء 2: 272ـ273; مختلف الشيعة 2: 326; ذكرى الشيعة 2: 297; التنقيح الرائع 1: 163; جامع المقاصد 2: 9; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 476; مسالك الأفهام 1: 138; مفتاح الكرامة 5: 33ـ34; جواهر الكلام 7: 81.
  • (2) السرائر 1: 194; غنية النزوع: 106ـ107.
  • (3) النهاية: 57; ذكرى الشيعة 2: 297ـ298; الروضة البهيّة 1: 171.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 13، ح31; الاستبصار 1: 220، ح778; وعنهما وسائل الشيعة 8: 505، أبواب صلاة المسافر، ب16، ح2.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 14، ح34; المحاسن 2: 120، ح1331; وعنهما وسائل الشيعة 8: 504، أبواب صلاة المسافر، ب16، ح1.
  • (6) الكافي 3: 439، ح3; تهذيب الأحكام 2: 14، ح36; وعنهما وسائل الشيعة 4: 83، أبواب أعداد الفرائض، ب21، ح7.
(الصفحة 72)

ومنها: رواية أبي يحيى الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة(1). وموردها وإن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار، إلاّ أن عموم التعليل الواقع في الجواب يقتضي سقوط نافلة العشاء أيضاً، كما هو واضح.

وأمّا ما يدلّ على عدم السقوط، فرواية الفضل بن شاذان، عن الرضا(عليه السلام)في حديث قال: وإنّما صارت العتمة مقصورة، وليس نترك ركعتيها; لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع(2).

ويشعر بذلك رواية محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر؟ قال: لا تصلِّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً(3).

ولا يخفى أنّ هاتين الروايتين أخصّ من الروايات الدالّة بعمومها على السقوط، فاللاّزم تخصيصها بهما والقول بسقوط نافلة الصلوات المقصورة في السفر إلاّ الوتيرة; إلاّ أنّه وقع في طريق رواية فضل بن شاذان، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، وعلي بن محمّد بن قتيبة، ولم يثبت وثاقتهما، قال المحقّق الأردبيلي: لو لم يكن في المسألة إجماع على السقوط لعملنا على طبق رواية الفضل(4)، وقال صاحب المدارك: لو لم يكن

  • (1) الفقيه 1: 285، ح293; تهذيب الأحكام 2: 16، ح44; الاستبصار 1: 221، ح780; وعنها وسائل الشيعة 4: 82، أبواب أعداد الفرائض، ب21، ح4.
  • (2) الفقيه 1: 290، ح1320; علل الشرائع: 267، ح9; عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 113، ح1; وعنها وسائل الشيعة 4: 95، أبواب أعداد الفرائض، ب29، ح3.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 14، ح32; وعنه وسائل الشيعة 4: 81، أبواب أعداد الفرائض، ب21، ح1.
  • (4) مجمع الفائدة والبرهان 2: 8.
(الصفحة 73)

خلل في سند الحديث لعملنا به(1).

أقول: لو لم يكن إجماع ولم يكن ضعف في الحديث لكنّا نعمل به، ثمّ لا يخفى أنّ ضعف الحديث إنّما هو من جهة الواسطتين الموجودتين بين الفضل والصدوق. وأمّا الفضل، فهو من ثقاة الأصحاب، وبقي إلى زمان العسكري(عليه السلام)ومات قبل وفاته بسنتين، وبقاؤه إلى ذلك الزمان لا يوجب خللا فيما يرويه عن الرضا(عليه السلام); لجواز أن يكون قد طال عمره كما لا يخفى.

ثمّ إنّه عدّ في مفتاح الكرامة(2) من جملة الروايات الدالّة على عدم السقوط مارواه الصدوق في العيون عن رجاء بن أبي الضحاك، الذي صاحب مع الرضا(عليه السلام)من المدينة إلى خراسان، وقال: إنّ الرواية تدلّ على أنّ الرضا(عليه السلام)كان يصلّي الوتيرة في السفر. وهذا منه عجيب; لأنّه ليس في الرواية إلاّ أنّه(عليه السلام)كان يأتي بنافلة الظهرين ويصلّي العشاء الآخرة أربع ركعات ويترك الوتيرة(3).

ومن الواضح: أنّ الإتيان بنافلة الظهرين وصلاة العشاء أربع ركعات إنّما هو في موارد قصد الإقامة، كما هو واضح. فالرواية تدلّ على أنّه كان يترك الوتيرة ولو مع الإتيان بالعشاء أربع ركعات، وليس فيها من صلاة الوتيرة ـ وأنّه كان يفعلها ـ عين ولا أثر.

الأمر الخامس: هل تسقط أربع ركعات المزيدة في يوم الجمعة على نافلتها في السفر أم لا؟ فيه وجهان، الظاهر هو الوجه الأوّل وإن كان يظهر من بعضهم الترديد; والوجه في ذلك أنّها من النوافل الراتبة، غاية الأمر ثبوتها في خصوص

  • (1) مدارك الأحكام 3: 27.
  • (2) مفتاح الكرامة 5: 36.
  • (3) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 181، ح5; وعنه وسائل الشيعة 4: 55، أبواب أعداد الفرائض، ب13، ح24.
(الصفحة 74)

يوم الجمعة، فيشملها الأخبار الدالّة على سقوط مطلق التطوّع في السفر بعد حملها على خصوص الرواتب; لعدم سقوط غيرها ضرورة.