جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 491)

المقدّمة الخامسة

في مكان المصلّي

إعلم أنّه لا يعتبر في مكان المصلّي شيء وجوديّ أو عدميّ، مثل ما يعتبر في لباسه من الأوصاف الوجوديّة والعدميّة، على ما عرفت تفصيله. نعم، يعتبر فيه أن يكون التصرّف فيه مباحاً للمصلّي، ولكنّه لم يرد فيه نصّ بخصوصه، بل الوجه في اعتباره هو ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، بضميمة استحالة اجتماع الأمر والنهي.

ونحن وإن حقّقنا جوازه فيما هو محلّ النزاع في المسألة الاُصوليّة(1)، إلاّ أنّك عرفت أنّ ذلك لا ينافي القول ببطلان العبادة فيما إذا اتّحدت مع عنوان محرّم

  • (1) نهاية الاُصول: 257ـ259.
(الصفحة 492)

في الخارج; لعدم صلاحيّة ما يكون مبغوضاً للمولى بالفعل للتقرّب به إليه. نعم، يختصّ ذلك بما إذا كانت الحرمة منجّزة على المكلّف.

وأمّا في غير هذه الصورة، فلا مانع من وقوع العبادة على وجهها; لعدم كونها مبغوضة فعلا. ثمّ إنّ التعبير بأنّه يعتبر أن لا يكون مكان المصلّي مغصوباً ـ كما في بعض الكلمات(1) ـ لا يشمل جميع صور المسألة; لما عرفت من أنّ الغصب يعتبر فيه الاستيلاء، ولو لم يتحقّق تصرّف أصلا، والملاك هو التصرّف في مال الغير بغير إذنه ولو لم يكن هنا استيلاء; إذ هو الذي يتّحد مع أكوان الصلاة، كما هو واضح.

ثمّ إنّه جرت عادتهم في هذا المقام على التعرّض لمسألتين، وإن كانتا غير مرتبطتين به، فنحن أيضاً نتعرّض لهما في هذا الباب تبعاً لهم، فنقول:

[ عدم جواز تقدّم المرأة على الرجل ومحاذاتها له ]

المسألة الاُولى: المشهور(2) بين قدماء الأصحاب أنّه لا يجوز تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة، ولا صلاتها بحذائه; بأن تكون عن يمينه أو يساره، وهم بين مصرّح بأنّه لا يجوز ذلك(3)، الذي يظهر منه البطلان; لكون النواهي الواردة في بيان كيفيّات العبادات والمعاملات إرشادات إلى فساد العبادة والمعاملة، وبين من صرّح بالبطلان(4)، والمشهور بين المتأخّرين

  • (1) مسائل الناصريّات: 205; منتهى المطلب 4: 297; قواعد الأحكام 1: 258; البيان: 128; جامع المقاصد 2: 116; كتاب الصلاة للمحقّق الحائري; 81.
  • (2) الحدائق الناضرة 7: 177; وحكاه في مفتاح الكرامة 6: 148 عن تخليص التلخيص.
  • (3) الكافي في الفقه: 120; المهذّب 1: 98; غنية النزوع: 82.
  • (4) المقنعة: 152; الخلاف 1: 423، مسألة 171; النهاية: 100ـ101; المبسوط 1: 86; الوسيلة 89; وحكاه عن الجعفي في ذكرى الشيعة 3: 82.
(الصفحة 493)

هو القول بالكراهة(1).

ولا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذه المسألة كثيرة، والرواة من أصحاب الأئـمّة(عليهم السلام) ـ الذين سألوهم عن حكمها ـ أيضاً كثيرون، بحيث ربما يبلغ عددهم إلى ثلاثة عشر أو أربعة عشر، وهم بين من يروى عنه أزيد من رواية واحدة، وبين من له رواية واحدة فقط.

أمّا الطائفة الاُولى، فمنهم: جميل بن درّاج، وقد روي عنه ثلاث روايات:

منها: ما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس(2).

ومنها: ما رواه أيضاً عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال(عليه السلام): لا بأس(3).

والظاهر أنّهما رواية واحدة; بمعنى أنّ الراوي ـ وهو جميل ـ سأل الإمام(عليه السلام)عن حكم المسألة مرّة واحدة، وأجابه(عليه السلام) بجواب واحد، وهو الحكم بعدم البأس مطلقاً، أو مقيّداً بما إذا كان سجودها مع ركوعه، والظاهر هو الثاني; لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة السهويّة، والنقيصة السهويّة، يكون الترجيح مع الثاني

  • (1) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 349; قواعد الأحكام 1: 258ـ259; تحرير الأحكام 1: 210; ذكرى الشيعة 3: 82; الدروس الشرعيّة 1: 153; البيان: 130; غاية المرام 1: 137; جامع المقاصد 2: 120; مدارك الأحكام 3: 221; الحدائق الناضرة 7: 177; مستند الشيعة 4: 411.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 379، ح1581; الاستبصار 1: 399، ح1524; وعنهما وسائل الشيعة 5: 127، أبواب مكان المصلّي، ب6، ح3.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 232، ح912; وعنه وسائل الشيعة 5: 125، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح6.
(الصفحة 494)

على ما يحكم به العرف.

ويؤيّد ذلك ـ أي كون الصادر من الإمام(عليه السلام) هو الثاني ـ ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن(1) رواه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه، فقال(عليه السلام): إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس(2).

ثمّ لو فرض كونهما روايتين، فالواجب تقييد الرواية الثانية بالاُولى، وحملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه، ولا وجه لحمل الرواية الاُولى على استحباب تأخّر المرأة عن الرجل في الصلاة بذلك المقدار. وبالجملة: فلا يصحّ جعل الرواية الثانية حجّة على جواز صلاتها بحذاه، أو إلى أحد جانبيه بنحو الإطلاق، كما لا يخفى.

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: لابأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل; وهو يصلّي; فإنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان(صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد(3).

وهذه الرواية وإن كان ظاهرها جواز صلاة المرأة بحذاء الرجل، ولا يمكن حملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه، كما في الرواية الاُولى; لمنافاتها معها; إذ هذه الرواية تدلّ على عدم البأس فيما إذا صلّت المرأة بحذاء الرجل

  • (1) يحتمل قويّاً أن يكون المراد بمن روى عنه ابن بكير هو الجميل; إذ لو كان المراد به هو زرارة ـ الذي هو عمّه ـ لما اُبهم اسمه. وعليه: فيكون المراد بمن أخبر عنه ابن فضّال في الروايتين المتقدّمتين هو ابن بكير، كما لا يخفى (منه).
  • (2) الكافي 3: 299، ح7; وعنه وسائل الشيعة 5: 128، أبواب مكان المصلّي، ب6، ح5.
  • (3) الفقيه 1: 159، ح749; وعنه وسائل الشيعة 5: 122، أبواب مكان المصلّي، ب4، ح4.
(الصفحة 495)

أي في مقابله وأمامه، وهي تدلّ على ثبوت البأس فيما إذا لم تكن متأخّرة عنه بذلك المقدار المذكور فيها، إلاّ أنّ ذيل الرواية المشتمل على التعليل المذكور، ربما يدلّ على صدورها تقيّة; لغرابته في نفسه كما لا يخفى.

مضافاً إلى عدم صلاحيّته للعليّة للحكم المذكور في الصدر; لأنّ مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، وبعبارة اُخرى: مورده هو ما إذا صلّى كلاهما معاً، ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل، والمرأة بين يديه وهي لا تصلّي، مع أنّ الحكم بعدم البأس إنّما جعل في الصدر محمولا لصلاة المرأة بحذاء الرجل، والتعليل يدلّ على جواز صلاة الرجل ولو كانت بحذائه امرأة.

هذا، مضافاً إلى أنّ طريق الصدوق إلى الجميل وحده ممّا لا يعلم صحّته.

فيظهر من ذلك أنّ المستفاد من مجموع ما رواه الجميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام)هو عدم البأس فيما إذا كان سجودها مع ركوعه، والمراد به يحتمل أن يكون ما إذا كان رأس المرأة في حال السجود محاذياً لرأس الرجل في حال الركوع; أي كانت متأخّرة عنه بهذا المقدار، ويحتمل أن يكون المراد وقوع رأسها في حال السجود محاذياً لأوّل جزء من بدن الرجل; أي يجب التأخّر بهذا المقدار.

ومنهم: محمّد بن مسلم، وله أيضاً ثلاث روايات:

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس(1).

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء،

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 379، ح1580; وعنه وسائل الشيعة 5: 129، أبواب مكان المصلّي، ب8، ح2.