جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 83)

القائل بعدم جواز الإتيان بصلاة الظهر ما لم يصر الفي بقدر شراك النعل. وسيجيء نقل دليله، كما أنّه لا إشكال فيها من حيث السند بعد كونها متواترةً إجمالا، فالأولى بل المتعيّن هو ما ذكرنا في مقام الجمع.

ثمّ إنّه هل يستفاد من الأخبار ـ الدالّة على أنّ وقت الظهر إنّما هو بعد صيرورة الفيء قدماً أو قدمين أو ذراعاً، بعد حملها على ما ذكرنا ـ استحباب تأخير الظهر إلى تلك المقادير أم لا؟ بل كان محطّ النظر فيها هو بيان وقت يشترك فيه الفريضة والنافلة، ويجوز فيه مزاحمة الثانية للاُولى، من دون أن يكون لتأخير الفريضة فضل أصلا؟ وعلى التقدير الأوّل، فهل يستفاد منها استحباب تأخير الظهر مطلقاً ولو لم يكن قاصداً للنافلة، أو لم تشرع في حقّه لكونه مسافراً، أو يكون ذلك مختصّاً بمن كان قاصداً للنافلة ومشروعة في حقّه؟

الظاهر أنّ تلك الأخبار مسوقة لمجرّد بيان وقت يمكن أن يزاحم فيه النافلة للفريضة، من غير دلالة على استحباب تأخير الفريضة مطلقاً، أو مع الإتيان بالنافلة قبلها، ولذا صرّح في كثير منها بأنّه إذا مضى هذا المقدار بدأ بالفريضة وترك النافلة(1)، وحينئذ فما ورد من أنّ أوّل الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله(2)، وغيره من الروايات التي تدلّ على استحباب الإتيان بها في أوّل وقتها باق على إطلاقه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه حكي عن الفيض في الوافي،وصاحب المنتقى،القول بأفضليّة التأخيرمطلقاً(3);

  • (1) وسائل الشيعة 4: 140، أبواب المواقيت، ب8.
  • (2) الفقيه 1: 140، ح651; وعنه وسائل الشيعة 4: 123، أبواب المواقيت، ب3، ح16; سنن الدار قطني 1: 201، ح972ـ974.
  • (3) الوافي 7: 222; منتقى الجمان 1: 401ـ412; جواهر الكلام 7: 137ـ138.
(الصفحة 84)

نظراً إلى أنّ الجمع بين ما دلّ على دخول وقت الظهر بمجرّد الزوال،
وما دلّ على دخوله بعد ذراع مثلا، يقتضي حمل الطائفة الثانية على أفضليّة تأخيرها إلى ذلك المقدار مطلقاً; سواء أراد الإتيان بالنافلة أم لا، ويمكن أن يستشهد على هذا الجمع بروايات:

منها: الأخبار الدالّة على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي الظهر بعد صيرورة الفي ذراعاً، والعصر بعد صيرورته ذراعين(1).

ومنها: ما في نهج البلاغة من كتاب عليّ(عليه السلام) إلى اُمرائه المشتمل على قوله: أمّا بعد، فصلّوا بالناس الظهر حتّى تفي الشمس مثل مربض العنز(2).

ومنها: رواية زرارة قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أصوم فلا أُقيل حتّى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر، ثمّ صلّيت نوافلي، ثمّ صلّيت العصر، ثمّ نمت، وذلك قبل أن يصلّي الناس، فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً(3); فإنّ زرارة مع فرضه الإتيان بالنوافل، كره له الإمام(عليه السلام)تعجيل الفريضة.

ومنها: موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم(4).

ومنها: رواية محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب:

  • (1) وسائل الشيعة 4: 141، أبواب المواقيت، ب8.
  • (2) نهج البلاغة: 426، كتاب 52; وعنه وسائل الشيعة 4: 162، أبواب المواقيت، ب10، ح13.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 247، ح981; الاستبصار 1: 252، ح905; وعنهما وسائل الشيعة 4: 134، أبواب المواقيت، ب5، ح10.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 249، ح988; الاستبصار 1: 254، ح911; وعنهما وسائل الشيعة 4: 147، أبواب المواقيت، ب8، ح25.
(الصفحة 85)

إذا زالت الشمس فصلِّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين(1).

هذا، ولكن بإزاء هذه الروايات أخبار كثيرة تدلّ على استحباب التعجيل، وأفضليّة أوّل الوقت، وحملها على كون المراد بالأوّل أوّل الذراع والذراعين بعيد في الغاية; لأنّ بعضها بل كثيرها آب عن هذا الحمل، ولا بأس بنقل بعضها، فنقول:

منها: رواية أبي بصير قال: ذكر أبو عبدالله(عليه السلام) أوّل الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ فقال: خفّف ما استطعت(2).

وأنت خبير بعدم إمكان حمل هذه الرواية على أوّل الذراع مثلا، كما هو واضح.

ومنها: رواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أصلحك الله وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: أوّله، إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يحبّ من الخير ما يعجّل(3).

ومنها: رواية ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سأل أبا عبدالله(عليه السلام)أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال: ـ فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الاُولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام): النصف من ذلك أحبّ إليّ(4).

ومنها: صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 250، ح991; الاستبصار 1: 255، ح914; وعنهما وسائل الشيعة 4: 149، أبواب المواقيت، ب8، ح31.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 257، ح1019; وعنه وسائل الشيعة 4: 121، أبواب المواقيت، ب3، ح9.
  • (3) الكافي 3: 274، ح5; تهذيب الأحكام 2: 40، ح127; الاستبصار 1: 244، ح871; وعنها وسائل الشيعة 4: 122، أبواب المواقيت، ب3، ح12.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 246، ح978; الاستبصار 1: 249، ح897; وعنهما وسائل الشيعة 4: 146، أبواب المواقيت، ب8، ح22.
(الصفحة 86)

جميعاً المتقدّمة.

ويؤيّد ذلك أنّ المشهور بين الاماميّة عدم استحباب التأخير لذاته(1). وما ورد من فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)(2) وأمر علي(عليه السلام)(3)، فمحمول على أنّ التأخير إنّما كان لملاحظة المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل، مع اختلافهم في الخفّة والبطء والتطويل والتقصير.

هذا، مضافاً إلى كون هذه الأخبار موافقة للكتاب العزيز في قوله ـ تعالى ـ : (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَة مِّن رَّبِّكُمْ)(4)، وقوله ـ تعالى ـ : (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَ تِ)(5); إذ لاريب أنّ الصلاة سيّما الفريضة منها من أهمّ الخيرات وأسباب المغفرة.

ومضافاً إلى أنّ بعض الأخبار المتقدّمة تدلّ على أن أوّل الوقت هو القدمان، لا كونه هو وقت الفضيلة، مع أنّه خلاف الضرورة.

وبالجملة: لا إشكال في أنّ أوّل الوقت أفضل من غيره، ولكن لا يهمّنا التعرّض لهذه المسألة، وذكر الأخبار الواردة فيها، وبيان الجمع بينها بنحو التفصيل; لأنّه يوجب التطويل.

تتمّة

قد عرفت(6) اتّفاق المسلمين على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال. نعم،

  • (1) منتهى المطلب 4: 40 و 114ـ117; مدارك الأحكام 3: 35; وحكى في مفتاح الكرامة 5: 70; عن الخلاف، اُنظر الخلاف 1: 292ـ294، مسألة 39; جواهر الكلام 7: 129ـ139.
  • (2 ، 3) تقدّما في ص84.
  • (4) سورة آل عمران 3: 133.
  • (5) سورة المائدة 5: 48.
  • (6) في ص82.
(الصفحة 87)

حكي عن مالك أنّه قال: أحبّ تأخيرها حتّى يصير الفي بقدر شراك النعل(1)، ومستنده في ذلك رواية جبرئيل التي رواها العامّة والخاصّة مع اختلاف يسير.

فروى الشافعي في محكي كتاب الاُمّ عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: أمّني جبرئيل عند باب البيت في يوم وقد زالت الشمس، وكان ظلّه بقدر شراك، وقد أتاني ثانياً حين كان ظلّه بقدر شاخص للعصر، وأتاني عند غروب الشمس وأمّني للمغرب، وأتاني عند سقوط الشفق وأمّني صلاة العشاء، وقد أتاني الصبح وأمّني للصبح، وأتاني في يوم الثاني وأمّني صلاة الظهر حين كان الظلّ بقدر الشاخص، والعصر حين كان مثلين، والمغرب ما دام الغروب، والعشاء عند سقوط الشمس، أو عند قرب الشفق(2).

ورواها غيره من محدّثي العامّة، كأبي داود في سننه(3) مع اختلاف، وقد ورد في رواياتنا موضع «أمّني» كلمة «أمرني»، وحكاها في الوسائل في الباب العاشر بطرق أربعة(4)، لكن فيها بدل المثل والمثلين، القامة والقامتين، أو الذراع والذراعين، أو القدمين وأربعة أقدام.

هذا، ولكن دلالتها على أنّ أوّل الوقت هو ما بعد الزوال إلى المثل مثلا ممنوعة، فالحقّ هو ما ذهب إليه جميع الإماميّة وجمهور العامّة من أنّ أوّل الوقت هو بعد الزوال. لما عرفت.

  • (1) تقدّم تخريجه في ص82.
  • (2) الاُمّ 1: 71.
  • (3) المسند لابن حنبل 1: 713ـ714، ح3081 و 3082; سنن أبي داود: 70، ح393; سنن الترمذي 1: 278ـ281، ح149 و 150; السنن الكبرى للبيهقي 2: 88، ح1744; وص92، ح1752.
  • (4) وسائل الشيعة 4: 157ـ161، أبواب المواقيت، ب10، ح5ـ8 و 12.